التزامات الزوج فى طلاقه لزوجته
************************************************** ****
إذا ما قام الزوج بإيقاع الطلاق على زوجته فعليه أن يلتزم بما فرضه الله وأوجبه عليه من تعاليم وأحكام
وإلا عُدّ عاصياً لما أمر الله به فى كتابه ولما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته .
هذه الفروض والأحكام هى :
.
إيقاع الطلاق يجب أن يكون فى طهر الزوجة .
فلا يجوز للزوج أن يوقع الطلاق على زوجته وهى حائض لما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلق زوجته وهى حائض فقال له النبى صلى الله عليه وسلم :
( مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكهاحتى تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها )
وبوقوع الطلاق فقد رفع قيد الزواج الذى كان يربطهما وانفكت عقدة النكاح التى كانت تعقدهما .
...
إعطاؤها مهرها كاملاً شاملاً ما قد يكون تم تأجيله منه ( مؤخر صداقها ) .
فلو قام الزوج بطلاق زوجته لأى سبب من الأسباب كما لو أراد أن يتزوج بغيرها أو لحاجة
تدعو إلى الطلاق فلاجناح ولاحرج عليه . ولكن عليه أن يعطيها كامل مهرها دون أن ينقص منه شيئاً .
لقوله تبارك وتعالى :
( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً
وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) .
...
إعطاؤها المهر كاملاً إن اختلى بها أو كشف خمارها حتى وإن لم يدخل بها .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل )
فلو أغلق دونهما باب وأُرخى السِتر واختلى بها الزوج وكشف خمارها استعداداً للإفضاء بها تستحق مهرها دون
أن ينقص منه شيئاً وسواء حصل المقصود أو لم يحصل .
ولقد قضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك وقال : ( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) .
...
إعطاؤها شطر ماسماه لها من مهر إن لم يختل أو يدخل بها ( إلا إذا تم العفو عنه ) .
فلقد أجاز الله للمطلقة أو لمن يتولى أمرها بالعفو عما فرضه الله على الزوج من دفع نصف المهر الذى سماه لها
وحثهم سبحانه وتعالى على أن يقوموا بإسقاطه فضلاً منهم وتسامحاً .
يقول جل ذكره :
( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .
...
يمتعها متاعاً حسناً " نفقة متعة " .
على الزوج أن يمتع مطلقته متاعاً طيباً حسناً سواء بالمال أوالكسوة أو غيره وبما يراه ملائماً لها تعويضاً
عما لحقها وتسلية وتطييباً لنفسها وحسب يساره فى ذلك أو إعساره ودون حد فى القلة أو الكثرة .
يقول جل شأنه :
( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً .. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) .
فنفقة المتعة متاع مفروض من الله لكل مطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده .
أحقية المرأة المطلقة لنفقة المتعة ثابتة وقاطعة حقاً على المحسنين وحقاً على المتقين وقد جاء عموم النص
دالاً ومؤكداً على ذلك فى قوله تبارك وتعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) .
قال ابن كثير فى تفسيره : ( هذا قول عن الشافعى رحمه الله وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ) .
...
عدم إخراجها من مسكن الزوجية خلال فترة عدتها .
فرض الله على الزوج أن لايقوم بإخراج مطلقته من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء مدة عدتها .
كما أوجب الله على الزوجة أن لاتخرج من بيتها وعليها ملازمته إلى أن تنتهى من المدة التى تعتد منها .
يقول جل شأنه :
( ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ .. وَلَا يَخْرُجْنَ .. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ).
هذا هو حكم الله وشرعه فى نص كتاب الله . المخالف له آثماً ومذنباً وعاصياً والله حسيبه ورقيبه .
فالعدل هو عدل الله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأحكم بعباده وعبيده
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) .
...
أن يتحمل النفقة والسكنى .
على الزوج أن يلتزم بالنفقة على مطلقته خلال مكثها وملازمتها لبيت الزوجية حتى إذا ما انتهت وانقضت عدتها
فليتركها لحال سبيلها حيث لم تصبح زوجة له بعد أن بانت منه .. ولكن :
إن كانت حاملاً أو حاضنة :
فهو مخير مابين :
أن يتركها فى المسكن الذى تقيم فيه حتى تضع حملها أو تنقضى فترة حضانتها ..
وبين أن يوفر لها مسكناً يشبه مسكنها لايقل فيه عن طبيعته أو سعته أوموقعه .
يقول تبارك وتعالى :
( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) .
فلا يحل للزوج ولايباح له
أن يترك مطلقته وهى حامل أو حاضنة لولده دون مأوى ( رجعية كانت أو بائنة ) .
ولا يجوز له أن يجبرها على مسكن وضيع لا يليق بها أو يليق بأولاده .
ولا يحل له أن يضيّق علىها بأى شكل من أشكال التضييق أو أن يتعمد الضرر أو الإضرار بها .
( البعض من الفقه الإسلامى يذهب إلى أن المطلقة طلاقا رجعياً هى التى يحق لها السكنى والنفقة .
أما المطلقة طلاقاً بائناً فلها السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملاً ) .
...
أن يتحمل نفقة الجنين وأجر رضاعته .
على الزوج تحمل نفقة كل ما يحتاجه الجنين وهو فى رحم مطلقته خلال فترة حملها وعليه أن يتولى نفقة وضعه
وولادته وكذلك أجر رضاعته إن لم تقم الأم بالرضاعه لسبب خارج عن إرادتها كما لو كان بها مرض أو علة .
يقول عز وجل :
( وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ : فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى )
.
************************************************** ***
سعيد شويل