الـمُطـلَـق والـمقَـيَّــد


تعريف المطلق:

المطلق لغة: ضد المقيد.
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)( المجادلة 3)
فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) ؛ العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.
وخرج بقولنا: (بلا قيد) ؛ المقيد.
تعريف المقيد:
المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه.
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: ) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(النساء: الآية92)
فخرج بقولنا: (قيد) ؛ المطلق.
العمل بالمطلق:
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.
مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)( المجادلة:3) وقوله في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(النساء: الآية92) ، الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)(المائدة: الآية38) وقوله في آية الوضوء: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق)(المائدة: الآية6) فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْع من الكوعِ مفصلِ الكف، والغسل إلى المرافق