السلام عليكم كيف نجيب عن هذه الشبهة التي تقول أن الزواج بالصغيرة التي لم تبلغ ، بل والدخول بها مباح حيث قال تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .... } الآية . [ النساء 3] وقد دلت الآية بمنطوقها ، على إباحة نكاح اليتامى من النساء ، ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغ
في آية الأحزاب [ رقم 49 ] { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الآية .
فهذه الآية خاصة بغير المدخول بها من المطلقات ، بكراً كانت أم ثيباً ، صغيرة كانت أم بالغة .


و بارك الله فيكم