أنا مسلمة جديدة وقد ماتت إحدى قريباتي التي كنت مقربة جداً منها. وأريد أن أعرف عن حكم حضور الجنازة في الكنيسة؟ لن أتلفظ بأي كلمة مما يقولونه في صلاتهم، فقط سأذهب واقعد للمشاهدة ؟


الجواب :

الحمد للهأولا :لا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر ولو كان قريبا له ؛ لأن التشييع حق للمسلم على المسلم ، وهو نوع من الاحترام والإكرام والموالاة التي لا يجوز أن تكون للكافر .وقد مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن يواريه التراب ، ولم يشيعه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يشهد دفنه ، مع ما لأبي طالب من المواقف المعروفة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وبرّه وإحسانه ، فما منعه من ذلك إلا موت أبي طالب على الكفر ، بل قال صلى الله عليه وسلم : ( لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ ) . فَنَزَلَتْ : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) وَنَزَلَتْ : ( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) . رواه البخاري (3884) ومسلم (24) .وروى أبو داود (3214) والنسائي (2006) عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ : ( اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ).والإسلام مع دعوته إلى صلة الأقارب والإحسان إليهم إلا أنه قطع الولاء بين المؤمن والكافر ، فما كان من صور الولاء : مُنع ، وما كان من البر والإحسان دون ولاء : جاز . قال الإمام مالك رحمه الله : " لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا , ولا يتبعه ، ولا يدخله قبره ، إلا أن يخشى أن يضيع : فيواريه " انتهى من "المدونة" (1/ 261).وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 347) : " ( ولا يغسّل مسلم كافرا ) للنهي عن موالاة الكفار ، ولأن فيه تعظيما وتطهيرا له ، فلم يجز ؛ كالصلاة عليه , وما ذكر من الغسل في قصة أبي طالب لم يثبت . قال ابن المنذر : ليس في غسل المشرك سنة تتبع ، وذكر حديث علي : المواراة فقط . ( ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ) لقوله تعالى : ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) ( بل يوارى ) ، لعدم من يواريه من الكفار , كما فعل بكفار بدر , واروهم بالقليب ... " انتهى . وقال في "كشاف القناع" (2/ 123) : " فصل ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ، ولو قريبا ، أو يكفنه ، أو يصلي عليه ، أو يتبع جنازته ، أو يدفنه ) ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) وغَسلُهم ونحوه : تولٍّ لهم ، ولأنه تعظيم لهم ، وتطهير ؛ فأشبه الصلاة عليه ... ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره ، فيوارَى عند العدم ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أُخبر بموت أبي طالب قال لعلي : ( اذهب فواره ) رواه أبو داود والنسائي ، وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب ... " انتهى .وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 10) : " ما حكم الله في حضور جنائز الكفار، الذي أصبح تقليدا سياسيا وعرفا متفقا عليه؟الجواب : إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم ، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم ؛ عملا بالتقاليد السياسية ، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين ، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول ، وعلل ذلك بكفره ، قال تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ). وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه : دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر ، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي : ( اذهب فواره ).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم أرجو بهذا إفادة؟
فأجاب رحمه الله تعالى : لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم لأن اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم ، وليس من حقوق الكافر على المسلم ، وكما أن الكافر لا يبدأ بالسلام ، ولا يفسح له الطريق ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطروهم إلى أضيقه ) فإنه لا يجوز إكرامه باتباع جنازته ، أياً كان هذا الكافر ، حتى ولو كان أقرب الناس إليك " .
انتهى مختصرا من "فتاوى نور على الدرب".ثانيا :حضور جنازة الكافر في الكنيسة أعظم بكثير من مجرد اتباعها أو تشييعها ؛ لأن هذا الحضور يقتضي سماع الكفر والباطل ، وهذا أمر غفل عنه من أجاز الحضور ، واشترط عدم المشاركة في الطقوس التي تقام هناك ، فإن نفس الجلوس ومشاهدة وسماع الكفر والزور منكر لا يجوز الإقدام عليه .وقد قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140
قال القرطبي رحمه الله : " قوله تعالى : ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) أي غير الكفر. ( إنكم إذا مثلهم ) : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم ، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل (إنكم إذا مثلهم ) فكل من جلس في مجلس معصية ، ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء.
وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها ، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوماً يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم ، فحمل عليه الأدب ، وقرأ هذه الآية ( إنكم إذا مثلهم ) أي إن الرضا بالمعصية معصية ، ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم . وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات ، ولكنه إلزام شَبه بحكم الظاهر من المقارنة ، كما قال : فكل قرين بالمقارن يقتدي " انتهى.
وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/407) : " . وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله ، وأن من إنكاره إظهار الكراهة ، إذا لم يمكنه إزالته ، وترك مجالسة فاعله ، والقيام عنه ، حتى ينتهي ويصير إلى حال غيرها " انتهى .فتبين بهذا أن حضور طقوس الجنازة في الكنيسة منكر عظيم لما فيه من سماع الكفر ، وحضور البدعة ، والسكوت على ذلك ، مع ما في أصل التشييع من التكريم والموالاة كما سبق .ونسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والهداية والتوفيق .والله أعلم .