السؤال:
قابلت امرأة اعتنقت الإسلام حديثًا، وكانت متزوجة من رجل غير مسلم ، ولكنهما انفصلا منذ عدة سنوات ولكن بدون طلاق ، أعلم أن الحكم الشرعي في هذه الحالة أن المرأة بمجرد اعتناقها للإسلام، تحرم على زوجها ويحرم عليها زوجها ، ولمعرفتي بهذا الحكم، تزوجت منها وفقا للشريعة الإسلامية ، ولدينا طفل الآن، هل هذا الزواج صحيح ؟ لقد طلبت منها أن تطلب الطلاق من زوجها السابق ولكنها رفضت : وتقول لي : بأنها تريد أن تبقى بدون طلاق منه قانونيًا، لكي تستفيد ماديًا من هذا الأمر ؛لأنهما دفعا ضرائب معا ويصرف لهما شهريًا مبلغا من المال لأولادهما، كما أنها تقول بأنها لن تفعل ذلك لأنها لا تثق في بشكل كامل.
أسئلتي هي:
1: هل زواجي هذا يعد صحيحًا ؟ هل زواجي من امرأة هي من الناحية القانونية لهذا البلد الذي القانون فيه وضعي متزوجة من شخص آخر، جائز شرعا؟ 2. هل ينبغي عليّ ترك زوجتي هذه التي لا تريد أن تتزوج مني قانونيًا ؟ مع أنها ما شاء الله تحاول جاهدة أن تلتزم بتعاليم الإسلام. 3. وماذا أفعل مع ولدي الذي أنجبته منها، أي لو كان زواجي منها غير صحيح، هل يكون لهذا الطفل حقوق عليّ ويكون لي حقوق عليه؟




الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على الكفر، حرمت عليه وتوقفت البينونة على انقضاء عدتها من وقت إسلامها، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باق على حاله ، وإن لم يُسلم ، حتى انقضت عدتها تبين انفساخ النكاح من حين أسلمت .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 117): "إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول, ففيه عن أحمد روايتان; إحداهما: يقف على انقضاء العدة, فإن أسلم الآخر قبل انقضائها, فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان, فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري, والليث, والحسن بن صالح , والأوزاعي, والشافعي, وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد, وعبد الله بن عمر, ومحمد بن الحسن" انتهى.
والعدة هي ثلاث حيضات لمن كانت تحيض ، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض .
وعليه : فإذا كنت تزوجتها بعد انقضاء عدتها ، فنكاحك صحيح ، ولا يضره أنها لا زالت زوجة للآخر بحسب القانون.
وأما إذا كان زواجك منها قبل انقضاء عدتها ، فالنكاح لا يصح ، وعليها أن تكمل عدتها ، ثم لك أن تتزوجها بعد ذلك .
ثانيا :
مع صحة نكاحكما - إذا كان قد وقع بعد العدة - إلا أنه يلزمها التخلص من النكاح السابق قانونيا ، لأمور :
الأول : أنه يترتب على بقاء النكاح قانونا أحكام ، كإرثها من ذلك الرجل ، أو إرثه منها ، ولا توارث بينهما شرعا .
الثاني : أن القانون إذا كان لا يعطي المنحة أو الضمان للمطلقة ، لم يجز لها التحايل لأخذه .
وإذا كان النظام يقضي بأنها تدفع مالا أو ضريبة ، لتُرد عليها أو على أولادها ، فلها السعي لأخذ ما دفعت فقط ، ثم تمسك عن الأخذ .
الثالث : أنه يجب أن توثق نكاحك منها ، حفظا لحقك وحقها وحق أولادكما ، وهذا لا يمكن إلا بتطليقها من زوجها الأول .
وأما خوفها من تطليقك لها ، فلا نظن أنها تريد الرجوع إلى الأول ؛ لأنه كافر لا يحل لها ، ولأنه لو أسلم لم يجز لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد . والظاهر أنها تقصد الإبقاء على ما تصرفه الدولة لها أو لأولادها من مال ، فيقال لها حينئذ : إنك بالإبقاء على العقد الأول تقعين في مفاسد ، وقد تأخذين ما ليس لك ، وإذا ترتب على ذلك عدم توثيقها لنكاحكما ، فهذا تضييع لواجب .
ثالثا :
الولد الذي نشأ عن نكاحكما ، منسوب لك ، لأنه إن كان النكاح بعد انقضاء العدة فهو نكاح صحيح كما سبق . وإن كان قبل العدة فهو نكاح باطل ، لكن لاعتقادكما صحته ، فإن الولد ينسب إليك .
وعليك أن تعالج هذه المسـألة بالرفق والحكمة .
والله أعلم .