رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ أكرم حسن

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ أكرم حسن

النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ أكرم حسن

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    621
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    24-02-2024
    على الساعة
    05:52 PM

    افتراضي رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ أكرم حسن

    رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ

    وردت شبهة تافهة من بعض المنصّرين تقول : إن امرأة كانت زانية لا ترد من يريد يلمسها من أي عضو من أعضائها وهي بذلك تزني ..... فذهب زوجها إلى النبي فأجابه رسول الإسلام: بأن يطلقها ، فإذا بزوجها يقول : لا أستطيع أن أطلق ، فكان جواب رسول الإسلام: امسكها ؛ أي : أبقها معك ......

    تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن النسائي برقم 3465 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال : طلقها. قال: إني لا أصبر عنها ! قال :" فأمسكها " . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ

    الرد على الشبهة

    أولا : إن الأصل في اختيار المرأة الذي أوجبه الشرع على الرجل أن تكون دينة خلوقة... دلت على ذلك أدلة كثيرة منها :

    1- قوله I: الزني لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) (النور).

    2- قوله I : الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)(النور).

    3- صحيح مسلم برقم 2668 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r :" قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ".

    4- صحيح البخاري برقم 4700 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ:" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.


    وقد تواترت الأدلة على أن الزوج لا يعاشر إلا ذات خلق ودين.... وأن أحكام الإسلام تخالف تمامًا ما جاء في تفسيرهم للحديث محل الاعتراض ... فلو كانت المرأة زانيةً لرُجمت أو أمرr الرجلَ بالبينة أو الحد على ظهره -80 جلدة قذف محصنة- وهذا لم يحدث...

    ثانيًا : إن الحديث الذي معنا – محل الاعتراض – ليس صحيحًا وليس مقبولاً عن كثير من المحقيقين ... فعلى سبيل المثال أكتفي بالرويات التي جاءت في الآتي مع ذكر تخريجها :

    جاء رجل إلى رسول الله r فقال : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا صبر لي عنها ، قال : r استمتع بها .

    الراوي: هارون المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/10
    خلاصة حكم المحدث: منكر؟.

    2 - أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع يد لامس .

    الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد رواية عبد الله - الصفحة و الرقم: 3/1337
    خلاصة حكم المحدث: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي r ليس لها إسناد جياد.

    3 - أتى رجل النبي r فقال : إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال : طلقها قال : إني أحبها قال : r فاستمتع بها

    الراوي: جابر المحدث: الإمام أحمد - المصدر: موضوعات ابن الجوزي - الصفحة و الرقم: 3/69
    خلاصة حكم المحدث: لا يثبت ليس له أصل.

    4 - إن عندي امرأة أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : r استمتع بها.

    الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة و الرقم: 2/233
    خلاصة حكم المحدث: ليس له أصل ، فيها ضعف.

    5- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3/150) :

    مَسْأَلَةٌ: فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ rأَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ كَفَّ لَامِسٍ}. فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ يَدَهَا فِي الْعَطَاءِ عَنْ أَحَدٍ؟ وَهَلْ هُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا؟.
    الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

    6- الرواية نفسها التي استدل بها المعترضون على اعتراضهم تقول :
    قال أبو عبد الرحمن هذا : خطأ والصواب مرسل.
    قلتُ : والمرسل هو من أقسام الأحاديث الضعيفة...

    ثالثًا : إنني افترض جدلاً صحة الرواية التي تصح عندي لما تقدم معنا...
    يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما هو التأويل الصحيح لهذا الحديث ؟
    الجواب : ذكرت عدة تأويلات مقبولة شرعا وعقلاً وليست كالتي قيلت من المعترضين ؛فمن العلماء من قال : لا ترد يد لامس ؛ أي لا ترد أحدًا يطلب منها المال فتعطيه من مال زوجها.... فشكا النبي r ذلك فأجابه بما جاء في الحديث...

    القول الثاني : قاله الإمام السندي في حاشيته : " وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى وإلا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم " أهـ

    نلاحظ: " فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى". وعلى كلا الوجهين أفهم الحديث فهمًا صحيحً -إن شاء الله - على فرض صحته ...

    وأترك المجالَ للقارئ كي يقرأ أقوال العلماء الحديث كما يلي:

    1- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3/150) :
    مَسْأَلَةٌ: فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ r أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ كَفَّ لَامِسٍ}. فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ يَدَهَا فِي الْعَطَاءِ عَنْ أَحَدٍ؟ وَهَلْ هُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا؟.
    الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
    وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرُدُّ طَالِبَ مَالٍ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ r أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَمْنَعُ الرِّجَالَ، وَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}......
    وقال أيضًا شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (3/180) :
    وَقَدْ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: {إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ طَلِّقْهَا. فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا} ". الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ. أهـ

    قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ في شرح سنن أبي داود:
    ( لَا تَمْنَع يَد لَامِس )
    : أَيْ لَا تَمْنَع نَفْسهَا عَمَّنْ يَقْصِدهَا بِفَاحِشَةٍ ، أَوْ لَا تَمْنَع أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَال زَوْجهَا
    ( قَالَ )
    : أَيْ النَّبِيّ r.
    ( غَرِّبْهَا )
    : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة أَمْر مِنْ التَّغْرِيب . قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ أَبْعِدْهَا يُرِيد الطَّلَاق . وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ طَلِّقْهَا
    ( قَالَ )
    : أَيْ الرَّجُل
    ( أَخَاف أَنْ تَتْبَعهَا نَفْسِي )
    : أَيْ تَتُوق إِلَيْهَا نَفْسِي
    ( قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا )
    : وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ فَأَمْسِكْهَا ، خَافَ النَّبِيّ r إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقهَا أَنْ تَتُوق نَفْسه إِلَيْهَا فَيَقَع فِي الْحَرَام . قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى قَوْله " لَا تَرُدّ يَد لَامِس " فَقِيلَ مَعْنَاهُ الْفُجُور وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ يَطْلُب مِنْهَا الْفَاحِشَة ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْخَلَّال وَالنَّسَائِيُّ وَابْن الْأَعْرَابِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَالْغَزَالِيّ وَالنَّوَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى اِسْتِدْلَال الرَّافِعِيّ بِهِ هُنَا .
    وَقِيلَ مَعْنَاهُ التَّبْذِير وَأَنَّهَا لَا تَمْنَع أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَال زَوْجهَا ، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَالْأَصْمَعِيّ وَمُحَمَّد بْن نَاصِر وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاء الْإِسْلَام وَابْن الْجَوْزِيّ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْل الْأَوَّل . وَقَالَ بَعْض حُذَّاق الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْله r لَهُ " أَمْسِكْهَا " مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِير ، إِمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَال أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعهَا . وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب الْأَوَّل بِأَنَّ السَّخَاء مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَا يَكُون مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا ، وَلِأَنَّ التَّبْذِير إِنْ كَانَ مِنْ مَالهَا فَلَهَا التَّصَرُّف فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَاله فَعَلَيْهِ حِفْظه وَلَا يُوجِب شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْر بِطَلَاقِهَا . قِيلَ وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله لَا تَرُدّ يَد لَامِس أَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ يَمُدّ يَده لِيَتَلَذَّذ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاع لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجهَا فَهِمَ مِنْ حَالهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَة لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ .
    وَقَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام بَعْدَمَا ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْله لَا تَمْنَع يَد لَامِس : الْوَجْه الْأَوَّل فِي غَايَة مِنْ الْبُعْد بَلْ لَا يَصِحّ لِلْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ r لَا يَأْمُر الرَّجُل أَنْ يَكُون دَيُّوثًا ، فَحَمْله عَلَى هَذَا لَا يَصِحّ . وَالثَّانِي بَعِيد لِأَنَّ التَّبْذِير إِنْ كَانَ بِمَالِهَا فَمَنْعهَا مُمْكِن ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَال الزَّوْج فَكَذَلِكَ وَلَا يُوجِب أَمْره بِطَلَاقِهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَف فِي اللُّغَة أَنْ يُقَال فُلَان لَا يَرُدّ يَد لَامِس كِنَايَة عَنْ الْجُود ، فَالْأَقْرَب الْمُرَاد أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب لَا أَنَّهَا تَأْتِي الْفَاحِشَة . وَكَثِير مِنْ النِّسَاء وَالرِّجَال بِهَذِهِ الْمَثَابَة مَعَ الْبُعْد مِنْ الْفَاحِشَة . وَلَوْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَمْنَع نَفْسهَا عَنْ الْوَقَاع مِنْ الْأَجَانِب لَكَانَ قَاذِفًا لَهَا اِنْتَهَى .
    قُلْت : الْإِرَادَة بِقَوْلِهِ لَا تَمْنَع يَد لَامِس أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب غَيْر ظَاهِر ، وَالظَّاهِر عِنْدِي مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ بِقَوْلِهِ قِيلَ وَالظَّاهِر إِلَخْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
    قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرِجَال إِسْنَاده مُحْتَجّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الِاتِّفَاق وَالِانْفِرَاد . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الْحُسَيْن بْن وَاقِد تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُمَارَة بْن أَبِي حَفْصَة وَأَنَّ الْفَضْل بْنَ مُوسَى السِّينَانِيّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ الْحُسَيْن بْن وَاقِد . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر اللَّيْثِيِّ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي سُنَنه تَزْوِيج الزَّانِيَة وَقَالَ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ وَذَكَرَ أَنَّ الْمُرْسَل فِيهِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا تَمْنَع يَد لَامِس تُعْطِي مِنْ مَاله . قُلْت فَإِنَّ أَبَا عُبَيْد يَقُول مِنْ الْفُجُور فَقَالَ لَيْسَ هُوَ عِنْدنَا إِلَّا أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَاله وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيّ r يَأْمُر بِإِمْسَاكِهِ وَهِيَ تَفْجُر . وَسُئِلَ عَنْهُ اِبْن الْأَعْرَابِيّ فَقَالَ مِنْ الْفُجُور . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ الرِّيبَة وَأَنَّهَا مُطَاوِعَة لِمَنْ أَرَادَهَا لَا تَرُدّ يَده اِنْتَهَى . أهـ

    إن المتأملَ في الأناجيلِ يجدها تنسب ليسوعَ أنه رخص لنفسه أن الزانية تلمس جسده كله وتدهنه بالزيت .... وذلك في إنجيل متى إصحاح26عدد12فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هذَا الطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذلِكَ لأَجْلِ تَكْفِينِي.!


    2- إنجيل مرقس إصحاح14 عدد 8عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَدْ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بِالطِّيبِ جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ.
    وأتساءل :
    1- هل سكبت الطيب على جسده بأكمله أو على جزء منه أو في أي موضع بالضبط ...؟
    2- كيف يسمح لها يسوع المسيح بذلك ... ؟! لا تعليق !


    كتبه / أكرم حسن مرسي
    الساعة 11 ونصف يوم 3/ 4/ 2013
    التعديل الأخير تم بواسطة أكرم حسن ; 03-07-2013 الساعة 02:21 PM

رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ أكرم حسن

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-09-2010, 11:18 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-07-2010, 04:18 PM
  3. الطريقة النصرانية لتحويل أي شبهة إلى شبهة وهمية-كولوسى 1-15
    بواسطة believer في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-11-2009, 12:56 PM
  4. ناهد متولي و مكرم المزين (فضيحة)
    بواسطة داع الى الله في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-06-2008, 01:09 AM
  5. ابشركم .. بإسلام الأخ أيمن مكرم .. اسمه الجديد محمد.
    بواسطة Habeebabdelmalek في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 04-10-2006, 05:13 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ أكرم حسن

رد شبهة لا تَرُدَّ يدَ لامسٍ    أكرم حسن