الموافقة

وهي من المباحث المتعلقة بالعلو ، وتكون في العلو النسبي ، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة مع قلة الوسائط .

ومثالها :أن يروي البخاري عن قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

فإذا روى أحد الرواة هذا الحديث بإسناد التقى فيه مع البخاري كان العدد إلى قتيبة ثمانية ،وإذا روى من غير طريقة كان العدد إليه سبعة.

فالراوي في الحالة الثانية قد وافق البخاري في شيخه مع علو الإسناد على الإسناد إليه .

وانظر مباحث : العلو والبدل والمساواة والمصافحة ، وقد سماها ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (علوَّ التنزيل) .