يرجى الرد على شبهة العول

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

يرجى الرد على شبهة العول

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: يرجى الرد على شبهة العول

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    24
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-05-2015
    على الساعة
    02:27 AM

    افتراضي يرجى الرد على شبهة العول

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    ياجماعه واحد صحبى ع FACEBOOK كان رادد على Post فى صفحة اسمها ××××××××××××××××××

    الموضوع كان عن .. أن قطع اليد والجلد والرجم يدل ان الاسلام صناعه صحراوية

    بالنص كدا
    بس دى طبعا مش شبه اصلا الرومان والفرس كانو الجلد عندهم والرجم اساسى ودا من التاريخ مش الاديان


    قلبت فى الصفحة "كالعادة كلام مرسل مفيش اى جديد"
    بس فى شبهة لفتت نظرى .. ياريت الى يعرفها يقولنا
    اقتباس
    العول: ترقيع القران لحل الأخطاء الحسابية
    الخطأ الحسابى الذى يؤكد أن القران صناعة بشرية
    (منقول)

    رجل توفّى وترك خلفه أربع بنات ووالدين وزوجة ، فكيف يتمّ تقسيم الميراث ؟

    يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

    وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( النساء 11-12)

    حسب الآيات :
    4 بنات : ثلثا ممّا ترك = 0.66 من الميراث.
    أبويه : لكل واحد منهما السدس = سدسين = ثلث = 0.33 من الميراث.
    الزوجة : تأخذ الثمن = 0.125 من الميراث.
    المجموع = 0.66 + 0.33 + 0.125 = 1.125 من الميراث!
    هنا يأتى الحلّ من الفقهاء من خلال الترقيع المعروف بإسم العول ، فتحل هذه المسألة عن طريق انقاص كل نصيب من الأنصبة بنسبته من الميراث ليكون الناتج يساوى الواحد الصحيح.

    وهو حل ممتاز للتغلب على هذه المشكلة ، ولكن يبقى السؤال : هل هذا هو ما أمر به الله فى هذه الآية ؟ هل بعد إجراء العول ستأخذ الزوجة الثمن ؟
    الإجابة هى لا ، وبالتالى فانت لم تلتزم بالآية ، صحيح انه حل رائع من الناحية العملية ، ولكنه ليس الا تحايل على الآية غير القابلة للتنفيذ.

    الله قال تأخذ الزوجة الثمن ، وتأخذ الفتيات الثلثان ويأخذ الأبوان الثلث ، هذا ما قاله الله ، فهل نفّذتهم ما قاله الله ؟ الإجابة هى يستحيل تنفيذ ما امر الله به.

    اذاً، ما هى الإحتمالات ؟
    1. الله هو مصدر هذه الآية وهو قائلها ، وهو أخطأ فى الحسابات وبالتالى تناقض مع صفات الله المذكورة فى القرآن من أنه عليم وحكيم.

    2. الله هو مصدر هذه الآية وهو قائلها ، وهو يعلم بأن هذا الحساب مستحيل وبالرغم من ذلك امر به ، وبالتالى يكون الله كلّفنا ما لا طاقة لنا به ، بل كلّفنا باللامعقول ، وهو تناقض مع صفات الله المذكورة فى القرآن من أنه لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها.

    3. الله ليس مصدر هذه الآية ، وبالتالى لنا ان نتساءل هل الله مصدر أى من آيات القرآن ، أم انه بالكامل ليس من عند الله.

    شكرا
    التعديل الأخير تم بواسطة شعشاعي ; 24-05-2013 الساعة 09:08 PM سبب آخر: لا يجوز نقل روابط الإلحاد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,673
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    16-06-2013
    على الساعة
    05:43 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    469
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    20-03-2024
    على الساعة
    10:27 PM

    افتراضي

    الحمد لله
    هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء .

    وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ "العَوْل" ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة .

    وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي .

    ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع .

    وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول ... ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة .

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :

    "ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله" انتهى .

    انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ص 161 – 166 .

    وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد :

    الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس .

    وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ "أصل المسألة" وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية "توحيد المقامات" عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث .

    وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو "العَوْل" ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد .

    فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة .

    فيكون التقسيم النهائي للمسألة :

    للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول .

    ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24 .

    وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24 .

    فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد .

    وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: "العَوْل" ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك .

    وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز فوزاً لا خسارة بعده .

    نسأل الله له الهداية والتوفيق

    والله أعلم .......................... منقول

    رب اصلح لى شاْنى كله ولا تكلنى لنفسى طرفة عين واغننى برحمتك عن من سواك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    المشاركات
    18
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    23-01-2014
    على الساعة
    09:09 AM

    افتراضي توزيع التركة على الورثة

    ( ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما ( ما ترك ) غير معلوم نرمز له ( س )
    ص = 1\6س + 1\6س + 2\س3 + 1\8 س…معادله من الدرجه الاولى
    A linear equation or first degree equation.
    توحيد المقامات نضرب فى 24/24 فينتج الاتى :-
    (3س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = ص
    نفترض ان مبلغ الورثه ( ص ) وكان يساوى 1000 جنيه
    المعادله كالتالى ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = تساوى1000 جنيه
    1000جنيه = ( 27 س ) ÷ 24
    24000جنيه = ( 27 س )
    س = 24000 ÷ 27 تساوى = 888,88 جنيه
    نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
    نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
    نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــله = 1000 جنيه

    طريقة العول دى طريقتهم فى الحساب قبل 1450 سنه والنتيجه واحد مع علوم اليوم ...يمكن حل هذه المسأله باكثر من طريقه !!!
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

يرجى الرد على شبهة العول

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على شبهة العبودية والرق وملكات اليمين في الإسلام - الرد الأخير ونتحدى !
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 22-08-2014, 10:27 PM
  2. يرجى الانتباه
    بواسطة ahmed_ezz في المنتدى منتدى الشكاوى والإقتراحات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-08-2010, 02:59 PM
  3. الرد على شبهة روح منه
    بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-04-2010, 05:49 PM
  4. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 29-07-2009, 03:08 PM
  5. هل الله يأمر الناس بالفجور ؟؟؟؟ يرجى الرد بسرعه
    بواسطة fadioo في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 26-03-2007, 03:00 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يرجى الرد على شبهة العول

يرجى الرد على شبهة العول