شبهة حول الحدود

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

شبهة حول الحدود

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 32

الموضوع: شبهة حول الحدود

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    3,873
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-09-2021
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
    ربنا يكرمك ويجزيك خير ,
    طيب كدة الموضوع وضح من حيث الزنى وان الستر هو الاساس ,,
    ولاكن فى حالة الاعتداء وذهب الشخص يبلغ بواقعة الاعتداء(الاغتصاب) طبعا ممكن ميكنش فى شهود على الاعتداء دة يعمل ايه
    عشان يثبت حقه ؟
    مش هينفع فيها ستر لان الشخص الى بيتعرض لحاجة زى كدة
    بيبقى عايز ينتقم من الفاعل بأى شكل !؟
    وهل يجلد لعدم الاتيان بالشهود ؟
    المغتضب يطبق عليه حد زنا ... ولو مقدرناش نثبت عليه حد الزنا لعدم وجود الشهود أو عدم أعترافه ... يبقى على حسب قوانين الدولة ( التعزيز ) ... دة بخصوص المغتصب

    اما الشاهد على الاغتصاب فلا يطبق عليه حد القذف ان لم يأتى بشهود ... بل واجب عليه انقاذ المغتصبة وتسليم المغتصب للسلطات


  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    29
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    10-02-2014
    على الساعة
    04:07 AM

    افتراضي

    اقتباس
    المغتضب يطبق عليه حد زنا ... ولو مقدرناش نثبت عليه حد الزنا لعدم وجود الشهود أو عدم أعترافه ... يبقى على حسب قوانين الدولة ( التعزيز ) ... دة بخصوص المغتصب

    اما الشاهد على الاغتصاب فلا يطبق عليه حد القذف ان لم يأتى بشهود ... بل واجب عليه انقاذ المغتصبة وتسليم المغتصب للسلطات
    لو فرضنا ان المغتصبة نفسها, راحت و بلغت عن واقعة الاغتصاب , طبعا ستطالب بأربع شهود , مش هتعرف تجيب , ايه العمل ؟؟
    تجلد ؟
    ام يمكن للشريعة ان تلجأ الى العلم والتعرف هل تم الاعتداء على المدعية فعلا من عدمه , ام يظل المعيار الاساسى هو وجود 4 شهود ؟
    وان لجأت الشرعية للعلم , من قبل العلم كان الحل ايه ؟

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    345
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-03-2015
    على الساعة
    04:28 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
    لو فرضنا ان المغتصبة نفسها, راحت و بلغت عن واقعة الاغتصاب , طبعا ستطالب بأربع شهود , مش هتعرف تجيب , ايه العمل ؟؟
    تجلد ؟
    ام يمكن للشريعة ان تلجأ الى العلم والتعرف هل تم الاعتداء على المدعية فعلا من عدمه , ام يظل المعيار الاساسى هو وجود 4 شهود ؟
    وان لجأت الشرعية للعلم , من قبل العلم كان الحل ايه ؟
    لا يوجد شيء يمنع الشريعة من استخدام العلم الحديث ولكن هناك تفصيل في المسألة وهو :
    أن بعض الأحكام الشرعية لا تقوم إلا بيقين خصوصا إذا كان الحكم متعلق بالدماء أو الأعراض

    فمثلاً ممكن حضرتك تسأل في حالة عدم وجود الشهود وقمت بتصوير واقعة الزنا هل يثبت بها حكم الزنا أم لا ؟؟

    فالجواب لا ، لا يمكن للقاضي أن يحكم إلا بيقين لأن التصوير مُعرض للتزوير والفبركة .
    ولا يحل تصوير مثل هذه العوارات حرمة ذاتيه ولاحتمال سقوطها في يد العابثين يتداولنها بينهم .

    كذلك ، استخدام البصمة الوراثية وغيره من وسائل العلم الحديثة هل يصلح لإثبات الزنا أم لا ؟
    لو أجمع علماء عدول متخصصون أن نتيجة مثل هذه الوسائل نتيجة يقينية فجاز للقاضي أن يحكم بها أما لو كانت نتائج ظنية فلا يجوز الحكم بها .

    وتأمل أخي الكريم كيف تصون الأحكام الشرعية دماء الناس وأعراضهم وتحفظها من تلاعب الناس وظنون الأفاكين ...

    أما الإغتصاب فله قرائن مثل آثار الإعتداء فإن ثبتت هذه القرائن يحكم على الجاني ...

    والمغتصب حكمه القتل تعزيرا أو بحد الحرابة ولو كان غير محصن عند بعض العلماء :
    " يرى الامام مالك بأنه يجوز قتل الزاني المحارب ولو غير محصن ولا يشترط في الزنا حرابة الشروط الواجب توافرها في الزنا حداً " كتاب العقوبة لمحمد أبو زهرة

    والله أعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوحمزة السيوطي ; 16-05-2013 الساعة 12:00 PM
    " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
    قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
    قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    29
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    10-02-2014
    على الساعة
    04:07 AM

    افتراضي

    اقتباس
    لا يوجد شيء يمنع الشريعة من استخدام العلم الحديث ولكن هناك تفصيل في المسألة وهو :
    أن بعض الأحكام الشرعية لا تقوم إلا بيقين خصوصا إذا كان الحكم متعلق بالدماء أو الأعراض

    فمثلاً ممكن حضرتك تسأل في حالة عدم وجود الشهود وقمت بتصوير واقعة الزنا هل يثبت بها حكم الزنا أم لا ؟؟

    فالجواب لا ، لا يمكن للقاضي أن يحكم إلا بيقين لأن التصوير مُعرض للتزوير والفبركة .
    ولا يحل تصوير مثل هذه العوارات حرمة ذاتيه ولاحتمال سقوطها في يد العابثين يتداولنها بينهم .

    كذلك ، استخدام البصمة الوراثية وغيره من وسائل العلم الحديثة هل يصلح لإثبات الزنا أم لا ؟
    لو أجمع علماء عدول متخصصون أن نتيجة مثل هذه الوسائل نتيجة يقينية مائة بالمائة فجاز للقاضي أن يحكم بها أما لو كانت نتائج ظنية فلا يجوز الحكم بها .

    وتأمل أخي الكريم كيف تصون الأحكام الشرعية دماء الناس وتحفظها من تلاعب الناس وظنون الأفاكين ...

    أما الإغتصاب فله قرائن مثل آثار الإعتداء فإن ثبتت هذه القرائن يحكم على الجاني ...

    والمغتصب حكمه القتل تعزيرا أو بحد الحرابة ولو كان غير محصن عند بعض العلماء :
    " يرى الامام مالك بأنه يجوز قتل الزاني المحارب ولو غير محصن ولا يشترط في الزنا حرابة الشروط الواجب توافرها في الزنا حداً " كتاب العقوبة لمحمد أبو زهرة

    والله أعلم
    انا معنديش مشكلة فى الكلام دة وجزاك الله خير طبعا
    ولاكن المغتصبة التى لم تستطيع الاتيان بأربع شهود فى حين ان العلم ممكن ان لايصل لدرجة اليقين ,, ماذا تفعل هل تجلد لا نها قذفت رجل بدون الأتيان بأربع شهود ؟؟

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    186
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-04-2016
    على الساعة
    01:20 PM

    افتراضي

    باحث من عرض عليك الشبهه دي وغيرها غير النصارى؟ مش نصحوك الاخوه ان تفارقهم؟ ليه مصر على ان تخلبط نفسك وتتخبط بينهم وانت ماعندك علم شرعي؟ ليه تسمح لنصراني مخدوع يفرد عظلاته عليك ويشكك في دينك؟ ماتعرف ان النصراني اكبر همه الطعن في الاسلام ؟
    بتكلم لمصلحتك لازم تبتعد عنهم وماتقعد من بينهم لانك مسلم وعلى راسك ريشه مش زيهم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    3,873
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-09-2021
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
    انا معنديش مشكلة فى الكلام دة وجزاك الله خير طبعا
    ولاكن المغتصبة التى لم تستطيع الاتيان بأربع شهود فى حين ان العلم ممكن ان لايصل لدرجة اليقين ,, ماذا تفعل هل تجلد لا نها قذفت رجل بدون الأتيان بأربع شهود ؟؟
    الأغتصاب اصلا ممكن ان يدخل داخل نطاق حد الحرابة ( الفساد فى الأرض ) وهو يثبت بشاهدين فقط .... اما الحالة التى تتحدث عنها فهذا خاضع لسلطات التحقيق ولا يتم التعامل مع من اتهمت شخص انه أغتصبها الا ثبت انها كاذبة

    بالمناسبة حضرتك عدم تطبيق الحد # عدم العقاب !!

    بمعنى أوضح عندما نقول ان الحالة الفلانية لا يتم فيها الحد فنحن لا نقول أنه لا عقاب !!

    فحد الزنا لا يثبت الا اذا رأى 4 شهود عدول رجل وأمراة فى " وضع الزنا الصريح " .. وهذا لن يحدث تقريبا الا نادرا جدا جدا

    فهل اذا رأى مثلا 4 شهود رجل وامرأة أو تم تصويرهم فى " مقدمات الزنا " فهم خارج نطاق العقوبة ؟؟

    قطعا لا فهناك عقوبات تسمى التعزيز يسنها الحاكم أو من ينوبه لمثل هذة الجرائم ( كالسجن مثلا ) .... فلا تفهم ان عقوبة جرائم الزنا تنحصر بين الرجم والجلد فقط !!!

    أقول هذا لكى تفهم منه انه عندما نقول ان عدم توافر الأدلة الشرعية يؤدى عدم تطبيق الحد المغتصب لا يعنى مطلقا ان المغتصب سيفلت من العقاب اذا تم اثبات الأغتصاب بطرق أخرى غير التى حددها الشرع .. ولكن هنا سيطبق عليها أحكام التعزيز لا حد الزنا








  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    345
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-03-2015
    على الساعة
    04:28 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث عن الجنة مشاهدة المشاركة
    انا معنديش مشكلة فى الكلام دة وجزاك الله خير طبعا
    ولاكن المغتصبة التى لم تستطيع الاتيان بأربع شهود فى حين ان العلم ممكن ان لايصل لدرجة اليقين ,, ماذا تفعل هل تجلد لا نها قذفت رجل بدون الأتيان بأربع شهود ؟؟
    لا يا أخي لأنها متضررة

    وأنا قلت لحضرتك مادام هناك اغتصاب = هناك آثار اعتداء تغني عن إلتماس الشهود يجوز للقاضي الحكم بناء عليها ..

    والمغتصب إذا لم يقر بالزنا ، ولم تقم البينة على زناه ، فإن للحاكم أن يعزره إذا وجدت التهمة والقرائن على فجوره وفساده .
    http://islamqa.info/ar/ref/128448
    " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
    قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
    قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3,536
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2019
    على الساعة
    12:29 PM

    افتراضي

    مبدئيا ...... يجب أن نعلم أن الدين الإسلامي حريص علي صيانة الأعراض من التهم لكل الأفراد
    فمن ادعي شيئا فعليه الإتيان بالبينة والدليل والبرهان .... وليس مجرد (قرائن) قد تكون خاطئة أو غير قاطعة

    إذا، فلتحقيق العدالة، يجب على المغتصبة أن تثبت أن ما تم من فعل (الزنا) تم بإكراهها عليه (الاغتصاب)، عن طريق المغتصب نفسه وليس سواه .... وهذا لن يتحقق إلا باعترافه، أو بشهادة الشهود
    ---------------------------------------------------
    وعقوبة الاغتصاب (فى حال ثبوته)، تختلف عن عقوبة الزنا، فهى أشد وأقسى ....

    فعقوبة الزنا حددها الشرع بالرجم بالحجارة حتى الموت (للمحصن) أو الجلد 100 جلدة وتغريب عام (لغير المحصن).... بينما عقوبة الإغتصاب تصل غالبا إلي إقامة حد الحرابة، إذ أنها غالبا ما تكون مقترنة بالخطف، والعنف، والتهديد بالسلاح، فعقوبة الإغتصاب هى : القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل أو النفى من البلاد، ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المثل للمرأة المغتصبة كتعويض مادى، قال تعالي : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

    وليس المطلوب هنا أن تأتي المرأة بأربعة شهود عدول لينال المغتصب عقوبته، بل يكفيها أن تثبت، بشهادة الشهود وبالقرائن، أنه قد تم خطفها بالإكراه من قبل المتهم، ليطبق عليه حد الحرابة والسعي في الأرض فسادا، وهذا ما سيشهد به شهود الإثبات العدول الذين ستحضرهم المغتصبة أو يتطوعون بالشهادة لصالحها، مستشهدين على واقعة الخطف بصراخها، واستغاثتها، وصياحها، وذلك كاف - لا سيما مع القرائن والتحاليل - لينال المغتصب عقابه، ويقام عليه حد الحرابة أو التعزير، الذى قد يصل إلى القتل
    ---------------------------------------------------
    والمغتصب إذا لم يحمل السلاح ويهدد به، فإنه يحد حد الزنى، ويشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته، وذلك إما بشهادة أربعة رجال، أو بالإقرار والإعتراف، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه
    روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ)

    ومعلوم أن ثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته، وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة) .... ثم قال : (فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنها لا تكفي الشهادة، بل لا بد أن يقولوا : رأينا ذكره في فرجها، وهذا صعب جدا، مثلما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة، وأظن هذا لا يمكن، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جدا، فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته، فإنه لا يحد للزنا، ولكن هل نقول : إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول، فيعزر؟ نعم، فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي، فإنه يعزر لأجل التهمة)

    فالمغتصب إذا لم يقر بالزنا، ولم تقم البينة على زناه، فإن للحاكم أن يعزره إذا وجدت التهمة والقرائن على فجوره وفساده، ولو قُدّر نجاته من العقوبة في الدنيا، فإن ذلك لا يلغي عقوبة الآخرة إلا أن يشاء الله تعالى
    ولله الحكمة التامة في ما شرع من اشتراط الشهود مع تعذر ذلك، والمراد عدم إشاعة هذه الفاحشة، فإن المنكر إذا تكرر ظهوره وكثرت فيه الدعاوى والإثباتات وتعددت الحالات، فإنه يسهل على النفوس اقترافه
    ---------------------------------------------------
    ولا يصح الخلط بين اشتراط شهادة أربعة شهود رجال لإثبات الزنا وبين شهادة الشهود على الإغتصاب،
    فقد قال الله تعالي بشأن الشهادة على حدوث الزنا : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، ولكن هناك فرق بين أن يأتي شاهد يدعي أن (محصنة قد زنت)، فهذا شاهد مدعى، إذن فعليه البينة (إحضار 4 شهود عدول على صدق كلامه) .... وبين أن يأتي شاهد يشهد بما رآه من واقعة (خطف بالإكراه) لمحصنة تدعي أن رجلا (أو مجموعة رجال) قد قام (أو قاموا) بخطفها واغتصابها، فهذا مجرد شاهد عيان وليس مدعي
    والمرأة المغتصبة (المدعية) لا تتهم الرجل فى هذه الحالة بالزنا، ولا تطعن فى شرفه، بل تتهمه بخطفها وممارسة الجنس معها عنوة وهتك عرضها، فللحاكم أن يقبل عدد الشهود الذى تطمئن له نفسه، فليس شرطا أن لا يقل عددهم عن 4، وليس شرطا أن يكون جميعهم رجال، بل هذا الأمر راجع لتقدير الحاكم، فقد يكتفى فيه الحاكم بشهادة رجلين فقط، أو رجل وامرأتين
    ---------------------------------------------------
    1- هل شكوى المغتصبة، بلا شهود، تصلح لإثبات جريمة الاغتصاب ؟؟؟

    بالطبع هذا لا يكفى أبدا .....
    * فمن الممكن أن تكون الشكوى كيدية بدافع الإنتقام أو التشهير مثلا
    * ومن الممكن أن تكون علاقة الزنا (سواء بشكل كامل أو سطحى) قد تمت بموافقة المرأة ورضاها
    * ومن الممكن أن تكون المرأة هى السبب الرئيسى فى ذلك بملابسها الفاضحة أوسلوكياتها المنحرفة
    * ومن الممكن وجود نوع من التفريط من قبل المرأة، بالتساهل في أمر الخلوة بالرجال، أو تواجدها بدون محرم في مكان ووقت لا تأمن فيه على نفسها
    * ومن الممكن أن يكون ذلك كيدا من المرأة لإجبار الرجل على الزواج منها أو أداء مصلحة لها
    * ومن الممكن أن تكون الشكوى لتغطية فضيحة زنا قد ارتكبته المرأة مع رجل آخر فى وقت سابق
    ---------------------------------------------------
    2- هل فحص الــ ( DNA ) كاف لإثبات جريمة الاغتصاب ؟؟؟

    بالطبع ........ الفحص لا يثبت هذه الجريمة، حتى وإن كانت نتيجته إيجابية
    فإثبات الزنا عن طريق تحليل DNA (وهو ما يسمى بالبصمة الوراثية) غير مقبول شرعا، وجمهور أهل العلم لا يثبتون الزنا بالقرائن كالحمل ونحوه، حتى ممن لا زوج لها، فكيف بالبصمة الوراثية التي يجوز فيها الخطأ و يجوز فيها التزوير والتبديل في نتائج التحليل ؟؟ والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الأمر يعتبر شبهة
    * فمن الممكن أن تكون التحاليل المختبرية خاطئة أو غير دقيقة
    * ومن الممكن أن يكون من قام بالتحليل متواطئا مع المغتصبة ومزورا للنتيجة
    * ومن الممكن أن تكون المرأة زانية وليست مغتصبه، بمعني أن العلاقة تمت بموافقتها ورضاها
    * ومن الممكن - فى حالة الحمل - حدوث أشياء أخري (لا داع لذكرها) تحايلا من المرأة لتحمل من الرجل وذلك بدون إيلاج
    * وجود آثار للمني أو شعر أو عرق المتهم على جسد المغتصبة، أو آثار جلده أو لحمه في أظافرها، هو قرينة قوية، ولكنه ليس (دليل إثبات) على حدوث الإغتصاب الفعلى

    وقد جاء فى قرار (مجلس المجمع الفقهي الإسلامي) - التابع لرابطة العالم الإسلامي - بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، فيه قولهم : ((لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر : (ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . إنتهى))
    ---------------------------------------------------
    إذن ... فلا بد من شهود (على واقعة الخطف بالإكراه على الأقل)
    ولا يكتفى بالقرائن أبدا .... فهى لا تخلو من شبهات،
    ولأن العقوبة قد تصل إلى القتل، وهذا لا رجعة فيه بالطبع، لزم التيقن التام قبل تنفيذها بالشهود + القرائن
    وسواء ثبت الإغتصاب أو لم يثبت، فإن هذا لا يعفى الجانى من العقاب بتهمة الخطف بالإكراه، فيطبق عليه حد الحرابة أو التعزير كيفما يراه الحاكم مناسبا، وذلك حتى لا يظن أحد أن عدم ثبوت الإغتصاب يجعل من الجانى ضحية، ويجعل من الضحية متهما أو كاذبا، أو أن تعاليم الإسلام تحمى المغتصب !!!!!
    ولئن أفلت الجانى من عقاب الدنيا، فلن ينجو من عقاب رب السماء الديان العادل
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    3,873
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-09-2021
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي


    سيبوا الأخ يسأل براحته يا أخوة للأخر .. من غير المنطقى ان نترفق مع النصارى ولا نترفق مع المسلمين


  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    29
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    10-02-2014
    على الساعة
    04:07 AM

    افتراضي

    اقتباس
    باحث من عرض عليك الشبهه دي وغيرها غير النصارى؟ مش نصحوك الاخوه ان تفارقهم؟ ليه مصر على ان تخلبط نفسك وتتخبط بينهم وانت ماعندك علم شرعي؟ ليه تسمح لنصراني مخدوع يفرد عظلاته عليك ويشكك في دينك؟ ماتعرف ان النصراني اكبر همه الطعن في الاسلام ؟
    بتكلم لمصلحتك لازم تبتعد عنهم وماتقعد من بينهم لانك مسلم وعلى راسك ريشه مش زيهم
    اخى انا الله اعطانى عقل لافكر به , ونحن امة الدليل , مش أأمين يا ابونا وخلاص ,, انا مش اى شبهة اسمع بيها او تعرض عليا بأتى وعمل موضوع لها ,, انا ببحث طبعا عن الردود على الشبهة ولاكن هذا الموضوع كان لازم الاقى حد متجاوب فى الرد لما يخطر فى بالى ( الرد والرد الاخر ) مش مجرد مقالة اقرأها وبعدها اضع علامات استفهام !!

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

شبهة حول الحدود

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحدود فى الاسلام
    بواسطة قلم من نار في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-08-2016, 01:10 AM
  2. هل تطبق الحدود على المسحيين
    بواسطة هووبه في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-12-2012, 11:06 PM
  3. صور لغرائب علامات الحدود بين الدول
    بواسطة اسد الصحراء في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-10-2010, 07:00 PM
  4. شرح حديث: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-01-2010, 01:00 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

شبهة حول الحدود

شبهة حول الحدود