لباس المرأة المسلمة وزينتها

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 7 من 12 الأولىالأولى ... 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 113

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 14

    يقولون: عن حديث المرأة سفعاء الخدين بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلي الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها ، وأقرها على ذلك ، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرًا رأى وجهها ، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال، فعلى المحتج بحديث جابر المذكور، أن يثبت أنه صلي الله عليه وسلم رآها سافرة، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك. وقد روى القصة المذكورة غير جابر، فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها، وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر فذكر أبا سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وذكرها غيره عن غيرهم. ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين ، وبذلك يُعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور.

    الجواب:

    1- وهذا هو عين في رد الثابت ، وتأويل الواضح الدلالة ، فالانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ , أوسياق القصة , لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد.ووصف المرأة بهذا الوصف يقطع بأنها كانت سافرة. والرسول مضي حتي أتي النساء فوعظهن فقامت المرأة وكلمت النبي صلي الله عليه وسلم وكلمها ولم ينكر عليها كشف وجهها.

    2- وأما قول: (وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد...) فهذا إحالة على جهالة ، وإذا تطرق الشك بطل الاستدلال ، ولو صح هذا الأمر لأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بإصلاح شأنها، وستر وجهها ، فإنه صلي الله عليه وسلم لم يكن ليقع منكر أمامه ولا يغيره ، أو يأمر بتغييره.

    3- إذا كان سيدنا جابر حريصًا على نقل القصة بتفاصيلها لدرجة أنه وصف المرأة التي سألت بأنها سفعاء الخدين ، فلو سقط خمارها فبان وجهها لذكر ذلك وبيَّنه.

    4- وأما القول أن جابر انفرد بحكاية رؤية المرأة ، أليس هو صحابي عدل حجة ، ومن رواه عنه من العدول الثقات ، فهل إذا تفرد برواية ما لم يروه غيره توقف في خبره ، أم رُدَّ خبره؟!

    ومع ذلك فقد روي عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال :ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ؟ ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله ؟ فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين فقالت : والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن قال : فلا تفعلوا ذلك أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. ( الصحيحة للألباني )

    وما تحته خطا قرينة على أن الواقعة هي نفسها التي ذكرت في رواية مسلم .

    وقد ذهب بعضهم مذهبًا آخر في الجواب عن هذا الحديث فقال بأن هناك حرفًا مغيَّرًا في الحديث ورجَّح ما نقله القاضي عياض عن حذاق شيوخه من أن: لفظ (سطة النساء) غلط في صحيح مسلم، وأن الصواب: (امرأة من سفلة النساء)كما جاء في شرح مسلم للنووي ، والرواية مُخرَّجة في سنن النسائي. ثم قال: "قوله , أي في الحديث: (سفعاء الخدين) فمعناه: فيها تغير وسواد، فعلى هذا فقوله: (امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي: ليست من علية النساء , بل هي من سفلتهم , وهي سوداء وهذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر".

    وقد أجاب عن هذا الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال: "وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يُقال وسطت القوم أسِطُهم وسَطًا وسِطة أي: توسطتهم. قوله (سفعاء الخدين) بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد".

    وعلى فرض التسليم بأن الحرف مُغيَّر، فإن لفظ (سفلة) لا يدل دلالة قطعية على أنها كانت من الإماء , بل هو مجرد احتمال لا يخلو من نظر عند التحقيق , ففي القاموس وشرحه للزبيدي: "(وسِفْلَةُ النَّاسِ، بالكسْرِ)، على التَّخْفِيفِ بِنَقْلِ كَسْرَةِ الْفاءِ إِلَى السِّينِ، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ عن بعضِ العَرَبِ، (وكفَرِحَةٍ: أسافِلُهُمْ، وغَوْغَاؤُهُمْ)، وأَرَاذِلُهُم، وسُقَّاطُهُم، (و السَّفَالَةُ بالفتحِ: النَّذَالَة) ". فانظر إلى هذا فإن الشيخ مع تقصِّيه للمعاني الواردة في اللغة لم يذكر ولو إشارة إلى أن هذا اللفظ قد يستخدم مع الإماء.

    ثم أن هذه المرأة معروفة وهي أسماء بنت يزيد من بني الأشهل من الأوس أحد القبيلتين العريقتين في المدينة وهما الأوس والخزرج وهي شابة في عصر الرسالة.ولم يرد ذكر في كتب التراجم أنها كانت من الإماء.

    وكان يسميها الخطيب البغدادي بخطيبة النساء وتبعه في ذلك ابن حجر العسقلاني لانها كانت تبادر وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ومن أهم تلك المواضع ما جاء في قصة العيد عندما قال النبي للنساء أنتن أكثر حطب جهنم فقالت امرأة كما في رواية مسلم من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله ؟ قال لأنكن تكفرن العشر وتكثرن الشكاة الخ.وقال ابن حجر في أحد المواضع في الفتح هي أسماء بنت يزيد اعتمد في ذلك على بعض الروايات لها، وهي المرأة التي جاءت تسأل النبي عن غسل الحيض كما في صحيح مسلم وأورد الخطيب رواية تدل بقوة على أنها أسماء بنت يزيد، وهي المرأة التي جاءت تطلب أن يخصص النبي للنساء لتعليمهن كما في الصحيحين ولم يذكر اسمها قال ابن حجر في الفتح لم أقف على اسمها لكن يحتمل أنها أسماء بنت يزيد، وهي وافدة النساء كما في رواية البيهقي في الشعب لكن بسند ضعيف .

    • فعن اسماء بنت يزيد قالت : أن رسول الله خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط.رواها البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير,وفي مجمع الزوائد للهيثمي,وصححها الألباني.


    • وروى البخاري في " الأدب المفرد ": حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال : « إياكن وكفر المنعمين » ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : « لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ،ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط ..قال الشيخ الالباني : و هذا إسناد جيد

    وأما قولهم : ربما تكون هذه المرأة من القواعد , فيناقش هذا بأن أسماء هي المرأة التي ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فيبعد أن تكون من القواعد.
    ففي تهذيب التهذيب قال الحافظ : و لها ذكر فى " صحيح مسلم " فى الغسل من الحيض فى حديث صفية عن عائشة قالت : دخلت أسماء بنت شكل ، فقالت : يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا من المحيض.

    ورواه الخطيب ...عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض.

    وهي أسماء بنت يزيد السَّكن , والذي وقع في مسلم تصحيف , لأنه ليس في الأنصار من اسمه شكل كما قال الخطيب وابن الجوزي والدمياطي.

    كما أن أسماء قد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية في حدود السبعين هجرية. أي بعد ستين عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم , مما يعني أنه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة.

    وأما قولهم : أن ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب , غير صحيح , بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأنه صلي الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة للنساء في رواية البخاري وهي في آخر سورة الممتحنة. وفي صحيح البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية ، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) ، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث، وقيل : خمس، حين بنى صلي الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من (( الإصابة )) للحافظ ابن حجر .
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 15

    يقولون: عن قصة الفضل بن العباس و الخثعمية : ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها فيحتمل أن ابن عباس أراد حسن قوامها وقدّها ووضاءة ما ظهر من أطرافها.

    الجواب:

    هذا القول من أبعد الأقوال عن الصواب , فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها حسناء وضيئة؟! وأى أطراف هذه التى رآها الفضل ، فأعجبته وضاءتها ؟!

    وتأمل قوله وكان الفضل رجلا وضيئاً .

    وقوله وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة .

    هل هناك شك في أن المقصود هنا غير الوجه ؟ !!

    وهل وصف الفضل بأنه وضيء لحسن قامته؟!!

    قال العيني في "عمدة القاري" : قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته , قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.

    وقال ابن حجر في "الفتح" : قوله وضيئة بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة .

    وقال النووي في "شرح مسلم" : الوضيئة مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.

    وقال السيوطي في "شرح مسلم" : وضيئة بالهمز والمد أي جميلة حسنة.

    قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" : وجارية وضيئة أي جميلة.

    وقال الثعالبي : إِذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة.

    قال عمر لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك ... وفي رواية عند مسلم قال: يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها.

    قال ابن حجر : قوله ( أوضأ) من الوضاءة ... والمراد أجمل.

    وفي الحديث أقبلت امرأة من خثعم وضيئة ... وفي رواية: (وكانت امرأة حسناء)
    وحَسْنَاءُ: جمع: حَسْنَاوَاتٌ، حِسَانٌ.من حسُنَ: جميلة، وسيمة، مليحة القسمات. "اِمْرَأةٌ حَسْنَاءُ" : جَمِيلَةٌ بَهِيَّةٌ.

    وهل الجمال إلا في الوجه ؟ أليست هذه العبارة المسلمة هي من أدلة الموجبين لستر الوجه بأنه مجمع الجمال والوضاءة ؟ فما بال الأمر انقلب الآن !!!
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 02-04-2013 الساعة 08:53 AM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 16

    يقولون:
    1- إن كان الفضل قد رأى وجه الخثعمية فرؤيته لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه, ولا أن النبي صلي الله عليه وسلم رآها سافرة بوجهها وأقرها علي ذلك , وكثيرا ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد.
    2- أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا أنها وضيئة.
    3- أن النبي صلي الله عليه وسلم سكت عن كشفها وجهها أمام الناس ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام

    الجواب:

    1- أما القول الأول , فهذه مكابرة أخرى فإن قول ابن عباس: "فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها" , وفي الرواية الأخرى: "فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها" , يفيد استمرار النظر , فلو انكشف بغير قصد لنظر الفضل مرة واحدة ولذلك قال ابن بطال :" لم يحول النبي صلي الله عليه وسلم وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها…"
    وفي رواية أحمد : ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتي فعلت ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي. فكيف يقال بعد ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يرها كاشفة عن وجهها ، ولم يقرها!

    2- أما قولهم أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا أنها وضيئة , فالفضل أخبر بما رأي من المرأة الخثعمية لإعجابه بحسنها ، ولا يلزم من ذلك أن ينظر إليها على بن ابي طالب ليصفها بنفس ما وصفها به الفضل.وفي رواية علي رضي الله عنه "واستفتته جارية شابة من خثعم" ما يدل علي أنه عرف أنها شابة من وجهها.

    3- وأما قولهم أن النبي صلي الله عليه وسلم سكت عن كشفها وجهها أمام الناس ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام , فهذا الكلام فيه تعطيلاً للسنة التي منها إقراره صلي الله عليه وسلم ، ذلك لأنه ما من شيء سكت عنه صلي الله عليه وسلم وأقره إلا ومن الممكن لكل مجادل أن يُبطله بمثل ذلك القول!والقاعدة الشهيرة "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"

    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 17

    يقولون: أن سؤال الخثعمية للنبي صلي الله عليه وسلم كان في الطريق من مزدلفة إلى منى , وبهذا فإن المرأة كانت محرمة فيجوز لها الكشف.
    فعن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله غداة جمع والفضل بن عباس ردف فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن أحج عنه؟ قال: ((نعم)).(رواه أحمد)
    فجمع هي مزدلفة , وفي بعض الروايات غداة جمع , وفي بعضها غداة يوم النحر ومعناهما واحد. ولفظ الغداة يعني ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس , ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم إنما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدًا ( كما في صحيح مسلم من حديث جابر), ثم اتجه النبي صلي الله عليه وسلم والفضل رديفه إلى منى فلكي يصل صلي الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لابد وأن تكون الشمس قد ارتفعت كثيرًا , فيكون وقت الغداة قد انتهى فيتعين أن الخثعمية إنما سألت رسول الله في الطريق من مزدلفة إلى منى , وليس عند المنحر.

    الجواب :

    أولا : كيف يكون الوجه عورة في الحل ويصبح غير عورة في الإحرام؟! فالإحرام يحرم فيه بعض الحلال , ولا يحل فيه بعض الحرام.

    المرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب لكنها ليست منهية عن أن تسدل علي وجهها من ثوبها , فلو كان كشف الوجه لا يجوز لأمر رسول الله الخثعمية بتغطية وجهها إذا كانت غير محرمة , وبالإسدال علي وجهها من طرف ثوبها إذا كانت محرمة.لكن رسول الله لم يأمرها بهذا ولا بذاك , فدل موقفه علي أن كشف المرأة وجهها ليس حراما , وأن ستره ليس واجبا.

    قال الألباني : ( فإنه لا دليل علي أنها كانت محرمه , بل الظاهر خلافه كما حققه الحافظ , ثم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه , ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه , وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط , فلو أن كشف المرأة وجهها أمام الأجانب لا يجوز , لأمرها صلي الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن , وقد كاد الفضل ابن العباس أن يفتتن بها , ومع هذا كله لم يأمرها صلي الله عليه وسلم , بل صرف وجه الفضل عنها , ففي هذا دليل أيضاً علي أن الستر المذكور لا يجب علي المرأة ولو كانت جميلة ).

    من التناقض الواضح أن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها يحاولون إسقاط دلالة هذا الحديث بدعوى أن هذه المرأة كانت محرمة , أي أنهم يقرون بأن إحرام المرأة في وجهها كما صح عن ابن عمر , وهم عند كلامهم عن لباس المرأة المحرمة لا يبيحون لها كشف وجهها بمحضر الرجال وهي محرمة، ويقولون أن المنهي عنه هو لبس النقاب وليس ستر الوجه.
    قال الألباني:" فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل ، مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة!".

    ثانيا: الغداة قد تطلق شرعا أيضا على ما بعد طلوع الشمس , وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت.

    فقد روى مسلم وبوب له النووي بقوله ( باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ) عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر.

    وروى أيضا عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وفي لفظ: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه.
    ومن المعروف أن الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس.فيكون قد أطلق (غداة عرفة) على ما بعد طلوع الشمس.

    وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ... ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر...) تأمل قوله (قدم منى غداة النحر).فإن القدوم على منى لا يكون إلا بعد أن ترتفع الشمس كثيرا .
    وبهذا يكون قول بن عباس "غداة جمع" معناه " يوم جمع " أو " يوم النحر"

    ثالثا : في حديث علي رضي الله عنه : ((...ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر فقال: ((هذا المنحر ومنى كلها منحر)). قال واستفتته جارية شابة من خثعم..)) في الحديث التصريح الواضح أن السؤال كان عند المنحر.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 18

    يقولون: عن قصة الفضل ابن العباس والخثعمية أن والد هذه المرأة أراد عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم لعلها تعجبه فيتزوج بها.

    الجواب:

    هذا الكلام مبني علي رواية ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح فيما رواه أبو يعلي باسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : ( كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم وأعرابي مع بنت حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت اليها ويأخذ النبي صلي الله عليه وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتي رمي جمرة العقبة ).
    أراد الحافظ أن يقرب بين هذا الحديث وبين حديث الخثعمية وبعض روايات اطلع عليها ذكرت أن ( رجلاً جاء يسأل عن أبيه) ، و( ورجلاً سأل عن أمه ) ، ( وامرأة سألت عن أمها ) وأن يرجح أن السائل رجل وابنته معه.

    وهذا ليس محل تأكيد بالنسبة للحافظ نفسه كما سيأتي في فوائد الحديث, أولاً: القصة وقعت قبل الرمي وابن حجر قد حقق أن سؤال الخثعمية قد وقع يوم النحر بعد الرمي. ثانياً: نص الرواية مختلف عن قصة الخثعمية فظاهر الرواية ( أقبلت امرأة ) وفي رواية ( فجاءت امرأة ) وأنها جاءت تستفتي عن أبيها ولم تذكر أن معها رجل. والمشترك بين الروايتين هو تحويل وجه الفضل.

    وفي رواية علي رضي الله عنه "واستفتته جارية شابة من خثعم ، فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك" دليل علي أن المرأة لم تكن مع أبيها.

    قال الألباني : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ومتنه منكر وفيه علل خمس ذكرها في"الرد المفحم" ثم قال: ولا يخفى على البصير بهذا العلم الشريف أن علّة واحدة من هذه العلل الخمس كافية في تضعيف الحديث فكيف بها مجتمعة؟! فالعجب كل العجب من الحافظ ابن حجر!كيف قال في"الفتح", " رواه أبو يعلى بإسناد قوي"؟!
    وتشبث بعضهم بهذه الزيادة المنْكَرة :"وأعرابي معه ابنة له…رجاء أن يتزوجها" , لإبطال دلالة حديث الخثعمية الصحيح علي جواز الإسفار عن الوجه , فعلل كشفها بأنه إنما "كان لأجل النظر في حق الخاطب" مع أنه ليس في الزيادة المنكرة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خاطباً وإنما فيها العرض عليه صلي الله عليه وسلم لعلّه يتزوجها.
    ثم لو سلمنا بهذه الزيادة المنكَرة فذلك لا يقتضي أن قصة بنت الأعرابي هي نفس قصة الخثعمية بل هذه غير تلك يقيناً وإلى ذلك جنح الحافظ ابن القطان في كتابه" النظر في أحكام النظر" لاختلاف سياقها عن تلك فبقيت سالمة من ذاك التأويل الهدّام!انتهي

    وهناك رواية أخري معارضة في مسند أحمد لم يذكر فيها أن أباها عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم:
    • حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أبو أحمد حدثني الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة .

    وإسرائيل كما هو معروف أوثق من أبيه يونس(الرواية الأولي) عند أهل التحقيق.
    وكذلك كل الروايات التي في البخاري والموطأ ومسلم والنسائي والترمذي وغيرها ليس فيها تلك الزيادة الشاذة.

    قال الحافظ : وفي الحديث ( رواية الخثعمية ) من الفوائد: إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام... وأن المرأة تحج بغير محرم وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد علي ذلك.

    وهناك واقعة أخري للفضل بن العباس في موسم الحج أيضا تشبه ما كان منه مع الخثعمية:

    •عن جابر بن عبد الله قال : ... وأردف ( أي رسول الله ) الفضل ابن العباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً ، فلما دفع رسول الله مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله يده علي وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلي الشق الآخر ينظر فحول رسول الله يده من الشق الآخر علي وجه الفضل يصرف وجهه. (رواه مسلم)
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حول حديث المرأة الخثعمية

    1-هذا الحديث كما هو صحيح ، فهو صريح أيضا. فدلالته على جواز كشف المرأة عن وجهها ليس دلالة ضمنية ، وإنما دلالة صريحة. ومجريات الحدث كما وردت في نص الحديث ، لا تدع مجالا للتأويل ، أو حتى للتحوير. ولم يبق للمعارض لصراحة هذا النص غير الشغب الاستدلالي.

    2- هذا الحديث ينفي الاستثناءات التي يحاول بعضهم الالتفاف بها على رسوخ الفتوى بجواز كشف المرأة عن وجهها. فبعض هؤلاء الذي يحاولون الالتفاف ، يعترفون بما لا يستطيعون إنكاره ، وهو أن الغالبية العظمى من علماء الإسلام يقولون بجواز الكشف. لكنهم يحاولون الانقلاب على هذا ، باشتراط أمن الفتنة. ثم يقولون بأن الزمن زمن فتنة !. وهذا الحديث ينفي شرط الفتنة من أساسه ، فالمرأة التي كان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه كانت جميلة ، والفضل كان جميلا أيضا. إذن، فالفتنة كانت غير مأمونة هنا. ومع هذا لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بستر وجهها ، وإنما اكتفى بإدارة وجه الفضل. أي أنه عندما تُخشى الفتنة يكون الأمر بغض البصر ، وليس بإلزام النساء ما لا يلزم من تغطية الوجه ، كما هو صريح في سياق الحديث .

    3- هذا المشهد لا يستطيع المتشددون أن يقولوا بنسخه ، كما لا يستطيعون أن يقولوا بأنه وقع قبل نزول آية الحجاب. فالحديث يحكي واقعة وقعت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر , لا أكثر.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 19

    يقولون : في قصة الواهبة (( فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه , فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها )). ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه , وقيل أن المقام مقام تزويج وخطبة أي أنه يجوز كشف المرأة وجهها للخاطب , وقيل يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب.

    الجواب :

    1- المرأة ظهرت أمام رسول الله وأمام أصحابه ، فنظر إليها رسول الله كما نظر إليها غيره ، ومنهم الرجل الذي استأذن النبي صلي الله عليه وسلم في نكاحها.

    ولو لم تكن المرأة سافرة الوجه ما استطاع النبي صلي الله عليه وسلم أن ينظر إليها ويطيل فيها النظر تصعيداً وتصويباً , ولم يرد أنه فعل ذلك للخطبة فإن الرواية ليس فيها ما يومئ إلى أنها غير كاشفة لوجهها ثم قامت بكشفه , ثم غطت وجهها بعد ذلك , بل ورد أنها جلست كما جاءت ورآها الحضور من الصحابة فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه , أي أنها قد أعجبته , وهذا دليل علي بطلان قول بعضهم:" ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه".

    2- إذا كان المقام مقام تزويج وخطبة وأنه يجوز كشف المرأة وجهها للخاطب , هل يجوز أمام الأجانب؟!

    3- وإن قيل إنه يُحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب، قلنا : فلا يدل على شيء ؛ إذ لا فرق بين حدوث هذا قبل آية الحجاب أو بعده ؛ لأن آية الحجاب خاصة بنساء النبي صلي الله عليه وسلم.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 20

    يقولون: قد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم.

    الجواب:

    أولا : لم ينطق بكلمة "الإجماع" في هذه المسألة أحد من أهل العلم.

    ثانيا : مما يدل على بطلان هذا الإجماع :

    1. قول ابن حزم في كتابه"مراتب الإجماع": ( واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟).

    2. قول ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" : (واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك و الشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي).

    3. قول ابن عبد البر في "التمهيد" : - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:
    " على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام"

    4. قول ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)

    5. وعن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر {ما ظهر منها} بالوجه والكفين.

    فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الإجماع.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 21

    يقولون: إن كثيراً من الفقهاء قالوا بوجوب ستر الوجه سداً للذريعة ولأمن الفتنة , وهذا الزمان الذي نعيش فيه زمان فتنة وفساد.

    الجواب:

    1- هذا القول من بعض الفقهاء هو اجتهاد منهم لأمن الفتنة وليس هو الحكم الأصلي الوارد من الشارع في شأن الوجه. إن الشارع أوجب ستر العورة فحسب ، فأما ما لم يكن عورة فلا يجب ستره أصلا. ولكن قد يجتهد الفقيه ويحكم بوجوب ستر الوجه أو ندبه - وان لم يكن عورة - في حال معينة ، وهذا الحكم الاجتهادي قد يكون صواباً وقد يكون خطأ والعبرة بالدليل الذي اعتمد عليه في اجتهاده ، كما قد يكون هذا الحكم الاجتهادي قد راعي مصلحة زمنية معينة.

    2- إن حد زمن الفتنة غير منضبط , فمنذ عصر التابعين وهناك من يقول زماننا هذا زمان فتنة:
    قال القرطبي : ... فهذا أقوي في جانب الإحتياط لمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها.
    وسؤل ابن عقيل الحنبلي عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم.

    كما أن الجمال أمر نسبي , وأين الأمر بغض البصر؟!!
    ثم أن درء المنكر علة مشتركة بين الرجال والنساء , فهل سمعنا من قال بتغطية الرجل الجميل لوجهه؟!

    3- بعض الفقهاء جعل معنى الفتنة زائدا على مجرد النظر بشهوة وذلك أن يجد المرء في نفسه من النظر إلى المرأة ما يدعوه إلى الجماع أو مقدماته.
    فمن أين للمرأة أن تعرف قصد الرجل للذة أو وجدانها؟!
    إن ضبط مسألة افتتان الرجل بالمرأة مما يصعب ، لأنها تتعلق بأمر باطن ، لا يطلع عليه سوى صاحبه ، فكيف نلزم المرأة بأمر باطن يصعب ضبطه ؟ وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة وتبتعد عنه، إذا لاحظت ذلك.

    4- إن فتن الحياة كثيرة ومن أخطرها فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الأولاد ومع ذلك فلا غني للبشر عنها .فالمال مثلا أصله حلال ولا يجوز أن نحرم هذا الأصل الحلال ونعطل دوره في تعمير الأرض من باب سد الذريعة. ولكن الذي ينبغي أن يحرم أمورا حرمها الشارع قد تصاحب المال سواء في كسبه أو في إنفاقه. وكذلك النساء في التعامل الجاد معهن في مختلف مجالات الحياة حلال وهن كاشفات الوجوه, فلا يجوز أن نحرم هذا الأصل الحلال , ونعطل دوره في تعمير الأرض, ولكن الذي ينبغي أن يحرم مثيرات الفتنة التي بينها الشارع , وليس منها سفور الوجه,مثل الزينة الصارخة في الوجه والثياب أو التطيب برائحة فواحة , ومثل الخضوع بالقول والمزاحمة والخلوة.

    5- ألم تكن الفتنة قائمة في العهد النبوي؟! نحسب أنها كانت قائمة والدليل علي ذلك:
    قوله تعالي {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}
    وقوله تعالي {يعلم خائنة الأعين}
    وأحاديث كثيرة تأمر وتحض علي الغض من البصر
    وأحاديث تفيد وقوع بعض الصحابة في النظر المحظور , ومنها حديث الخثعمية.ومع وجود الفتنة اكتفي الشارع بالأمر بالغض من البصر ولم يأمر بستر الوجوه ولا فرق في ذلك بين الجميلة وغيرها فالفتنة حاصلة في جميع الأحوال.
    وإذا كان الشارع قد ترك هذه الفتنة ولم يغلق بابها رحمة بالناس وتوسعة , فينبغي أن تظلا قائمتين مصونتين دون حظر , إذا كنا مؤمنين بحكمته مسلِّمين لشرعه , وإذا كان الأمر كذلك فكيف نُعمل قاعدة سد الذريعة لحظر فتنة قديمة عرفها الشارع وأدرك خطرها ولم ير سدها.إن إعمالها في هذه الحال يبدو وكأنه استدراك علي الشارع.

    قد يقول قائل: صحيح أن الفتنة قديمة منذ زمن التشريع , ولكن الجديد زيادتها بدرجة كبيرة عما كانت عليه في العهد النبوي , ذلك أن الرجال قد غفلوا عن أمر الله تعالي بالغض من الأبصار , فأرسلوا أبصارهم وحملقوا في وجوه النساء , وفي إرسال الأبصار فتنة للرجال وإيذاء لنساء المؤمنين.
    فما العلاج في مثل هذه الحال؟ والجواب نستلهمه من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.فعندما أرسل الفضل نظره إلي امرأة وضيئة في حضرته صلي الله عليه وسلم حول الرسول الكريم نظر الفضل ولم يأمر المرأة بستر وجهها بالإسدال عليه من طرف ثوبها إن كانت محرمة أو بتغطيته بنقاب أو غيره إن كانت غير محرمة.وفي هذا الفعل تثبيت قاعدة عامة تقرر مشروعية كشف المرأة وجهها وأن علي الرجال المجاهدة والغض من أبصارهم.وهذه المجاهدة أيا كانت درجتها هي المواجهة الإيجابية لفتنة وجه المرأة.

    يقول القرضاوي: أن العصر الأول وإن كان عصرا مثالياً حقاً , ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء , لم يكن إلا عصر بشر مهما كانوا, ففيهم ضعف البشر , وأهواء البشر , وأخطاء البشر,ولهذا كان فيهم من زني , ومن أقيم عليه الحد, ومن ارتكب ما دون الزني , وكان فيهم الفساق والمجان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف, وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلاليب عليهن , حتي يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين{ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} .

    روى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: (فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس) .فيه دليل على أنه كان في ذلك الزمان أناس يتتبعون النساء للفاحشة.
    ووردت أحاديث تشير إلي إمكان وقوع إعجاب من الرجال بحسن بعض النساء عند لقائهن أو رؤيتهن في الطريق:
    • فعن جابر: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلي امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.

    ويقول أيضا : هناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحكمة من النصوص ، ذلكم هو سد الذريعة . فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّتْ كل الأسلحة الأخرى. وسد الذريعة يقصد به منع شئ مباح خشية أن يوصل إلي الحرام وهو أمر اختلف فيه الفقهاء بين مانع ومجوز وموسع ومضيق. فكما أن المبالغة في فتح الذرائع قد تأتي بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم ودنياهم ، فإن المبالغة في سدها قد تضيع علي الناس مصالح كثيرة أيضا في معاشهم ومعادهم. وإذا فتح الشارع شيئا بنصوصة وقواعده فلا ينبغي لنا أن نسده بأرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله ، أو نشرع ما لم يأذن به الله.

    ويكفينا الأحكام والآداب التي قررها الشرع لتسد الذرائع إلي الفساد والفتن ، من فرض اللباس الشرعي، ومنع التبرج ، وتحريم الخلوة ، وإيجاب الجد والوقار في الكلام والمشي والحركة , مع غض البصر من المؤمنين والمؤمنات ، وفي هذا يغنينا عن التفكير في موانع أخري من عند أنفسنا.

    وقال أيضاً: أننا لو فتحنا هذا الباب لنسخنا الشريعة بآرائنا , فالمشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة بدعوي الورع والاحتياط..... والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة , متبوعة لا تابعة , ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة , لا أن تخضع الشريعة لحكمنا {ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن}.
    انتهي

    حول سؤال:هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ قال الألباني:

    هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته ولا يتحاكمون عند الإختلاف إلى الكتاب والسنة وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار ، ولو أنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم لا ستراحوا وأراحوا! ولكنهم أعرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمتهم، بأن عليهم جميعاً- رجالاً ونساءً- أن يغضوا من أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه ولجؤوا إلى تقليد بعض المقلدين الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلة إبتدعوها وهي قولهم: " بشرط أمن الفتنة " – أي: الإفتتان بها - وإلا وجب عليها سترهما ، وغلا أحدهم – ممن لا فقه عنده ولا نظر- فنسب ذلك إلى إتفاق الأئمة رضي الله عنهم! فإن المتبادل من لفظة: "الأئمة " إنما هم الأئمة الأربعة المجتهدون ولا يعلم عن أحد منهم أنهم اشترطوا الشرط المذكور ولا يليق ذلك بعلمهم.

    وقال أيضاً وخلاصة القول:إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلي الله عليه وسلم ، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين - سداً للذريعة - ما سبقت الإشارة إليه ، فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب ، لفعل سداً للذريعة أيضاً ، {وما كان ربك نسيا} ولأوحى إلى النبي صلي الله عليه وسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم ، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلي الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن ، وإنما بتطبيق قاعدة: {.. يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة.

    قال ابن عباس في حديث علي:
    "يا رسول الله ! لِمَ لويت عنق ابن عمك؟". فقال صلى الله عليه وسلم:
    "رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما".

    فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخافة الفتنة ، كما قال الشوكاني في " نيل الأوطار" (6/97) فمن فعل في مثل هذه الحالة خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد خالف هديه صلى الله عليه وسلم ، وتعرض لوعيد قوله تعالى:{ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (النور:63)، وقوله صلى الله عليه وسلم:" …ومن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه. فكيف به إذا جعل مخالفته قاعدة مستمرة إلى ما شاء الله؟!

    ثم قال الشوكاني رحمه الله:
    " وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة ، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها ، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ، ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه "

    وفي نقدي أنه لا فرق بين هؤلاء المقلدة الموجبين على النساء ستر وجوههن – سدّاً للذريعة كما زعموا- وبين ما لو قال قائل: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم- كما هو شأن الملثمين في بعض البلاد- كي لا تفتتن النساء بالنظر إليهم سداً للذريعة أيضاً ! فهذا كهذا ، ومن فرَّق ، فقد تناقض وتعصّب للرجال على النساء ، إذ إنهم مشتركون جميعاً في وجوب غضِّ النظر ، فمن زاد على الآخر حكماً جديداً بغير برهان من الله ورسوله ، فقد تعدَّى وظلم، {والله لا يحب الظالمين}.

    وهنا أستحضر بيتاً من الشعر كأن المرأة فقيهة تتمثل به فتقول:

    غيري جنى وأنا المعذّب فيكم ..... فكأنني سبَّابة المتندم!
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 03-04-2013 الساعة 11:10 AM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 22

    يقولون: أنه ثبت الإجماع عند جميع الأئمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة .

    الجواب:

    هذا الإجماع المزعوم يسقطه:

    قول ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ))

    قول الإمام السرخسي الحنفي في المبسوط : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها ))

    قول الإمام المرغيناني الحنفي في ( الهداية ) : (( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)).

    قول الإمام زين الدين الرازي الحنفي في ( تحفة الملوك ) : ((ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك)).

    في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (ت سنة 189 هـ): (ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها).

    الإمام القدوري (ت سنة 428 هـ) في متنه الشهير ب"الكتاب" : (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة).

    أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت سنة 552هـ): (قال في كتابه "تحفة الفقهاء" : وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم:فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة ، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا).

    الإمام ابن مودود الموصلي (ت سنة 683هـ) (يقول في كتابه "الاختيار لتعليل المختار" : ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين ، إن لم يخف الشهوة..).

    العلامة إبراهيم الحلبي (ت:956هـ) له كتاب شهير في المذهب اسمه "ملتقى الأبحر" يقول فيه في محظورات النظر: (ولا إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن وإلا لا يجوز لغير الشاهد عند الأداء والحاكم عند الحكم)

    الإمام ابن تمرتاش الغزي (ت سنة 1004هـ) له متن شهير اسمه "تنوير الأبصار وجامع البحار" يقول في فصل في النظر والمس: (ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط وعبدها كالأجنبي معها فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة ويشهد عليها).

    قول ابن عبد البر المالكي في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة )).

    في تفسير الإمام السمعاني ت سنة 489هـ : (على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر)

    قول ابن قدامة الحنبلي في ( المغني ) : (( وقال القاضي : يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح النظر إليهما مع الكراهة إذا أمنت الفتنة ونظر لغير شهوة , لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل ))

    ما بوب له البيهقي في سننه الكبرى: (( باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة )).انظر قوله النظر إليها وليس طلب النظر إليها.

    فهذه أقوال لعلماء أجلاء من مختلف المذاهب متفقة علي أنه عند خوف الفتنة علي الرجال غض البصر وليس علي النساء أن يسترن وجوههن.

    يتبين مما ذكر أنه لا يبنى حكم عام على الأفراد لمجرد أن كثيرا من الناس تحصل لهم فتنة بالنظر إلى وجه المرأة، إنما يبنى وجوب غض البصر على من يخشى الافتتان ولا يجعل حكمة ساريا على جميع المكلفين.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 7 من 12 الأولىالأولى ... 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة

لباس المرأة المسلمة وزينتها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرأة المسلمة
    بواسطة مـــحـــمـــود المــــصــــري في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-09-2019, 07:14 PM
  2. تويتات لباس المرأة المسلمة وزينتها
    بواسطة محمد رفقي في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 07:54 PM
  3. ما يهم المرأة المسلمة في رمضان
    بواسطة Mariem في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-10-2011, 10:17 PM
  4. لباس المرأة في الإحرام
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-11-2009, 01:00 AM
  5. المرأة المسلمة
    بواسطة المهتدي بالله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-09-2005, 01:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

لباس المرأة المسلمة وزينتها

لباس المرأة المسلمة وزينتها