لباس المرأة المسلمة وزينتها

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 113

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور 2

    المعلم الثاني :

    قال تعالي: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ َ}

    الخُمُر: جمع خِمار وهو بالنسبة للمرأة غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه.

    في معجم لسان العرب لابن منظور : والخِمَار النصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها.

    فالمعني لي الخمار علي العنق والصدر ولم يؤمر بلبسه علي الوجه.

    قال ابن جرير: وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.

    قال ابن حزم (ت سنة 456ه): فأمرهن الله تعالي بالضرب بالخمار علي الجيوب وهذا نص علي ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص علي إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك.

    قال ابن القطان الفاسي : ( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} فإنه يفهم منه أن القرطة قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان.
    وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر. وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر) .انتهي


    • عن عائشة رضي الله عنها قالت:" يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ}شققن مروطهن فاختمرن بها,وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها".

    مروطهن: جمع مرط وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.
    حاشية : جانب الشئ وطرفه.

    • عن أم علقمة عن أبي علقمة قالت :" رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت علي عائشة و عليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها و قالت أما تعلمين ما انزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها ".

    إذن راعَى الشارع الحكيم زِيَّ المرأة من أعلى فقال{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ومـن الأدنى فقال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}

    قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة -رضي الله عنها-: إن لنساء قريش لفضلاً, وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.

    الحديث ضعفه الألباني , , والاعتجار بمعنى الاختمار ففي(الصحاح): والمعجر ما تشده المرأة على رأسها, يقال: اعتجرت المرأة.

    المعلم الثالث :


    قال تعالي: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

    الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة .

    قال ابن حزم: هذا نص علي أن الرجلين والساقين مما يخفي ولا يحل ابداؤه.

    ووجوب ستر الساقين ورد في حديث فاطمة بنت قيس حيث قال لها صلي الله عليه وسلم (فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيري القوم منك بعض ما تكرهين).
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    تعقيب علي الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور

    بعد عرض هذه الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور نحب أن نوضح أن آية سورة الأحزاب{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} ترسم أدبا خاصاً بخروج المؤمنات متميزات عن الإماء بإدناء الجلاليب وذلك صيانة لهن من أذي السفهاء **, ثم نزلت آيات سورة النور ترسم النهج الواجب لتنظيم رؤية الرجال النساء ورؤية النساء الرجال , ودفع الفتنة المشتركة بينهما , وذلك:

    أولا ًً: بأمر الفريقين بالغض من أبصارهم , قال تعالي : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ},{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.

    وثانياً :بتضييق مجال فتنة زينة المرأة إلي أقصي حد ممكن. فقد كانت المرأة تضع الخمار علي رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيظهر منها مع الوجه والكفين الأذنان والعنق والنحر, كما يظهر ما علي هذه الأعضاء من زينة ,فالكحل في العينين والخضاب في اليدين والأقراط في الأذنين والقلادة في النحر. فجاء قوله تعالي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يأمر باخفاء زينة المرأة باستثناء ما كان ظاهراً منها أي ما كان من طبيعته الظهور حسب العرف القائم , وكانت تلك الزينة المذكورة كلها تظهر عادة مع ستر المرأة بدنها بالخمار والدرع السابغ فنزل قوله تعالي{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} لتستر المرأة بخمارها الأذنين والعنق والنحر , فيضيق بذلك مجال الزينة الظاهرة ويقتصر الإبداء علي ما في الوجه والكفين فضلا عن الثياب ولاشئ أكثر من ذلك. ولو أن الخمار لم يضرب علي الجيب لظلت زينة الأذنين والعنق والنحر ظاهرة , وهذا غير مقصود الشارع , كما أنه لو كان مقصود الشارع ستر الوجه أيضا لأمر بضرب الخمار علي الوجه.

    **ربما تعرض الإماء لأذي السفهاء لأنه لم يعرف الزنا إلا فيهن كما قالت هند : أوتزني الحرة؟!
    والآية لا تبيح التعرض للإماء ولكنها تعطي مزيد حرمة لحق الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين.وتمييز الحرائر عن الإماء بلبس الجلابيب ليس تفريقا يقصد به التهوين من حقوق الإماء , وإنما القصد منه التخفيف عن الإماء لما في الرق من مهانة معنوية مع كونهن مكلفات بالكثير من المهنة والعمل. كما خفف عن القواعد من النساء لضعف الرغبة فيهن وضعف رجاءهن للنكاح.فرفع المشقة والحرج مناسبته ظاهره , وليس في شيء من تلك الفروق تفريط في أصل الطهارة والعفة المطلوبة شرعا.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    أدلة من القرآن مع بيانها من السنة علي سفور وجه المرأة

    بعض الأدلة التي نسوقها هنا من القرآن الكريم ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها علي المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الآيات أو من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

    الدليل الأول :

    قال تعالي:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} و {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ}

    قال عياض ت سنة 544هـ : غض البصر يجب علي كل حال في أمور العورات وأشباهها ويجب مرة علي حال دون حال فيما ليس بعورة.

    العورة : هي ما يجب أن يستر

    وقال ابن عبد البر ت سنة 463هـ : وجائز أن ينظر إلي ذلك منها( أي الوجه والكفين ) كل من نظر إليها بغير ريبة ولامكروه , وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة , فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة.

    هاتان الآيتان الكريمتان تحملان نوعا من الدلالة الضمنية علي غلبة سفور وجه المرأة.ومثلهما آية ثالثة وهي قوله تعالي:{يعلم خائنة الأعين}

    ورد في فتح الباري:...وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالي:{يعلم خائنة الأعين} قال: هو الرجل ينظر إلي المرأة الحسناء تمر به ويدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره.

    وأني للرجل أن ينظر إلي المرأة تمر به ويفتن بحسنها إن لم تكن عادة النساء كشف وجوههن؟

    وهناك أحاديث كثيرة تحض علي حفظ البصر وتذكر بالغض من البصر وتحذر من مغبة إرسال النظر.

    من هذه الأحاديث:

    • قوله صلي الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس في الطرقات .. قالو وما حق الطريق ؟ قال غض البصر..). (رواه البخاري ومسلم)
    قال الحافظ ابن حجر ت سنة 852هـ : وقد اشتملت الأحاديث علي علة النهي عن الجلوس في الطرق ومن التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق النظر إليهن من ذلك , إذ لم يمنع النساء من المرور في الشارع لحوائجهن.
    • وقوله صلي الله عليه وسلم لعلي: ( ياعلي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولي وليست لك الآخرة ). (رواه الترمذي)
    • وقوله صلي الله عليه وسلم : ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).(رواه الجماعة عن ابن مسعود)
    • وقوله صلي الله عليه وسلم :( اضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم , وأدوا إذا ائتمنتم , وغضوا أبصاركم..). (رواه البيهقي)
    • عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. (رواه مسلم)
    نظر الفجاءة : أن يقع نظره علي الأجنبية من غير قصد.

    فهل يمكن أن يكون كل هذا التذكير والتحذير من أجل النظر إلي الثياب الظاهرة؟ أو إلي شئٍ من زينتها المستورة أصلاً ولكنها ظهرت عن ضرورة أو دون قصد من المرأة وهو نادراً ما يحدث.

    و لو افترضنا بوجوب الستر فكيف تكون الصورة, إمرأة ترتدى ثوباً واسعاً لا يصف ولا يشف وليس بقصير و العين اليسرى أو اليمنى أو كلتيهما ظاهرتين ففيم غض البصر ، وأين المحاسن ، وأين الفجأة ، وماذا سيرى الرجل فى الفجأة ليغض عنه النظر وما معني أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يري شيئاً من النساء؟

    إن الآية الأولي: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} تشير إلي أنه كان هناك شئ يري من المرأة عادة ويقتضي من الرجل غض البصر عنه , ولم تكن المرأة لا يري منها شيئا قط , كما أنه كان هناك شئ يري من الرجل يقتضي من المرأة غض البصر عنه كما في الآية الثانية {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. أي أن الفتنة أمر مشترك بين الرجال والنساء , وعلي كل من الفريقين أن يغض من بصره عما يظهر من بدن الطرف الآخر.وأقل قدر مشترك بينهما هو الوجه والكفان.

    وإذا كان هذا هو الحد الأقصي الذي يشرع للمرأة كشفه فهو الحد الأدني الذي يكشفه الرجل عادة.إذن هو أمر فطري في الإنسان رجلا كان أو امرأة أن يكشف عن وجهه ويديه ويمضي يعمر الأرض. فالرجل يري من المرأة وجهها ويديها والمرأة قد تري من الرجل ما هو أكثر من ذلك , ولكن مما يجعل الاثنين قريبا من السواء اختلاف درجة الفتنة في بدن كل منهما , فبدن المرأة أشد فتنة للرجل. فإذا زعم البعض أنه إنما يسد باب فتنة الرجال سدا مطلقا بستر وجه المرأة , فهل يمكن أن يسد باب فتنة الرجل النساء بستر وجه الرجل؟هذا لو كان قصد أولئك إبعاد المؤمن والمؤمنة وليس إبعاد أحدهما فحسب.

    الدليل الثاني :

    قال تعالي: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن}

    تقرر الآية أنه لايحل لرسول الله الزواج من بعد ولو أعجبه حسن بعض النساء , وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن مع العلم أن الرؤية هنا غير رؤية الخاطب الذي يحل له الزواج وعزم علي الخطبة. فهذا العزم إذا أعلن يدعو المرأة التي ألفت النقاب أن تخلعه , إذن الرؤية هنا هي الرؤية العابرة التي يري فيها الرجال وجوه النساء في عامة الأحوال والتي قد يتبعها إعجاب بحسن إحداهن و ليست الرؤية بقصد الخطبة.

    في هذا المعني يقول الجصاص في تفسيره : (ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن).

    وكما تذكر الآية الكريمة إمكان إعجاب الرسول بحسن بعض النساء عند الرؤية العابرة لهن,تشير عدة أحاديث إلي إمكان وقوع مثل هذا الإعجاب من عامة الرجال, وذلك نتيجة كشف النساء وجوههن في عامة الأحوال عند لقائهن الرجال أو مرورهن أمام الرجال:

    • عن جابر أن رسول الله رأي امرأة ( وفي رواية عند أحمد: رأي امرأة فأعجبته) فأتي امرأته زينب وهي تمعس منيئة, أي تدبغ أديما, فقضي حاجته ثم خرج إلي أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. (رواه مسلم)
    • وفي رواية أخري لمسلم عن جابر: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلي امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.

    توضيح :
    ليس الحديث مسوقا لذم المرأة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة النساء، ولذم المرأة التي تظهر مفاتنها للرجال، وتغويهم بجسدها.
    وقد تضمن الحديث توجيها نبويا لعلاج ما قد يقع في القلب من الافتتان بالنساء, وهو أن يأتي الرجل أهله, فإن ذلك كفيل إن شاء الله بزوال ما يجد في قلبه من الشهوة.

    قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : قوله : إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ أي: في صفته من الوسوسة، والتحريك للشهوة؛ بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية، والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان

    وقال ابن الجوزي في كتابه: كشف المشكل من حديث الصحيحي : وقوله: في صورة شيطان أي: إن الشيطان يزين أمرها، ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل.

    وقد جاءت تسمية الرجل شيطانا في بعض النصوص نظرا للعمل الذي قام به, فقد وصف النبي صلي الله عليه وسلم الرجل الذي يخبر عما يقع بينه وبين زوجته, وكذا المرأة التي تخبر عما يقع بينها وبين زوجها بقوله: " فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون" رواه أحمد).

    ومن ثم فالتشبيه بالشيطان لا علاقة له بكون المشبه رجلا أو امرأة, إنما علاقته في الأساس هي بالفعل الذي يرتكبه الرجل أو المرأة, وهذا من الأساليب المستخدمة في اللغة العربية , دون أن يفهم من ذلك أن المرأة شيطان لذاتها, أو أن الرجل شيطان لذاته, كما يحاول البعض إشاعته.

    • عن ابن مسعود قال: رأي رسول الله امرأة فأعجبته...ثم قال" أيما رجل رأي امرأة تعجبه فليقم إلي أهله فإن معها مثل الذي معها". أخرجه الدارمي
    • وروي أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري أنه صلي الله عليه وسلم قال: مرت بي فلانه فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا, فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال.(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني)

    فسبب الحديث يدل علي أن الرسول رأي امرأة معينة (بنظر الفجاءة) فوقع في قلبه شهوة النساء بحكم بشريته ورجولته , ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأي وجهها الذي به تعرف فلانه من غيرها, كما أن قوله: ( إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته).... يدل علي أن هذا الأمر ميسور ومعتاد.

    تعقيب :
    الانفعالات لا تخدش مقام النبوة ، ولا تنافي العصمة ، إلا إذا كانت متولدة عن سبب محرم.
    فالنظر سبب مكتسب ، والأثر المتولد عن النظر انفعال غير مكتسب.
    فإذا نظر إلى الأجنبية بداعي الخطبة ، كان نظره مكتسبا له ، وأثره المترتب عليه من الإعجاب أو عدمه أو الاستواء غير مكتسب له.
    فالسبب اختياري إرادي ، وأثره ضروري لا إرادي.
    وإذا حصل الإعجاب بنظر الفجاءة ، فهو معذور فيه ، لأنه لم يتوصل إليه بسبب محرم ، ولم يقع منه قصد إلى النظر إلى الأجنبية ، وليس في مقدوره منع ترتب الأثر على المؤثر.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 27-03-2013 الساعة 01:54 PM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    أدلة من السنة المطهرة علي سفور وجه المرأة 1

    بعض الأدلة التي نسوقها هنا من السنة المطهرة ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها علي المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

    يقول ابن القطان : ( فإنها - أي الأحاديث المذكورة ـ إما أن تدل علي إبدائها جميع ذلك – أي الوجه والكفين- أو بعضه , دلاله يمكن الإنصراف عنها , بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك , لكن الإنصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ , أوسياق القصة , لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد , يصير الإنصراف تأويلاً , وإذا لم يكن هناك دليل , كان الإنصراف تحكماً , فعلي هذا يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر, وتعاضدت علي جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها.)

    1- أمر الخاطب أن ينظر الي المخطوبة:

    • عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أنظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما. (رواه الترمذي)

    • عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم. (رواه أحمد)

    • عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها. (رواه أبو داود)

    فيه دليل علي أنه ينظر إليها علي غفلتها وإن لم تأذن له.

    قال الشيرازي ت سنة 476 هـ: ( وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ولا ينظر إلي ما سوي وجهها وكفيها لأنه عورة).

    عورة المرأة : القدر الذى يجب أن يُستر من المرأة أمام الأجنبي أي من يحل له أن يتزوج المرأة ، ولو بعد حين.

    وقال ابن قدامة ت سنة 620 هـ: ( وينظر الخاطب إلي الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة).

    وهذا القول من ابن قدامة يفيد أن الشارع عندما أمر الخاطب بالنظر إلي المرأة لم يأمره بالنظر إلي عورة مستورة بل أمره أن ينظر منها إلي الوجه والكفين فقط.

    وورد في نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج: ( وإذا قصد نكاحها... سن نظره إليها.. وذلك قبل الخطبة لا بعدها.. وإن لم تأذن هي ولا وليها إكتفاء بإذن رسول الله , ففي رواية: ( وإن كانت لا تعلم) , بل قال الأوزاعي: الأولي عدم علمها لأنها قد تتزين له بما يغره).

    كيف ينظر دون إذنها ولا إذن وليها إن كانت ساترة وجهها بنقاب أو غيره ؟ اذن لابد أن يكون شأن غالب نساء المؤمنين أن يخرجن إلي الطريق مكشوفات الوجوه.

    2- تحريم الزينة علي المرأة الحادة:

    • عن أم عطية قالت: قال النبي صلي الله عليه وسلم : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا علي زوج , فإنها لاتكتحل ولاتلبس ثوبا صبيغا إلا ثوب عصب... ولاتمس طيبا.. (رواه البخاري ومسلم)
    ثوبا صبيغا : ثوبا مصبوغا

    قال ابن قدامة : ( باب الإحداد وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلي المباشرة , وهو واجب في عدة الوفاة.... ويحرم علي الحادة الكحل بالإثمد للخبر ولأنه يحسن الوجه... وتحرم عليها الحلي للخبر ولأنه يزيد حسنها ويدعو الي مباشرتها).

    قوله يدعو إلي المباشرة يعني أن الرجال يمكن أن يروا المرأة بزينتها في الوجه والكفين فينجذبوا إليها.

    قال ابن رشد ت سنة 595 هـ: ( الحادة تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلي النساء , وذلك كالحلي والكحل, إلا مالم تكن فيه زينة ، ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد... وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن).....وقال أيضا: ( ... ومن ألحق المطلقات بالمتوفي عنها زوجها فمن طريق المعني وذلك أنه يظهر من معني الإحداد أن المقصود به أن لايتشوف إليها الرجال).

    إنما يقع تشوف الرجال إلي المرأة المعتدة إذا كانت سافرة الوجه متزينة.

    ولو كان عامة نساء المؤمنين يسترن وجوههن من الرجال في عامة الأحوال , ولا يبدين إلا عينا واحدة عند الحاجة الماسة , لما كان هناك مجال للتخوف من رؤية الرجال زينة وجه المرأة الحادة , ومن ثم تشوفهم إليها وكيف يتشوفون إليها وهم لايرون منها شيئا فيه فتنة؟!.

    3- خروج المؤمنات لصلاة الفجر كاشفات الوجوه:

    عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلي بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس. (رواه البخاري ومسلم)

    متلفعات : التلفع يستعمل في الالتحاف مع تغطية الرأس وقد يجئ بمعني تغطية الرأس فقط.
    الغلس : ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.
    المروط جمع مرْط: وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.

    ( أ ) قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (لا يعرفهن أحد من الغَلَس) معناه: لا يُعرفن من هن من النساء من شدة الغلس وإن عرف أنهن نساء,وهذا يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن,ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس.

    (ب) وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض) رواه أبو يعلي في مسنده بسند صحيح , وصححها الألباني.

    • عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها قالت: لو رأى رسول الله من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله الفجر في مروطنا و ننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض.

    (ج) وقد ورد حديث في هذا المعني نفسه ولكنه يتعلق بالرجال: فقد أورد الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن علي بن أبي طالب قال: (كنا نصلي مع رسول الله ثم ننصرف وما يعرف بعضنا بعضا).

    (د) وذكر البخاري تحت باب ( سرعة انصراف النساء من الصبح ) عن عائشة: ( أن رسول الله كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لايعرفن من الغلس , أو لا يعرف بعضهن بعضا ). وهو يدل بمفهومه علي أنه لا يعرفن بسبب الظلمة لا بسبب ستر الوجوه ولو كانت الوجوه مغطاه لما كان هناك معني لقول عائشة رضي الله عنها ( لايعرف بعضهن بعضا ) وهذا يعني أن عامة النساء كن كاشفات الوجوه.

    (و) ولا حجة لمن يقول كان هذا قبل الحجاب لأن لفظ (كن) تفيد استمرار العمل دون قيد بزمن. ولو كان الأمر نسخ بنزول آية الحجاب لذكرت ذلك عائشة.

    4- الإذن الصريح للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها :

    عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت علي رسول الله وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي وجهه وكفيه.

    قال أبو داود: ( وهذا مرسل , خالد بن دريك لم يدرك عائشة)

    وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: ( الحديث قد جاء من طرق أخري يتقوي بها ) ذكرها في تحقيقه لسند هذا الحديث وقد أورده في صحيح سنن أبي داود، وقال: صحيح.
    وقد قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده:البيهقي في "سننه" والمنذري في "ترغيبه" والذهبي في " تهذيبه".

    5- حديث المرأة سفعاء الخدين:


    عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد ... ثم مضي حتي أتي النساء فوعظهن وذكرهن فقال:تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سِطَة النساء سفعاء الخدين فقالت:لما يارسول الله.قال:لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال:فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.(رواه مسلم)

    من سطة النساء: أي من وسط النساء.
    السفعة: سواد مشرب بحمرة.

    هنا امرأة تصلي العيد خلف رسول الله وتسمع العظة وتحرص علي مزيد من طلب العلم فتسأله عما خفي عليها , والصحابي راوي الحديث يري وجهها ويصفها بأنها سفعاء الخدين.

    والنساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن لحديث أم عطية رضي الله عنها :

    أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لِتُلْبِسَها أختُها من جلبابها )) . متفق عليه .

    وعليه فالمرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة,لأن القصة كانت سنة 6 هـ وآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} سنة 5 هـ.

    6- تجمل سبيعة للخطاب:

    عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة... فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته , فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ( وعند الإمام أحمد اكتحلت واختضبت وتهيأت) فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك تجملت للخطاب؟ ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتي تمر عليك أربعة أشهر وعشر , قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله فسألته عن ذلك , فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي.(رواه البخاري ومسلم)
    وفي روايه فخطبها أبو السنابل بن بعكك, فأبت أن تنكحه.

    لم تنشب : لم تلبث

    هنا صحابية ظهرت متجملة أمام أبي السنابل – الكحل في عينيها والخضاب في يديها – وهو ليس بمحرم لها ، ولم يأت خاطباً بل زائراً: (ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) وكان قد خطبها فلم ترضه.

    والحديث صريح الدلالة علي أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين علي الأقل.

    7- حديث الواهبة:

    عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلي رسول الله (وهو في المسجد) فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها...(رواه البخاري ومسلم)

    هنا امرأة استمعت لقول الله تعالي : {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} فرغبت في رسول الله فعرضت عليه نفسها أمام الناس, وأخذ النبي صلي الله عليه وسلم ينظر إليها مما يشير إلي أن المرأة كانت مكشوفة الوجه , ثم رغب عن تزوجها واختارها أحد الصحابة الحضور وتزوجها.

    قال الحافظ في الفتح: (وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها..).

    8- حديث المرأة التي تصرع:

    عن عطاء بن رباح قال:قال لي ابن عباس:ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت:بلي,قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلي الله عليه وسلم قالت:إني أصرع,وإني أتكشف فادع الله لي قال:إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصبر, فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها.(وفي رواية للبخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه رأي أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء علي ستر الكعبة). (رواه البخاري ومسلم)

    هنا امرأة مؤمنة بشرها رسول الله بالجنة , يراها ابن عباس فيعرفها ثم يدعو عطاء بعد سنين لينظر إليها , ويتضح من سياق الحديث أن المرأة كانت سافرة الوجه يوم خاطبت رسول الله فعرفها ابن عباس , ولابد أنها كانت سافرة أيضا يوم أراها ابن عباس لعطاء.

    9- حديث الخثعمية والفضل ابن العباس:

    عن عبد الله ابن عباس قال: أردف النبي صلي الله عليه وسلم الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه علي عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي صلي الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة ( وفي رواية: وكانت امرأة حسناء) تستفتي رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها, فالتفت النبي صلي الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج علي عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يستوي علي الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:نعم(وفي رواية: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه).(رواه البخاري ومسلم)

    عجز راحلته : مؤخرها
    وضيئة : من الوضاءة وهي الحسن والبهجة

    قال الحافظ ابن حجر: وكان الفضل رجلاً وضيئًا أي جميلاً

    وروي هذه القصة علي بن أبي طالب وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمي رسول الله الجمرة وزاد:( فقال له العباس يارسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)

    وفي رواية لأحمد:... قال الفضل: ... ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتي فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي.

    قال ابن حزم : ( فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام علي كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق , ولو كان وجهها مغطي ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء).

    وقال الشوكاني : ( وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة , حيث لم يأمرها بتغطية وجهها , فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل , ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه صلي الله عليه وسلم ).
    وقال في ( نيل الأوطار): ( وهذا الحديث يصلح للاستدلال به علي اختصاص آية الحجاب بزوجات النبي صلي الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة).

    قال ابن بطال ت سنة 449هـ : ( في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة , ومقتضاه أنه اذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه صلي الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتي أدمن النظر لإعجابه بها , فخشي الفتنة عليه, وفيه دليل علي أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه وسلم إذ لو يلزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلي الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل , وفيه دليل علي أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا , لإجماعهم علي أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رأه الغرباء).

    الحديث دليل علي الآتي:
    ** الوجه ليس عورة ولا يحرم كشفه حتي بالنسبة للمرأة الجميلة.
    ** لا يحرم علي المرأة الجميلة كشف وجهها عند خشية الفتنة العابرة.
    ** لا يكره كشف المرأة الجميلة وجهها عند خشية الفتنة العابرة.

    10- حديث فاطمة بنت قيس: سنة 9 هـ

    عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها .. فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له .. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك .. فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان , فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيري القوم منك بعض ما تكرهين, ولكن انتقلي إلي ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم. (رواه مسلم)

    النبي صلي الله عليه وسلم أقر ابنة قيس علي أن يراها الرجال وعليها الخمار - وهو غطاء الرأس- فدل هذا علي أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص فأمرها صلي الله عليه وسلم بما هو أحوط لها وهو الإنتقال إلي دار ابن أم مكتوم الأعمي.

    11- حديث بريرة و مغيث:

    عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث , كأني أنظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعة تسيل علي لحيته , فقال النبي صلي الله عليه وسلم لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع , قالت : فلا حاجة لي فيه. (رواه البخاري)

    هنا امرأة مسلمة أعتقت فاختارت نفسها , وكان زوجها يتبعها في سكك المدينة حين يراها يبكي عليها وبسبب كشف بريرة وجهها كان مغيث يتعرف عليها وهي تمشي في الطريق , وبسبب كشف وجهها كان ابن عباس يعرف أن التي يمشي خلفها مغيث هي بريرة.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 27-03-2013 الساعة 02:53 PM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    أدلة من السنة المطهرة علي سفور وجه المرأة 2

    12- عن زيد بن أسلم:

    عن أبيه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار.... فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال : مرحبا بنسب قريب. (رواه البخاري)

    هنا امرأة مسلمة تطلب معونة أمير المؤمنين فيعرف الراوي أنها شابة, نحسب أنه عرف ذلك بسبب سفور وجهها.

    13- عن أبي هريرة:

    أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسلم فبعث إلي نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء , فقال رسول الله : من يضيف هذا ؟ فقال رجلا من الأنصار: أنا, فانطلق به إلي امرأته... فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني... فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته, فجعلا يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين... فأنزل الله{ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}.(رواه البخاري ومسلم)
    طاويين : أي بغير عشاء

    وفي رواية عند أبي الدنيا: فجعلت تتلمظ ويتلمظ هو حتي رأي الضيف أنهما يأكلان.

    14- قصة صلاة العيد:

    عن ابن عباس:أنه شهد العيد مع رسول الله وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلي,ثم أتي النساء ومعه بلال فوعظهن و ذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ، قال : فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. (رواه البخاري)

    وفي رواية : فرأيتهن يهوين إلي آذانهن وحلوقهن يدفعنه إلي بلال.

    يهوين إلي آذانهن وحلوقهن أي يمددن أيديهن لإخراج ما فيها من القرط والقلادة ولا يلزم ذلك أن تلك الأعضاء مكشوفة.

    يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال أي يمددن أيديهن ذاهبة قاصدة ثوب بلال , فظاهر الكلام أن اليد مكشوفة.

    قال ابن حزم: ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله رأي أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة).

    وروي الحديث مسلم وأبو داود واللفظ له عن جابر: .. فلما فرغ نبي الله نزل فأتي النساء فذكرهن وهو يتوكأ علي يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة ، قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين.

    قال ابن حزم: ( الفتخ خواتيم كبار كن يلبسنها في أصابعهن فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن القاء الفتخ).

    ومما يدفع قول الحافظ ابن حجر : ( يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات ) ما ورد في رواية جابر : "...فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين..."

    ووصف المرأة بهذا الوصف يقطع بأنها كانت سافرة. كذلك مما يدفع قول القائل إن ابن عباس كان صغيرا فلم يحتجبن منه , وقول القائل إن بلالا كان من ملك اليمين , مما يدفع هذه الأقوال أنه فضلا عن رواية جابر للحديث فقد رواه أيضا أبو سعيد الخدري وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة.

    أما قولهم أن النبي استخدم بلال للحاجة وهذا استثناء فلا يحتج به , فيناقش هذا بأن رسول الله أتي النساء ومع بلال, فرسول الله رأي أيديهن أيضا, ولا يوجد نص يدل علي خصوصية الرسول بالنظر.

    15- عن معاوية قال:

    دخلت مع أبي علي أبكر الصديق فرأيت أسماء (بنت عميس ) قائمة علي رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر أبيض نحيفا فحملني وأبي علي فرسين. (رواه الطبراني)

    16- عن قيس بن أبي حازم قال:

    دخلنا علي أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي أسماء بنت عميس. (رواه الطبراني).

    موشومة اليدين : منقوشة اليدين بالحناء

    فهذه أسماء وهي صحابية وزوجة أبي بكر تبدي كفيها أمام الأجانب بحضرة زوجها فلاينكر ذلك أحد عليها , فدل علي أن ذلك كان معروفا لديهم.

    17- عن ميمون بن مهران قال:

    دخلت علي أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت علي حاجبيها.(رواه ابن عساكر)

    18- عن الحارث بن عبيد قال:

    رأيت أم الدرداء علي رحالة أعواد ليس لها غشاء تعود رجلا من الأنصار في المسجد.(رواه البخاري في الأدب المفرد)

    هنا راوي الحديث يري وجهها فيعرف أنها أم الدرداء.

    19- عن أبي أسماء الرحبي:

    أنه دخل علي أبي ذر الغفاري وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء فقال: ألا تنظرون الي ما تأمرني به هذه المرأة السوداء.... (رواه أبو النعيم)
    الربَذة: مكان معروف بين مكة والمدينة.

    20- في قصة صلب ابن الزبير:

    أن أمه أسماء جاءت مسفرة الوجه متبسمة (تاريخ ابن عساكر)

    21- عن عمار بن ياسر :

    أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرس وجهه , فأتي النبي صلي الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا فقال رسول الله : ( إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا , وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتي يوافي يوم القيامة كأنه عير).

    أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد وقد ذكر قبله عده أحاديث بمعناه.

    هنا امرأة تلفت بحسنها أنظار أحد الرجال إلي حد الاصطدام بالجدار وحتي يسيل وجهه دماً, فدل هذا علي أن النساء كن سافرات الوجوه.

    22- عن عمرة بنت عبد الرحمن:

    أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس... (رواه مالك)

    إنما سأل رسول الله من هذه لأنه لم يتبين وجهها بسبب الغلس وهو بقية ظلام الليل. وقد نقل ابن حجر رواية أخرجها عبد الرزاق عن معمر في قصة امرأة ثابت ابن قيس أنها قالت‏:‏ يا رسول الله بي من الجمال ما ترى ، وثابت رجل دميم‏.

    23- قالت عائشة: ( لا تلثم المحرمة )

    أورد البخاري هذا القول لعائشة معلقاً في كتاب الحج,وقال عنه ناصر الدين الألباني أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفيه أن التلثم كان مستعملاً عند بعض النساء في غير الإحرام والتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفا ًولا يستر غير الشفتين والذقن.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 27-03-2013 الساعة 03:17 PM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    أدلة من السنة المطهرة علي سفور وجه المرأة 3

    24- عن قبيصة بن جابر قال:

    كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود (في بيته) في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق ، فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت : التي تحلق جبينها امرأتك! قال:فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت:لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود:سمعت رسول الله يقول: ( لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ . . ) إلخ

    25- عن أبي السليل قال:

    جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنتا صوف سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه، فقالت يا أبتاه! زعم الحراثون والزارعون أن أفلُسَكَ هذه بَهرجةٌ! ـ أي زائفة ـ فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح ـ بحمد الله ـ ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. ( رواه ابن سعد وأبو نعيم )

    26- عن عمران بن حصين قال:

    كنت مع رسول الله قاعدا ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال : ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة ، وفرَّجَ بين أصابعه، ثم قال : اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد.قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!( رواه الطبري )

    27- عن عروة أنه سأل عائشة : {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي}

    قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجروليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقض صداقها, فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق.(رواه البخاري)

    السكني في بيت واحد مع الولي لا يمكن معها ستر وجه اليتيمة. ثم إن النص يشير إلي أن الولي قد رأي جمالها.

    28- عن أم علقمة بن أبي علقمة:

    دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق ، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً". أخرجه مالك في "الموطأ"وابن سعد والبيهقي

    وفي رواية: وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها، وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، ثم دعت بخمار فكستها.

    والشاهد هنا قولها يشف عن جبينها وليس وجهها.

    29- حديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلي الكعبة:

    عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلي الكعبة حافية حاسرة, فأتي عليها رسول الله فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلي الكعبة حافية حاسرة فقال: مروها فلتركب ولتختمر و(لتحج) (ولتهد هديها).
    وفي رواية أنه قال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتنشر شعرها, فقال النبي صلي الله عليه وسلم : إن الله لغني عن نذر أختك, مروها فلتركب , ولتهد هديها , وأحسبه قال : ولتغطي شعرها.(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني)

    قال الألباني: وفي الحديث فوائد هامة منها : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به, وأن إحرام المرأة في وجهها, فلا يجوز أن تضرب بخمارها عليه, وإنما علي الرأس والصدر, فهو كحديث"لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" ومنها أن الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس ولا يدخل في مسماه تغطية الوجه.

    30- عن أنس:

    دخلَتْ علي عمر بن الخطاب أمةٌ قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار, وعليها جلباب متقنعة , فسألها: عُتقت؟ قالت : لا. قال: فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك , إنما الجلباب علي الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام إليها بالدُّرَّة فضرب رأسها حتي ألقته عن رأسها.

    عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب أي متغطية به , وذلك يعني أن وجهها كان ظاهراً وإلا لم يعرفها.

    وإذ الأمر كذلك فقوله:" فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك إنما الجلباب علي الحرائر من نساء المؤمنين " دليل أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه , فلو أن كل النساء يسترن وجوههن بالجلاليب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال.

    وفي الحديث أن التقنع لا يقتضي ستر الوجه.

    31- عن مالك :

    أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر ابن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر. فدخل علي ابنته حفصة فقال:ألم أر جارية أخيك تجوس الناس قد تهيأت بهيئة الحرائر ؟وأنكر عمر.

    الأثر يفيد أن المرأة قد تهيأت بهيئة الحرائر ولو كان من هيئة الحرائر ستر الوجه فسترت وجهها , لما عرف عمر أنها أمة ابنه عبد الله.

    32- قال خليد بن دعلج عن قتادة :

    خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ، ومعه الجارود العبدي ، فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق ، فسلم عليها ، فردت عليه السلام ، وقالت : إيها يا عمر ، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ، ترعى الصبيان بعصاك ، فلم تذهب الأيام ، حتى سميت عمرا ، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين ، فاتق الله في الرعية ، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن خاف الموت خشي الفوت ، فقال الجارود : أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين ، فقال عمر : دعها ، أما تعرفها ؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ، فعمر أحق أن يسمع لها .

    هنا عمر يري وجهها فيعرف أنها خولة.

    33- وعن ثوبان رضي الله عنه :

    جاءت بنت هُبيرة إلي النبي صلي الله عليه وسلم وفي يدها فتخٌ من ذهب فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يضرب يدها بعصيه معه يقول أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار.رواه الحاكم وغيره.

    الفَتْخَة : حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها تلبس في البنصر كالخاتم.

    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 27-03-2013 الساعة 03:37 PM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    صعوبة التدليل علي المباح

    1- الواجبات والمحظورات محدودة وكذلك النصوص بشأنها محدودة,فلكل واجب أو محظور نص صريح يقرره.أما المباحات فغير محدودة ولا سبيل لأن يحيط المحدود بغير المحدود,ولذلك قرر الفقهاء أن " الأصل في الأمور الإباحة حتي يرد تحريم من الشارع".

    2- إن رسول الله حين سُئل عما يحل للمحرم لبسه لم يجبهم بما هو حلال فإنه لا حدود له لكن عرفهم بالمحظور لبسه لأنه محدود:فعن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو وَرس» (رواه البخاري).

    3- ولنتأمل كيف أن وجوب الحجاب على نساء النبي صلي الله عليه وسلم جاء في نص صريح قاطع: {فاسألوهن من وراء حجاب} أما ما كان مباحا قبل الحجاب فلم ينزل فيه نص. وإذا كان هناك دليل على كشف وجوههن قبل الحجاب فإنما جاء بمناسبة خاصة وهي توضيح إحدى أمهات المؤمنين كيف تعرف عليها رجل أجنبي بعد الحجاب.

    4- وفي شأن النقاب الذي كانت تلبسه بعض النساء قبل الإسلام وبعده، لم يوجد نص في تقرير إباحته ولكن لما كانت حجة الوداع صدر قرار من الشارع لمحظورات الإحرام ، ومنها حظر النقاب على المرأة المحرمة. ومن تقرير هذا الحظر تجلى دليل بالمفهوم على جواز النقاب في غير الإحرام.

    5- وكذلك الحال في مشروعية سفور الوجه لم يكن هناك قول صريح في ذلك.ولكن لما حدثت مخالفة لحدود الشرع جاء النص ينكر المخالفة ويحرمها وكان هذا التحريم مناسبة لتقرير القدر المباح إبداؤه من المرأة وهو الوجه والكفين.

    6- أما أقوال الفقهاء بشأن مشروعية سفور الوجه فلم ترد إلا بمناسبة تقريرهم لأمر واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. فعند بحثهم وجوب ستر المرأة عورتها في الصلاة ذكروا أن بدنها كله عورة عدا الوجه والكفين. وعند بحثهم وجوب أو ندب رؤية الخاطب لمخطوبته ذكروا جواز ذلك في حدود الوجه لأنه ليس بعورة. وعند بحثهم محظورات الإحداد على المرأة ذكروا النقاب ضمن المحظورات التي ينبغي أن تتجنبها المرأة الحادة، وذلك مما يشير إلى إباحة كشف وجهها. وعند بحثهم مكروهات الصلاة قالوا بكراهية انتقاب المرأة، وفي هذا تقرير لإباحة كشف وجهها.

    7- ويذكّرنا الكلام على صعوبة التدليل على إباحة كشف الوجه، بكلام جيد لابن تيمية عند حديثه عن إباحة كشف الإماء رؤوسهن وتميزهن عن الحرائر، قال : «وليس في الكتاب والسنة .. ترك احتجابهن (أي الإماء) وإبداء زينتهن ، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر به الحرائر. والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء».

    وكذلك نقول: ليس في الكتاب والسنة نص صريح بترك ستر وجوه الحرائر وإبداء زينة الوجه والكفين (أللهم إلا حديث مرسل، جاء من طرق أخرى يتقوى بها وهو «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» ) ولكن القرآن لم يأمر نساء المؤمنين بما أمر به نساء النبي صلي الله عليه وسلم حين قال:{فاسألوهن من وراء حجاب} والسنة فرقت بالفعل , بعد فرض الحجاب , بينهن وبين نساء المؤمنين. فعن فعل نساء النبي صلي الله عليه وسلم ورد قول عائشة: «وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم ... فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ... فخمرت وجهي بجلبابي».

    وبعد هذا التمهيد، هناك قرائن تشير إلى إباحة سفور وجه المرأة في شريعة الإسلام، نوردها فيما يأتي:

    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    قرائن إضافية علي مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الأولي:
    أن وجوب ستر الوجه لم يرد في نص صريح من القرآن ولا بيان واضح من السنة

    إن كشف المرأة وجهها مسكوت عنه، فهو على الإباحة، إذ لم يرد في القرآن أو السنة نص يوجب على المرأة ستر وجهها. وإنه ليلاحظ أن الواجبات التي ورد ذكرها في القرآن قد جاءت السنة بتفصيل معالمها ورعاية تطبيقها والحض عليها والإنكار على مَن خالفها أو قصر فيها. فهل ورد في القرآن نص قاطع أو ورد في السنة بيان شاف يتعلق بوجوب ستر الوجه ؟

    من البديهي أنه إذا كان الواجب الوارد في القرآن تثبيتاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى بيان السنة له تكون ضئيلة. أما إن كان الواجب مخالفاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى البيان تكون شديدة ، وتتزايد بقدر المخالفة من ناحية وبقدر الأهمية من ناحية أخرى. ونحسب أن ستر الوجه له أهمية كبيرة إذ يهم عامة الناس ويَمَسّ المؤمنات جميعاً. فماذا كان عليه حال المرأة قبل نزول آيات اللباس والزينة؟ هل كانت تكشف وجهها في غالب الأحوال أم تستره؟ إن كان الغالب ستر الوجه والآيات جاءت توجب الستر، عندها تكون الحاجة إلى البيان محدودة ضئيلة. وإن كان الغالب كشف الوجه والآيات جاءت توجب الستر وتحرم الكشف، فالحاجة إلى البيان شديدة.

    ونحن نعرف بالدليل القاطع أنه كان الغالب على نساء مكة والمدينة كشف وجوههن بدليل قول عائشة وهي زوجة رسول الله : «وكان يراني قبل الحجاب». فإذا كانت آيات اللباس جاءت توجب ستر الوجه وتحرم كشفه كان لابد أن نجد في السنة بياناً شافياً وقولاً قاطعاً وحضاً على الستر وتنفيراً من الكشف.ولكنا لا نجد شيئاً من ذلك ، فالآيات تحتمل أكثر من وجه ولم يأت في السنة ما يفيد وجوب الستر.

    ومما هو مقرر في علم الأصول ما عبر عنه الجويني إمام الحرمين بقوله: ( إن مالا يعلم من تحريم بنص قطعي يجري علي حكم الحل , والسبب فيه أنه لا يثبت حكم علي المكلفين غير مستند إلي دليل ، فإذا انتفي دليل التحريم استحال الحكم به).
    كما قال:(أما المتعلق بالمحتملات فيما ينبغي فيه القطع والبتات فليس من شيم ذوي العلم والكمالات)
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    قرائن إضافية علي مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الثانية:
    أن وجوب ستر الوجه لو صح لانتشر ولأصبح مما يعلم من الدين بالضرورة لأنه من قبيل ما تعم به البلوي ويشترك في معرفته العام والخاص

    قال ابن تيمية: (ولو كان الوضوء من لمس النساء واجبا لكان يجب الأمر به وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوافر الدواعي علي نقله ).

    كما ذكر القاضي ابن رشد أن ما تعم به البلوي ينبغي أن ينقل تواترا أو قريبا من التواتر.

    وإذا كانت مثل هذه القضايا تدخل في عموم البلوي وتتوافر الدواعي علي نقلها , فوجوب ستر الوجه عن الأجانب من باب أولي, أي لو أن ستر الوجه واجب، وهو أمر يعم نساء المؤمنين جميعاً، لتوافرت الدواعي على نقله ، وتضافرت الروايات على حكايته وأجمعت الآثار على ترديده ، ونُقِلَ تواترا أو قريبا من التواتر.

    ولو كان الأمر كذلك ما وقع الاختلاف في الأقوال حوله , بل الحق في مثل هذا أنه لايقف عند نقله وحكايته وترديده بل لابد أن يشيع بين نساء المؤمنين فعله حتي يصبح ظاهرة إجتماعية يراها القاصي والداني, ولكن الحال هنا عكس ذلك , والدليل عليه اختلاف الروايات حول تفسير آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وآية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}, فبعضها يقول بستر الوجه وبعضها يقول بكشفه كما تقدم. وهذا مما يدل علي عدم الوجوب , إذ لو كان واجباً لعم العلم به أمة الاسلام لأنه تعم به البلوي جميع المؤمنين والمؤمنات , أي أن اختلاف الروايات في حد ذاته دليل علي إباحة كشف الوجه.

    هذا ويمكن إرجاع الروايات القائلة بستر الوجه إلي عدة عوامل منها:

    1- احتجاب نساء النبي صلي الله عليه وسلم إذ لم يدرك البعض خصوصيته فاتجه إلي القول بوجوب ستر الوجه.
    2- وجود بعض نساء منتقبات علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم مما دفع البعض إلي القول بوجوب ستر الوجه أو ندبه.
    3- التباس المباح بالواجب أحياناً: وذلك أنه يحدث أن يلح بعض الصالحون أحياناً علي عمل بعض المباحات ويتكاثر الممارسون لها حتي يتوهم البعض مع الزمن أنها واجب. ويعتبر مَن لا يمارسها آثماً. وهذا ما نحسبه حدث في موضوع ستر الوجه. ولذلك حذر علماء الأصول من وقوع هذا الالتباس، وقالوا بوجوب تخلي العالِمِ عن فعل المباح أحياناً حتى لا يلتبس عند الناس بالواجب.

    وإذا كان الأمر مما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض فإن الدواعي تتوافر على إشاعته ويستحيل انكتامه. وإذا كانت مباني الإسلام الخمس قد أشاعها الشارع إشاعة اشترك في معرفتها العام والخاص ، وإذا كانت أصول المعاملات التي ليست ضرورية قد تواترت عند أهل العلم ، إذا كان كل هذا صحيحاً فإن تحديد عورة المرأة ـ وكون الوجه من العورة ـ أمر لا تستقيم حياة المرأة دون معرفته وتطبيقه في غدوها ورواحها وفي كل مجال به رجال. وهو مما يعلم من الدين بالضرورة ولابد أن يشترك في معرفته العام والخاص، سواء على عهد النبي صلي الله عليه وسلم أو في القرون الخيرة من بعده.وقد ذهب عموم الفقهاء المتقدمين ـ ولم يشذ إلا أفراد قلائل وكأنه إجماع أو شبه إجماع ـ إلى أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين.

    ولذلك نقول مستيقنين: إن المعتمد في أمر العورة هو القدر المتفق عليه بين العموم ، ولا عبرة بقول مَن شذ ، خاصة في أمر ينبغي أن يكون مما يعلم من الدين بالضرورة ويشترك في معرفته العام والخاص .
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    09:22 PM

    افتراضي

    قرائن إضافية علي مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الثالثة:
    أن كشف الوجه من سنن الحياة الإنسانية:

    إن ظهور الوجه هو من سنن الحياة الإنسانية وكان يتم بصورة عفوية في مختلف العصور، وكأنه من سنن الفطرة.وكذلك كان الحال على عهد الأنبياء عليهم السلام ، كما في حديث النبي صلي الله عليه وسلم :
    « هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك ... فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء ».(رواه البخاري ومسلم).

    وكذلك كان الحال مع أتباع الأنبياء عليهم السلام , ونقصد مَن حافظ من الأتباع على دين أنبيائهم. فقد ظل نساء أهل الذمة في الشرق وفي الغرب أيضاً , قروناً طويلة قبل المدنية الحديثة , يلبسن الثياب السابغة مع الخمار، كما حافظت الراهبات النصرانيات على هذا السمت حتى بعد تبذل المرأة النصرانية. وكانت هذه السنة مما بقى من دين إبراهيم وإسماعيل عند العرب قبل الإسلام ، فكان عامة النساء يلبسن الدِّرْع والخِمَار بصفة دائمة. أما النقاب فكان يتخذه بعض النساء لا كلهن وكُنَّ يخلعنه أحياناً، خاصة في الشدائد.

    ولما جاء الإسلام كان الخمار , لا النقاب , من سنن المسلمين الكرام سواء في مكة قبل الهجرة أو في المدينة بعد الهجرة.

    • فعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: (قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم، قال: فنزلنا، فإذا رسول الله يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه (قوله) ، ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس. وأقبلت المرأة قد بدا نحرها (تبكي) تحمل قدحاً (فيه ماء) ومنديلاً، فتناوله منها وشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه (إليها) فقال: يا بنية، خَمِّري عليك نَحْرك، ولا تخافي على أبيك (غلبة ولا ذلاً). قلت: مَن هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته).

    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

لباس المرأة المسلمة وزينتها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرأة المسلمة
    بواسطة مـــحـــمـــود المــــصــــري في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-09-2019, 08:14 PM
  2. تويتات لباس المرأة المسلمة وزينتها
    بواسطة محمد رفقي في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 08:54 PM
  3. ما يهم المرأة المسلمة في رمضان
    بواسطة Mariem في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-10-2011, 11:17 PM
  4. لباس المرأة في الإحرام
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-11-2009, 02:00 AM
  5. المرأة المسلمة
    بواسطة المهتدي بالله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-09-2005, 02:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

لباس المرأة المسلمة وزينتها

لباس المرأة المسلمة وزينتها