هل يعدل الرجل بين زوجاته أو لن يعدل ؟

قالوا : إن هناك تناقضًا بين آيتين في نفس السورة ؛ سورة النساء ، آية تقول : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء 3).

وآية أخرى تقول : وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ (النساء 129 ).

أليس هذا تناقضاً واضحًا ؟


الرد على الشبهة


أولاً : ليس هناك تناقضًا البتة ؛ فالآية الأولى تتحدث عن العدل في النفقة والمبيت والمعيشة.... وهذا ممكن لمعظم الرجال أن يعدلوا في هذه الأمور بين أربعة نسوة ، ومن لم يستطع أن يعدل ، فعليه بواحدة حتى لا يظلم نفسه والأخريات.....

قال النبي الله : " من كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهما, جاء يوم القيامة وشِقّه مائل" ( سنن أبى داود, صحيح الجامع 6515 ).

أما الآية الثانية : فهي تتحدث عن الحب والميل القلبي ، فمهما يعدل الإنسان بين زوجاته الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين في النفقة والمبيت والمعيشة.... لن يعدل بينهن في الحب أبدا ؛ فإن القلب يحب هذه ويفضلها تفضيلا عن تلك ...

لذا قال  : ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم .

أي : في الحب ، وقد جاء حديث ضعيف فيه أن النبي r قال: إني أعدل فيما أملك مثل النفقة والمبيت... فلا تؤخرني يا رب فيما لا أملك وهو قلبي ...

جاء ذلك في مسند أحمد برقم 23959 حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ عَفَّانُ وحَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ قَالَ عَفَّانُ وَيَقُولُ : هَذِهِ قِسْمَتِي ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.
تعليق شعيب الأرنؤوط : هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة - وعبد الله بن يزيد - وهو رضيع عائشة.


ثانيًا : إن الكتاب المقدس فيه تناقض بشان حكم الزواج من الأرملة بين الحِل والْحُرمة..

نص يقول : يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ. بل يتخذ عذراء من قومه (لاويين21: 13-14) .

ونص آخر يقول: ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن (حزقيال44: 22) .

الملاحظ : أن فالنَّص الأول يحرم الزواج من الأرامل مطلقاً , والثاني: يحل الزواج من أرملة الكاهن....

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو : أليس هذا تناقضًا....؟


كتبه / أكرم حسن مرسي