تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

صفحة 6 من 13 الأولىالأولى ... 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 129

الموضوع: تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

  1. #51
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    عدت من جديد ...
    بعد ان حر
    صت فترة على الابتعاد عن كل ما يخص التشريعات
    للمراة ،، و الاسئلة الحائرة الاخرى ..!!
    عودا حميدا أختنا الكريمة ، وأسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وأن ما قد مضى من أسئلة كانت لديكم وتم الإجابة عليها لم تعد تمثل أي شبهة لديكم!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - لكن ، ما جاء به هو تقنين او حد او وضع اطار لتلك التعاملات ..
    بمعنى كان الزواج باكثر من زوجة بلا عدد ، حدده الاسلام باربع
    لكنه لم يبطل التعدد ..
    آولا أختنا الكريمة يجب علينا أن نعرف أن التعدد كان قديما وحديثا لمصلحة المرأة أولا ، فكان قديما لما قد يوجد من حروب متكررة ، فيموت الكثير من الرجال وتبقى النساء بلا عائل في مثل ذلك المجتمع ، فسمح الإسلام للرجل بأن يعدد أكثر من زوجة ، ولذلك رغب الله تعالى في الزواج ممن لم تجد عائلا او توفى زوجها فقال تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، رغم أن هذا تكليفا ومسؤولية آولا على الرجل ، فهو مطالب بالعدل - وهو أمر صعب - كما قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]

    وحينما قلل الإسلام وحدد عدد الزوجات بأربع من ما لا حدود ، كان ذلك للتأكيد على أهمية تحقيق العدل بينهما ، وهو أربع زوجات في أقصى الحالات!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    مع امكانية الطلاق و استبدال الزوجة بغيرها ..

    لم يحبب الإسلام في ذلك ، بل على العكس قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19]

    فهذا على سبيل أخر الحلول ، وكما سُمح للرجل بتطليق المرأة ، أعطى نفس الحق للمرأة في تطليق زوجها ، مع إلزام كل منهما بحقوق ، فالنفقة في حالة الطلاق ، ورد الزوجة حاجة الزوج في حالة الخلع!
    {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229]

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    كان الحداد على الزوج سنة او اكثر و جعله الاسلام اربعة اشهر و عشرا ..
    لكنه ايضا لم يبطل الحداد ..!
    معذرة ما مشكلة حضرتك مع الحداد أي كان مدته؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    كان التمتع بالاماء و المتاجرة بهن على مطلقه لكن جاء الاسلام وجعل له ضوابط لكن لم يمنعه ...!
    بل جاء ليمنعه ، ولكن على التدريج ، فقال النبي " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - حاولت اقناع نفسي و قلت ان هذا بسبب الاختلاف التكويني بين المراة
    و الرجل .. لكن هناك امور لا علاقة لها بهذا فكيف نفسرها ؟!
    وما هي هذه الأمور؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    تساولاتي باختصار :

    ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) ..

    الخطاب موجه لرجل ، لا للمراة كما تزعموا بان امر التعدد بيدها
    فان جاز لها الشرط ان لا يتجوز عليها ، فقد قالوا انه شرط محرم
    لانه يحرم حلالاً ولا يلزم الوفاء به ..
    وان قلنا لزم الوفاء به فانه لها الفسخ ، النتيجة واحده ؟!
    الضرر النفسي للمراة سواء صبرت او تطلقت او فسخت ..
    سيدتي الكريمة ، من هم هؤلاء الذين يزعمون؟! هل قلت لحضرتك أن حق إشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى هو رأي الشخصي ، أم أنه رأي العديد من الصحابة والفقهاء؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    - وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

    - فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!

    ثم هل قال لحضرتك أحد أن الإسلام إشترط وأوجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة ، أهو فرض مثلا أم مباح؟! فإن تنازل الرجل عن هذا المباح لزوجته ، فما الضرر في ذلك؟!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    قد تقول هناك امراه لا زوج لها و هو يتزوج امراة اخرى ..
    نقول ان هذا يوكد ان المراة خلقت لرجل وانها تابعة له ،، فحتى المراة الاخرى
    لاتريد ان تكون لزوجها زوجة اخرى غيرها ...!
    سبحان الله! فهل إن رفضت المرأة الأخرى بالزواج من رجل متزوج ، فهل سيكرها أحد حتى تتزوج منه ، أم سيكون ذلك بكامل إرادتها أو لمصلحة لها تراها شخصيا؟! ، كما امر النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و مسالة التعدد فيها اقوال كثيرة تصب كلها في مصلحة الرجل ..!
    و كل منصف يعرف هذا ..
    الحقيقة نا لا أعرف ذلك!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

    بالاضافة الى الضرر النفسي لزوجة حين يميل زوجها للاخرى ..
    ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فهذا تقرير من الله باستحالة العدل
    المطلق ، اذا لابد ان يكون هناك تضرر لاحدى الزوجات ..!
    فمعلوم ان المراة كائن عاطفي يحتاج الحب ، فكيف وهي ترى زوجها
    يحب اخرى ..؟!!

    آولا : كون المرأة كائن عاطفي تميل للحب وتريد أن يحبها زوجها ، فلا خلاف في ذلك ، ولا يعني أنه قد يتزوج بأخرى أنه لن يحب الأولى ، فلا يقول أحد إن كان لرجل أكثر من إبن أنه سيحب أحدهم على الاخر أو لن يحب أحدهما ، ولذلك على كل رجل أن ينجب أبنا واحد فقط!!!!

    ثانيا : نص الآية القرآنية واضح وصريح إن لم يستطع أن يعدل العدل الواجب في الحقوق والواجبات والقدرة الجسدية والمادية ، فالأمر أنتقل من كون مباحا إلى كونه حراما ، لقوله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]


    ثالثا : إن وجدت الزوجة أي ضرر نفسي لها بشأن هذا الأمر فله الحق في طلب الطلاف للضرر فكما قال النبي "لا ضرر ولا ضرار" ، فنحن من يشغل ويحير أنفسنا بأمور واضحه!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة


    - التمتع بالامة ، كنت حقيقة اتوقع انها تعامل هكذا لانها كافرة
    لكن صدمت حين عرفت انها مسلمة ؟!!!!
    آولا : القول بجواز إسترقاق المسلمة بداية فلا أعلم له مصدرا ، فمعروف أن شرط الإسترقاق هو إسترقاق المحارب ، فكيف سيحارب ويسترق مسلما!

    ثانيا : إن تساهلنا من أجل المجادلة وقلنا بجواز إسترقاق المسلمة ، فلا أعلم من أين أتيت حضرتك بما أتيت به من جواز بيعها وشرائها و ... و ... إلخ ، والنبي يقول "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

    و لما لا يعف العبد الذكر ، و يعامل معاملة الامه الانثى
    فيحق لسيدته الاستمتاع به ، كما تقول انت ان المراة ايضا تستمتع
    فلما لا يحق لها ان تستمتع بعبيدها و امائها وهي لها شهوة مثل الرجل ...

    لما الاستمتاع مقصور على الامة الانثى ؟!
    ام ان الانثى بلا كرامه انسانية ..
    آولا : لأن الرجل العبد المملوك يستحدم في العمل والتكليف البدني ، وهو ما أعطاه القرآن الكريم الحق في تحرير نفسه عن طريق المكاتبة كما قالت تعالى : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور : 33]

    ثانيا : المرأة ليس من السهل توفير ذلك الأمر لها ، فكان الحل والأقرب لتحريرها هو زواجها من سيدها ، كما قال النبي "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)

    ثالثا : كل ذلك يكون في حالة العدل ، بيما في حالة الفضل ، يمكن للسيد أن يعتق ما لديه من عبيد دون أي مقابل لما حبب الله تعالى والنبي في ذلك ، فقال تعالى : {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد] ، {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد : 4] ، وكما قال النبي " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    فهذا هو ما جاء به الإسلام ، لا الإسترقاق والإستعباد الذي كان موجود في ذلك الوقت وبكل وقت وبكل مكان وبكل حضارة ودين!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة

    ( اكتفى بهذا القدر حتى لا اتشتت ، ولكن مازال عندي بقيه من التساولات )
    تحت أمر حضرتك ، وكم أتمنى حقيقة أن تكون أسئلة واقعيه ، فما رأيته إلأى الآن هو وساوس عنه تساؤلات موضوعيه تحتاج فعلا إلى ردا!

    بارك الله فيكم ، ووفق الله تعالى الجميع لكل خير!

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #52
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    - طيب جاريني بوساوسي و جاوبني عليها ، لأن فيه تناقض ...!

    وعلى تساولاتي السابقة ، فجزاك الله خير على اجابتك الوافية لها ..


    _ التعدد سوالي فيه واضح ، هناك تعارض بينه و بين ما فطرت عليه المراة
    و بتقرير من القران ..

    ( ولن تعدلوا ين النساء ولو حرصتم ) قيل الحب القلبي و الجماع ..
    ومع هذا اجيز لهم التعدد ؟!!!

    و هذا رسول الله اكمل الخلق واعدلهم ومع هذا مال الى احدى زوجاته
    بشكل واضح وخالد الى يومنا هذا ..
    و باهم حاجات المراة وهي العاطفة !!

    ام ان حق المراة في ديننا فقط نفقة و مسكن ؟!! بلا مراعاة للحقوق النفسية ؟!!

    وخاصة ان الاجازة عامة بلا شرط الا العدل و شرط مستحيل التحقيق
    فيباح ان يتزوج واحده و يتزوج اخرى صغيرة فيجمع بين النساء على اختلاف
    مقاييسهن مما يفتح باب الغيرة على مصراعية بين النساء ...

    اما تشبيه النساء بالابناء فتشبيه خاطي فالمراة بالغة عاقلة وعلاقتها بزوجها
    ليست علاقة ابن بوالديه / و لا يمكن لرجل ان يحب اكثر من زوجه بل لابد
    من الميل القلبي و الواقع شاهد ، فالرجل بشر له هوى و ميل ...

    و ايضا يحدث التفريق بين الابناء فهذا يوسف عليه السلام احبه والده يعقوب لدرجة اثارت غيرة اخواته و حملتهم على محاولة قتله ...!!!
    بسبب التعدد و الميل القلبي ...

    كما انا نجد كثير من رجال الدين يحثون على التعدد و يقولون انه سنة
    اقتداء برسول الله و لحديث ( خير هذه الامه اكثرها نساء ) ..!
    و يهونون الميل القلبي بحجة ( ولن تعدلوا ) و بحجة ميل رسول الله لعائشة
    و يتهاونون بالضرر النفسي بحجة غيرة امهات المومنين ...!

    ثم يقولوا يجب العدل ، اليس هنا تناقض ؟
    و يقولوا انه حرام في حق عدم المقتدر و الكل غير مقتدرين بتقرير
    كتاب الله ، فكيف نجمع بين هذه الاقوال و التناقضات ؟!
    و يقولوا ان الاصل التعدد )( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، و انه سنة رسول الله لأمته ..

    - اما بيع الامة فما جبت شي من عندي ،، هذا من منتداكم الكريم
    في شبهه ما ملكت ايمانكم ، قد اطلعت عليها ...

    فالامة لا يجوز الاستمتاع بها الا اذا اسلمت ، و يجوز بيعها و شرؤها ..!
    و قد جمع بعض الصحابة عدد كبير من الاماء ...
    مثل علي و عبد الرحمن بن عوف ...

    - و تحرير الامة لا يمون الا ان ولدت لسيدها ، ما قيمة هذا التحرير وهي
    تبقى ملكه الى ان يموت بعدها تصبح حرة !!
    و كيف تحمل وهو يجوز لسيدها العزل عنها بلا اذنها ...!!!

    و لم تجب على سوالي : لما لا يحل للمراة الاستمتاع بعبدها ؟!
    قد تقول حتى لا تختلط الانساب ..
    اليس من الممكن ان تكون مطلقة او ارمله ولها عبد فما المانع من الاستمتاع ؟!


    - سوال اخر ..

    الطلاق و الخلع / لرجل الحق في الطلاق و يقع طلاقه ولو تعسفاً
    و يجب عليه متعة طلاق ، لكن هذه المتعة لا تودى غالبا ويقع الطلاق ولو لم يدفعها ...
    كما انها توافق قدرة الرجل ..
    هذا ان كان الطلاق بسبب الرجل ، اما لو كان بسبب المراة فله عضلها حتى
    تفتدي نفسها ..


    اما المراة فالخلع بحقها مشقة ، لانها قد لاتملك مال و هذا معروف في الشريعة انها غير مكلفة بالعمل ، فكيف تاتي بمال ؟!
    ام انها ترد مهرا اخذ مقابله من استمتاع ؟!

    ولا يقع الخلع الا بدفع العوض خلافا للطلاق ؟!
    و يجوز حتى لو كان بسبب سوء الزوج او تعديه ، او بسببها ، فالامر سواء ..

    وهنا يتبين الفرق بين حق الزوج في الطلاق و حق المراة في الخلع ..

  3. #53
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    سأقوم بالرد على سؤال حضرتك في صفحة التعليقات هنا ، أختنا الكريمة "محبة المسيح" إن شاء الله تعالى!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    _ التعدد سوالي فيه واضح ، هناك تعارض بينه و بين ما فطرت عليه المراة
    و بتقرير من القران ..

    ( ولن تعدلوا ين النساء ولو حرصتم ) قيل الحب القلبي و الجماع ..
    ومع هذا اجيز لهم التعدد ؟!!!

    و هذا رسول الله اكمل الخلق واعدلهم ومع هذا مال الى احدى زوجاته
    بشكل واضح وخالد الى يومنا هذا ..
    و باهم حاجات المراة وهي العاطفة !!

    ام ان حق المراة في ديننا فقط نفقة و مسكن ؟!! بلا مراعاة للحقوق النفسية ؟!!

    وخاصة ان الاجازة عامة بلا شرط الا العدل و شرط مستحيل التحقيق
    فيباح ان يتزوج واحده و يتزوج اخرى صغيرة فيجمع بين النساء على اختلاف
    مقاييسهن مما يفتح باب الغيرة على مصراعية بين النساء ...
    أولا: لتوضيح نقطة مخالفة الطبيعة الفطرية ، فعلينا أن ننافقش هذه النقطة ليس فقط في حدود المرأة ، بل في حدود المرأة والرجل على حد سواء!

    بمعنى أخر ، إن إفترضنا منع الإسلام لتعدد الزوجات فهو هنا يقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل آيضا ، حيث أن الغالب في الرجل يميل فطريا إلى أن يتعلق بأكثر من زوجة ، وهذا ليس بتقرير المسلمين وإنما وفقا لما توصلت إليه العديد من الأبحاث حول ذلك الموضوع مؤخرا: فينقل موقع "CNN" الأخباري العالمي:


    CNN: بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"

    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.

    وأشارت دايموند إلى أن دراسة على مجموعة من الفئران دلت، أن دارات وعصبونات الدماغ Brain circuits، التي تفرز هرمون "الأكستوسين"، الذي يساعد على تقوية العلاقات والمشاعر العاطفية، هي أكبر عند الإناث، كما أن كميات هذا الهرمون تزيد بصورة كبيرة عندما تمارس الإناث الجنس، مما يجعل الفعل الجنسي مرتبطاً بالناحية العاطفية عند الإناث أكثر منه عند الرجال.


    وأفادت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية، هيلين فيشر أن " الترابط بين نصفي الدماغ عند الرجال هو أضعف منه عند النساء، مما يعطي الرجال القدرة على أن يركزوا على عمل شيء واحد فقط في نفس الوقت، وبذلك يركزوا على الوصول إلى غاية واحدة فقط أثناء الجنس وه إشباع رغباتهم."


    وأضافت فيشر " يختلف الوضع عند النساء بصورة كبيرة، فالترابط الشديد بين نصفي دماغهن، يجعله يربط ويدمج العديد من المشاعر في نفس الوقت، ولذلك كثيرا ما تربط النساء بين الحب والجنس في نفس الوقت، وهو الأمر الذي لا يرد كثيرا عند الرجال."


    المصدر:

    http://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html


    - إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:


    أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.


    ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


    ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:


    1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

    2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ،
    وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.

    ثانيا: قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....} ، فلم تأتي هكذا مقتطعة وإنما جاءت لتؤكد صعوبة ذلك الامر فعلى الرجل بذل المزيد من الجهد للعدل بين النساء قدر المستطاع لقتل شعور الغيرة الفطري الموجود بالمرأة ، وذلك تستمر الآية الكريمة فتقرر {.... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129]

    فالرجل غير مطالب بأن يعدل في شعور الحب ، لأن الحب هو شعور لا إرادي لا يملك الرجل في توجيه شيئا ، وإنما عليه أن يعدل يما يستطيع وان لا يظهر او ستخدم هذا الحب للإنحراف على فرضية العدل!


    وهكذا فنرى كيف وافق الإسلام بين مراعة الشعور الطبيعي والفطري للمرأة "في الغيرة" بأمر العدل ، وكيف راعى الشعور الفطري والغريزي في الرجل "المتمثل في طبيعته" بإباحة تعدد الزوجات ، منعا للوقوع في الفاحشة والزنا. فصدق الله العلي العظيم إذ يقول : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    اما تشبيه النساء بالابناء فتشبيه خاطي فالمراة بالغة عاقلة وعلاقتها بزوجها
    ليست علاقة ابن بوالديه / و لا يمكن لرجل ان يحب اكثر من زوجه بل لابد
    من الميل القلبي و الواقع شاهد ، فالرجل بشر له هوى و ميل ...

    و ايضا يحدث التفريق بين الابناء فهذا يوسف عليه السلام احبه والده يعقوب لدرجة اثارت غيرة اخواته و حملتهم على محاولة قتله ...!!!
    بسبب التعدد و الميل القلبي ...
    حضرتك ما تؤكدين إلا ما أرت التأكيد عليه ، بأن الحب والميل القلبي امر غير إرادي ، لدرجة وجودة بين الأبناء ، فلا يمكن أن يكون نتيجة ذلك أن نقول للرجل والمرأة أن لا ينجبوا إلا أبنا واحدا مراعة لحبة وعدم الإنحراف إلى الغيرة بينهم ، ولكن علينا القول بأن الشعور القلبي هو أمر غير إرادي وإنما عليهم أن لا يجرهم ذلك الشعور القلبي للإنحراف عن العدل المطالب به بين جميع الأبناء كما هو الحال بين جميع الأزواج "كمثال تشبيهي لا تمثيلي"!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    كما انا نجد كثير من رجال الدين يحثون على التعدد و يقولون انه سنة
    اقتداء برسول الله و لحديث ( خير هذه الامه اكثرها نساء ) ..!
    و يهونون الميل القلبي بحجة ( ولن تعدلوا ) و بحجة ميل رسول الله لعائشة
    و يتهاونون بالضرر النفسي بحجة غيرة امهات المومنين ...!

    ثم يقولوا يجب العدل ، اليس هنا تناقض ؟
    و يقولوا انه حرام في حق عدم المقتدر و الكل غير مقتدرين بتقرير
    كتاب الله ، فكيف نجمع بين هذه الاقوال و التناقضات ؟!
    و يقولوا ان الاصل التعدد )( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، و انه سنة رسول الله لأمته ..
    آولا: علينا أن نعرف أن موضوع إذا ما كان الأصل هو الإفراد أو التعدد هي مسألة خلاف كبيرة بين العلماء ، فقال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد، أم الأصل الإفراد، فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وأما الإفراد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} والذين قالوا: إن الأصل الإفراد قالوا: إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة. [شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري - باب: كثرة النساء - باب من لم يستطع الباءة فليصم : سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين]

    ثانيا : التعدد ليس بالامر العام فهو ليس مباحا لكل رجل ، بل قد يكون مباحا لبعض الرجال ممن لديهم القدرة الجسدية والمادية للكفاية والإنفاق والقدرة النفسية للعدل ، وقد يكون محرما لبعض الرجال ممن ليس لديهم هذه القدرة لقوله تعالى : {.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ....} [النساء : 3]

    ثالثا : من قال أنه بالتعدد يريد أن يصيب سنة النبي
    فعليه أن يطبقها كاملة ، فالنبي هو القائل " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل " (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، والنبي هو الذي لم يتزوج زوجة واحدة لغرضا شخصيا بل كل نسائه كانت لأهداف سامية ولمصالح راقية!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    فالامة لا يجوز الاستمتاع بها الا اذا اسلمت ، و يجوز بيعها و شرؤها ..!
    و قد جمع بعض الصحابة عدد كبير من الاماء ...
    مثل علي و عبد الرحمن بن عوف ...

    - و تحرير الامة لا يمون الا ان ولدت لسيدها ، ما قيمة هذا التحرير وهي
    تبقى ملكه الى ان يموت بعدها تصبح حرة !!
    و كيف تحمل وهو يجوز لسيدها العزل عنها بلا اذنها ...!!!
    آولا : أختنا الكريمة ، أرجوا حينما نتحدث عن تلك النقطة - للمرة الثانية - علينا أن نتحدث بشيئ من العدل والإنصاف! فلا نقول أن هذا الأمر قد أخترعه الإسلام ، بل كان نظاما إجتماعيا بكل منقطة بالعالم في ذلك الوقت ، ولدى كل الحضارات والديانات! فلذلك قد كان مقبول ولم يشكل مشكلة لفرد أو للأمة نفسها ، بل كان مما تريده هي ، كمل ينقل "ماثيو شوارتز - Matthew B. Schwartz" ، في وصفه لتلك المرحلة التاريخية فيقول في كتاب "The Fruit of Her Hands: A Psychology of Biblical Woman" :



    ترجمة : كانت النساء تصاحب الجيوش وذلك من أجل أعمال الغسل وتمريض الجرحى والبغاء ، وقد كن دائما ما يلبسن هذه الثياب لجذب الجنود الفائزين بالمعركة.

    فالشاهد هنا أن هذا الامر كان يشكل دافع خير للنساء ان يمتلكهن الفائز من الجنود ، وذلك ضمانا لمصلحتهن وتأمين مستقبلهن. ولم يكن الأمر في ذلك الوقت كنوع من الإرغام او الإغتصاب بل على العكس تماما ، فكان أمرا مجتمعيا معتادا عليه بكل الحضارات والديانات.

    ثانيا : قد قلت في كلامي ، أن أتحدث عن الأمر بداية وأنه لا يجوز أسر المسلمات ، لان الأسر ما يكون إلا في معركة مع الكافر المحارب:


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    آولا : القول بجواز إسترقاق المسلمة بداية فلا أعلم له مصدرا ، فمعروف أن شرط الإسترقاق هو إسترقاق المحارب ، فكيف سيحارب ويسترق مسلما!

    ثم اكرر ، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديثا صحيحا واحدا تقول بجواز او حرمانية بيع الامة مسلمة ، بل كل من تكلم في الفقهاء والمفسرين عن ذلك الأمر كان كما هو متعارف عليه إجتماعيا - وأكرر - أنه ليس بما أخترعه الإسلام ، وإنما أنصافا أن الإسلام ما قرر ذلك بل وضع حل الفضل لتلك القضية لأول مرة في التاريخ ، كما قال النبي - وهو لم تججبي عليه حضرتك - " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح).

    ثالثا : تعليقا على هذه القضية ، يقول "ألإمام محمد عبده" : "لقد ساء استعمال المسلمين لما جاء في دينهم من هذه الأحكام الجليلة ، فأفرطوا في الاستزادة من عدد الجواري ، وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتهم. اما الأسرى اللاتي يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التي قصد بها المدافعة عن الدين القويم او الدعوة إليه بشروطها. ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات .... واما ما مضى المسلمون على إعتياده من الرق، وجرى عليه عملهم في الأزمان الاخيرة، فليس من الدين في شيئ، فما يشترونه من بنات الجراكسة أو من السودانيات اللاتي يختطفهن الأشقياء السلبة المعرفون بـ "الأسيرجية"، فهو من عادات الجاهلية، لكن لا جاهلية العرب ولكن جاهلية السودان والجركس ..." [الأعمال الكاملة - ج2 ص92:91]

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و لم تجب على سوالي : لما لا يحل للمراة الاستمتاع بعبدها ؟!
    قد تقول حتى لا تختلط الانساب ..
    اليس من الممكن ان تكون مطلقة او ارمله ولها عبد فما المانع من الاستمتاع ؟!

    هذا الأمر يتضح جاليا مما قلته سابقا من حكمة زواج السيد من امته ، فكما قلت أن هذا كان السبيل لتحريرها كما قال النبي
    "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544 - خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله)

    - بينما إذا ما سمح الإسلام للسيدة بالزواج من عبدها ، فهو بذلك لا يضع حلا لمشكلة الرق والعبودية التي جاء الإسلام من أجل إنهائها كما قال تعالى :
    {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد] ، فبإنجاب السيدة نسلا من عبدها ، والذي سيلتصق بهم العبودية ، هو مزيدا من الإشكال لا سبيلا للحل!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - سوال اخر ..

    الطلاق و الخلع / لرجل الحق في الطلاق و يقع طلاقه ولو تعسفاً
    و يجب عليه متعة طلاق ، لكن هذه المتعة لا تودى غالبا ويقع الطلاق ولو لم يدفعها ...
    كما انها توافق قدرة الرجل ..
    هذا ان كان الطلاق بسبب الرجل ، اما لو كان بسبب المراة فله عضلها حتى
    تفتدي نفسها ..


    اما المراة فالخلع بحقها مشقة ، لانها قد لاتملك مال و هذا معروف في الشريعة انها غير مكلفة بالعمل ، فكيف تاتي بمال ؟!
    ام انها ترد مهرا اخذ مقابله من استمتاع ؟!

    ولا يقع الخلع الا بدفع العوض خلافا للطلاق ؟!
    و يجوز حتى لو كان بسبب سوء الزوج او تعديه ، او بسببها ، فالامر سواء ..

    وهنا يتبين الفرق بين حق الزوج في الطلاق و حق المراة في الخلع ..

    آولا:
    نحن نتحدث عن القاعدة الشرعية وليس ما يفعله بعض الجهلة ، فإن طلق الرجل زوجته تعسفا دون أن يؤدي لها حقها الكامل فهو أثم لقول الله تعالى : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء : 20] ، {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 236].

    ثانيا : المرأة لا تدفع مالا في حالة الخلع ، وإنما تتنازل عن حقها الشرعي في المتعة كما هو واضح من قوله تعالى : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229] ، وقول النبي "كانت أختي تحت رجل من الأنصار , تزوجها على حديقة , فكان بينهما كلام , فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تردين عليه حديقته و يطلقك ؟ قالت : نعم و أزيده قال ردي عليه حديقته و زيديه"!

    أسأل الله تعالى أن يكون الأمر قد أصبح أكثر وضوحا الآن ، وتم الرد على كافة أسئلة حضرتك ، وفي إنتظار تعليقكم الكريم!


    التعديل الأخير تم بواسطة *the truth ; 22-04-2012 الساعة 11:57 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #54
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    جزاك الله خيراً ..

    - اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
    وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

    بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
    فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

    ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
    تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
    حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!

    حتى صحابة رسول الله تزوجوا الابكار الصغار الى جانب الزوجات المسنات
    وكان هذا من اعظم ابواب الغيرة و الميل القلبي ..

    وكما قلت استاذي الكريم بان الميل يحدث حتى من الانبياء ..

    و الدليل من تفسير القرطبي :

    "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا". روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل؛ فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة "أن يصالحا". وقرأ أكثر الكوفيين "أن يصلحا".

    في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت الكون معه، فقالت له: أمسكني وأجعل يومي لعائشة؛ ففعل صلى الله عليه وسلم، وماتت وهي من أزواجه.

    قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة.

    قال أبو عمر بن عبدالبر: قول والله أعلم: "فآثر الشابة عليها "يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع ..

    هل المصلحة هنا لرجل او المراة ؟! وهل هنا مراعاة طبيعة المراة الفطرية
    ام انها تصبر و تتصبر اجبارا اذا لا تملك الا ذلك فهما امران احلاهما مر:
    الطلاق او الصبر .. وكلها لها اضراراها النفسية ..!
    او ان الامر هنا مراعاة لطبيعة الرجل الغريزية ..؟!

    اضافة الى اباحة التسري مع هذا العدد ؟!
    وهذا كله بلا اعتبار للمراة ( الزوجة ) و غيرتها الفطريه ولا توجد امراة لا تعاني من هذا الامر ..

    أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ..

    تصرف هذه المراة دليل على الغيرة التى لا تراعى للمراة ..

    كيف نقول بعد كل هذا ان هناك عدل ؟ او ان العدل ممكن التحقيق ؟!
    بصراحة عجزت استوعب ابدا .. ( اشعر انكم بتجننوني ^ـــــ^ )


    - في المقابل ايضا ، حرم الاسلام خطبة الرجل على الرجل
    ( لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ) ..

    بتقول ما علاقة هذا بموضوع التعدد ؟!
    اقول ان الاسلام هنا راعي الرجل مراعاة تااامة ، حتى انه حرم مجرد الخطبة
    على خطبته !! حتى لو كان الخاطب الاخر افضل بكثير من الاول ..

    وحتى لو تيقن ان الفتاة لو علمت بالخاطب الثاني لفضلته ، لكن الاسلام هنا
    امر بعدم الخطبة ، وهذا مراعاة لرجل حتى لو فيه تفويت مصلحة الفتاة ..

    لكن في المقابل اجاز لرجل الزواج على زوجته دون اعتبار رضاها ..
    قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به ...
    او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!

    ( الا ترى الفرق لواااضح ) ...


    ** الاماء :
    انا ما قلت ان الاسلام استحدثه ، بل اجزم ان الاسلام وضع حدود كثيرة تضمن
    كرامتة الاماء و العبيد على السوء ..

    لكن قصدت ان الاسلام اجاز التمتع بها ، و اجاز بيعها و شرائها
    و قد ورد الاثر عن بن عمر وشراؤه للجواري ..

    ثم نقول ان الاسلام امر بالاحسان لهم
    لحديث من علم جارية ...

    و نجد بالقران اية ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم )

    فهذا يدل انه ليس للجارية حقوق كاملة وانها تحت رغبة سيدها
    فكيف نجمع بينها ؟!

    - كثير من المسائل وردت على هذا النحو :

    مثال ( واضربوهن ) ثم ناتي و نقول ان لا يكون مبرح وان المقصد التاديب
    و نقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام قال ( ليس اولئك بخياركم ) ..

    اذا لما ابيح من الاصل ، واعطي الزوج الضوء الاخضر ؟!!
    و كيف يبيح القران امر و تخالفه السنة ؟!
    هذا كمن يقول لسارق اسرق لكن شيء يسير ..!
    فاصل الفعل جائز وهذا كفيل بتعدي ...

    - و حديث ( ناقصات عقل ودين ) ثم يبرر بانها لا تصلي فترة الحيض ولا تصوم و شهادتها نصف شهادة الرجل ..

    اذا انا ساصلي وقت الحيض واصوم هل يعتبر ديني كامل ؟!
    ام ان هذا محرم لانه مخالف لاحكام الشريعة ..

    بما اني امتثلت لاحكام الشريعة وتركت الصلاة و الصوم ، كيف يعتبر هذا نقص
    دين ؟!!!

    -و حديث ( خلقت من ضلع اعوج فاستمتعت بها على عوج ) ..

    لا افهم منه الا انه شارح لحديث ناقصات عقل ودين ،، فكلها احاديث يدعم بعضها بعضا ..

    و كلها احاديث ترسم صورة عامة للمراة في الاذهان !
    اليس الرسول عليه الصلاة و اليلام اوتي جوامع الكلم و فصاحة وبلاغة

    لو كان هناك مقصد اخر ، هل ممكن ان تستخدم هذه الالفاظ الانتقاصية في اصلها ؟!!
    ثم يرد حديث اخر ( واستوصوا بالنساء خيرا) ..
    بعد الانتقاص و تبيين الطبيعة الخلقية ياتي التوجيه بالاحسان ..

    اتمنى ان استوعب هذه المتعارضات ؟!!!!


    وكذا الحداد ، يجب عليها ان تحتد اربعة اشهر او عشرا ..
    بينما يباح لرجل ان يتزوج فور وفاة زوجته ...

    و لا نقول هنا لبراءة الرحم لان براءة الرحم تثبت بحيضة واحده كالحال
    مع الامة المملوكة ، و لان الحداد يجب حتى على الصغيرة التى لم تبلغ ..



    ** الخلع ..

    فمن احكامه كما اوردها الشيخ عبد الرحمن السحيم في كتابه احكام الخلع .
    إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر
    أو أقل منه
    أو أكثر
    وجعل على عوض حتى تتفكر المراة قبل الاقدام عليه ..
    ولو خلعت بدون سبب فهذا محرم لحديث ( المختلعات هن المنافقات ) ..
    و حديث ( ايما امراة سالت زوجها الطلاق بدون باس فحرام عليها رائحة الجنة ) ..

    بينما لانجد هذا الوعيد الشديد في حق الزوج لو طلق بلا سبب ؟!!
    وهذا مطابق ايضا للعن المراة اذا لم تلبي رغبة زوجها
    بينما لا يكون بحق الزوج هذا اللعن ، و لا ياثم على هذا
    الصد ، بحجة ان الرغبة له و شهوته لا تاتيه ان لم يرغب
    وان المراة كالارض لا تمنع ان يلقى البذر فيها ..
    وان هذا لاختلاف الفروق التكوينية بين الجنسين وهذا غير صحيح
    فالمراة ايضا لها رغبة و لا تاتي رغبتها ايضا بكل وقت ..

    قد تقول انه يجب على زوجها اعفافها ، صحيح لكنه لا ياثم لو طلبته
    ولم يلبي كما هو الحال للمراة التى تلعن ..!!!

    - اوريد ان اعرف الحكمة من كل هذا الوعيد بحق المراة خلافا للرجل
    فلعن ، و سخط من الله ، و عدم دخول الجنة الا برضا الزوج
    و حق عظيم لا تودية حتى لو كان له قرحه فلحستها ...

    لو قارنت هذه النصوص بنصوص الحاثة لحق المراة ، هل تتساوى ؟!
    بصراحة بعد كل هذه النصوص فافضل للمراة ان لا تتزوج ..

    - المراة تعامل على انها اداة شر يجب ان يتقى ، و يضيق عليها
    فلا تخرج الا لحاجة ملحه ، دون مراعاة لما يجلبه الحبس من كبت
    نفسي و دون مراعاة لحقها في الترفيه و الحرية ..
    * ( و قرن في بيوتكن )
    * وحديث قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ لَهَا : إنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلَّا أُعْجِبَ بِكِ " .
    رقم الحديث: 17328
    (حديث موقوف) حَدَّثَنَا
    أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ لَهَا : إنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلَّا أُعْجِبَ بِكِ " .

    رقم الحديث: 17328
    (حديث موقوف) حدثنا
    أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، قال : قال عبد الله : " احبسوا النساء في البيوت ؛ فإن النساء عورة ، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وقال لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك " .

    * جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ،
    فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة .
    وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ، أن أحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
    اي يضيق عليها حتى في الملبس ؟!!! وهذا مخالف لما جبلت عليه

    من حب الزينة ( اومن ينشا في الحلية ) ..





  5. #55
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
    وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

    بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
    فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

    ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
    تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
    حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!
    كلام باطل مبني على عدم قرأة ما أقوله بتمعن ، لأني قد سبق وقلت بالنص :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    آولا أختنا الكريمة يجب علينا أن نعرف أن التعدد كان قديما وحديثا لمصلحة المرأة أولا ، فكان قديما لما قد يوجد من حروب متكررة ، فيموت الكثير من الرجال وتبقى النساء بلا عائل في مثل ذلك المجتمع ، فسمح الإسلام للرجل بأن يعدد أكثر من زوجة ، ولذلك رغب الله تعالى في الزواج ممن لم تجد عائلا او توفى زوجها فقال تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32] ، رغم أن هذا تكليفا ومسؤولية آولا على الرجل ، فهو مطالب بالعدل - وهو أمر صعب - كما قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3]
    "الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

    فلا أعلم بعد ذلك ما موضوع تعليق حضرتك من الإعراب ، الا أنه نتاج طبيعي عن عدم قرأة أو بحث ما أقول؟!



    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حتى صحابة رسول الله تزوجوا الابكار الصغار الى جانب الزوجات المسنات
    وكان هذا من اعظم ابواب الغيرة و الميل القلبي ..

    وكما قلت استاذي الكريم بان الميل يحدث حتى من الانبياء ....
    ل المصلحة هنا لرجل او المراة ؟! وهل هنا مراعاة طبيعة المراة الفطرية
    ام انها تصبر و تتصبر اجبارا اذا لا تملك الا ذلك فهما امران احلاهما مر:
    الطلاق او الصبر .. وكلها لها اضراراها النفسية ..!
    او ان الامر هنا مراعاة لطبيعة الرجل الغريزية ..؟! ....
    تصرف هذه المراة دليل على الغيرة التى لا تراعى للمراة .. كيف نقول بعد كل هذا ان هناك عدل ؟ او ان العدل ممكن التحقيق ؟!
    بصراحة عجزت استوعب ابدا .. ( اشعر انكم بتجننوني ^ـــــ^ )
    الحقية وللمرة الثانية ما تفضلتم به هو نتاج طبيعي لعدم قرأة ما قلته في مشاركتي السابقة وما أوضحته ، فقد قلت بالنص :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة


    - إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:


    أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.


    ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


    ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:


    1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

    2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ،
    وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.

    ثانيا: قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....} ، فلم تأتي هكذا مقتطعة وإنما جاءت لتؤكد صعوبة ذلك الامر فعلى الرجل بذل المزيد من الجهد للعدل بين النساء قدر المستطاع لقتل شعور الغيرة الفطري الموجود بالمرأة ، وذلك تستمر الآية الكريمة فتقرر {.... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129]

    فالرجل غير مطالب بأن يعدل في شعور الحب ، لأن الحب هو شعور لا إرادي لا يملك الرجل في توجيه شيئا ، وإنما عليه أن يعدل يما يستطيع وان لا يظهر او ستخدم هذا الحب للإنحراف على فرضية العدل!


    وهكذا فنرى كيف وافق الإسلام بين مراعة الشعور الطبيعي والفطري للمرأة "في الغيرة" بأمر العدل ، وكيف راعى الشعور الفطري والغريزي في الرجل "المتمثل في طبيعته" بإباحة تعدد الزوجات ، منعا للوقوع في الفاحشة والزنا. فصدق الله العلي العظيم إذ يقول : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك : 14]

    حضرتك ما تؤكدين إلا ما أرت التأكيد عليه ، بأن الحب والميل القلبي امر غير إرادي ، لدرجة وجودة بين الأبناء ، فلا يمكن أن يكون نتيجة ذلك أن نقول للرجل والمرأة أن لا ينجبوا إلا أبنا واحدا مراعة لحبة وعدم الإنحراف إلى الغيرة بينهم ، ولكن علينا القول بأن الشعور القلبي هو أمر غير إرادي وإنما عليهم أن لا يجرهم ذلك الشعور القلبي للإنحراف عن العدل المطالب به بين جميع الأبناء كما هو الحال بين جميع الأزواج "كمثال تشبيهي لا تمثيلي"!
    فلا أعلم ما وجه كل ما تفضلتم بنقله وسرده بعد ما قد أشرت إليه سابقا؟! فأكرر ، أن الإسلام لم يأمر بالعدل في الشعور والمشاعر اللأرادية ، وإنما لم يسمح أن تظهر هذه المشاعر وتتشكل لكي تجعل الرجل يعدل مع إحد زوجاته دون الأخرى ، بمعنى أخر ، إن كان هناك ميلا قلبيا عند الرجل لإحدى زوجاته دون الأخرى وهو طبيعي ، فلا يجب ان يصب هذا الحب إلى الإنحراف عن العدل المطالب به لقوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 129] ، وقول النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح )

    فإختصارا : أن تزوج الرجل بإمرأة صغيرة وأخرى كبيرة ، ومال - قلبيا - إلى الصغيرة عن الكبيرة ، ولكن ظل لازاما عليه أن يعدل بين كليهما وأن لا يدفعه هذا الميل القلبي للإنحراف عن العدل الفرضي ، منعا لتولد أي شعور أو حقد أو غل غيرة بين أي من أزواجه!

    هل هناك وجه صعوبة فيما أقول ، أو هل سأجده مكررا مرة ثانية في مشاركة حضرتك؟!!!!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    بتقول ما علاقة هذا بموضوع التعدد ؟!
    اقول ان الاسلام هنا راعي الرجل مراعاة تااامة ، حتى انه حرم مجرد الخطبة
    على خطبته !! حتى لو كان الخاطب الاخر افضل بكثير من الاول ..

    وحتى لو تيقن ان الفتاة لو علمت بالخاطب الثاني لفضلته ، لكن الاسلام هنا
    امر بعدم الخطبة ، وهذا مراعاة لرجل حتى لو فيه تفويت مصلحة الفتاة ..

    هذا قياس باطل ، فلا وجه للمقارنة بين هذه الحالة وهذه الحالة لعدة أمور منها :

    1- هذا يورث العداوة بين الخاطبين ، لأان المرأة لن تتزوج كليهما ، فتعدل بينهما ، كما هو الحال عند الرجل.

    2- هذا سيدعو
    أحدهما أن يزكي نفسه على الأخر ويمدح في نفسه ويزم الأخر ، فلو كانا متساويين فما الحاجة لخطبة أحدهما على الأخر! والله تعالى يقول : {.... فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم : 32]

    3-
    المرأة هي من في يدها القبول أو الرفض ، فلا يمكننا القول بأن هذا يمنع المرأة حقا من حقوقها ، فإن وافقت على الخاطب الأول ، فما الحاجة للتشتيت ، وإن لم توافق عليه ، فما الحاجة من المجادلة فيما هو بملكها وإرادتها؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    لكن في المقابل اجاز لرجل الزواج على زوجته دون اعتبار رضاها ..
    قد تقول لها ان تشترط ، فهذا لا يحميها من التعدد ، وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط بل ان الاغلب من الرجال لن يقبلوا به ...
    او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها !!!

    ( الا ترى الفرق لواااضح ) ...

    الفرق واضح في مخيلة حضرتك فقط! حيث أنكم لا تهتمون بما أكتب بل تصرون على المماطلة والمجادلة والتبرير بأمور تم مناقشتها وبيان بطلانها العديد والعديد من المرات ، والدليل قولك "
    وقد يكون الزوج ممن يرى عدم صحة هذا الشرط" ، وقد أكدت أنه وإن لم يوافق الزوج على هذا الشرط فالزواج باطلا من طرف الزوجة لأنها لم تتزوج ألا على وفق هذا الشرط ، ثم تقولين "او قد يرفض وليها الشرط وهذا يحدث ، ثم يعدد عليها زوجها" ، وقد أكدت أن هذا يعد إفساخا للعقد المشروط عليه كما قرر بذلك العديد من الفقهاء :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    - وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

    - فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    لكن قصدت ان الاسلام اجاز التمتع بها ، و اجاز بيعها و شرائها
    و قد ورد الاثر عن بن عمر وشراؤه للجواري ..

    للمرة - لا أعرف كم - هذا نتاج عدم قرأة حضرتك لما أكتبه ولما أطلبه ، فقد قلت نصا :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    ثم اكرر ، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديثا صحيحا واحدا تقول بجواز او حرمانية بيع الامة مسلمة ، بل كل من تكلم في الفقهاء والمفسرين عن ذلك الأمر كان كما هو متعارف عليه إجتماعيا - وأكرر - أنه ليس بما أخترعه الإسلام ، وإنما أنصافا أن الإسلام ما قرر ذلك بل وضع حل الفضل لتلك القضية لأول مرة في التاريخ ، كما قال النبي - وهو لم تججبي عليه حضرتك - " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : .... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ؛ ثم أدبها فأحسن تأديبها ؛ وعلمها فأحسن تعليمها ؛ ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران" (الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3073 - خلاصة حكم المحدث: صحيح).



    فأنا لا أتكلم عن ما فعله الصحابة طبقا لما هو متعارف عليه إجتماعيا ذلك الوقت ، ولم يحرمه الإسلام أو يحله ، لأنه كان يصب في مصلحة الرجل والقتاة على حد سواء ، ولكن عةن وضع المبدأ الإسلام أن البيع والشراء لا يكون إلا لعقوبة ، وإنما الأصل هو العتق والزواج لقول النبي "ثم أعتقها وتزوجها" ، وهو ما لم أرى رد حضرتك على نقطة واحده منه!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    م نقول ان الاسلام امر بالاحسان لهم
    لحديث من علم جارية ...

    و نجد بالقران اية ( فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم )

    فهذا يدل انه ليس للجارية حقوق كاملة وانها تحت رغبة سيدها
    فكيف نجمع بينها ؟!
    آولا : هذا قياس عجيب ، لأن "مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" معطوفة على الزوجة "فَوَاحِدَةً" ، لا أعلم كيف فهمتي حضرتك من تلك الآية أن ملك اليمين ليس لها حقوقا؟!

    ثانيا : وفقا لفقهاء المذهب الحنفي يشترطون أمرين : أولهما : تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة. وثانيهما ً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها . . طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها . وقد قال بعض الفقهاء : إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية ، وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء - ذكوراً وإناثاً - أمراً واجبا. (*)


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    مثال ( واضربوهن ) ثم ناتي و نقول ان لا يكون مبرح وان المقصد التاديب
    و نقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام قال ( ليس اولئك بخياركم ) ..

    اذا لما ابيح من الاصل ، واعطي الزوج الضوء الاخضر ؟!!
    و كيف يبيح القران امر و تخالفه السنة ؟!
    هذا كمن يقول لسارق اسرق لكن شيء يسير ..!
    فاصل الفعل جائز وهذا كفيل بتعدي ...

    تكرار لما قد سبق ، ونتاج طبيعي لعدم فهم وقرأة واضحه ، فالقرآن الكريم ، لم يأمر بضرب الزوجة ، بل جعله حل نهائيا - مستحلا- بعد نفاذ كل الأدوات الممكنة من وعظ وهجر ، بعد أن كان الضرب هو الوسيلة الاولى للعقاب في الجاهلية واليهودية والمسيحية .... إلخ. فلا نفهم من ذلك أن الإسلام قد جاء لتقريره بل لكراهيته ، وهو ما أكد عليه النبي "سأل رجل النبي فقال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر إلا في البيت" (الراوي: المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 244 -خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    فإن فهمت من الآية الكريمة أنها تشجع وتدعوا وتحبب في ضرب الزوجة ، فهي مشكلة حضرتك الخاصة لا مشكلتنا نحن ، وكل هذا هو إجمالا لما قد سبق التفصيل فيه بالمشاركتين ( #26) ، ( #28).


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - و حديث ( ناقصات عقل ودين ) ثم يبرر بانها لا تصلي فترة الحيض ولا تصوم و شهادتها نصف شهادة الرجل ..

    اذا انا ساصلي وقت الحيض واصوم هل يعتبر ديني كامل ؟!
    ام ان هذا محرم لانه مخالف لاحكام الشريعة ..

    بما اني امتثلت لاحكام الشريعة وتركت الصلاة و الصوم ، كيف يعتبر هذا نقص
    دين ؟!!!
    فهم باطل للحديث ، فالحديث لا يفهم فيه من قريب أو بعيد ذم للمرأة ، لأنه إن ما فهم فيه ذم للمرأة 50% فهو ذم للرجل 100% حيث يقول الحديث : "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ." (صحيح البخاري)

    فإن كانت المرأة ناقصة العقل بمقدار 50% قادرة على ذهاب لب عقل الرجل ، فإذا الرجل ناقص العقل بمقدار 100%!!!

    وإنما هنا الحديث لا يتكلم عن الكيف بل الكم!



    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    -و حديث ( خلقت من ضلع اعوج فاستمتعت بها على عوج ) ..
    لا أعلم كيف فهمت من هذا الحديث أنه يعيب في المرأة ، فلا يوجد ضلع إلا أعوج ، وإنما هذا الحديث جاء شارحا لما تلاه : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وأن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا" (صحيح البخاري) ، وآيضا قول النبي "رفقا بالقوارير ." (أخرجه البخاري بمعناه) ، فالمعنى واضح وضوح الشمس ، أن المرأة خلقت رقيقا كما هو الحال في الضلع ، وطبيعة الضلع ليؤدي وظيفته أنه أعوج ، فلا تحاول أن تقيمه لأن هذا امثال وضع له للقيام بوظيفته ، فلا تتعامل معه بشدة بل بالرفق الشديد والحذر!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    وكذا الحداد ، يجب عليها ان تحتد اربعة اشهر او عشرا ..
    بينما يباح لرجل ان يتزوج فور وفاة زوجته ...

    و لا نقول هنا لبراءة الرحم لان براءة الرحم تثبت بحيضة واحده كالحال
    سبق وقد قلت ما مشكلة حضرتك مع الحداد ولم أسمع ردا ، ولذلك الحكمة من الحداد قد أوضحها الإمام "أبن القيم" بالتفصيل ، ويمكن الرجوع لها الحكمة من حداد المرأة على زوجها أكثر من حدادها على أحد أقاربها

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    بينما لانجد هذا الوعيد الشديد في حق الزوج لو طلق بلا سبب ؟!! ... - اوريد ان اعرف الحكمة من كل هذا الوعيد بحق المراة خلافا للرجل
    طبعا كل هذا إستنتاج باطل ، لأن ما ورد على هذا التحذير من طلاق المرأة لزوجها ورد مثله تماما لجانب الرجل كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19] ، وقول النبي "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" ، وقوله آيضا "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم.

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    فإن النساء عورة .... جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ،
    فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة .
    وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ، أن أحداهن إذا كثرت ثيابها ، وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
    اي يضيق عليها حتى في الملبس ؟!!! وهذا مخالف لما جبلت عليه

    من حب الزينة ( اومن ينشا في الحلية ) ..

    لا أعلم ما الدافع الذي يدفعكم للإستشهاد بأحاديث موقفه لا يعمل بها شيئا ، وقول النبي واضح صريح يخالف كل ما سبق من ضعاف ، فيقول "لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها . قال فقال بلال بن عبدالله : والله ! لنمنعهن . قال فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا سيئا . ما سمعته سبه مثله قط . وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : والله ! لنمنعهن ! ." (صحيح مسلم)

    أسأل الله تعالى أن يعافيكم ، وأتمنى أن لا يتكرر ما يتكرر كل مرة من تكرار ومن عدم الإلتفات لما أكتبه ، والتطرق للعديد من النقاط الخارجة عن الموضوع الأصلي!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #56
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    اعتذر من حضرتك اذا كنت تعيد ما كتبته ..

    و اتمنى ان لا تحكم اني ما اقرا ما تقول ، بل قد قرات مرة واثنتان و ثلاث ..

    وانت ايضا ترى انك تعيد ، و اقرا ما تعيده ..

    ( و قبل ان اعلق اتمنى ان تعود الى بداية موضوعي وهو تساولي
    عن سبب خلق المراة و مكانتها ، لا هدفي الطعن بالدين ، او غيره من
    اتهامات باطله توردها الاخوات هنا ) ..

    - الامه و حقوقها /
    ما تفضلت به جميل جدا ، و مقنع ، و جزاك الله خيرا ..

    - التعدد /

    لم تعلق على كل ما اوردته انا ، و اكتفيت باعادة ما قلته في ردودك السابقة
    و حتى لا نعيد اكثر ..

    اتمنى ان تجيب على نقاط محدده تفاديا للاعادة :

    1/ في قوله تعالى ( فانحكوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    لم يرد فيها تحديد فئه معينة من النساء ، فالامر مفتوح ، و الزعم بغير
    هذا باطل ...

    و في قوله تعالى ( و انكِحُوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم وائمائكم )

    كما تفضلت حضرتك انها المراة التى لازوج لها ..
    لكن هذا لا يدل على اشتراط الثيب بالتعدد ، او الترغيب بها ،
    بل ورد استحباب الزواج من الابكار ..
    ( هلا بكر تلاعبها و تلاعبك ) ..
    و الاية قيل فيها : أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج.
    ففيها الحث على الزواج دون الخوف من الفقر ..
    بل ورد فيها انها ترغب بالتعدد وردا على من قال بافضلية
    الاقتصار على واحده ..

    2/ امر الاسلام بالعدل و توعد على الميل لاحدى الزوجات ..
    و رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل النساء بين زوجاته ..
    ولا يشك بعدله احد ..

    لكن هل قضى عدله على الغيرة بينهن ؟؟؟؟؟

    و شكرا لك ....

  7. #57
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أعتذر عن التأخير في الرد الفترة السابقة ، للإنشغال وسحاول الرد سريعا على ما تفضلتم به من تعليق :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة


    اتمنى ان تجيب على نقاط محدده تفاديا للاعادة :


    1/ في قوله تعالى ( فانحكوا ما طاب لكم من النساء ) ..


    لم يرد فيها تحديد فئه معينة من النساء ، فالامر مفتوح ، و الزعم بغير
    هذا باطل ...


    و في قوله تعالى ( و انكِحُوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم وائمائكم )


    كما تفضلت حضرتك انها المراة التى لازوج لها ..
    لكن هذا لا يدل على اشتراط الثيب بالتعدد ، او الترغيب بها ،
    بل ورد استحباب الزواج من الابكار ..
    ( هلا بكر تلاعبها و تلاعبك ) ..
    و الاية قيل فيها : أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج.
    ففيها الحث على الزواج دون الخوف من الفقر ..
    بل ورد فيها انها ترغب بالتعدد وردا على من قال بافضلية
    الاقتصار على واحده ..
    سيدتي الكريمة ، أنا كنت أرد على ما تفضلتم به في مشاركتكم السابقة ، والتي لم تكن عن "الإشتراط" وإنما "الإستحباب" ، فحضرتك قلتِ بالنص :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً ..

    - اتفق معك بطبيعة الرجل وهذا ما كنت اود اثباته
    وان التعدد في المقام الاول هدفه استيعاب هذه الطبيعة ...

    بدليل ان الخطاب موجه لرجل في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ..

    كبيرة ، صغيرة ، مسلمة ، كتابية ، حره او امه ..
    فالمجال مفتوح وبما تطيب به انفسهم ...

    ولم يقل تعالى بما فيه مصالح النساء ، ولم يحدد عمرا معين كان يقول
    تزوجوا كبيرة او ارمله او مطلقه ..
    حتى نقول ان المصلحة للمراة فيه ..!
    وكان تعليقي ، أنه على العكس تماما ، قد أوضح الله تعالى أنه يستحب أن تكون الزوجة - قد تكون الثانية - أرملة او مطلقة ، في آية صريحة واضحة :

    {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]


    "الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

    إذا الموضوع من البداية كان عن "الإستحباب" و "الترغيب" وليس عن "الإشتراط" وهذه هي النقطة التي تخص الحوار والنقطة الرئيسية والتي كان الرد بداية عليها!



    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    2/ امر الاسلام بالعدل و توعد على الميل لاحدى الزوجات ..
    و رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل النساء بين زوجاته ..
    ولا يشك بعدله احد ..


    لكن هل قضى عدله على الغيرة بينهن ؟؟؟؟؟

    نعم قد قضى ذلك على ما يكره من الغيرة مثل الغل والحقد وغيرة الضغينة والكراهية ، وأبدلها بالحب والإيثار على النفس ، كما فعلت السيدة "سودة" رضي الله عنها ، حين تنازلت لليلتها للسيدة "عائشة" رضي الله عنها كما ورد بالحديث الصحيح : "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2138 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و شكرا لك ....
    جزاكم الله خيرا ، وتحت أمر حضرتك بأي نقطة ، وأعتذر إن تأخرت في الرد قليلا الفترة القادمة للضروة!

    وفق الله تعالى الجميع لكل خير!




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #58
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    جزاك الله خير ، لجهدك ووقتك ..

    - قوله تعالى ( وانكحوا الايامى )

    كما تفضلت اخي الكريم الايم هي من لا زوج لها ، و لا يمكننا هنا

    ان نقصرها على المطلقة او الارمله بل هذا لا يستساغ ..

    فقد تكون الايم بكرا ...

    فلا يصح الاستدلال بها على ان التعدد يستحسن به ان يكون

    من مطلقة او ارمله ، و لا ان نقول ان هذا ترغيب بفئة المطلقات

    والارامل ...!

    لو قلنا بهذا اذا نكون قصرنا معنى المفردة و الغينا بعض من معانيها ..

    كما ان هذا المعنى مخالف للنص الصريح باستحباب نكاح الابكار :

    فقد دلت السنة على أن الأبكار أولى وأفضل في النكاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك... متفق عليه

    وايضا ما ورد عن كثير من الصحابة تزوجهم بالابكار و الميل اليهن ..

    - سودة رضي الله عنها ، فعلت ذلك لما خشيت طلاقها ، فكان هذا صلح
    قرره القرآن ، فكان كالمعاوضة ، والا لا يعتقد انها تزهد بليلتها بلا حاجة
    ضرورية ...

    و الغيرة كانت على اشدها بين زوجات النبي عليه الصلاة و السلام :


    - وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رسول الله فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

    قال ابن حجر في "فتح الباري":


    فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن
    - عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ

    قال ابن حجر في فتح الباري :

    الغَيْرَة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.
    وقوله غارت أمكم اعتذار منه لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها !!!!
    - وما ورد عن عائشة انها غارت من جويرية حين راتها وقالت لقد كرهتها
    لملاحتها ولعمت ان رسول الله سيرى منها مارايت ..
    و ايضا حزنها كما قالت حين وصف لها جمال ام سلمه ..

    * كل هذا يدل على انتفاء الغيرة من قلب المراة وانها فطرة جبلت عليها
    لا يمكن دفعها ، وتزيد مع وجود الضرائر !!!

    و لو نظرنا ايضا الى صفة العدل الواجب ، فانها مما يزيد في اشعال الغيرة
    في قلب المراة :

    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

    وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

    وهذا القول هو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى ..

    وهذا كله تخفيفا على الرجل ، و ضغط على عاطفة المراة
    بل ان لرجل ان يطلق زوجته الاولى كما هو الحال مع رافع رضي الله عنه
    او تتنازل عن بعض حقها ...
    وكما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حين خشية سودة من طلاقه لها
    فتنازلت عن ليلتها ..

    * ولو فرضنا تضررت الزوجة الاولى ولو نفسياً ، من زواج زوجها
    فما الحل ؟
    الا الخلع ، بمعنى انها تدفع لزوجها مالا يوسع عليه ..
    ام انها تصبر لاجل اولادها ؟؟

    فهذه كلها ضغوط على المراة من ناحية عاطفتها !!!
    و الاضرار النفسية اشد من الاضرار المادية بكثير وخاصة لكائن عاطفي !!


    - لما يطلب من المراة هنا ان تخالف فطرتها فابيح لرجل التعدد ؟
    و لم يطلب من الرجل ان يخالف فطرته فيحرم عليه التعدد ؟!

    و معروف ان هذا قد يعرض المراة للفتنة في دينها ..
    فقد ورد ان رسول الله لم يعدد على خديجة حماية لقلبها من الغيرة
    و منع عليا من الزواج على فاطمة خشية ان تفتتن في دينها ..
    ولم تجتمع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضرائر ابدا ..


    واعتذر مقدما ان كنت اوردت في ردودك السابقة بعض التوضيح لما ذكرت هنا
    لكن مازلت اعتقد بما اوردته انا فكلها امور مقررة شرعاً ..


    و شكرا لك ..

  9. #59
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حياكم الله أختنا الكريمة مرة أخرى ، ونعود سريعا إلى ما تفضلتم بالتعليق عليه ، ولكن فقط أتمنى من حضرتك أن تنتبهي جيدا لما أقوله حرفا وليس معنى ، أي أريد من حضرتك أن تلتفتي إلى ما أشير أليه او أحدده بلون كبير في كلامي لأني ما أجد إلا أن حضرتك تعلقين على المعنى العام من المشاركة لا المعنى التفصيل ، كما سنرى :


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - قوله تعالى ( وانكحوا الايامى )
    كما تفضلت اخي الكريم الايم هي من لا زوج لها ، و لا يمكننا هنا
    ان نقصرها على المطلقة او الارمله بل هذا لا يستساغ ..
    فقد تكون الايم بكرا ...
    فلا يصح الاستدلال بها على ان التعدد يستحسن به ان يكون
    من مطلقة او ارمله ، و لا ان نقول ان هذا ترغيب بفئة المطلقات
    والارامل ...!
    لو قلنا بهذا اذا نكون قصرنا معنى المفردة و الغينا بعض من معانيها ..
    حقيقي أختنا الكريمة ، ولكن لو رجعتي حضرتك لأي معجم لوجدتي أن "الأيم للبكر" تدل على طول فترة عدم الزواج ، أو كما نقول بمصطلح اليوم "العانس"

    "
    وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً. وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان؛ وأَنشد ابن بري:لقد إمْتُ حتى لامَني كلُّ صاحِبٍ، رَجاءً بسَلْمى أَن تَئِيمَ كما إمْتُ وأَنشد أيضاً: فإن تَنْكِحِي أَنْكِحْ، وإن تَتَأَيَّمِي، يَدَا الدَّهْرِ، ما لم تنْكِحي أَتَأََيَّم وقال يزيد بن الحكم الثقفي: كلُّ امْرئٍ سَتَئيمُ منهُ العِرْسُ، أو منها يَئيم وقال آخر: نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك، غير أَني إخالُ بأَنْ سَيَيْتَمُ أو تَئِيمُ أي يَيتمُ ابنُك أو تَئِيمُ امرأَتُك. قال الجوهري: وقال يعقوب سَمِعت رجُلاً من العرب يقول: أَيٌّ يَكُونَنَّ على الأَيْمِ نَصِيبي؛ يقول ما يَقَعُ بيَدي بعد تَرْك التزوَّج أيّ امرأَة صالحة أَو غير ذلك؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول امرأة صالحة أم غير ذلك." [أيم (لسان العرب)]

    إذا في الحالتين هو وجوب مراعة ظروف المرأة وإستحباب الزواج من كل من "الأرملة - الأيم الثيب" أو "العانس - الأيم البكر"


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    كما ان هذا المعنى مخالف للنص الصريح باستحباب نكاح الابكار :
    فقد دلت السنة على أن الأبكار أولى وأفضل في النكاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك... متفق عليه
    وايضا ما ورد عن كثير من الصحابة تزوجهم بالابكار و الميل اليهن ..
    تم الرد والتعليق على تلك النقطة في صفحة التعليقات بواسطة الاخت الفاضلة "فداء الرسول" ، أنقلها لحضرتك منعا للإطالة والتشتيت :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء الرسول مشاهدة المشاركة
    فضيلة الشيخ حث الإسلام على اختيار المرأة البكر. قال : « عليكم بالإبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأقل خبا (مكرا وخديعة) وأرضى باليسير » [ابن ماجه] هل هذا حديث صحيح؟ اذا كان صحيح فهل يعني كراهية الزواج من المطلقة سواء كانت فاسقة او صالحة؟ وهل يقصد بالرجل الذي نصح بالحديث الشاب الذي لم يتزوج ابد؟ من تتزوج المراة المطلقة ؟ ماالحكمة من من عدم التشجيع من الزواج بالمطلقة؟


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذا الحديث صححه بعض أهل العلم ودلالته واضحة على أن الزواج من البكر أحسن من الثيب
    ودلالته ليست لكل شاب ، فالمراد به من لم يسبق له الزواج فإن الأفضل له أن يتزوج بكراً ، أما المطلقة فليس لها علاقة بالحديث ، ولا يدل على أنها ليست أهلاً للزواج ، بدليل أن أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات والمرأة المطلقة لا تدري فيما هو الخير لها ، وكثير من المطلقات تزوجن بعد طلاقهن واستقرت حياتهن بعد ذلك ، حتى أن بعض المطلقات تصرح بأن زواجها الثاني أفضل بكثير من زواجها الأول. فالإسلام ولله الحمد لم يهمل المرأة سواءً كانت مطلقة أو أرملة أو غيرها ، ولذا فقد حث على التعدد لكي تتعدد الفرص لها .


    والله أعلم
    الشيخ محمد العويد
    لذلك قد أشرت في مشاركتي السابقة وقلت بالنص :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

    وكان تعليقي ، أنه على العكس تماما ، قد أوضح الله تعالى أنه يستحب أن تكون الزوجة - قد تكون الثانية - أرملة او مطلقة ، في آية صريحة واضحة :

    {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]

    "الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما، حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيم، وامرأة أيم أيضاً." [تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير]

    إذا الموضوع من البداية كان عن "الإستحباب" و "الترغيب" وليس عن "الإشتراط" وهذه هي النقطة التي تخص الحوار والنقطة الرئيسية والتي كان الرد بداية عليها!

    وهذا هو صلب الموضوع من البداية ، فنحن آصلا نتحدث عن الحكمة من أباحة تعدد الزوجات والهدف الأساسي منه ، وليس عن علاقة ذلك بالزوجة الأولى أو الواحدة!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - سودة رضي الله عنها ، فعلت ذلك لما خشيت طلاقها ، فكان هذا صلح
    قرره القرآن ، فكان كالمعاوضة ، والا لا يعتقد انها تزهد بليلتها بلا حاجة
    ضرورية ...
    لم أجد رواية صحيحة تقول بذلك ، وقد تم التعليق على تلك الحادثة في العديد من المواضيع بالمنتدى

    شبهة أن الرسول طلق سودة لأنها أسنت

    الرد على شبهة سودة

    نسف شبهة طلاق الرسول للسيدة سودة
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t157386.html

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و الغيرة كانت على اشدها بين زوجات النبي عليه الصلاة و السلام :
    - وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رسول الله فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.
    قال ابن حجر في "فتح الباري":
    فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن
    - عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ
    قال ابن حجر في فتح الباري :
    الغَيْرَة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.
    وقوله غارت أمكم اعتذار منه لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها !!!!
    - وما ورد عن عائشة انها غارت من جويرية حين راتها وقالت لقد كرهتها
    لملاحتها ولعمت ان رسول الله سيرى منها مارايت ..
    و ايضا حزنها كما قالت حين وصف لها جمال ام سلمه ..
    * كل هذا يدل على انتفاء الغيرة من قلب المراة وانها فطرة جبلت عليها
    لا يمكن دفعها ، وتزيد مع وجود الضرائر !!!
    ولهذا طلبت وأطالب حضرتك التركيز على ما أقول بالحرف لا بالمعنى فقط ، فقد قلت بالنص :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

    نعم قد قضى ذلك علىما يكره من الغيرة مثل الغل والحقد وغيرة الضغينة والكراهية ، وأبدلها بالحب والإيثار على النفس ، كما فعلت السيدة "سودة" رضي الله عنها ، حين تنازلت لليلتها للسيدة "عائشة" رضي الله عنها كما ورد بالحديث الصحيح : "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة" (الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2138 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
    فالغيرة الفطرية الموجودة بين جميع البشر ، بما فيه غيرة الأخوة والاخوات كليهما من الأخر هي ذاتها الموجودة بين الزوجات لا يمكن القضاء عليها ولا ضرر فيها مطلقا ، لذلك جعل الله تعالى نزع هذه الغيره كنعيم من أنعم الجنة فقال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر : 47] ، فغير الغل والحقد والضغينة فهي ما نتحدث عنه!

    ثانيا : الأستشهاد بغيرة السيدة عائشة "رضي الله عنها" من السيدة خديجة "رضي الله عنها" وهي ميتة ، هو إستشهاد في غير موضوعه مطلقا ، لأن السيدة خديجة كما قلنا كانت ميتة ، فما وأين هو موضع العدل في تلك الحالة؟!

    ثالثا : غيرة السيدة "عائشة" في الحالة الثانية كان كما هو واضح لإرسال إحدى امهات المؤمنين بصحن الطعام في غير يومها وفي غير مكانها ، وهو ما قد أغضب السيدة عائشة ، لعدوله عن نطاق العدل!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و لو نظرنا ايضا الى صفة العدل الواجب ، فانها مما يزيد في اشعال الغيرة
    في قلب المراة :

    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

    وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

    وهذا القول هو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى ..
    أتمنى أختنا الكريمة أن تكونوا قد أنتبهتم لما قد علمت عليه ، وأرجوا عند النقل أن ننقل الكلام كاملا داخل سياقه ، فما نقلتي حضرتك منه يقول صراحة :


    اقتباس
    الفرع الأول: العدل في المبيت:
    إن من أهم الأمور التي تعتبر أساساً لأمن الأسرة واستقرارها، وإبعاد أسباب القلق والاضطراب عنها،
    العدل بين أفرادها، وعدم تفضيل بعضها على بعض، لما في العدل من الإحساس بالرضا، ولما في الجور من جلب الإحن، والشحناء.

    ولقد عني الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعدل الأسري عناية فائقة.
    أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل عموما بين النساء، كما قال سبحانه وتعالى: (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا) [النساء:3].

    والعدل المذكور شامل لكل ما يقدر عليه الزوج، من مبيت ومعاشرة ونفقة وكسوة وغيرها.
    وقد ورد في معنى الآية أحاديث دالة على وجوب العدل عموما،ً منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) [أبو داود (2/600) والترمذي (3/438) وقال المحشي على جامع الأصول (11/513): وهو حديث صحيح].

    وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، بين نسائه،
    فلا يفضل إحداهن على الأخرى كما روت عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). [الترمذي (3/437) وأبو داود (2/601) وقال المحشي على جامع الأصول (11/514): وهو حديث صحيح].

    وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها، وإذا أراد سفرا أقرع بينهن، فيأخذ من خرج سهمها، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
    تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [البخاري (3/135ـ136)].

    وقصة سودة هذه تدل على سقوط حق المرأة في القسمة،
    إذا رضيت بذلك، وأن للزوج أن يعطي قسمها لمن وهبته من أزواجه، وقد روت عائشة، رضي الله عنها، "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة" [البخاري (6/154) ومسلم (2/1085)].

    وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لعائشة، أكثر من غيرها، يسأل وهو مريض عن أيامه المقبلة رغبة في يومها، ولم يبق عندها، على الرغم من مرضه، إلا بعد أن أذن له أزواجه، كما روت عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: (أين أنا غدا أين أنا غدا)؟: يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها.
    قالت عائشة: "فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي". [البخاري (6/155) ومسلم (4/1893)].

    وقالت عائشة، رضي الله عنها في قوله تعالى: ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً)) قالت: هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ((فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير)) [البخاري (6/153)].

    الفرع الثاني: العدل بينهن في النفقة والكسوة.
    وهل يجب أن يسوي بينهن في كل شئ من الكسوة والنفقة ونحوهما؟ بحيث إذا أعطى إحداهن شيئاً من المال أو الكسوة لحاجتها إليه، يجب أن يعطي غيره مثل ذلك، ولو لم تكن محتاجة إلى ذلك؟

    قد يستدل على أن ذلك واجب بعموم النصوص، إلا أن في ذلك مشقة، قد لا يقدر عليها الزوج،
    وتعليق الوجوب بالحاجة أولى، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن التسوية الواجبة إنما هي في الكفاية، لكل واحدة منهن ولا تضر بعد ذلك المفاضلة.

    قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى،
    إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" [المغني (7/305ـ306)].

    قلت: الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها، فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.

    وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها، وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.

    ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة، والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.

    ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً ملفتا للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.

    هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص الواردة في العدل بين الأزواج.
    http://www.saaid.net/Doat/ahdal/0020.htm

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    * ولو فرضنا تضررت الزوجة الاولى ولو نفسياً ، من زواج زوجها
    فما الحل ؟
    الا الخلع ، بمعنى انها تدفع لزوجها مالا يوسع عليه ..
    ام انها تصبر لاجل اولادها ؟؟
    لا أعلم حقيقة ما سر إصرار حضرتك أن الزوجة ستدفع شيئا لزوجها في حالة الخلع ، فكما نكرر أنها لن تدفع مليما واحد ، وإنما سترد له ما قد دفعه هو نفسه من مهر على عكس الرجل الذي عليه أن يدفع مالا إضافيا وهو حق المتعة ، ثم إن كان سبب الحاجة في الإنفصال هو عدم عدل الزوج أو ظلم المرأة حقها والميل للزوجة الأاخرى خلافا لما نص عليه القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ، فيمكنها في تلك الحاجة التوجه للقاضي وطلب الطلاق للضرر وعدم العدل ، وفي تلك الحالة لن تدفع أو تتنازل عن شيئا بل ستأخذ كامل حقوقها من نفقة ومتعة!!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - لما يطلب من المراة هنا ان تخالف فطرتها فابيح لرجل التعدد ؟
    و لم يطلب من الرجل ان يخالف فطرته فيحرم عليه التعدد ؟!
    تم الرد على تلك النثطة سابقا بالتفصيل وهو ما نتحدث في الشق الثاني منه إلى الآن ، فقد قلت :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة

    بمعنى أخر ،
    إن إفترضنا منع الإسلام لتعدد الزوجات فهو هنا يقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل آيضا ، حيث أن الغالب في الرجل يميل فطريا إلى أن يتعلق بأكثر من زوجة ، وهذا ليس بتقرير المسلمين وإنما وفقا لما توصلت إليه العديد من الأبحاث حول ذلك الموضوع مؤخرا: فينقل موقع "CNN" الأخباري العالمي:

    CNN: بالأدلة العلمية.. تعدد علاقات الرجل الجنسية "أمر طبيعي"

    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تراكم الأدلة والأبحاث التي تؤكد وجود اختلافات نفسية وذهنية بين الرجال والنساء، ذكرت أستاذة علم النفس في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ليزا دايموند، أن هناك أدلة بيولوجية على أن التعدد في علاقات الرجال الجنسية هو أمر نابع من تركيبهم الجسماني، إذ أن هدفهم الأساسي هو نشر "بذورهم" بصرف النظر عن الشخص الذين يمارسون الجنس معه، على عكس النساء اللواتي يربطن الجنس مع عوامل عدة مثل الحب أو الأمان.

    وأشارت دايموند إلى أن دراسة على مجموعة من الفئران دلت، أن دارات وعصبونات الدماغ Brain circuits، التي تفرز هرمون "الأكستوسين"، الذي يساعد على تقوية العلاقات والمشاعر العاطفية، هي أكبر عند الإناث، كما أن كميات هذا الهرمون تزيد بصورة كبيرة عندما تمارس الإناث الجنس، مما يجعل الفعل الجنسي مرتبطاً بالناحية العاطفية عند الإناث أكثر منه عند الرجال.

    وأفادت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية، هيلين فيشر أن " الترابط بين نصفي الدماغ عند الرجال هو أضعف منه عند النساء، مما يعطي الرجال القدرة على أن يركزوا على عمل شيء واحد فقط في نفس الوقت، وبذلك يركزوا على الوصول إلى غاية واحدة فقط أثناء الجنس وه إشباع رغباتهم."

    وأضافت فيشر " يختلف الوضع عند النساء بصورة كبيرة، فالترابط الشديد بين نصفي دماغهن، يجعله يربط ويدمج العديد من المشاعر في نفس الوقت، ولذلك كثيرا ما تربط النساء بين الحب والجنس في نفس الوقت، وهو الأمر الذي لا يرد كثيرا عند الرجال."


    المصدر:
    http://arabic.cnn.com/2009/scitech/7...nse/index.html

    - إذا فعلينا أن نقف على الحياد في مسألة مخالفة الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة في مسألة تعدد الزوجات ، كالتالي:

    أ. في حالة سماح الإسلام بتعدد الزوجات ---- نتيجة (1) : الوقف ضد الطبيعة الفطرية للمرأة من غيرة وحب و ..... إلخ.

    ب. في حالة تحريم الإسلام تعدد الزوجات ----- نتيجة (1) : قد وقف ضد الطبيعة الفطرية للرجل ------ نتيجية (2) : دفع الرجل إلى ممارسة الزنا والفاحشة خارج إطار الزواج.


    ومن هنا نجد أن الله تعالى قد وضع المقياس الألهي رالحكيم عن طريق:

    1- وضع حد أقصى لعدد الزوجات : فيعطي بذلك فرصة أكبر للقدرة على العدل قدر المستطاع {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3].

    2- أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات كما فقال تعالى :{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ، وقال النبي " من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6515 - خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وبذلك قلل الإسلام بل أنهى بين فرص وجود أي غل أو حقد أو غيرة بين أي من الزوجات ، وبذلك قد قضى على مسألة مناقضة الطبيعة الفطرية للمرأة.


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و معروف ان هذا قد يعرض المراة للفتنة في دينها ..
    فقد ورد ان رسول الله لم يعدد على خديجة حماية لقلبها من الغيرة
    و منع عليا من الزواج على فاطمة خشية ان تفتتن في دينها ..
    ولم تجتمع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضرائر ابدا ..
    وهنا نعود للنقطة التي نتحدث فيها من البداية ولا تريدين حضرتك الإقتناع بها ، حيث ان لذلك قد أعطى الإسلام المرأة الحق في الإشتراط عدم الزوجة بغيرها في عقد الزواج ، وهو ما كررته واكرره العديد والعديد من المرات مصدقا لما تفضلتي به حضرتك من أدلة ها هنا في ذلك الإقتباس!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    - وللعلم نقول: أن هذا الأمر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5151 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح])

    - فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!


    حياكم الله تعالى ، وتحت أمر حضرتك بأي نقاط أخرى ، ولكن - أكرر - فقط يرجى قرأة ما نكتبه بحرص شديد ، وفق الله تعالى الجميع لكل خير!


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  10. #60
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    - انا اعي ما تقول جيدا ، وهذا سر الاشكال لدي ..
    ولا ادري حقيقة من اين تاتون بكل هذه المعاني ...!!

    * التعدد مباح لرجل بلا سبب و مشروط بالعدل حسب القدرة ..

    العدل هنا تم تفصيله من قبل الفقهاء ..

    قال ابن قدامة: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية،. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام بهإلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء)

    وقال بن حجر: (( فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك
    من ميل قلب أو تبرع بحفة))..

    كلام واضح لا يحتاج الى تاويل ، كما ورد عن الاخ هنا بتاويله لهذا الحكم ..
    و فتاوى العلماء توكد كلام ابن قدامه ..

    مثال : اشترى رجل لزوجته ثوب ب 100 درهم ، الحكم هنا الكفاية فقد كفاها
    ثم اشترى لزوجتة الاخرى ثوب ب 500 ، فهذا جائز لانه زيادة فضل لا تجب فيه
    التسوية و الحجة ان الاخرى في كفاية ...

    وهذا مقصد ابن قدامه و المقصود بقوله " ارفع من ثوب الاخرى " ...
    و قوله له ان يفضل : التفضيل هو اختصاص احدهما بامر زائد دون الاخرى ..
    و قوله شهوات ، دليل ايضا على تفضيلها بانواع لا توجد لاخرى ..!
    بحجة ان الاخرى في كفاية ..

    قد يحضر لواحده طعام " كفاية "، ويفضل الاخرى بزيادة حلوى و فاكهة " شهوات ".. هذا هو العدل ...!!!


    * قال الإمام سليمان المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
    وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

    .. فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك .
    ( و القول هنا : ان الاولى التسوية لا تعني وجوبها عليه )..

    هل نستطيع القول ان هذا غير صحيح ؟؟؟

    الغيرة بين الزوجات هي مولده للحقد و الكراهية ..
    فلا يقول عاقل انه يمكن الفصل بين الغيرة و ما يتولد عنها من مشاعر سلبية ..
    و لذا خشى النبي عليه الصلاة والسلام ان تفتتن فاطمة في دينها
    لو تزوج علي ...( يؤذيني ما يؤذيها )
    فالغيرة مشاعر مؤذية جدا و سبب في الافتتان ..

    و قصص الغيرة بين زوجات النبي معلومة لكل احد ولا حاجة لذكرها ..
    لكنها دلالة واضحة على مشاعر المراة الفطرية ..

    * فطرة الرجل الجنسية : ( و لن تعدلوا بين النساء ) قيل الحب والجماع

    فليس مطالب من الرجل التسوية بين نسائه في الجماع بحجة ان هذا تابعا لميل
    القلب و رغبته ، و له ان يجامع احدى الزوجات بليلتها ، ثم يبيت عند الاخرى بلا
    جماع ، لان المقصود من المبيت الموانسة لا الجماع فهذا مما لا يد له فيه ..!!

    ( اليس هذا تناقض ؟! من عدة وجوه :
    من القول بطبيعة الرجل الجنسية ، ومن القول بان التعدد لاستيعاب هذه الطبيعه
    وان الرجل لا تكفيه واحده ...!
    ثم القول بان التعدد لعفة النساء و تحصينهن ...!

    و ناتى هنا ونقول بانه لا يستطيع العدل في ذلك ؟!
    و بالمنطق هذا كلام سليم 100% ، إذ انه لو فرضنا ان الرجل متزوج من اربعة نساء
    هل يكون قادرا في جميع الاحوال على جماعهن كل ليلة لزوجة ...!
    او هل يستطيع ان يعطي زوجته حقها عند حاجتها ؟؟!!

    و كيف نقول باشتراط التعدد على القدرة ؟!
    و نناقض قولنا هنا و نقول انه لا يستطيع العدل في الجماع ..
    اليس هذا دليل على عدم القدرة ؟؟!!! )


    و مسالة اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها ، هو اشتراط وهمي
    لا يمكن ان يوافق عليه الزوج لأنه ببساطة يعتقد انه مناقض لحقه في اباحة التعدد


    * و حديث ( هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك )
    لم يرد نص يوكد على ان هذا خاصا بالشاب الذي لم يسبق له الزواج
    وما اوردته الاخت فداء من كلام الشيخ هو اجتهاد شخصي منه ليس دليلاً قاطعاً ..
    وقد تزوج رسول الله بكراً وقد سبق له الزواج ..

    * الخلع : اخي الكريم احام الخلع واضحة ..
    و قد ذكرتها في احدى مشاركاتي ، فيصح ان تدفع المراة المهر او اقل او اكثر
    و لها ان تفتدى نفسها عند الضرر من الزوج ..

    و لو فرضا انها ترجع مادفعه الرجل من مهر ، هل يستساغ عقلاً
    ان مهرا دفع من سنوات وانفقته الزوجه في التجمل لزوجها او اي امر اخر
    اخذ مقابله من استمتاع ..
    هل يمكن ان تعيده ؟! وقد لا تملكه ...

    فضلا على انه لا يقع الخلع الا بتسليم العوض
    اما الطلاق فيقع حتى لو لم يتم دفع متعة الطلاق التى اختلف في وجوبها الفقهاء ..


    اشكرك استاذي الكريم وجزاك الله خيراً ..



صفحة 6 من 13 الأولىالأولى ... 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صفحة التعليق على تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 258
    آخر مشاركة: 16-06-2012, 09:15 PM
  2. صفحة التعليق على تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:49 PM
  3. تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)
    بواسطة متاع مؤقت في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:45 PM
  4. حوار ثنائي بين الأخ السيف العضب, والمحترم مراد فايز
    بواسطة أسد الإسلام في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 14-09-2011, 09:37 AM
  5. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-2009, 10:54 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)