« رطوبة فرج المرأة »

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

« رطوبة فرج المرأة »

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: « رطوبة فرج المرأة »

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    157
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-07-2012
    على الساعة
    04:45 PM

    افتراضي « رطوبة فرج المرأة »

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
    مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ

    « الإفرازات المهبلية »
    أو
    رطوبة فرج المرأة
    لم أبالغ حين كتبتُ في مقدمة هذا البحث :" تعيش المرأة في شهرها أوقاتاً معلومة في عالمٍ خاصٍ بها دون الرجل .. فلها أحوال لا يطلع عليها إلا المقربات منها .. فتعيش بمفردها هذه التحولات .. "، فإذا ما أنتهت دورتها وتطهرت منها وأغتسلت ترى من حين إلى آخر وتشعر بإفرازات من نفس المخرج؛ ينبغي عليها أن تعلم مصدرها وحكمها، فهل تلحقها بدم الحيض، فتأخذ حكمه أم هذه الرطوبة شئ آخر، لذا جاء هذا الجزء من بحث " الدماء الخارجة من رحم المرأة".
    كتبت السيدة الفاضلة د. فاطمة بنت عمر بن محمد نصيف :" الإفرازات المهبلية ( رطوبة فرج المرأة ) من الأعراض الشائعة عند معظم النساء ... ولأن هذه الإفرازات تنزل بصفة دائمة ومستمرة عند أغلب النساء ولا يمكن التحكم فيها خاصة في أماكن العبادة كالحرمين والمساجد، وأوقات العبادة كالطواف حول البيت والصلاة خاصة عند عدم القدرة على التطهر إذا لزم الأمر لعدم توفر دورات مياه مناسبة قريبة من أماكن العبادة أو لصعوبة الوصول إليها في أغلب الأحيان.
    **
    نبدأ من حيث اللغة :" الرَّطْبُ - بِالْفَتْحِ - : ضِدُّ الْيَابِسِ . وَالرَّطْبُ : النَّاعِمُ . رَطُبَ بِالضَّمِّ يَرْطُبُ رُطُوبَةً وَرَطَابَةً ، وَغُلَامٌ رَطْبٌ : فِيهِ لِينُ النِّسَاءِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ : يَا رَطَابِ! ، تُسَبُّ بِهِ، وَالرَّطْبُ : الْمُبْتَلُّ بِالْمَاءِ . وَرَطَّبَ الثَّوْبَ وَغَيْرَهُ وَأَرْطَبَهُ كِلَاهُمَا : بَلَّهُ (1)
    وَفِي الْحَدِيثِ :" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا، أَيْ لَيِّنًا لَا شِدَّةَ فِي صَوْتِ قَارِئِهِ ."
    فالرطوبةُ إذاً حالة من البلل .
    أما من حيث الشرع، فنأتي بدليل تحت عنوان :" أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ " لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ "(3) . وعلق النووي في كتاب الحيض بشرحه على مسلم بقوله :" فِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ " ثم يقول : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي طَهَارَةِ الْمُسْلِمِ حَيًّا وَمَيِّتًا فَأَمَّا الْحَيُّ فَطَاهِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ " (4) . ثم قال :" حَتَّى الْجَنِينُ إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةُ فَرْجِهَا . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ طَاهِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وقَالَ : وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ فِي نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ". انتهى. (5)
    وهنا يضطرب الفهم، فلما الجنين الذي عليه رطوبة فرج أمه طاهر، ولما على الإطلاق نجاسة رطوبة فرج المرأة، لذا وجب علينا ـ حسب القدرة والإستطاعة تبيان المسألة، والله المستعان وعليه التكلان .
    غير أن الحطاب، من رجال المذهب المالكي يرده بقوله :" فِي هَذَا نَظَرٌ عَلَى مَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ أَنَّ بَلَلَ جَنِينِ الْآدَمِيِّ حِينَ خُرُوجِهِ الِاتِّفَاقُ عَلَى طَهَارَتِهِ وَكَانَ شَيْخُنَا يَتَعَقَّبُهُ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْرَى لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي أَكْلِ الْخَيْلِ انْتَهَى . فَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَدَّاحٍ وَابْنُ عَرَفَةَ يُسْتَثْنَى مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجٍ رُطُوبَةُ مَا بَوْلُهُ طَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (6).
    من ذهب من العلماء إلى نجاستة اعتمدوا نص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند مسلم :" عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ قَالَ : " يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي " . (7) وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ فَقَالَ : " يَغْسِلُ ذَكَرَهَ وَيَتَوَضَّأُ " . فَإِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ تَرْكُ الْغَسْلِ فَأَمَّا غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَهُ ."(8) .
    وَيُسْتَدَلُّ لِلنَّجَاسَةِ أَيْضًا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :" أَرَأَيْتَ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ؟، قَالَ عُثْمَانُ:" يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُثْمَانُ:" سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (9) ، زَادَ الْبُخَارِيُّ فَسَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ .
    وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ؟، قَالَ :" يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي (10)، وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ بِلَا غُسْلٍ مَنْسُوخَانِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ . وَأَمَّا الْأَمْرُ بِغَسْلِ الذَّكَرِ وَمَا أَصَابَهُ مِنْهَا فَثَابِتٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ ، وَالْقَائِلُ الْآخَرُ بِحَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَكِنْ مُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    قال النووي في حاشيته :" قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :" يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ " ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَفِيهَا خِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا نَجَاسَتُهَا، وَمَنْ قَالَ بِالطَّهَارَةِ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
    جاء في روضة الطالبين للنووي :" وَأَمَّا الْمَنِيُّ، فَمِنَ الْآدَمِيِّ طَاهِرٌ، وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ . وَقِيلَ : الْقَوْلَانِ فِي مَنِيِّ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. لَكِنْ إِنْ قُلْنَا : رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نَجِسَةٌ ، نَجُسَ مَنِيُّهَا بِمُلَاقَاتِهَا " .
    وجاء في المجموع شرح المهذب [الفقه المقارن ]، يحيى بن شرف النووي ، مطبعة المنيرية قَالَ الْمُصَنِّفُ صاحب الْمُهَذَّبُ: أَبُو إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَازِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :" أَمَّا رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا رُطُوبَةٌ مُتَوَلَّدَةٌ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَكَانَتْ نَجِسَةً، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : هِيَ طَاهِرَةٌ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ.
    وهذه الرطوبة ليست متولدة في محل النجاسة كما نقل النووي عن الشِّيرَازِيُّ فقد بيَّن أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبدالله الحنبلي في كتابه المبدع في شرح المقنع فقال :" الْمُرَادُ هُنَا بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ : مَسْلَكُ الذَّكَرِ مِنْهَا " (11)، وقال محمد بن محمد بن عبدالرحمن (الحطاب) :" نَكَّرَ الرُّطُوبَةَ وَالْفَرْجَ لِيَعُمَّ كُلَّ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَالَ فِي التَّلْقِينِ : كُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ وَذَلِكَ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ وَدَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَلِ فَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ كُلُّ بَلَلٍ يَخْرُجُ مِنْهُمَا كَالْهَادِي الْخَارِجِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ . " ثم ينقل قول ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ عِيَاضٌ مَاءُ الْفَرْجِ وَرُطُوبَتُهُ عِنْدَنَا نَجِسٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَبُولُ النَّوَوِيِّ " نَقْلَ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ إذَا أُلْقِيَ الْجَنِينُ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةُ فَرْجِ أُمِّهِ طَاهِرٌ بِإِجْمَاعٍ لَا يَدْخُلُهُ الْخِلَافُ فِي رُطُوبَةِ الْفَرْجِ" يُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ تَنْجِيسُ مَا اتَّصَلَ بِهِ نَجَسٌ رَطْبٌ بِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي كُتُبِ الْإِجْمَاعِ "(12) .
    وهذا مخرج ثالث : مدخل ذكر الرجل ومخرج الوليد؛ وهو القطع غير السبيلين : مخرج الغائط ومخرج البول وهما محل النجاسة وسنبين المسألة بالتفصيل لاحقاً .
    يصف النووي في شرح المهذب ويعرف (13) في حاشيته رطوبة فرج المرأة بقوله :" رُطُوبَةُ الْفَرْجِ : مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ "، ثم يعلق بعد ذلك النووي بقوله :" فَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِيهَا "(14) .
    وعرفت د. فاطمة (15) الإفرازات الطبيعية بأنها سوائل يفرزها مهبل المرأة في الأحوال العادية ويطلق عليها الفقهاء رطوبة فرج المرأة ولا يقصد بها المني ولا الودي ولا المذي. وهي إفرازات تنزل عند أغلب النساء بصفة مستمرة ودائمة ولكنها تختلف من امرأة لأخرى من حيث الكمية فقط. وهي شائعة لدى النساء ثيبات وأبكارًا. (16)
    التعريف الطبي (17) :
    إن مصدريَّ الإفرازات المهبلية الطبيعية الرئيسية هي :
    الغشاء المبطن للمهبل وهو سائل خفيف شفاف.
    عنق الرحم في أعلى المهبل وإفرازه شفاف لزج مخاطي.
    ومهمة هذه الإفرازات منع جفاف القناة المهبلية، وهي إفرازات نقية لا رائحة لها تظهر في غير أوقات الحيض وتتغير كميتها من وقت لآخر، كما يتراوح لونها بين الشفاف والأبيض ولها مسببات عديدة الطبيعية منها والمرضية.
    وتعتبر مرضية في الحالات التالية :
    إذا زادت كميتها بشكل ملحوظ.
    إذا أصبحت لها رائحة غير مقبولة.
    إذا اصفر لونها وأصبحت كالحليب المتخثر.
    ومن التعريفات السابقة يتحدد لدينا مصدر هذه الإفرازات وهي جدار المهبل "الفرج الداخل" لأن هذا الوصف أو التعريف يفيد كثيرًا في الحكم على هذه الرطوبة والتي هي من صلب البحث.
    ( يخرج من باطن الفرج أي من الفرج الداخل ) (18)
    ***
    عين تقع على العلم الحديث وعين تقع على كتب التراث وأقوال العلماء وارى أن نعود لأقوال علماء السلف، اتفقنا معهم أم خالفنا أو توصلنا بالعلم الحديث للجديد الذي لم يتوصلوا إليه حسب الإمكانيات والقدرات في زمنهم إذ يقول د. محمد رواس قلعه جي في تمهيده لموسوعة فقه عائشة أم المؤمنين؛ حياتها وفقهها ، تأليف الشيخ سعيد فايز الدخيل :" فقه السلف هو الركيزة الأساسية ـ بعد القرآن والسنة ـ " (19)
    ***
    يقول النووي تعقيباً بعد ذلك:" ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ ـ قصد : صاحب الْمُهَذَّبُ؛ أَبُو إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَازِيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجَّحَ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ النَّجَاسَةَ ، وَرَجَّحَهُ أَيْضًا الْبَنْدَنِيجِيُّ، ثم يخالفهما الرأي فيصرح بقول الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا :" الْأَصَحُّ : الطَّهَارَةُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ : نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ، وَحُكِيَ التَّنْجِيسُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ لِلشَّافِعِيِّ، أَحَدُهُمَا مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ أي الشِّيرَازِيُّ ، وَالْآخَرُ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي، وَالْأَصَحُّ طَهَارَتُهُمَا . انتهى
    وعند الحنابلة طاهر لقول صاحب المبدع :" فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ، إِذَا عُلِمَ دُخُولُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ وَجَبَ غَسْلُهُ وَتَبْطُلُ طَهَارَتُهُ بِخُرُوجِ الْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ إِلَيْهِ، وَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهَا بِدُخُولِ إِصْبَعِهَا وَلَا غَيْرِهَا إِلَيْهِ " (20) .
    فعند الحنابلة كما يقول المرداوي :" وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ ) أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَابْنُ تَمِيمٍ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. إحْدَاهُمَا: هُوَ طَاهِرٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شُرُوحِهِمْ وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : هِيَ نَجِسَةٌ . اخْتَارَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي : مَا أَصَابَ مِنْهُ فِي حَالِ الْجِمَاعِ نَجِسٌ; لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْمَذْيِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .(21)
    الشوكاني يضيف لنا أدلة جديدة نفهم منها العموم عن التخصيص مع تبويبه الواضح بقوله: أَبْوَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَوَاتِ بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْعَفْوِ عَمَّا لَا يُعْلَمُ بِهَا فــ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : سَمِعْت رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي ؟، قَالَ :" نَعَمْ"، إلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ (22)
    عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْت لِأُمِّ حَبِيبَةَ :" هَلْ كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ؟، قَالَتْ :" نَعَمْ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى " (24)
    ويعلق الشوكاني في حاشيته بقوله حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رِجَالُ إسْنَادِهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ ثِقَاتٌ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ رِجَالُ إسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَجَنُّبِ الْمُصَلِّي لِلثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ، ثم يتسال :" وَهَلْ طَهَارَةُ ثَوْبِ الْمُصَلِّي شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟"، ويجيب :" فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّهَا شَرْطٌ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَنَقَلَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَنْ مَالِكٍ قَوْلَيْنِ .
    أَحَدُهُمَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ .
    وَثَانِيهِمَا أَنَّهَا فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ، وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ غَيْرُ شَرْطٍ.
    واحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحُجَجٍ مِنْهَا؛ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :" وَثِيَابَك فَطَهِّرْ " ثم يقول الشوكاني :" وَمِنْهَا الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ . وَيُجَابُ عَنْهُمَا بِأَنَّ الثَّانِيَ فِعْلٌ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَضْلًا عَنْ الشَّرْطِيَّةِ، وَالْأَوَّلُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ . سَلَّمْنَا أَنَّ قَوْلَهُ فَتَغْسِلَهُ خَبَرٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ فَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ . وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ :" كُنْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ : فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ :" يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ فِي الْكِسَاءِ "، فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مَعَ مَا يَلِيهَا وَأَرْسَلَهَا إلَيَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ:" اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجَفِّيهَا ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إلَيَّ "، فَدَعَوْت بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتهَا ثُمَّ أَجْفَيْتهَا ثُمَّ أَخْرَجْتهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَيْهِ (25). وَيُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِأَنَّهُ غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَثَانِيًا بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ الْأَمْرُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ . وَثَالِثًا بِأَنَّهُ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ . وَمِنْهَا حَدِيثُ عَمَّارٍ بِلَفْظِ :" إنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَك مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ"(26) وَيُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِأَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ ضَعَّفُوهُ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ ثَابِتَ بْنَ حَمَّادٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ ، وَعَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ حَتَّى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ .
    ثم يذكر الشوكاني قول قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ : طَهَارَةُ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنْ الْجِمَاعِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَوْ غَسَلَهُ لَنُقِلَ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الذَّكَرَ يَخْرُجُ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ "انْتَهَى . (27)
    وَسُئِلَ ابن تيمية :" عَنْ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ لَا ؟
    وَإِذَا كَانَ طَاهِرًا فَمَا حُكْمُ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا خَالَطَهُ ؟ .
    فَأَجَابَ : وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ طَاهِرٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ . وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ نَجِسٌ يُجْزِئُ فَرْكُهُ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَهَلْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ كَالدَّمِ أَوْ لَا يُعْفَى عَنْهُ كَالْبَوْلِ ؟، عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد . وَقِيلَ : إنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَحْتَلِمُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْمَنِيَّ يُصِيبُ بَدَنَ أَحَدِهِمْ وَثِيَابَهُ وَهَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ نَجِسًا لَكَانَ يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُمْ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ وَثِيَابِهِمْ كَمَا أَمَرَهُمْ بِالِاسْتِنْجَاءِ وَكَمَا أَمَرَ الْحَائِضَ بِأَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا بَلْ إصَابَةُ النَّاسِ الْمَنِيَّ أَعْظَمُ بِكَثِيرِ مِنْ إصَابَةِ دَمِ الْحَيْضِ لِثَوْبِ الْحُيَّضِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ بِغَسْلِ الْمَنِيِّ مِنْ بَدَنِهِ وَلَا ثَوْبِهِ فَعُلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ وَهَذَا قَاطِعٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ . وَأَمَّا كَوْنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَغْسِلُهُ تَارَةً مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْرُكُهُ تَارَةً فَهَذَا لَا يَقْتَضِي تَنْجِيسَهُ؛ فَإِنَّ الثَّوْبَ يُغْسَلُ مِنْ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَالْوَسَخِ وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: كَـ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا : إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ أَمِطْهُ عَنْك وَلَوْ بإذخرة . وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَنْجِيًا أَوْ مُسْتَجْمِرًا فَإِنَّ مَنِيَّهُ طَاهِرٌ . وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد : إنَّ مَنِيَّ الْمُسْتَجْمِرِ نَجِسٌ لِمُلَاقَاتِهِ رَأْسَ الذَّكَرِ فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ عَامَّتُهُمْ يَسْتَجْمِرُونَ وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلٌ جِدًّا بَلْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ الِاسْتِنْجَاءَ بَلْ أَنْكَرُوهُ وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ أَحَدًا مِنْهُمْ بِغَسْلِ مَنِيِّهِ : بَلْ وَلَا فَرْكِهِ . وَالِاسْتِجْمَارُ بِالْأَحْجَارِ : هَلْ هُوَ مُطَهِّرٌ أَوْ مُخَفِّفٌ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ . فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ مُطَهِّرٌ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ مُخَفِّفٌ ؟ وَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ لِلْحَاجَةِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي مَحَلِّهِ وَفِيمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَالْمَنِيُّ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَأُلْحِقَ بِالْمَخْرَجِ .(28)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
    المصادر والهوامش :
    (1) ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، حرف الراء، دار صادر، سنة النشر: 2003م .
    (2) ابن الأثير؛ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية .
    (3) النووي بشرح مسلم.
    (4) النووي؛ يحيي بن شرف أبو زكريا، شرح النووي على مسلم، ص 40، دار الخير، سنة النشر: 1416هـ / 1996م
    (5) شرح النووي على مسلم، يحيي بن شرف أبو زكريا النووي ، دار الخير ، سنة النشر: 1416هـ / 1996م
    (6) الحطاب؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المذهب المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، سنة النشر: 1412هـ/1992م .
    (7) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ رقم: 346 وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
    (8) السنن الكبرى للبيهقي
    (9) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
    (10) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
    (11) أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1421هـ / 2000م
    (12) الحطاب؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المذهب المالكي دار الفكر، الطبعة الثالثة سنة النشر: 1412هـ/1992م .
    (13) النووي؛ يحيى بن شرف النووي ،على شرح المهذب، الفقه المقارن، مطبعة المنيرية.
    (14) النووي؛ محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب؛ لــ أَبي إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَازِيُّ، وانظر فتح العزيز للرافعي والتلخيص الحبير لابن حجر، ج 2، شركة كبار علماء الأزهر، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
    (15) نصيف؛ الدكتورة فاطمة بنت عمر بن محمد، الإفرازات الطبيعية عند المرأة، بين الطهارة والنجاسة، دار المحمدي.
    (16) Comprehension Of Gynecology pages 46 , 171.
    (17) عرب، الدكتورهشام، استشاري أمراض النساء وطب الأجنة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، مقال بعنوان " الإفرازات المهبلية ".
    (18) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ص154 ، دار الطباعة العامرة سنة1307هـ.
    (19) الدخيل؛ الشيخ سعيد فائز، تقديم ومراجعة د. محمد رواس قلعة جي، موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين؛ حياتها وفقهها، سلسلة موسوعات فقه السلف، ط 1: 1409هـ ~ 1989م، دار النفائس.
    (20) أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1421هـ / 2000م.
    (21) المرداوي؛ علي بن سليمان بن أحمد ، صاحب الإنصاف.
    (22) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ كما جاء عند الشوكاني.
    (23) حديث رقم 594 و 595
    (24) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، كما جاء عند الشوكاني .
    (25) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، كما جاء عند الشوكاني.
    (26) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ .
    (27) الشوكاني؛ محمد بن علي، نيل الأوطار، الطبعة الأولى، دار الحديث، سنة النشر: 1413هـ/1993م.
    (28) تقي الدين ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، ص 606، مجمع الملك فهد، سنة النشر: 416هـ/1995م.

    14 ذو القعدة 1432هـ ~ 12 أكتوبر 2011م
    ***
    العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفضيلية ضرورة شرعية والصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي .
    يتبع..
    التعديل الأخير تم بواسطة د. الرمادي ; 15-10-2011 الساعة 04:23 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    7,692
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-08-2017
    على الساعة
    09:57 AM

    افتراضي

    د .الرمادى
    مقال جميل وشرح وافى
    ننتظر المزيد
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

« رطوبة فرج المرأة »

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرأة في القرآن و الحديث .. هل ساوى الإسلام بين الرجل و المرأة
    بواسطة محبة الرحمن في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 17-06-2014, 01:40 AM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-06-2010, 07:14 PM
  3. العالم يحتفي بيوم المرأة ويتجاهل معاناة المرأة الفلسطينية الأسيرة
    بواسطة فداء الرسول في المنتدى منتدى الأسرة والمجتمع
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-03-2010, 11:47 PM
  4. المرأة الأرملة و المطلقة دنس -حق من حقوق المرأة-
    بواسطة ismael-y في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 07:29 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-03-2007, 11:49 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

« رطوبة فرج المرأة »

« رطوبة فرج المرأة  »