ارجوكم ساعدوني

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

ارجوكم ساعدوني

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ارجوكم ساعدوني

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    2
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    14-10-2011
    على الساعة
    09:44 AM

    افتراضي ارجوكم ساعدوني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواتي واخواني اريد منكم اجابات هذه الأسائله ضروري ارجوكم
    1ـ اذكر الدليل من القران الكريم على معاقبة الكافرين لمنعهم إخرج الزكاة
    2_ اذكر الدليل من السنه على اشتراط الحول لوجوب الزكاة
    اثابكم الله انا محتاااااااجه للأجوبه ضروري

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ان شاء الله احد الاخوة بيساعدك حبيبتي همسة
    يا ريت تساعدوها اخواتي
    وجزاكم الله خيرا
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    968
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-05-2022
    على الساعة
    10:10 PM

    افتراضي

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

    الاخت السائلة


    اقتباس
    اذكر الدليل من القران الكريم على معاقبة الكافرين لمنعهم إخرج الزكاة


    الزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد ، والإماء ، والكبار والصغار ، والعقلاء ، والمجانين من المسلمين ، ولا تؤخذ من كافر .

    فلا زكاة علي الكافر من الاصل


    ولكن تركها من سبل الكفر والدليل

    قال تعالى: الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ(7) فصلت

    اقتباس
    اذكر الدليل من السنه على اشتراط الحول لوجوب الزكاة


    1. حديث عائشة ترفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

    2. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول الحول عند ربه".

    3. ما صح عن ابن عمر موقوفاً: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه"
    والله تعالي اعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة د/احمدالالفي ; 19-09-2011 الساعة 06:35 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3,536
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2019
    على الساعة
    12:29 PM

    افتراضي

    قال تعالى :

    (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7))

    فمن صفات المشركين الذين توعدهم الله تعالى بالويل ونار جهنم : أنهم لا يؤتون الزكاة ويكفرون بالآخرة
    ---------------------------------------

    • كما أن الله تعالى وصف عباده المؤمنين المفلحين بأنهم يؤتون الزكاة :

    (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72))

    (طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3))

    (الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5))

    (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277))

    (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56))

    (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4))

    (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ (18))
    ---------------------------------------
    • كذلك توعد الله من يؤتى الزكاة وينفق من ماله فى سبيل الله على مضض وهو كاره :

    (قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55))
    ---------------------------------------

    ومن السنة المطهرة معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يكتمل إسلام المرء إلا به .... فمن لم يؤد الزكاة فليس بمسلم ... (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين)

    (بني الإسلام على خمس . على أن يعبد الله ويكفر بما دونه . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وحج البيت . وصوم رمضان)
    الراوي : عبدالله بن عمر
    المحدث : مسلم
    المصدر : صحيح مسلم
    الصفحة أو الرقم : 16
    خلاصة حكم المحدث : صحيح

    (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان)
    الراوي : عبدالله بن عمر
    المحدث : البخاري
    المصدر : صحيح البخاري
    الصفحة أو الرقم : 8
    خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
    ---------------------------------------

    ويشترط أن يحول الحول على المال البالغ النصاب لتجب فيه الزكاة :

    (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )
    الراوي : علي بن أبي طالب
    المحدث : الألباني
    المصدر : صحيح أبي داود
    الصفحة أو الرقم : 1573
    خلاصة حكم المحدث : صحيح

    (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)
    الراوي : علي
    المحدث : ابن باز
    المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
    الصفحة أو الرقم : 89/14
    خلاصة حكم المحدث : إسناد حسن

    (عن علي بن أبي طالب قال : وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إذا أخذ المصدق بنت لبون مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ؛ ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة ، فما زاد فبالحساب ؛ في أربعين دينارا دينار ، فما نقص فبالحساب ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار)
    الراوي : عاصم بن ضمرة
    المحدث : ابن حزم
    المصدر : المحلى
    الصفحة أو الرقم : 6/39
    خلاصة حكم المحدث : ثابت

    (عن علي بن أبي طالب قال : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل – أو قال : الجمل – حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون ، حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وفي الورق – إذا حال عليها الحول - في كل مائتي درهم ، خمسة دراهم ، وليس فيما دون مائتين شيء ، فإن زادت فبحساب ذلك ، وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق)
    الراوي : عاصم بن ضمرة
    المحدث : ابن حزم
    المصدر : المحلى
    الصفحة أو الرقم : 6/38
    خلاصة حكم المحدث : ثابت
    ---------------------------------------
    أرجو أن أكون قد أفدتك أختنا الفاضلة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

ارجوكم ساعدوني

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجوكم ساعدوني
    بواسطة محمود محفوظ محمود في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-05-2013, 01:59 PM
  2. ارجوكم ساعدوني
    بواسطة مريم في المنتدى مائدة المنتدى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-01-2010, 01:00 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

ارجوكم ساعدوني

ارجوكم ساعدوني