الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
    أما بعد
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    .

    يقول نصرانى :

    اقتباس


    دين ###: نكاح الدبر

    هل في الإسلام محلل إتيان المرأة في دبرها ؟!! , أنا أعلم بأن هذا الدين هو دين ال### لكن عندما سمعت من بعض الأصدقاء بأنه مسموح فيه إتيان المرأة في دبرها تعجبت و خطر ببالي سؤالاً: هل هو دين #### السليم الصحيح ؟ أو دين#### #### ؟ و كان تعجبي كبير عندما قرأت في الأحاديث تأكيد لهذه المسألة لنرى ماذا قال علماء الإسلام بهذا الخصوص :

    أقوال علماء الإسلام في إتيان النساء في أدبارهن عديدة منها:

    1.في كتاب المغني لأبن قدامه ( 7 : 225 ) ، قال : ( ورويت إباحته ( وطء الزوجة في الدبر ) عن إبن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ... ) وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير ( 8 : 130 ).

    2.وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص ( 2 : 39 ) : ( وروى أصبغ بن الفرج عن إبن القاسم عنمالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىشئتم) قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه) ، وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) ، وإبن قدامة في المغني ( 7 : 225 ) ،وفي الشرح الكبير ( 8 : 130 ) ، والطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 344( .

    3.وفي أحكام القرآن للجصّاص ( 2 : 40 ) ، قال : ( قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك ( إتيان المرأة في دبرها ) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها ، وهي عنه أشهر من أن يندفع بن فيهم عن( .

    4.وفي أحكام القرآن للجصّاص : ( وقد حكى محمّد بن سعيد ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه( .

    5.وقال المنّاوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) : ( وقد روى الطحّاوي عن محمّد بن عبد اللهبن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّ (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال) ، وذكره الطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 343 ) ، والسيوطي في الدّر المنثور ( 1 : 638 ).

    6.وقال الطبري بسند صحيح في تفسيره ( 2 : 394 ) : ( حدّثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا بن عون ، عن نافع ،قال : كان إبن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم ، قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .(

    هل هناك محاور مسلم يوضح لنا هذه المسألة بالتفصيل الممل لكن لا أريد جواباً مختصراً بأن الله منع ذلك و حرمه !!, لأنه لو صح ذلك لماذا أباحه العلماء المسلمون و الآية (نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) تشهد بأنه مباح , فما بين تحريم الله (إذا كان هناك تحريم له) وإباحته من قبل العلماء المسلمون هناك حلقة مفقودة قد تكون اكتشاف بأن الإسلام ما هو إلا دين ##### ؟! , فلماذا يكون هناك تحريم في هذه الناحية و الحالات الشاذة في الإسلام كثيرة كأنواع الزواج ( العرفي و المتعة و المسيار) , أليس ذكر الولدان الخالدون في الجنة تعزز فكرة #### هذا الدين ؟.
    يتبع بتوضيح المسألة أولًا .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    أولًا الإسلام هو :

    - القرآن
    - السنة
    - الإجماع
    - القياس


    فإن وجدنا غايتنا فى القرآن و السنة ، فكل كلام آخر مخالف لهما لا يؤخذ به ، فنحن لسنا فى كنيسة يطبق فيها كلام القساوسة دون تفكير فيه أو بحث فى صحته .

    الآن لنرى المسألة كاملة بالأدلة الشرعية :

    (1) القرآن الكريم


    قال تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) } البقرة .

    إن كلمة [ حرث ] تُنهى المسألة تمامًا بأن المحلل فى الإسلام هو إتيان المرأة فى فرجها فقط .

    لسان العرب باب ( ح ) مادة ( حرث ) :

    قال الأَزهري : الحَرْثُ قَذْفُكَ الحَبَّ في الأَرض لازْدِراعٍ، والحَرْثُ : الزَّرْع ، وجاء أيضـًا : والمرأَةُ حَرْثُ الرجل أَي يكون وَلَدُه منها ، كأَنه يَحْرُثُ ليَزْرَعَ - إنتهى .

    إذًا :-

    (1) الحرث هو الزرع و لكى تزرع الولد عليك إتيان المرأة فى فرجها لا فى دبرها ، فالفرج بالنسبة للمرأة هو موضع الحرث أما الدبر فلا ينتج عنه الولد فليس هو الحرث .


    (2) كما أن الدبر موضع قذارة و قد قال تعالى فى الآية السابقة لتلك الآية :
    { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) } البقرة .

    و بنحو هذا قال المفسرون :

    ابن كثير : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } أي : أن تعتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على ... تحريم الوطء في الدبر.... ، كما سيأتي تقريره قريبًا.

    قوله : { وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } أي: المتنزهين عن .... الأقذار والأذى .... ، وهو ما نهوا عنه من : إتيان الحائض، أو ... في غير المأتى ..... .

    قوله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } قال ابن عباس: الحرث ..... موضع الولد ..... { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أي: كيف شئْتم .... مقبلة ومدبرة في صِمام واحد ...... ، كما ثبتت بذلك الأحاديث .
    [1]


    (2) السنة النبوية الشريفة


    سبب نزول الآية :

    عن جابر قال : ( إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } ) [2]

    إذًا سبب النزول هو إدعاء اليهود أن الولد يخرج أحول إذا جامع الرجل زوجته من ورائها فى الفرج ، و ليس فى الدبر ، فلو كان فى الدبر فكيف سينتج حمل من الأساس ؟

    معنى فأتوا حرثكم أنى شئتم :

    عن عبد الله بن العباس قال : ( أن ناسا من حمير أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء ، فقال رجل منهم : يا رسول الله ! إني رجل أحب النساء ، فكيف ترى في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى ذكره في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه ، وأنزل فيما سأل عنه الرجل : ? { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتها مقبلة ومدبرة ، إذا كان ذلك في الفرج ) [3]

    أى تُجامع إمرأتك من أمامها أو من خلفها لكن فى الفرج فقط .


    تحريم إتيان المرأة فى دبرها على لسان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - و كفر من فعله :

    عن خزيمة بن ثابت قال : ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ) [4]

    لا تأتوا النساء في أدبارهن
    لا تأتوا النساء في أدبارهن
    لا تأتوا النساء في أدبارهن


    عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ، أو أتى امرأة حائضا ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد بريء مما أنزل على محمد ) [5]

    قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : ( من أتى كاهنا فصدقه ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد كفر بما أنزل على محمد ) [6]

    إذًا إتيان المرأة فى دبرها كفر و هو من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.

    عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) [7]

    و معروف أن اللعن هو الطرد .

    كما جاء فى لسان العرب باب ( ل ) مادة ( لعن ) :

    واللَّعْنُ الإِبْعادُ والطَّرْد من الخير، وقيل: الطَّرْد والإِبعادُ من الله .

    الخلاصة


    (1) القرآن يُقر بأن النساء هى موضع الحرث و الزرع للرجال و الرجل لن يزرع الولد إلا فى الفرج ، فالدبر ليس محل زرع الولد .

    (2) ذكر الله فى قرآنه المجيد أنه يحب المتطهرين و الفرج موضع الطهارة عكس الدبر الذى هو موضع قذارة .

    (3) فآتوا حرثكم آنى شئتم : أى من أمامها فى فرجها ، أو من خلفها فى فرجها ، أى : مدبر و مقبل فى صمام واحد فقط و هو الفرج .

    (4) نهى النبى الكريم - صلى الله عليه و سلم - عن إتيان النساء فى أدبارهن و قال : لا تأتوا النساء فى أدبارهن .

    (5) حذر النبى الكريم - صلى الله عليه و سلم - من إتيان المرأة فى دبرها و أن من يفعله فقد كفر الكفر الأصغر .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    [1]تفسير ابن كثير ( 1 / 588 )
    [2]سنن أبى داود للألبانى (2163) ، قال الألبانى : صحيح .
    [3]تفسير الطبرى ( 2/527) و قال : صحيح .
    [4]إرواء الغليل (7/67) ، صحيح ابن ماجة للألبانى (1574) ، السلسلة الصحيحة (3377) ، صحيح الترغيب (2427) ، غاية المرام (233) ، قال الألبانى : صحيح .
    [5]سنن أبى داود للألبانى (3904) ، قال الألبانى : صحيح .
    [6]شرح الطحاوية (321) ، قال الألبانى : صحيح .
    [7]سنن أبى داود للألبانى (2162) ، قال الألبانى : حسن .










    التعديل الأخير تم بواسطة أسد الدين ; 31-12-2011 الساعة 11:51 AM سبب آخر: بطلب من الأخ مناصر الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    الرد على إدعاء أن ابن عمر أباح أن تؤتى النساء فى الدبر

    يعتمد النصارى على رواية عن نافع عن ابن عمر من أنه أحل الإتيان فى الدبر ، و آخرى عن زيد بن أسلم .

    ( 1 ) الرواية التى عن زيد بن أسلم :

    اقتباس
    روى سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل اللّه تعالى { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ } أحاكم القرآن للجصاص ( 2 / 40 )
    تعليق الجصاص : زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر .

    فهذه الرواية ليست بحجة على ابن عمر .

    ( 2 ) الرواية التى عن نافع :

    اقتباس
    حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى . ( صحيح البخارى 4526 )

    ‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم ‏قال يأتيها في ‏ .... ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ( صحيح البخارى 4527 )
    فى كلتا الروايتين لا نجد بقية كلام ابن عمر لنحكم إذا كان صرح بالإتيان فى الدبر أم لا ، فلم يُذكر ما بعد حرف الجر [ فى ]

    فقد قال ابن حجر فى فتح البارى ( 12 / 370 ) :

    قوله : ( يأتيها في ) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور .

    و من فهم أن المقصود بأن يأتيها فى الدبر ، فهذا فهم خطأ لكلام ابن عمر و قد وضحه نافع بنفسه - راوى الرواية السابقة عن ابن عمر - كما روى النسائى فى السنن الكبرى ( 5 / 315 ) بإسناد صحيح عن نافع

    روى النسائى عن أبي النصر أنه قال لنافع : قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن ، قال نافع : لقد كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده، حتى بلغ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال : يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر قريش نجيىء النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

    ( 3 ) هناك بعض الروايات الآخرى عن ابن عمر و آخرى عن أبى سعيد الخدرى ، نذكرها كما يلى :

    اقتباس
    أن رجلا أتى امرأة في دبرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } [ البقرة : 223 ]
    الراوي: عبدالله بن عمر
    خلاصة الدرجة: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
    المحدث: ابن دقيق العيد
    المصدر: الإلمام
    الصفحة أو الرقم: 2/661
    اقتباس
    رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فنزلت الآية [ أي قوله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } ]الراوي: أبو سعيد الخدري
    خلاصة الدرجة: إسناده حسن
    المحدث: الشوكاني
    المصدر: فتح القدير
    الصفحة أو الرقم: 1/339
    نعلق أولًا على رواية أبى سعيد الخدرى و من ثم نعلق على الروايتين .

    الشوكانى قال : إسناده حسن ، فقد علق على الإسناد فقط و لم يعلق على الرواية بأكملها .

    فشروط صحة الرواية هى :

    (( و من خلال هذه الشروط سنعلق على الروايتين معًا ))


    اتصال السند
    عدالة الرواة
    ضبط الرواة
    السلامة من الشذوذ
    السلامة من العلل


    الآن نعلق على الروايتين مجتمعتين :

    قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (6/142) :

    " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " إنتهى .


    إذًا قد أخطأ الرواة فى تحويل لفظ ( من ) إلى لفظ ( فى ) ، مما يجعل هذه الروايات غير مقبولة لسقوط شرط من شروط صحتها .
    و قد رد نافع مولى ابن عمر عن ذلك بنفسه و كذب من قال على ابن عمر بهذا ، مما يُعضد الدليل على أن هذا خطأ و وهم من الرواة .
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو علي الفلسطيني ; 26-11-2010 الساعة 10:56 PM

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    الرد على الشبهة حول قول عمر : هلكت


    يقول نصرانى : ما معنى قول عمر هلكت ؟ و يستدل بهذا على أنه جاء زوجته فى الدبر و أن الإتيان فى الدبر حلال فى الإسلام .

    و يالسخافة النصارى !

    بعد كل الأحاديث الصحيحة على لسان رسول الله :salla-s: بالنهى عن الإتيان فى الدبر إلا أنهم لا يوافقون على أقوال النبى :salla-s: و كأن هناك نبى آخر معه - حاشا لله - يُبلغ الشرع .

    و للرد نقول :

    جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، هلكت ! قال : ما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة ! قال : فلم يرد عليه شيئا . قال : فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } : أقبل وأدبر ، واتق الدبر والحيضة [ عمدة التفسير 1/269 - أحمد شاكر و قال صحيح ]

    (1)

    لاحظوا قول رسول الله لعمر :

    اتق الدبر
    اتق الدبر
    اتق الدبر


    إذًا الحديث حجة على النصرانى الذى يستشهد به و ليس حجة له لأن الرسول قال : اتق الدبر ، و لم يحلله .

    (2)

    واضح من نزول الآية بقوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223) }

    ثم قول الرسول لعمر أقبل و أدبر و اتق الدبر و الحيضة ، أن سبب قول عمر هلكت أنه ظن أن إتيانه زوجته فى قبلها من دبرها ( من وراءها فى الفرج ) فيه خطأ ، و إلا لنزلت الآية قائلة مثلًا : لا تأتوا الدبر ، لتنهى عمر عن فعله .

    لكن كونها نزلت فى تحقيق إتيان الزوجة فى فرجها من الأمام و من الخلف فهذا دليل على أن هذه الجزئية هى التى إستشكلت على عمر و ليس إتيانه إياها فى الدبر .

    قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 290 ) : كنى برَحْله عن زوجته ، أراد به غِشْيانها ... في قبلها ... من جهة ظهرها ، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله ، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحْل الذي تُركبُ عليه الإبلُ.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    الآن بعد أن فندنا شبهة النصرانى تمامًا و أتينا بالأدلة الشرعية على حرمة وطء الزوجة فى الدبر ، نأتى إلى المصادر التى إستند إليها فى شبهته لنكشف تدليسه .

    قال النصرانى :

    اقتباس
    سمعت من بعض الأصدقاء بأنه مسموح فيه إتيان المرأة في دبرها تعجبت و خطر ببالي سؤالاً: هل هو دين #### السليم الصحيح ؟ أو دين#### #### ؟ و كان تعجبي كبير عندما قرأت في الأحاديث تأكيد لهذه المسألة لنرى ماذا قال علماء الإسلام بهذا الخصوص :
    إذًا يريد النصرانى إقناعنا أن ما قرأه فى هذه الكتب يُبيح إتيان المرأة فى دبرها فى الإسلام .
    إذًا لنكشف تدليسه ، و بيان إقتطافه من الكتب جمل و ترك آخرى و عدم تعرضه لأى حديث يثبت أكاذيبه .

    أولًا المغنى لابن قدامة .

    يقول النصرانى مدلسًا :

    اقتباس
    في كتاب المغني لأبن قدامه ( 7 : 225 ) ، قال : ( ورويت إباحته ( وطء الزوجة في الدبر ) عن إبن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ... ) وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير ( 8 : 130 ).
    هل هذا كل ما جاء فى الكتاب يا مدلس ؟ أين تكملة كلامه أيها المدلس ؟

    إن بداية كلامه يحرم فيه وطء الزوجة فى الدبر ، ألم يلتفت النصرانى إلى البداية ؟
    نقرأ كلامه كاملًا :-

    فصول : حكم الوطء في الدين

    فصل : ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن و مجاهد و عكرمة و الشافعي وأصحاب الرأي و ابن المنذر ورويت إباحته عن ابن عمر و زيد بن أسلم و نافع و مالك وروي عن مالك أنه قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } وقوله سبحانه : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }
    ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ إن الله لا يستحيي من الحق ولا تأتوا النساء من أعجازهن ] وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها ] رواهما ابن ماجة وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ محاسن النساء حرام عليكم ] وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ] رواهن كلهن الأثرم
    فأما الآية فروى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه وفي رواية [ ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ]
    والآية الأخرى المراد بها ذلك

    فصل : فإن وطئ زوجته في دبرها فلا حد عليه لأن له في ذلك شبهة ويعزر لفعله المحرم وعليها الغسل لأنه إيلاج فرج في فرج وحكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات وتقرير المهر ووجوب العدة وإن كان الوطء لأجنبية وجب حد اللوطي ولا مهر عليه لأنه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع
    ولا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان إنما يحصل بالوطء الكامل وليس هذا بوطء كامل والإحلال للزوج الأول لأن المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل ولا تحصل به الفينة ولا الخروج من العنة لأن الوطء فيهما لحق المرأة وحقها الوطء في القبل ولا يزول به الاكتفاء بصماتها في الأذن بالنكاح لأن بكارة الأصل باقية
    فصل : ولا بأس بالتلذذ بها بين الاليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به

    . إنتهى .


    هذا كامل كلام ابن قدامة : هل نجد فيه تحليل الوطء فى الدبر ؟ قطعـًا لا فالكلام واضح و قد ساق الأدلة على حرمة ذلك و إنتهى إلى قوله : لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به .

    إذًا هل أحله ابن قدامه ، أم دلس النصرانى ؟

    نعم ، دلس النصرانى .

    ثانيًا أحكام القرآن للجصاص :-

    اقتباس
    .وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص ( 2 : 39 ) : ( وروى أصبغ بن الفرج عن إبن القاسم عنمالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىشئتم) قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه) ، وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) ، وإبن قدامة في المغني ( 7 : 225 ) ،وفي الشرح الكبير ( 8 : 130 ) ، والطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 344( .

    3.وفي أحكام القرآن للجصّاص ( 2 : 40 ) ، قال : ( قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك ( إتيان المرأة في دبرها ) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها ، وهي عنه أشهر من أن يندفع بن فيهم عن( .

    4.وفي أحكام القرآن للجصّاص : ( وقد حكى محمّد بن سعيد ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه( .
    ج 2 ، ص : 39 ، 40 ، 41

    وقوله تعالى { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } الحرث المزدرع وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع وسمى النساء حرثا لأنهن مزدرع الأولاد وقوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج لأنه موضع الحرث واختلف في إتيان النساء في أدبارهن فكان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهى وهو قول الثوري والشافعى فيما حكاه المزني قال الطحاوي وحكى لنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول ما صح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال ما أدركت أحدا أقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعنى وطء المرأة في دبرها ثم قرأ { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال فأى شيء أبين من هذا وما أشك فيه قال ابن القاسم فقلت لمالك بن أنس أن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن الحارث بن يعقوب عن أبى الحباب سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أنحمض لهن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال ويفعل ذلك أحد من المسلمين
    فقال مالك فأشهد على ربيعة بن أبى عبد الرحمن يحدثني عن أبى الحباب سعيد ابن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال لا بأس به قال ابن القاسم فقال رجل في المجلس يا أبا عبد اللّه فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على أبى يعنى نافعا كما كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالك وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني عن سالم عن أبيه أنه كان يفعله
    قال أبو بكر قد روى سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل اللّه تعالى { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ } إلا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر
    وروى الفضل بن فضالة عن عبد اللّه بن عباس عن كعب بن علقمة عن أبى النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال نافع كذبوا على أن ابن عمر عرض المصحف يوما حتى بلغ { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لا قال إنا كنا معشر قريش نجبى النساء وكانت نساء الأنصار قد أخذن عن اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل اللّه هذه فهذا يدل على أن السبب غير ما ذكره زيد بن أسلم عن ابن عمر لأن نافعا قد حكى عنه غير ذلك السبب
    وقال ميمون بن مهران أيضا قال ذلك نافع يعنى تحليل وطء النساء في أدبارهن بعد ما كبر وذهب عقله
    قال أبو بكر المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه وقد حكى محمد بن سعيد عن أبى سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتب الشرعية ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى { أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ
    وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ } مثل ذلك إن كنتم تشتهون
    وروى عن ابن مسعود أنه قال محاش النساء حرام وقال عبد اللّه بن عمرو هي اللوطية الصغرى وقد اختلف عن ابن عمر فيه فكأنه لم يرو عنه فيه شيء لتعارض ما روى عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء في الفرج الذي هو موضع الحرث وهو الذي يكون منه الولد
    وقد رويت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم آثار كثيرة في تحريمه
    رواه خزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلى بن طلق كلهم عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال ( لاتأتوا النساء في أدبارهن )
    وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال ( هي اللوطية الصغرى ) يعنى إتيان النساء في أدبارهن
    وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة عن أبى هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال (من أتى حائضا أو امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)
    وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل اللّه تعالى { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
    فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم (مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج)
    وروت حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال ( في صمام واحد )
    وروى مجاهد عن ابن عباس مثله في تأويل الآية قال يعنى كيف شئت في موضع الولد وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم (لا ينظر اللّه إلى الرجل أتى امرأته في دبرها)

    نكتفى بهذا حتى لا نطيل .


    فهل كل هذه الأحاديث التى تُحرم إتيان المرأة فى الدبر لم يراها النصرانى ، ليقول أن الأحاديث تُحل ذلك ؟

    نصرانى مُدلس .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    الآن مع رأى المسيحية فى الموضوع .

    من كتابات أستاذنا السيف العضب :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف العضب مشاهدة المشاركة

    .
    السؤال: ما هو المسموح والغير مسموح به في الزواج المسيحي من الناحية الجنسية؟
    .

    الجواب: الكتاب المقدس يخبرنا أن "ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد، والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله" (عبرانيين 4:13). الكتاب المقدس لا يذكر أي شيء عن ما هو مسموح أو غير مسموح به في الزواج من الناحية. ولكن يوصي الكتاب الزوج والزوجة " لا يسلب أحدكم الآخر، الا أن يكون علي موافقة، الي حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعون أيضاً معاً لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم" (كورنثوس الأولي 5:7). وهذا الجزء يوضح لنا مبدأ العلاقة الجنسية في الزواج. فأن أي شيء يجب أن يتم برضا الزوج والزوجة. ولا يجب علي أي طرف الضغط علي الطرف الآخر لممارسة أي شيء غير مريح أو يعتقد واحد منهم أنه نجس. ولكن ان اتفق الزوج أو الزوجة علي أي شيء كان فأن الكتاب المقدس لا يمانع.

    ولكن هناك بعض الأشياء التي لا تتفق مع تعاليم الكتاب المقدس في الناحية الجنسية من أي زواج وأن اتفق الزوج والزوجة علي ممارسته. فمبدأ "تبادل الزوجات" أو تعدد الزوجات" هو زني (غلاطية 19:5 و أفسس 3:5 وكولوسي 5:3 و تسالونيكي 3:4). الزني خطيئة وانت كانت بعلم الزوج أو الزوجة. ومشاهدة الأفلام والصور الأباحية خطيئة "لأن كل ما في العالم: شهوة الجسد، وشهوة العيون، وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم" (يوحنا الأولي 16:2). وفيماعدا ذلك لا يوجد أي شيء في الكتاب المقدس غير مسموح به في الزواجحالما تتم ممارسة العلاقة برضاء الطرفين.
    .


    التعليق: اعترف القس بعدم وجود فقرة في الكتاب المقدس عن ما هو مسموح أو غير مسموح به في الزواج , وأخذ يلف ويدور ويتحدث عن تبادل الزوجات وتعدد الزوجات والزنى ... ولكن أيها القس نحن بصدد علاقة زوجية بين رجل وإمرأة .

    وقد أباح القس الوطء في الدبر بقوله "ان اتفق الزوج أو الزوجة علي أي شيء كان فأن الكتاب المقدس لا يمانع" ، "وفيماعدا ذلك لا يوجد أي شيء في الكتاب المقدس غير مسموح به في الزواج" .
    .
    يعني يا مسيحي اتفق انت وزوجتك على ممارسة الجنس معها في الدبر وبعدها افعل ما شئت
    .

    .
    .

    فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
    http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=8
    .


    http://www.ebnmaryam.com/vb/242611-post11.html

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    500
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    17-06-2011
    على الساعة
    12:57 PM

    افتراضي

    نصركم الله أخانا ناصر الإسلام وأعزكم
    نصراني ناقص عقل فعلا لا يملك سوي لسانه القذر عفانا الله وإياكم وجميع المسلمين
    صلي الله علي محمد صلي الله عليه وسلم
    "فداك أبي وأمي ونفسي يارسول الله"نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    160
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    25-06-2018
    على الساعة
    12:02 PM

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي مناصر الاسلام

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    7
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-11-2010
    على الساعة
    02:57 PM

    افتراضي

    اقتباس
    قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : ( من أتى كاهنا فصدقه ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد كفر بما أنزل على محمد ) [6]

    إذًا إتيان المرأة فى دبرها يخرج من فعله من الملة و يُكفره
    لحديث لم يخرج فاعل ذلك من الإسلام بل غاية ما فيه أنها من الكبائر
    ونظير هذا :" من حلف بغير الله فقد كفر" , "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" , "من غشنا فليس منا"

    فإتيان المرأة في دبرها ليس كفرا مخرجا من الملة بل كبيرة إن قلنا أن الكبيرة ما فيه لعن أو توعد بالنار كما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    1
    الدين
    المسيحية
    آخر نشاط
    27-11-2010
    على الساعة
    06:38 PM

    افتراضي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على شبهة العبودية والرق وملكات اليمين في الإسلام - الرد الأخير ونتحدى !
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 22-08-2014, 10:27 PM
  2. رد شبهة نبي الإسلام يقول لأصحابه : أغزوا تغنموا النساء. على قناة الأمة للأستاذ أكرم ح
    بواسطة أكرم حسن في المنتدى منتدى الأستاذ أكرم حسن مرسي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-02-2013, 04:57 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-11-2012, 11:40 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-06-2012, 01:34 PM
  5. الرد على : شبهة رسول الإسلام والحمير
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-03-2006, 08:24 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام

الرد على شبهة : أحاديث تُبيح وطء دبر النساء فى الإسلام