حكم قول الحالف : عليّ الحرام

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

حكم قول الحالف : عليّ الحرام

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم قول الحالف : عليّ الحرام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    134
    آخر نشاط
    01-07-2011
    على الساعة
    08:58 PM

    افتراضي حكم قول الحالف : عليّ الحرام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    حكم قول الحالف : عليّ الحرام


    قول الحالف : عليّ الحرام : هو حلف على تحريم الحلال ، والحلف على تحريم الحلال يمين.
    روى البخاري (4911) ومسلم (1473) عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ وَقَالَ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .
    وروى ابن أبي شيبة (5 / 73-74) عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ وعائشة وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ومَكْحُولٍ أنهم قالوا : " الْحَرَامُ يَمِينٌ " .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " أَفْتَى جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ - كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ - أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ : إمَّا " كَفَّارَةً كُبْرَى " كَالظِّهَارِ وَإِمَّا " كَفَّارَةً صُغْرَى " كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ " انتهى .
    "مجموع الفتاوى" (35 / 272) ز
    وقال شيخ الإسلام أيضا :
    " وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْكُفْرِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَإِنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَإِنِّي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ . فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا " ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ " فَقِيلَ : إذَا حَنِثَ يَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ . وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ " انتهى .
    "مجموع الفتاوى" (35 / 324-325) .

    فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه.
    وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين .
    قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    " المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهى .
    "فتاوى اللجنة" (23/170) .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (23/147-148) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته ، فإذا قال : أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً ، لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي ، وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً " انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" (10/ 442) .
    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    ما حكم قولي : ( عليَّ الحرام ) ، والعرف عندنا الذي يقول : عليَّ الحرام كأنما يقول : عليَّ الطلاق، ما حكم هذه اليمين ؟ وهل عليَّ كفارة ؟
    فأجاب :
    " الذي ينبغي للمسلم في هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب لا يليق بك ، وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني ، فهذا يرجع إلى نيتك : إذا كنت نويت بالحرام طلاقًا فإنه يكون طلاقًا على ما نويت ، وإذا نويت به الزوجة ، أي : أن زوجتك عليك حرام ، فإنه يكون ظهارًا ، فيلزمك كفارة الظهار ، أما إذا كنت نويت به يمينًا فقط ، لم تنو به طلاقًا ولم تنو به ظهارًا ، فإنها تكون يمينًا مكفرة ، يلزمك كفارة يمين " انتهى .
    "المنتقى من فتاوى الفوزان" (90/1-2) .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    مــــا فـــــائــــدة القـــلم اذا لــــم يفتــــح فكـــراً.... او يضمــــد جـــرحـــاً .... او يــــرقــــا دمعـــــة ... او يطهر قلباً .... او يكشــــف زيفـــاً *** او يبنــي صرحـــــاً .... يسعـــــد الانســـــان فـــي ضـــلالــــه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,090
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    19-08-2023
    على الساعة
    11:47 PM

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    305
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-05-2020
    على الساعة
    04:12 AM

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,090
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    19-08-2023
    على الساعة
    11:47 PM

    افتراضي

    ينقل لمنتدى الفقه و أصوله

حكم قول الحالف : عليّ الحرام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فضل أعدائي عليّ !
    بواسطة أُم عبد الله في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2011, 10:58 PM
  2. في بيت الله الحرام
    بواسطة نادين. في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 14-01-2011, 03:36 PM
  3. التوبة من الكسب الحرام
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-12-2009, 01:00 AM
  4. ماذا تعرف عن ابيار عليّ
    بواسطة نوران في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-2009, 09:56 AM
  5. عمارة المسجد الحرام -
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-08-2005, 01:06 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

حكم قول الحالف : عليّ الحرام

حكم قول الحالف : عليّ الحرام