الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 36

الموضوع: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س: هل يجوز أن يتصدق بالمال الذي يبذل للحج لمن لا يستطيع الحج إلى الفقراء والمساكين، أو المجاهدين لكي يكفي عن الحج إذا كان قد أفرض؟

    o ج: إذا كان قد حج فرضه، وأراد أن يحج مرة أخرى ورأى أناسا من الفقراء والمساكين والمعوزين والمجاهدين بحاجة إلى المال، فله أن يتصدق عليهم بنفقة الحج سواء كان هو الحاج أو الحج لأحد أقاربه المتوفين، فالصدقة بهذا المال على أهل الحاجة والفاقة الشديدة أفضل من إعطائه لمن يحج بقصد المال.

    · س: إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته، ثم بعد تسليم الإمام إذا كان منفردا قضى الصلاة، وإذا كان إماما بعد صلاته بالجماعة يقضي الصلاة وحده، هل يجوز ذلك؟
    o ج: لا تصح صلاة الإمام المحدث بالجماعة، ومتى صلى بهم وهو عالم بحدثه أو أحدث في نفس الصلاة، أو تذكر حدثه في الصلاة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلاتهم كلهم؛ لأن صلاتهم بطلت حيث صلى بهم وهو يعلم بطلان صلاته، فيعيدون جميعهم تلك الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وأعاد وحده. وأما المنفرد والمأموم فيعيد إذا صلى وهو محدث، ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة.

    · س: هل تحديد العقيقة بعد أسبوع من ولادة المولود أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع فيه حديث صحيح أم لا؟ وما حكمها إذا تأخر عن هذه الأيام المذكورة؟
    o ج: ورد في حديث صحيح أن العقيقة تذبح يوم سابعة أي بعد أسبوع من ولادته ثم بعد أسبوعين ثم ثلاثة أسابيع، وهذا على الاستحباب، ويجوز تأخيرها ولو سنة أو أكثر ويذبحها متى تيسرت، والله أعلم.

    · س: صاحب عمل استورد عمالا ثلاثة أو أكثر أو أقل من بلاد مختلفة أو بلاد واحدة من الخارج، وكان منهم أشخاص يعملون عندنا في المملكة وكل يريد أن يجلب أخاه أو قريبه من بلاده إلى المملكة واشتروا مني هذه الفيز بمبلغ من المال لكي يتيسر جلب أقاربهم للعمل أو غير أقاربهم، لكن لولا هذا الشراء ما تيسر لهم المجيء إلى هنا، ما حكم هذا المبلغ الذي ذكر هل جائز أم لا؟
    o ج: له أن يستورد بهذه الفيز من يناسبه من العمال، فإن لم يقدر فله إعطاؤها من يدفع له تكاليف مراجعته وأتعابه ليستوردوا أقاربهم، ولا يكون ذلك بيعا وإنما هو معاوضة عن أتعابه ونفقاته فقط.

    · س: رجل استورد عمالا من الخارج واستغنى عن خدماتهم، وأراد تسفيرهم إلى بلادهم، قالوا له: نحن نكد على أولاد عوائل ونحن فقراء في بلادنا، لكن اسمح لنا نشتغل في المملكة في اسمك وتحت كفالتك، وإذا حصلنا على شغل نعطيك بدل ذلك مبلغا يسيرا من المال لا يضرنا وهو ينفعك مقابل ذلك، ما حكم الشرع في هذا المال؟
    o ج: إذا استغنى عن العمال فله التنازل عن كفالتهم لغيره أو تسفيرهم فإن رغبوا البقاء في البلد ليحترفوا وهم تحت كفالته جاز له تركهم، لكن لا يلزمهم بدفع ضريبة شهرية تضرهم، فإن سمحوا له بدفع شيء مقابل كفالته ومقابل المسؤولية ونقل الكفالة أو تجديدها ونحو ذلك جاز، وإلا فلا.

    · س: رجل عنده زوجتان وأثث للأولى أثاثا كاملا وحسب وجهة نظره أنه لا يحتاج إلى تغيير بما في ذلك تجهيز المطبخ، وأثث لزوجته الأخيرة أثاثا كاملا، وأصبحت تطالبه زوجته الأولى أن يبيع بعض الأثاث الأول، ويأخذ لها مثلما أخذ للثانية بدعوى المساواة، وهو يرى بيع بعض الأثاث للبيت الأول فيه نوع من الإسراف نظرا لغلاء الأسعار، ما حكم ذلك من وجهة الشرع؟
    o ج: إذا كانت زوجته الأولى قد أكمل لها حقها من الأثاث والحلي والمتاع والأدوات فليس له تغييره إذا تزوج ثانية وأثث لها أثاثا جديدا، فإن بيع أثاث المنزل الأول وهو صالح يعتبر نوعا من الإسراف، فليس للزوجة الأولى حق المطالبة بأثاث جديد، لكن إذا خرب ولم يصلح للاستعمال فلها حق المطالبة ببدله، والله أعلم.

    · س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع كثيرا بما يسمى بـ ( عزيمة العقرب ) وخاصة من بعض العوام، وهي نص يقرأ في قليل من الماء ثم يشرب، وبعد ذلك يقولون عن جميع السوام وبخاصة العقرب والثعبان لا تلدغ صاحب هذه العزيمة إذا شربها بشرط: أن لا يقتل العقرب أو الثعبان ولا يدل عليها، أما النص فهو كالآتي: اللهم إنها عزيمة العقرب مرت على اليهود والنصارى، ومرت على سليمان بن داود وقالت: ما يبكيك يا نبي الله؟ قال: دابة من دواب النار صفراء كالزهر سوداء كالدهر، أم صديد كالدينار، أم ذنيب كالمنشار نزل جبريل على دمها وإسرافيل على سمها، فاسكني بقدر الله وعزته. انتهت.
    o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه العزيمة لا أعرف لها أصلا، ولم أقف عليها فيما أتذكر، والأولى أن يستعمل الإنسان الرقية الشرعية، ومنها فاتحة الكتاب وغيرها من الآيات، فأما ترك قتل العقرب والثعبان فلا يجوز، بل من قدر على قتلها فلا يجوز له تركها لما فيها من الضرر، فتقتل حتى في الحرم والإحرام وعلى المسلم أن يستعيذ بآيات الله وكلماته التامة من شر ما خلق ومن شرها، فلا يضره شيء بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم.

    · س: إمام مسجد يصلي قيام رمضان فيقرأ مما يحفظ وقد يساعده آخر فيقرأ مما يحفظ، فمثلا يقرأ الإمام من سورة الأعراف والمساعد يقرأ من سورة البقرة في نفس الليلة، فما الأفضل في هذا الأمر؟
    o ج: إذا صلى الإمام تسليمة طويلة من حفظه أو تسليمتين أو ثلاثا، ثم صلى الآخر تسليمتين أو أكثر قرأ من حفظه إذا لم يكن الإمام حافظا جاز ذلك، فأما أن يقرأ هذا في ركعة ثم الآخر في ركعة من تلك التسليمة فأرى أنه لا يجوز؛ لأن فيه انتقال وتقدم وتأخر، فإن المأموم لا يصح أن يقرأ وهو خلف الإمام ويجهر بصوته والإمام ساكت، فهذا مما يبطل صلاة المأموم، والله أعلم.

    · س: امرأة قد ولدت عددا من الأولاد في أوقات متقاربة، واستعملت حبوب منع الحمل فأضرت بها، وأخبرها الطبيب بأن الحمل يضر بها، فهل لها تركيب اللولب ؟
    o ج: ننصحها أن تقوم بإرضاع أولادها من ثديها، حيث إن ذلك عادة يوقف الحمل حيث ينقلب الدم لبنا فيتأخر الحمل حتى تفطم أو تقارب الفطام، فإن لم تفعل فينصح زوجها ألا يجامعها إلا في آخر الطهر، أي: بعد نحو أسبوعين أو أكثر من الطهر، وذلك مما يسبب عدم انعقاد الحمل، كما لا ينعقد في اليومين الأولين من الطهر، فإن لم يفعل فلها استعمال اللولب بقدر الحاجة، والله أعلم.

    · س: فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين عضو الإفتاء - سلمه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل قريب من أربعين سنة من عمري، متزوج ولي أولاد، وكنت بصحة جيدة وقبل ست سنوات شعرت بمرض فقمت بمراجعة المستشفيات المتخصصة، وعملت لي فحوصات طبية عامة، وخرجت منها بتقارير بأنني غير مريض، وذهبت إلى القراء وأخذت منهم الماء المقري فيها والعزايم، ولكن دون جدوى، وذهبت إلى الأطباء النفسانيين المتخصصين في مستشفيات النفسية وقالوا لي بأنك مصاب بوسوسة وصدقتهم وقد آلمني كلامهم هذا، وأصبحت أفكر فيه ولا أنسى هذا الكلام، وأصبحت كثير الجدل مع نفسي، وقد تطورت أعراضه، وأصبحت صحتي تتردى، وفي الأخير فكرت في تكذيب هذا، وأصبحت بين الوهم والحقيقة، أرجو إرشادي وتوجيهي من الناحية الشرعية حيث إنني لا أعرف في الفقه كثيرا ولكنني أحب الدين وأهله ومقيم للصلاة وبار في والدي، جزاكم الله عني خيرا. كما أن التفكير الذي ذكرته يا فضيلة الشيخ وصل إلى حد أتخيل إنني من الأشقياء، وإلى إنني أقول: إني غير مؤمن، كما أن الأطباء يقولون بأنه يوجد تفكير إجباري، ولا أقدر الامتناع عنه حتى لو كان هذا التفكير غير صحيح ويسمونه ( الوسواس القهري )، أفتوني ما صحة كلامهم هذا؟ وإنني كلما انتهيت من مشكلة في هذا الشيء اندرجت إلى تفكير آخر، حيث إن كلام الأطباء كثير. هل هذا من الشيطان أو مرض مثلما قال الأطباء؟ أريد فتوى كاملة، وإن كان هذا مرض من الشيطان، فما علاج الشرع في ذلك؟
    o ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه الوساوس من الشيطان تعرض لكثير من الناس حتى يشك في نفسه، وفي دينه وفي إيمانه، فالشيطان يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولا شك أن العلاج الوحيد هو دفع تلك الوسوسة وإبعادها عن النفس حتى تريح نفسك، وتستحضر أنك مؤمن بالله ومن المؤمنين، ولست من الأشقياء ولم تعمل ما يوقع في هذا الشك والتوقف، وإن الله تعالى لا يعاقب على حديث النفس ولا على الخيالات والتوهمات، وقد وقع مثل هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة )) وأمر من خطرت له هذه الوساوس أن يستعيذ بالله، وينتهي عن ذكره هذه الأمور، ويشغل نفسه بالعلوم النافعة المفيدة وقراءة القرآن بالتدبر، وبكثرة ذكر الله وشكره ودعائه والاستغفار والتوبة والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وعليك بدفع هذه الوساوس كلما خطرت ببالك، واعلم أنها من الشيطان يريد أن يشق عليك حتى تمل من هذه الحياة أو تشك في دينك، وتكفر بربها فلا تطع الشيطان حتى ترجع إليك راحتك وطمأنينتك وحياتك الطيبة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س: إذا ظن في شخص أنه أصابه بعينه فهل يدخل تحت قوله تعالى: (( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )) بينما أنه يمكنه في هذه الصورة أن يطلب منه الاغتسال، ويتبرأ مما أصابه؟
    o ج: لا بأس بطلب الغسل منه، أو أخذ بعض فضلاته، أو ما اتصل به، أو غسالة ثيابه أو بدنه لعموم حديث: (( وإذا استغسلتم فاغسلوا )) ولا يكون هذا من الإثم، بل من الاحتياط وفعل الأسباب.

    · س: (( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ )) هل يجوز أن تكون الأمة بمعنى أمة الله؟
    o ج: في الحديث كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، والأمة هنا المملوكة، والمعنى أن نكاح الأمة المسلمة المؤمنة خير وأفضل من نكاح الحرة المشركة، والله أعلم.

    · س: إذا كان الميت طفلا صغيرا أو فرطا فما الدعاء الذي تقوله في صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟
    o ج: الفرط في الأصل: هو الذي يتقدم قبل أهل الماشية لإصلاح المورد وتهيئة الماء لسقي الأنعام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( أنا أفرطكم على الحوض )) وعند العامة أن الفرط من مات وهو صغير، لأنه ورد في الحديث أن الأطفال إذا ماتوا في الصغر، فإنهم يسبقون آبائهم يهيئون لهم المدخل، فالطفل يصلى عليه ويقال في الدعاء له: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.

    · س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إحدى الأخوات من الجمهورية اليمنية تسأل في رسالة لها وتقول: هناك نساء تأتيهن الدورة الشهرية لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة يومين وترجع بعد ذلك فهل تصوم وتصلي في هذه اليومين أم تترك الصلاة والصيام؟
    o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا بحيث عرفت وتحققت أنه لا يعود إلا بعد يومين، فالأصل أن الدم حيض والنقاء طهر، حتى إذا عاد الدم مرة ثانية جلست فيه عن الصلاة والصوم.

    · س: امرأة حملت لمدة شهرين ثم أسقطت، فهل يعتبر الدم الذي ينزل من دم النفاس ؟ وما حكم الصلاة والصيام عند نزول هذا الدم إذا كان ضعيفا؟
    o ج: هذا الدم هو دم الحيض الذي احتبس مدة الحمل، فعليها أن تجلس عن الصلاة ما دام الدم يجري معها كدم الحيض إلى أقصى مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن انقطع أو خف وقل فإنها تتطهر وتصلي، وإن انقطع ولو بعد يومين تطهرت وصلت.

    · س: هناك امرأة تزوجت وحملت، وبعدما جلست سبعة أشهر بعد الزواج ولدت، فهناك يتهمونها بالزنى، فما حكم الشرع في ذلك؟
    o ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، فالأصل أنه من النكاح إلا أن تضعه قبل خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوما، فإنه دليل على أنه من غيره إذا ولد كاملا وعاش، فأما إن أكمل ستة أشهر فإنه ينسب إلى أبيه ويلحق به.

    · س: هناك امرأة كانت تتعلم في جمعية للنساء فخرجت وقد أخذت معها بعض الكتب وبعض الصوف ولم تعدهم إلى هذه الجمعية، فهل هي محاسبة على ذلك؟ مع العلم أن هذه من أموال الشعب.
    o ج: عليها أن تعيده إلى الجمعية إن كان موجودا، أو تعيد قيمته، فتقدر الكتب والصوف بالدراهم، فإن لم تستطع تصدقت بثمنه، والله أعلم.

    · س: ما حكم أن تجلس المرأة مع زوج أختها في وجود أختها وهي كاشفة وجهها؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.
    o ج: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند أخي زوجها أو عند زوج أختها، فإنهما أجانب عنها، وكذا جميع أقاربها غير المحارم كابن العم وابن الخال، فأما جلوسها معهم من غير خلوة وهى متحجبة فلا مانع من ذلك، والله أعلم.

    · س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، أنا امرأة كبيرة في السن وأم لأبناء وبنات، وقد زرت جارة لي قبل أربعين سنة وهي والدة مولودا. فألزمتني هي والجالسات عندها بأن أقوم بقطع سر المولود وأنا لا أعرف وأجهل ذلك، وناولوني أداة القطع وقطعت السر لذلك المولود. وبعد ثلاثة أيام مات المولود، ولست أدري أسبب الوفاة قطع السرة بسببي أو بسبب آخر يعلمه الله؟ ولم يطالبني أحد، وأنا خائفة إذا كان علي صيام. أرجو من فضيلتكم الإفادة، وفقكم الله وأطال عمركم.
    o ج: لا شيء عليك، فإن قطع السرة شيء عادي معروف ولا يسبب الوفاة غالبا، فموت ذلك المولود بأمر وقدر من الله فلا شيء عليك ولا دية ولا كفارة، فاطمئني وأريحي نفسك، والله أعلم.

    · س: ما حكم بناء المسجد تحت عمارة سكنية ؟ وما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن المسجد يجب أن يكون أرضا وسماء، أي لا شيء فوقه ولا شيء تحته؟
    o ج: يجوز أن يكون المسجد تحت منازل أو فوقها، ولا أذكر من قال: إنه لا يجوز البناء فوق المسجد ولا تحته، حيث يوجد في بعض الدول من يجعل المسجد فوق الأسواق والدكاكين لضيق الأرض عندهم، فيحتاجون إلى استغلال ما تحت المساجد وبنائها للتسويق أو للسكنى ولا حرج في ذلك، وهكذا لو بنوا فوق المسجد مساكن وغرفا ينتفع بها، ولكن الأولى أن يكون المسجد مستقلا ويبعد عن بناء شيء من المساكن فوقه أو تحته حتى يحصل لصاحبه كمال الأجر في تبرعه بالأرض وما بني فوقها، وحتى لا يكون فوق المصلين من ليس منهم من نساء وأطفال.

    · س: جدتي لأبي ساحرة وقد سحرت أكبر إخوتي وهو مقيم معها الآن، وأبي لا يعلم شيئا عن ممارستها للسحر، وهو يجبرني على زيارتها، وأنا لا أريد خوفا منها، فهل يجوز لي السلام عليها؟ وإذا كان أعمامي يعلمون بممارستها للسحر ولديهم أدلة على ذلك، فهل يجوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها في المملكة ؟
    o ج: لا شك أن السحر كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، لأنه تقرب إلى الشياطين، وذبح لهم ودعاء لهم من دون الله وطاعة لهم في فعل المحرمات وأكل النجاسات، فعلى هذا إذا ثبت عن هذه العجوز أنها تتعاطى السحر وجب عليها الحد والعقوبة للساحر، وقد ورد في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وفعل ذلك ثلاثة من الصحابة، أي: أمروا بقتل الساحر أو قتلوه، إلا أن يتوب توبة نصوحا، فنقول لا يجوز إقرار هذه الساحرة، ولو كانت جدة أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يجوز زيارتها ولا برها أو طاعتها أو خدمتها، وعلى من عرف حالها من قريب، أو بعيد أن يرفع بأمرها إلى المسؤولين في المملكة حتى تقتل ويستريح الخلق من شرها، والله أعلم.

    · س: هل مشكلة الإنجاب مسألة تتعلق بالزمن لإثبات ذلك، أم أنها تتعلق بما قد يصل إليه أهل الطب من تفسير بالقدرة أم لا؟ فهل يجوز للمرأة طلبها الطلاق بدون التأكد من الحالتين؟ وإن طلبت هل يعطيها الشرع الحق في ذلك إذا ما أثبتت التقارير الطبية القدرة بالوسائل الطبية المختلفة؟
    o ج: لا شك أن العقم عيب خلقي، فإذا ثبت والمرأة لم تعرف ذلك فلها الحق في طلب الطلاق بعد التأكد من وجود العقم الخلقي. والله أعلم.

    · س: لقد سمعنا بإجازة أهل العلم بعلاج العقم عن طريق الأنابيب والتلقيح الخارج من الجسم. فهل لو كانت هذه الإمكانية موجودة فهل يجوز ذلك شرعا، وهل يعتبر هذا عقيما من الناحية الشرعية والقضائية؟ وهل صدر مرسوم أو توجيه بإجازتهم لذلك العلاج؟
    o ج: لا يجوز ذلك لما فيه من العمليات الخارجة عن الحد الشرعي، ولما يستدعيه من كشف العورة ومباشرة الفرج والحمل في الأرحام بطرق غريبة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

    · س: بين الفرق ما بين التبرع بالدم في هذه العصور وبين الحجامة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك لكثرة السؤال عن ذلك من قبل المتبرعين؟
    o ج: الحجامة هي إخراج الدم الزائد من البدن والذي يضر بالإنسان ويمسك عنه بعض الأمراض، فإذا كان هذا الدم يستفاد منه للمرضى، جاز الانتفاع به، ويجوز إخراجه للتبرع به، ويقوم ذلك مقام الحجامة التي يحتاج إليها ويستشفى بها، والفرق أن الحجامة إخراج للدم من مواضع معينة كالرأس ونحوه، فأما التبرع فهو سحب له مع أحد العروق ولقدر معين، ولكن قد يستفاد منه صحيا، والله أعلم.

    · س: إذا كانت مشكلة الإنجاب ناتجة عن سبب قلة الحيوانات المنوية فهل هذا يعتبر عقما؟ وإذا وجدت الحلول الطبية والعلاجات الشرعية فما نظرة القضاء والشرع بذلك؟ وهل يحق للزوجة طلب الطلاق؟ علما وكما أفدتمونا بأن العقم عيب خلقي، وغير ذلك ممكن علاجه بقدرة الله سبحانه؟
    o ج: لا شك أن العقم هو عدم الإنجاب، ولم يكن الأولون يذكرون السبب، ولكن بعد وجود التحاليل ظهر أن من أسبابه قلة الحيوانات المنوية في مني الرجل أو عدمها، فهو عقم وعيب إذا لم تعلم به المرأة فلها طلب الفسخ لرغبتها في الذرية، فإن وجدت الحلول الطبية والعلاجات الشرعية التي تعيد إلى الرجل ما نقصه من أسباب الإنجاب، فليس لها طلب الفسخ إلا بعد إجراء العمليات وعدم الإفادة منها، والله أعلم.

    · س: صرف لي الطبيب عصار أدهن به يدي كل يوم في الصباح وفي المساء، وإذا دهنت به يدي فلا أستطيع أن أغسلها لكي لا يذهب مفعول الدهان، ولو غسلتها فإن الماء سوف يزول منها لوجود الدهان، فكيف أفعل للوضوء للصلاة؟
    o ج: يفضل أن تستعمل هذا الدهان في غير وقت الصلاة كبعد الفجر وبعد العشاء فإنه يبقى مدة طويلة قبل دخول الوقت الثاني، فلا يذهب مفعوله بغسله بعد ست ساعات وأكثر، ومتى غسلتها للوقت الثاني فاستعمل المزيل كالصابون ونحوه حتى يصل الماء إلى البشرة، فإن بقي أثر الدهان فلا يضر، حيث أن الماء يصل إلى البشرة ويزيل ما عليها من وسخ ويحصل ابتلال الجلد بالماء وهو المطلوب، والله أعلم.

    · س: يوجد علاج محلول طبي للقضاء على الشعر نهائيا فهل يجوز استعماله في الشعر لإزالة الشعر الذي ورد الأمر بإزالته؟ أفيدونا.
    o ج: أرى أنه لا يجوز استعماله لإزالة الشعر سواء أمر بإزالته كشعر العانة والإبط، أو ما تجوز إزالته كشعر الرأس، أو ما نهي عن إزالته كشعر الوجه، وذلك لأن هذا الشعر ينبت لحكمة عظيمة يعرفها أهل الاختصاص والطب، ثم هو شعر طبيعي لا بد من نباته، وقد يؤدي منع نباته إلى مرض أو إلى تورم، فالواجب العمل بما ورد به الشرع من الحلق أو النتف والإعفاء لشعر الوجه ونحوه، وقد ذكر العلماء أن من جار على إنسان فأزال جمال لحيته فإن عليه الدية كاملة، فلو رخص في هذا المحلول لأوشك أن يستعمل في إزالة شعر اللحية والرأس وذلك من تقبيح الخلقة وتشويه المنظر، والله أعلم.

    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س: عائلة لديها بنت، لديها تخلف عقلي بسيط وقد بلغت 14 سنة، وقد أمروها بالحجاب فلم تقبل وتخرج بدون حجاب، لا تصلي بعض الأوقات رغم أن أهلها يأمروها بذلك، فكيف يكون العمل معها والحالة هذه؟
    o ج: عليهم أن يحجبوها ويمنعوها من الخروج سافرة ويغلقوا دونها الأبواب، فإن خروجها بدون حجاب وسيلة إلى الفتنة بها ووقوع الفاحشة، وعليهم أمرها بالصلاة وتعليمها حسب الاستطاعة، ولا حرج عليها فيما تركت من غير عمد لنقص العقل، ولعلها أن ترشد ويتكامل عقلها بعد البلوغ، وتتعلم ما يلزمها من العبادة والآداب .
    · س: إذا أصيب المسلم بغيبوبة لمدة شهر ثم بعدها شفاه الله، فكيف يعمل نحو الصلوات التي مضت مدة غيبوبته هل يعيدها؟
    o ج: لا شيء عليه ولا يلزمه القضاء لهذه المدة الطويلة لما في ذلك من المشقة والتنفير عن العبادة، بل عليه أن يكثر من نوافل الصلاة والعبادات عوضا عما فاته وقت الغيبوبة، ولأن الإغماء الطويل وغيبوبة الفكر والعقل شبيه بالجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق كما ورد في الحديث.
    · س: ما معنى هذا الحديث: (( إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم )) رواه مسلم ؟
    o ج: هذا الحديث رواه مسلم في كتاب البر، وأبو داود في الأدب، ورواه مالك وأحمد وغيرهم قال أبو إسحاق راوي صحيح مسلم لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع، قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: قيل معناه: إذا قال ذلك استحقارا لهم واستصغارا لا تحزنًا وإشفاقا، فما اكتسب من الذنب بذكرهم وعجبه بنفسه أشد. وقيل: هو أنساهم لله، وقال مالك معناه أفلسهم وأدناهم، وقيل: معناه في أهل البدع والغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله، ويوجبون لهم الخلود بذنوبهم إذا قال ذلك في أهل الجماعة ومن لم يقل ببدعته. وعلى رواية النصب معناه: أنهم ليسوا كذلك ولا هلكوا إلا من قوله، لا حقيقة من قبل الله اهـ. وقال ابن الأثير في النهاية: يروى بفتح الكاف وضمها، فمن فتحها كان فعلا ماضيا، ومعناه: إن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون هلك الناس، أي: استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى، وأما على رواية الضم فمعناه: فهو أهلكهم أي: أكثرهم هلاكا، وهو الرجل يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجبا ويرى له عليهم فضلا. وقد رواه الإمام أحمد في المسند ولفظه: (( إذا سمعتم رجلا يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم يقول الله إنه هالك )) وهذه الرواية ترجح رواية الرفع، ورواه أبو نعيم في الحلية بلفظ: فهو من أهلكهم أي: أشدهم هلاكا، والله أعلم.
    · س: ما حكم وضع سن ذهب أو وضع شيء من الذهب في الأنف ؟ وهل تزال بعد الموت؟
    o ج: ورد في (( حديث عرفجة أنه قُطع أنفه في الجهاد، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب )) ومعناه أن يصنع له موضع الأنف المقطوع مثله من الذهب لئلا يقبح منظره بدون أنف وليتم خلقه، وكذا يجوز اتخاذ الأسنان من ذهب، فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم ربطوا أسنانهم بأشرطة من ذهب، وذلك عند الحاجة، إذا لم يصلح له السن من ورق أو عظم أو نحوه، ثم بعد الموت يجوز أخذها من الفم والأنف إن لم يشق ذلك، فإن خيف تشوه الخلقة بأن يبقى الفم مفتوحا ونحوه جاز تركه، والله أعلم.
    · س: نرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (( إذا مرض الرجل أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح )) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
    o ج: هذا الحديث رواه البخاري في الجهاد، وأبو داود في الجنائز ولفظه: (( إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر، كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم )) والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن العبد الذي يحب العبادة ويداوم عليها كالصوم والاعتكاف والذكر والقراءة والتهجد وصلاة الجماعة والحج والعمرة والجهاد ونحوها بحيث يفعلها وهو صحيح مقيم، ثم يبتلى بمرض يعوقه عن هذه الأعمال أو سفر يمنعه عنها، فإن الله تعالى يجزيه بنيته ويثيبه على ما يحبه، فيكتب له ثواب العمل الذي كان يعمله في صحته فعاقه المرض أو في إقامته فعاقه السفر، لأنه يتمنى زوال ذلك العذر الذي حال بينه وبين العمل الصالح الذي كان مواظبا عليه، وهذا مثل الرجل الذي آتاه الله علما ومالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله العلم دون المال فهو يتمنى لو آتاه الله مالا لعمل فيه بمثل فلان، فهو بنيته وقصده، وهما في الأجر سواء، فكذلك المريض الذي عاقه مرضه عن قيام الليل وصوم النهار فيكتب الله الأجر الذي كان يعمله، وإن لم يعمل لعجزه وعدم تمكنه من ذلك العمل لعذر المرض أو السفر.


    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    · س: كيف يصلي المريض بمرض في عينيه وقد عمل فيهما عملية، ولا يستطيع أن يغسلهما بالماء، وكذلك لا يستطيع السجود، فما هو توجيهكم له، أحسن الله إليكم؟
    o ج: قال الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) متفق عليه وعلى هذا فالمريض يصلي على حسب حاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران : (( صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب )) رواه البخاري فمن لم يقدر على غسل عينيه للعملية، فإنه يغسل أسفل وجهه ويمسح على ما لا يقدر على غسله، وإذا منع من السجود فإنه يشير إليه، فإن عجز عن الركوع والسجود أشار إلى الركوع وهو قائم، فيحني ظهره ويرفع رأسه، ثم بعد الرفع منه يجلس ويشير إلى السجود وهو جالس، حتى يتم الشفاء بإذن الله تعالى.
    · س: رجل مريض في ظهره، قال له الطبيب: لا بد أن تلزم الفراش بصفة مستمرة لمدة شهر أو تزيد تنام على ظهرك، فكيف يصلي من هذه حاله؟
    o ج: متى شق عليه القيام والقعود صلى على جنبه فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره، فيصلي بالنية فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود وهو على فراشه لوجود العذر الذي ألزمه الفراش، والله أعلم.
    · س: رجل مريض ومنزله بجوار المسجد ويسمع صلاة الإمام من خلال مكبر الصوت، فهل يجوز له متابعة الإمام وهو في منزله نظرا لمرضه علما أن بيته خلف المسجد مباشرة؟
    o ج: أرى أنه لا يجوز له الاقتداء بالإمام مع وجود حوائل وحواجز، وهي الحيطان والغرف والأبواب، مع كونه يصلي منفردا في صف وحده، وقد ورد نهي المنفرد أن يصلي خلف الصف مع قربه من الصفوف، فكيف بالبعيد؟! فعلى هذا يصلي وحده كصلاة المنفرد، وتسقط عنه صلاة الجماعة لعجزه عن الوصول إلى المسجد، فهذا ما ظهر لي، والمسألة جديدة حيث إن المكبر لم يكن معهودا فيما سبق، فلم يتكلم عليه العلماء المتقدمون، والله أعلم.
    · س: ما حكم وضع الأجراس في أعناق البهائم ؟
    o ج: لا يجوز ذلك، فقد روى البخاري في الجهاد، ومسلم في اللباس عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس )) وروى مسلم عنه مرفوعا (( الجرس مزامير الشيطان )) اهـ، وروى أحمد عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس فقطعت قال النووي وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له إنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سببه كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، ولعل السبب أن الكثير يتلهون به فهو عندهم من آلات الطرب، ولهذا يعلقونه في رقاب الإبل في الأسفار حتى إذا سارت ظهر له صوت شديد أو خفيف، وذلك مما ينشطون له ويواصلون السير، ولعله يعفى عن الأجراس الكهربائية التي في الدور والساعات والهواتف للحاجة إليها كما هو معلوم.
    · س: إذا تعب الإمام وهو يصلي (مرض) والناس خلفه فجلس، هل يلزم من خلفه الجلوس، وإذا لم يستطع السجود فأصبح يومئ إيماء، فهل يفعل من خلفه فعله أم لا؟
    o ج: متى كان الإمام مريضا فإنه لا يصلي بالجماعة، بل يوكل غيره حتى يشفى فإن لم يوجد غيره من هو أهل للإمامة صلى بهم جالسا، فإن ابتدأ الصلاة بهم وهو جالس فالأفضـل لهم أن يجلسوا خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )) متفق عليه ويجوز أن يصلوا قياما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته (( صلى بهم جالسا وهم قيام، يبلغهم أبو بكر صلاته )) رواه البخاري ورجح أنه ناسخ للصلاة قاعدا، وفرق الأكثرون بين من ابتدأ بهم جالسا فلهم الجلوس، ومن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس فيلزمهم الإتمام قائمين، فأما إذا عجز عن السجود واقتصر على الإيماء فإنهم يسجدون ولا يجزئهم الإيماء به.
    · س: رجل أصيب بمرض معد وهو يستطيع الذهاب والإياب لقضاء حاجات أهله. هل يعفى من صلاة الجماعة خوفا أن يعدي المصلين ؟
    o ج: هذا يختلف باختلاف الأمراض، فإن كان مرضا شديدا يؤدي إلى الوفاة وليس له علاج، وقد تحقق انتقاله إلى غيره بالمجالسة والمقاربة فله عذر في الصلاة في بيته أو في طرف المسجد، أما إن كان خفيفا وله علاج أو لم يتحقق انتقاله إلى الأصحاء فلا عذر له في التخلف، والله أعلم.
    · س: توفيت امرأة وهي حامل في شهرها الأخير فهل يجوز إخراج الجنين بإجراء عملية أم لا؟
    o ج: قال الخرقي في مختصره: والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطوا عليه القوابل فيخرجنه. قال في المغني: معنى يسطو القوابل: أن يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه، والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه، وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن ... ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا، وهو مذهب الشافعي لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق، ولأنه يشق لإخراج المال منه فلإبقاء الحي أولى ... إلخ، وحيث إن الطب قد تقدم ووجدت آلات حديثة يمكن معرفة حياة الجنين بواسطتها، وأصبح شق البطن معتادا في الحياة ثم إعادته، فإن مذهب الشافعي وهو الاحتمال الثاني أقرب إلى الصواب، فيشق بطنها بقدر الحاجة كالعملية القيصرية، وبعد إخراج الولد يلصق بعضه ببعض، وما لجرح بميت إيلام، والله أعلم.
    · س: أنا فتاة ملتزمة بالحجاب الشرعي، وأرى أن أعمل في مجال الطب طبيبة أو مساعدة طبيبة، ولكن أخشى أن يضايقني أحد في الحجاب، أو أضطر إلى الاختلاط بالرجال، بماذا توجهوني؟
    o ج: يجوز لك العمل كتجربة في العلاج ومساعدة الطبيبات، فإن رأيت ما لا يجوز شرعا من الاختلاط بالرجال والاضطرار إلى مجالستهم أو المضايقة في الحجاب والإلزام بالتكشف، أو نحو ذلك فانتقلي عنهم أو استقيلي من العمل، فإن قدرت على التحفظ والحجاب بالكامل والمكث في موضع بعيد عن الرجال وخاص بالنساء طبيبات أو مراجعات فهو أفضل لما فيه من الالتزام بشعائر الإسلام في هذه الأماكن التي تكشف فيها الكثير من الطبيبات أو الممرضات، والله أعلم.
    · س: رجل يقول: الملابس الطبية التي ألبسها طويلة (مسبلة) دون الكعبين، فكيف أصنع، هل يلزمني رفعها أم ماذا؟
    o ج: عليك أن تقصرها حتى تكون فوق الكعبين إلى مستدق الساق، فإن لم تتمكن من تقصيرها فلك خياطتها وكفها حتى ترتفع فوق الكعب، فلا بد من رفعها بالخياطة أو القص أو العطف وقت لباسها سواء في الصلاة أو غيرها، والله أعلم.
    · س: ما حكم استخدام بعض العبارات التي قد يقولها أحد والدي الطفل المعاق للاحتجاج على هذا القدر؟
    o ج: لا مانع من الكلام مع الطفل المعاق بما يخفف عنه الحزن، وكذلك بلا بأس بأن يتكلم أحدهما مع الناس بمثل قوله هذا قدر الله وخلقه ولا راد لما قضى وقدر، رضينا بتدبيره وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء كما يشاء، فاوت بين خلقه لتعرف نعمته ويشكره المعافون ويعترفون بفضله عليهم، فأبواه قد يصيبهما الحزن عندما يولد هذا المعوق الناقص في الخلقة، ولكن يجب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ويحرم الاعتراض على الله في خلقه والتسخط لعطائه، ويصبر ويحتسب ليحصل له الأجر الكبير على تحمله، ما تحمله من الأذى والتعب والمشقة وفي ذلك خير كثير.
    · س: ما حكم استخدام الأعمى لـ (كلب) أو غيره كقائد له في سيره؟
    o ج: لا يجوز استخدام الكلب قائدا ولو جرب نفعه، فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول له ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حرث أو ماشية، وإن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط، وعلى هذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد، فربما يذهب به إلى المزابل والجيف وأماكن القذر كعادته. وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا يصح ذلك، فإن الأعمى إذا سار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة أو يعثر بكثيب أو حجر ونحوه. فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد أو قريب في النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها، أو يلزمه ذلك كالمساجد والمنازل، والله أعلم.
    · س: رجل مريض وكبير في السن، ويطاف به حول الكعبة محمولا على الخشب، ويسعى في العربة، ويقول: هل لي من الأجر مثل الذي يطوف بنفسه أم لا؟
    o ج: عليه أن يفعل ما يقدر عليه من العمل، حيث إنه يعجز عن الطواف والسعي بنفسه فإن الطواف به محمولا يجزيه وله الأجر بقدر نيته، وعلى قدر نصبه ونفقته، وقد ورد في الحديث: (( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثلما كان يعمل صحيحا مقيما )) أي أن المريض قد يعجز عن الصيام والقيام ونحو ذلك، فيكتب الله له ما عجز عنه بسبب المرض، وكذا ما عجز عنه لأجل السفر، والله أعلم.
    · س: كيف يتطهر ويصلي من به سلس بول أو كثير خروج الريح منه؟
    o ج: عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فيصلي بذلك الوضوء حتى يدخل الوقت الثاني، ولا ينقض وضوءه ما يخرج منه من بول أو ريح ولو خرج في نفس الصلاة، لأنه لا يقدر على إمساكه ولا حيلة له في إيقافه، وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، لأنه قد يستمر خروج الدم طويلا، وقد لا يتوقف البول، وقد روى البخاري (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة )) فيلحق بها كل من حدثه دائم، كالقروح السيالة وسلس البول، وخروج الريح ونحو ذلك.


    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س: ما حكم إجراء عملية لتعقيم الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطرة ثبت انتقالها من السلف إلى الخلف، مع العلم بأن إجراء مثل هذه العملية لا تعطلهم عن القيام بأعمالهم اليومية، كما أنها أيضا لا تؤثر على أجسامهم أو عقولهم؟
    o ج: ينظر في تلك الأمراض الوراثية فإن كانت خطرة بحيث تعوقهم عن العمل للدنيا والعمل للآخرة، أو كانت مؤثرة على الأبدان بمرض شديد يؤثر على البدن ضعفا في الجسم وألما في الأعصاب أو العظام، أو تعطيل شيء من الحواس كحاسة الشم أو الذوق أو البصر ويصعب مع ذلك علاجها، أو لا تزول بالعلاج، وكان خطرها أيضا انتقالها إلى الجليس والمخالط، وثبت أيضا انتقالها إلى الفروع كالذرية انتقالا محققا، ففي هذه الأحوال يجوز أن يعمل لأولئك الأشخاص عملية التعقيم الذي هو قطع النسل حتى لا يتأثر المجتمع بذرية يحملون تلك الأمراض الخطرة التي تعوقهم عن العمل أو تؤثر في أبدانهم أو عقولهم، فيكون عالة وكلا على المجتمع، مع الإيمان بأن قدر الله غالب وأن التعقيم قد ينجح وقد لا ينجح، فكم من عقيم قد ولد له، وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العزل وقال: (( ما عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، وإن الله تعالى قد علم عدد من سوف يولد ومن سوف يخلق إلى يوم الدين )) ثم لا بد أن تكون العملية لا تعوقهم عن أعمالهم اليومية، ولا تؤثر على أجسامهم ولا على عقولهم.
    · س: ما هو رأيكم فيمن يقول: إن من أسباب الإصابة بالإعاقة الزواج المبكر والولادة المتأخرة للمرأة؟
    o ج: هذا غير صحيح، فإن في كثير من الدول والفرق يحصل الزواج المبكر، ففي فرقة الرافضة لا يجاوز الشاب عندهم السابعة عشر غالبا حتى يتزوج، وفي دولة اليمن يزوجونه بعد البلوغ وغالبا قبل العشرين، ولا يوجد هناك في الأولاد معوق إلا نادرا كما يوجد في أولاد غيرهم، وأما المرأة فقد كانت في الزمن الأول تلد وهى عجوز، أي: في الخمسين أو بعدها، ولم يعرف في أولادها المعوق إلا نادرا، وبالجملة فهو قضاء الله وقدره، ولا ننكر أن يكون هناك أسباب معلومة أو غير معلومة يمكن العلاج لها، وقد لا تمكن معرفتها ليعرف العباد عظم نعمة الله تعالى في تمام الخلق وإحسانه.
    · س: فتاة نومت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها، وتقول: دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه علي العادة الشهرية، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى، فكيف أصنع؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا؟ أفيدونا.
    o ج: هي معذورة ما دامت تحت العملية، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد ترابا كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر، وهو الوضوء إن عجزت عنه، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها لزمها الاغتسال لتمكنها من ذلك بدون مشقة، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير فإن التيمم يجزئها للمشقة، والله أعلم
    · س: ما الحكم إذا خص رب أسرة طفله المعاق بالحنان والرعاية من أفراد الأسرة الآخرين؟
    o ج: يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه، فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. بمعنى أن الجميع محبوبون ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية بينهم، حتى كان بعض السلف يسوي بينهم في التقبيل، إذا قبل واحدا منهم قبل الآخرين من باب الشفقة والرحمة لهم جميعا.
    · س: ما واجب الدولة تجاه المعاق الذي لا يستطيع العمل؟
    o ج: على من عرف حاله من المسؤولين أو من أفراد الأمة أن يساعده ويعطيه ما يحتاجه، ويقوم بخدمته إذا علم أنه لا يقوم بها غيره، ولا شك أن الإعاقة تختلف، فالعادة أن الحكومة تهتم بالمعاقين وتجري عليهم مرتبا أو تجعل لهم من يحضنهم ويربيهم، لكن إذا علم أن هناك من هو مهمل لم يكن له من يقوم بشأنه تعين ذلك على من عرف حاله من المسلمين.
    · س: رجل يضره براد المكيفات؛ لأنه يعاني من مرض الروماتيزم ويقول: هل يجوز لي أن أصلي في سرحة المسجد (الفناء الخارجي) والجماعة يصلون في الداخل، ويتابع المصلين (بالميكرفون) أم لا يجوز ذلك؟
    o ج: لا يجوز له ذلك؛ لأنه يصلي وحده ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، فكيف بمن هو بعيد عن الصفوف ولو سمع التكبير ولو تابع المصلين، فعلى هذا يلتمس مسجدا ليس فيه تكييف بارد يضره، أو يطلب من المصلين إطفاء المكيف الذي يليه أو تخفيفه إذا كان يتضرر من قوته، ولعلهم أن يتنزلوا على رغبته رفقا به، وتكفيهم المراوح السقفية، والله أعلم.
    · س: ما حكم طفل الأنابيب ؟
    o ج: قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة (1) بمنعه، لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج، والعبث بالرحم، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو (( ويجعل من يشاء عقيما )) .
    · س: هل ما يفعله الحلاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعا ؟
    o ج: القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة لحديث: (( احلقوا كله أو اتركوا كله )) وهذا الفعل أيضا مكروه وإن لم يكن حلقا حيث يقصر آخر الرأس، ولا يترك إلا أصول الشعر فهو شبيه بالحلق، فأرى أنه مكروه أيضا لما فيه من التشبه بالفسقة والكفار.
    · س: متى تستحق المرأة الصداق كاملا ؟
    o ج: إذا سمي لها الصداق عند العقد أو بالاتفاق بين الزوج وولي المرأة ثم عقد عليها ملكت الصداق بمجرد العقد، فإن طلق قبل الدخول رجع له نصفه، فإن دخل بها وخلا بها الخلوة الشرعية فإنها تملك الصداق كله، أما إذا عقد ولم يذكر الصداق، فمتى دخل بها فلها صداق مثلها، تملكه بالدخول.
    · س: بعض النساء ينبت لها شعر في الوجه كلحية خفيفة وشعر في القدمين ويؤثر في مظهرها، فهل لها حلقه؟
    o ج: لا بأس بإزالته بالموسي أو بالنورة أو بالمزيل؛ لأنه يشوه المنظر، وإنما أمر الرجال بإعفاء اللحية؛ لأنها فارقة بين الرجل والمرأة، ولأن من طبع المرأة اللين والرجل الخشونة في الوجه ونحوه، فلا أرى مانعا من إزالة المرأة ذلك.
    · س: ذكر بعضهم أن معرفة الإجماع لا تحصل حتى تطوف العالم كله، فهل هذا صحيح؟
    o ج: روي عن الإمام أحمد قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ولعله يريد في المسائل الاجتهادية، حيث إن المسائل التي أدلتها قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يخالف في حكمها عاقل يدعي الإسلام ويقبله، ثم إن زماننا هذا تقاربت فيه البلاد فأصبح من السهل معرفة أقوال العلماء وأهل الفتيا في زمن يسير بواسطة الخطابات والمكالمات والإذاعات المسموعة والمرئية، فلا يحتاج إلى طواف العالم الإسلامي في معرفة الإجماع.
    · س: إذا رفع من سجدة التلاوة أثناء الصلاة فهل يقول الله أكبر أم يقرأ الآية التي بعد السجدة؟
    o ج: ذهب كثير من العلماء إلى أنه يبدأ في الآية التي بعد آية السجدة فإذا سمع ذلك المأمومون رفعوا وقاموا، فلا حاجة إلى التكبير الذي يقصد من رفعه إسماع المأمومين ليتابعوا الإمام، والقول الثاني وهو الصحيح: إنه يكبر ثم يقرأ، لعموم الحديث الذي فيه: (( أنه كان يكبر في كل خفض ورفع )) .
    · س: هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة عن الملة؟
    o ج: لا عذر لأحد في ذلك، فلله الحجة البالغة، فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله، بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه، فإن الله تعالى وهبه عقلا يميز به الأشياء، فعلى العلماء أن يعلموا الجهلة ويزيلوا الجهل عنهم، وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا ويزيلوا الجهل الذي هو نقص وعيب في الدنيا والدين، ويسألوا عن الأحكام وعن الحلال والحرام لقوله تعالى: (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة.
    · س: نومت في المستشفى لأجري عملية غسيل رحم، ومكثت خمسة أيام، فهل في هذه الحالة أصلي أم لا؟ وضحوا لنا الحكم.
    o ج: لا تسقط الصلاة إلا زمن الحيض والنفاس فإن كنت في هذه المدة ترين الدم الذي يشبه دم الحيض في لونه أو كثرته أو آلامه أو رائحته فإن الصلاة تسقط ولا قضاء عليك، أما إن لم تري الدم المذكور أو رأيت صفرة أو كدرة، فإن الصلاة لا تسقط، بل تصلين ولو على جنب ولو بالتيمم، فإن كنت لم تصلها فلا بد من القضاء مرتبا.
    · س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنه نظرا لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع. والسؤال:
    أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها من أخوات وخالات وعمات ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟
    ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى، وله منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟
    ج) كما أن المرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به فما موقعه بالنسبة لي؟
    وإذا ثبت حكم الرضاع فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟ أفتوني في أمري هذا، والله يرعاكم.
    o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعا، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وأخوالها أخوال أولادك كما في النسب.
    ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته، هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهم، وهو جد أولادك وبنوه أعمام أولادك كالنسب.
    ج) ابن المرأة الثانية أجنبي منك، فلا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاعة والله أعلم. أما آثار هذه القرابة فإنها تكون في المحرمية وتحريم النكاح وجواز السفر بها، دون الإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك.
    · س: أصبحت إحدى محارمي كثيرة النسيان لا تعرف الأوقات، فربما صلت المغرب قبل الغروب، وصلت العشاء ركعتين، أو انصرفت من الصلاة قبل نهايتها، كما صارت سريعة الغضب لأتفه الأسباب، فتسمعنا الكلمات الجارحة حتى أمام الضيوف، ونحن في حيرة من أمرها، فوجهونا ماذا نفعل وفق شرع الله؟ وماذا يلزمها نحو دينها والحال ما ذكر؟
    o ج: يظهر أن ذلك لأجل الكبر والهرم إن كانت كبيرة السن، أي: فوق الثمانين عاما، وإن كانت دونها فيمكن أنه لمرض حصل لها في العقل لأجل مصيبة أو خبال بسبب روعة أو ذعر حصل لها، ويمكن أن يكون بسبب صرف وعمل شيطاني من أعمال السحرة والمشعوذين، ولكم علاجها عند القراء من أهل الصلاح والاستقامة ويكون ذلك بالرقية المباحة التي يتعاطاها أهل التجربة في ذلك. وعلاجها أيضا عند الأطباء المعتبرين العارفين بالأمراض النفسية، وما يعرض للإنسان بسبب النسيان وسرعة الغضب ونحو ذلك، فإن لكل داء دواء يزيله، واحرصوا على تعليمها الأذكار والأدعية والأوراد والأعمال الخيرية. وأما فعلها بالصلاة قبل الوقت أو قصر العشاء أو الانصراف قبل إتمام الصلاة، فإنه مما لا حرج فيه عليها لنقص العقل منها، فيعفى عنها ذلك مع مراعاتها وتذكيرها بما تركت إن كانت تتقبل، والله أعلم.

    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س: السؤال عما يفعل عند القبور، وما يفعل المريض وما يفعل له؟
    o ج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلني خطابك للسؤال عن بعض ما يحدث لديكم، فإليك الجواب مع الاختصار:
    - فأما الذبح، فلا يجوز الذبح عند القبور فهو تعظيم للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لعن الله من ذبح لغير الله )) ولقوله تعالى: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) أي: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، فمن ذبح للأموات فقد أشركهم مع الله. وهكذا العكوف عند هذه القبور والإقامة عندها وإحضار القهوة والشاي، فإن الاعتكاف عبادة لا تصلح إلا في المساجد، لقوله تعالى: (( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) فصرفها لغير الله شرك، ولو كانوا مشايخ أو أولياء أو صالحين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا (( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى )) وهكذا تحري قراءة الفاتحة عند القبور، أو إهداؤها له في ذلك المكان، ولا يجوز عمل الوليمة عند القبر وإحضار الأكل، وكذا قولهم: شرفونا بالفاتحة. لأن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله الصحابة ولا الأئمة المقتدى بهم. وهكذا ما يفعل في يوم المولد من الاجتماع والضرب بالطبول طوال الليل، حيث لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر به، بل نهى عنه بقوله: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي: مردود عليه. وهكذا لا يجوز الدعاء الجماعي والذكر الجماعي بعد كل صلاة بل كل أحد يذكر الله لنفسه ولا يتابع غيره، حيث لم ينقل هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
    - وهكذا ما يفعل بالمريض من كتابة المشايخ أوراقا يشربونها، وإنما السنة القراءة على المريض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بعض الآيات وينفث في كفيه ويمسح ما أقبل من جسده، فأما التعاليق فإنها لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من تعلق شيئا وكل إليه )) .
    وأخبر أن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتمائم هي التعاليق التي تربط على العنق أو العضد وكذا النساء اللاتي يخططن ويقلن هذا وهكذا، وهو من التكهن، وفي الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له وهكذا ذبح الإبل من الحول إلى الحول والتلطخ بالدم هو من أمر الجاهلية، وهكذا ترك الاغتسال من الجنـابة يبطل الصلاة لقوله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) .
    فعليكم نصحهم وقراءة الآيات والأحاديث عليهم، ومحاولة ترك هذه البدع والشركيات، وصلى الله على محمد وسلم.
    · س: امرأة توفت بعيدا عن أولادها وهي غير راضية عن أولادها بعض الشيء أو كليا، وأولادها كانوا لا يقصرون معها، لكن كانوا يعصون والدتهم بعض الشيء ويغضبونها، وذلك لظروفهم النفسية والعصبية والمالية، حيث كانوا في ضيق من العيش والنفس والمال والجهل بحقوق الوالدين ... وحيث إنهم محتارين وخائفين من رب العالمين. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
    o ج: عليهم الترحم عليها وتزويدها بالدعاء والصدقة عنها، وعليهم التوبة والاستغفار من الذنب الذي هو التقصير في حق والدتهم، وكثرة الأعمال الصالحة، ثم هم معذورون لما كانوا فيه من ضيق العيش والجهل ونحوه، والله أعلم.
    · س: مسلمان اثنان متمسكان بطاعة الله، واحد منهما يعاني من ضيق في الصدر دائما ومرض نفسي واكتئاب، والثاني صحيح سليم مما يعانيه الأول، هل يستويان في الأجر عند الله وقبول الأعمال الصالحة؟ أم أن المريض النفسي والضيق الصدري أكثر وأعلى في القبول والأجر عند الله، حيث إن الشخص السليم يقوم بالطاعات المختلفة وخصوصا الصيام بسهولة، أما الثاني المريض فيلقى صعوبة في أداء الطاعات والأعمال الصالحة - الله يعينه - وما حكمة الله في ذلك؟
    o ج: هذا المريض يثاب على المرض إذا صبر واحتسب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته )) أو كما قال. ولا شك أن المرض النفسي وضيق الصدر والاكتئاب يورث الهم والنصب والألم، وقد قال صلى الله عليه وسلم (( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) رواه الترمذي وغيره ومعناه: أن البلاء كلما كان أعظم كان الجزاء عليه والثواب أعظم عند الله، ولهذا يسلط البلاء والمرض على الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم (( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه )) هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهذا المريض يثاب على مرضه، وما هو فيه من الألم والشدة ويعظم له الجزاء على تحمله وعلى قيامه بالطاعة والعمل الصالح مع ما هو فيه من المرض، أما الصحيح فيثاب على كثرة أعماله من صيام وصلاة وصدقة، ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الأعمال التي لا يقدر عليها المريض، والله أعلم.
    · س: رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا؟ وما حكم صلاته؟
    o ج: قال العلماء: الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن بشكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساس الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة وهوس يشك في كل شيء مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة، لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.
    · س: هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده مثلا ونسي أن يمسح على الجرح، وبعدما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
    o ج: في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي: بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة وغسل ما بعد ذلك العضو، فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة فلا بد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل، ولو طالت المدة حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.
    · س: بعض من يرقون بالرقى الشرعية يطلبون من الجني المتلبس في بدن الممسوس الخروج وفي بعض الأحيان يطلب هذا الجني الخروج من بعض الأعضاء مثل العين أو الأذن فيرفض الراقي ذلك، اعتقادا منه أن ذلك قد يؤذي عين الممسوس، وأحيانا يقول بعض الكلمات مثل: من العظم إلى اللحم إلى الشحم إلى الجلد إلى الهواء. فهل هذه الأقوال والتصرفات فيها محظور شرعي؟
    o ج: وبعد فإن الجني يلابس الإنسي ويسيطر على بدنه، ولا نعرف من أين يدخل ولا كيف يخرج، إلا أنه شوهد أنه يخرج من أصابع اليد فينغمس الأصبع في الأرض ويخرج من بدن الممسوس، ويمكن أنه يخرج من الجنب أو الظهر أو البطن كما دخل من أحدها، والظاهر أنه لا يعطل العضو الذي دخل منه أو خرج، فلا يتضرر الأصبع ولا اليد ولا الرجل، فأما العين والأذن فلا نعلم كيف يدخل منها أو كيف يخرج، وإذا قدر في دخوله من العين ونحوها فإنه كذلك يخرج دون أن يحصل تغير في السمع أو البصر، ويراجع في ذلك أهل الرقية والعلاج لهذه الأمور.
    · س: فيه من يقول: إن صوت المرأة عورة مطلقا، وهناك من يقول: إنه ليس بعورة إلا إذا رققته وخضعت فيه. فما هو قولكم؟
    o ج: يترجح أن صوت المرأة عورة عند الأجانب وعند خوف الفتنة، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الأذان الذي فيه رفع الصوت بالتكبير والتشهد ونحوه، لأنه قد يسمع صوتها الرجال الأجانب ويصبح متميزا معروفا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) ففي هذا نهي المرأة عن التسبيح لتنبيه الإمام على الخطأ، مع أن التسبيح ذكر الله تعالى، ومع أن النساء خلف الرجال والغالب لا تعرف بمجرد قولها سبحان الله، فدل على أن النهي لأن صوتها أمام مجتمع الرجال يسبب شهرتها، وقد ذكر العلماء في كتاب الحج أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال، بل تخفي التلبية بقدر ما تسمع رفيقتها، مع ورود الأمر برفع الصوت بها في قوله صلى الله عليه وسلم (( أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال )) رواه ابن ماجه وغيره وقد قال كثير من العلماء بجواز سماع كلام المرأة إذا لم يكن فيه خضوع وترقيق، لقوله تعالى: (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) ولأن المرأة قد تحتاج إلى مخاطبة الرجال عند المبايعة وأداء الشهادة وإجابة السائل ونحو ذلك، ولأن أمهات المؤمنين قد اشتهر أنهن يحدثن الرجال ولهن تلامذة ورواة كثيرون، فيدل على جواز مخاطبتها عند التعلم والتعليم والرواية والحاجة الضرورية، والله أعلم.
    · س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - سلمه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الازدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي إهداء الزهور إلى المرضى وقد تشترى بأثمان باهظة، فما هو رأيكم في هذه العادة؟
    o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم، ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات وبيع بثمن رفيع، ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير، فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ثم يرمى بها مع النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين، فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من سماحتكم أن تدلوني على الطريق الصحيح في هذا السؤال: قبل فترة شكيت في نفسي أن كون مريضا بمرض، وذهبت إلى دكتور وعملت الفحوصات اللازمة، وقبل أن تظهر نتيجة الفحوصات نذرت بيني وبين نفسي، أني إذا كنت سليما من هذا المرض علي لله تعالى أن أقلع عن التدخين، وفعلا ظهرت نتيجة الفحوصات أني والحمد لله سليم من هذا المرض، وأقلعت عن هذا التدخين فترة أكثر من شهر، ثم رجعت أدخن إلى حد الآن، ولم أستطع أن أقلع عنه أبدا، ماذا علي أن أفعل؟ هل أوفي بنذري رغم أنني لم أستطع أم أن علي كفارة يمين؟ وإذا لم أستطع أن أوفي بهذا النذر ماذا علي أن أفعل؟
    o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد أخطأت أولا بشرب الدخان، فهو محرم ويضر بالجسم ضررا بينا، وينصح عنه الأطباء وأهل العلم حتى من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به عددا من السنين ثم شفاه الله منه، وأصبح تاركا له بدون كلفة وبدون نذر، ثم إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة وتفطم نفسك منه كفطام الصغير من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن لم تقدر على الوفاء به فلا بد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم.
    · س: ما حكم استغلال الوالدين للمعونات المقدمة من الدولة لابنهم المعاق بغير الإنفاق عليه؟
    o ج: لا بأس بذلك، فإن الأب يملك التصرف في مال ولده، لحديث: (( أنت ومالك لأبيك )) وعلى الوالد أن ينفق على ولده المعوق ويستأجر من يحضنه، ويصرف عليه أجرة العلاج ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله الخاص ما يضره أو يحتاجه، أو يعطيه ولدا آخر.
    · س: هل للأعمى حضانة الطفل الصغير ؟
    o ج: يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم.
    · س: عندنا أشخاص غير مسلمين يقومون بحفر القبور وذلك لقلة الناس الذين يحفرون القبور من المسلمين، وبعض الأحيان لعدم اهتمام المسلمين بالحفر، بعض الناس يعطوهم أجرة على الحفر، هل يجوز ذلك؟
    o ج: يجوز ذلك عند الحاجة، وحيث إن تجهيز الموتى والحفر لهم والدفن من أعمال البر التي يحتسب بها المسلم الأجر فإن الأولى أن يتولى ذلك المسلمون ليحظوا بالأجر والثواب على ذلك، كما يحتسبون بالغسيل والحنوط والتكفين والحمل والصلاة عليه فكذلك بالحفر والدفن له، لكن إن عدم المحتسب جاز الاستئجار ودفع الأجرة للمغسل والمكفن والحافر والحامل، وسواء كان الفاعل مسلما أو كافرا فيعطى أجرته، مع أنه لا يجوز تولية غير المسلمين إلا للحاجة الشديدة، وجزيتم خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
    · س: هل يجوز أن يقوم بعملية العلاج الطبيعي لامرأة معاقة جسديا رجل أخصائي في حالة عدم وجود امرأة متخصصة؟
    o ج: يجوز ذلك عند الضرورة، ولا يجوز إذا وجد امرأة ولو بأكثر أجرة، أو أمكن التصبر حتى توجد امرأة، وذلك أن الضرورات لها أحكامها، فمتى كان هناك حاجة شديدة إلى العلاج للمرأة عند رجل أو للرجل عند امرأة جاز بقدر الحاجة فقط، ومعلوم أنه يحرم على الرجل أن يمس المرأة الأجنبية، لكن إذا كان هناك ضرورة جاز له أن يعالجها كإنقاذها من الغرق أو الحرق أو الحادث ولو تكشفت.
    · س: ما حكم تعويض العامل (ماديا) إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله ، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلا؟
    o ج: إن كان العمل بأجرة محددة، والعامل أجير مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه ولم يوضح له الخطر فلا بد من ضمان ما حصل، بسبب إيهامه وعدم إيضاحه الخطر في ذلك العمل.
    · س: أنا عندي طفلين الأول عمره ست سنوات، والثانية سنتين ونصف، ونسكن في سكن فوضوي، ليس عندنا سكن، وزوجي لا يريد مني أن أنجب مرة ثالثة، وأنا أريد وهو يمتنع، ويقول حتى يكون عندنا سكن. فهل هذا حرام في الدين أم لا؟ مع العلم أن أبنائي مرضى من السكن والرطوبة التي في البيت؛ لأن سقف البيت غير عادي، وأمام السكن البحر، وخاصة في الشتاء يمرضون كثيرا.
    o ج: لا بأس بطاعة الزوج في استعمال مانع الإنجاب لما ذكر من ضيق الحال، مع العلم أن الأولاد ليسوا سببا في الفقر، بل كثيرا ما يحصل الرزق مع وجودهم لقوله تعالى: (( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )) وعليكم السعي في تجديد السكن أو استبداله مع تقوى الله ورجائه (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )) كما أن عليكم اتقاء المرض والبعد عن أسبابه، فالوقاية خير من العلاج، والله الموفق.
    · س: ينهج بعض آباء الأطفال المعاقين نهجا معينا وذلك بإيواء أطفالهم بمراكز المعوقين الداخلية، ما هو موقف الدين الإسلامي من هذا التصرف؟
    o ج: لا بأس بذلك، حيث إن الحكومة قد أولت المعاقين عناية كبيرة، وهيأت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم والقيام بشؤونهم وحاجاتهم، فإن على الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين في المراكز الحكومية، وذلك لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم، وحتى لا يتكلفوا بنفقة الحضانة والعلاج ونحو ذلك، ومن اختار منهم أن يؤوي ولده في مراكز أخرى، أو يتولى علاجهم بنفسه فلا حرج عليه في ذلك، والدين الإسلامي لا يمنع من إيواء الطفل في مراكز داخلية أو خارجية
    · س: ما حكم إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج ؟
    o ج: لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي مما يؤثر على الصحة، ويمنع من راحة الزوجين واستقرار الحياة والطمأنينة فيها، فربما كان في أحدهما مس أو صرع أو مرض مزمن، ولو سهل كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم، وهكذا مرض العقم وعدم الإنجاب، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها، فالأصل أنه لا مرض ولا خوف فلا حاجة إلى فحص طبي لكل من الزوجين، لكن إذا قامت قرائن وخيف من وجود مرض خفي وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزم ذلك حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع.
    · س: ما هو واجب المعلمة تجاه طالباتها في المدرسة ؟
    o ج: واجبها أن تخلص النية في تعليمها، فتريد أولا أداء ما وجب عليها من البيان والتعليم الذي أخذ الله به الميثاق على كل من حمل علما أن يبينه ولا يكتمه، فبيانه هو إظهاره وتعليمه لمن يجهله، ويجب ثانيا النصح من المعلم لتلاميذه وتلميذاتها، والنصح واجب ديني على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم (( الدين النصيحة )) وقال تعالى عن نوح عليه السلام: (( أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ )) وعن هود (( وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ )) والنصيحة تستدعي محبة الخير للطالبات وإيصال المعلومات إليهن، والحرص على التعليم والتفهيم وإظهار المعاني، وإيصالها إلى أفهام الطالبات. ويجب ثالثا التأكد من المعلومات التي تلقيها على الطالبات والتثبت فيهـا، والتحقق من صحتها بحيث لا تلقي درسا إلا بعد التحضير والمراجعة ومعرفة الحكم والدليل والحكمة والمصلحة، ويجب عليها رابعا المساواة بينهن وعدم التحيز والميل إلى إحداهن أو بعضهن، فهي بمنزلة المربية للجميع، فلا بد أن تسمع منهن وتجيب على ما أشكل عليهن وتتجاوب مع الصغيرة والكبيرة، وتحرص على إفهامهن وعدم التجاوز للمسألة، بل تمام الفهم من الجميع، ويجب خامسا أن تعاملهن باللطف واللين، وإظهار البشاشة وسهولة الجانب، واستعمال الأخلاق الرفيعة، والبعد عن الحدة والشدة والعتاب والغضب لعدم الفهم أو لتكرار السؤال، فتلك خصال تنفر الطالبات من المعلمة وتنمي بينهن بسمة سيئة، ويجب سادسا أن تكون المعلمة قدوة حسنة بأفعالها وأقوالها، فإن الاقتداء بالأفعال أقوى وقوعا من الاقتداء بالأقوال، فالمعلمة تدرس بالقول والفعل، وإذا كانت الأفعال تخالف الأقوال لم يقبل منها ما تقول، فهذه بعض ما نوصي به المعلم ذكرا وأنثى، والله أعلم.
    · س: ما حكم استخدام الصور لتعليم الطلاب الصم أمورهم الدينية مثل تعليمهم الصلاة؟
    o ج: يجوز ذلك للحاجة الماسة، فإن الصم البكم لا يسمعون ولا ينطقون فيلاقي المعلم صعوبة في إفهامهم وإيصال المعلومات إلى أذهانهم، ففي الصور المرسومة تقريب للمعنى ووسيلة إلى تصور المراد وإدراك المقصود منه، كرسم القيام في الصلاة وقبض اليدين على الصدر، وكتابة اسم (قيام) ورسم الركوع وكتابة كلمة (ركوع)، وهكذا بقية الأعمال إذا توقف الفهم على الرسم واستخدام الصور المرسومة سواء على السبورة، أو على ورقة ونحو ذلك.
    · س: الشخص المتخلف عقليا البالغ، هل يجب على النساء أن يتحجبن عنه ؟
    o ج: إذا كان التخلف شديدا بحيث لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك المعاني، وليس له الشهوة التي تبعثه إلى النظر واللمس ونحو ذلك ولا همة له نحو النساء، بل هو كالطفل أو أقل حالة فلا حاجة إلى التحجب عنه، ويدخل في قوله تعالى: (( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ )) أما إذا كان يعقل بعض هذه الأشياء وله ميل إلى النساء ويظهر من كلامه أنه يحس بشهوة، فلا يمكن من دخوله على النساء ويلزمهن التحجب عنه، لقصة ذلك المخنث الذي قال لأخي أم مسلمة إذا فتحتم الطائف فإني سأدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( أرى هذا يعرف هذا لا يدخل عليكن )) رواه البخاري وغيره والله أعلم.
    · س: هل ورد فضل للمرأة إذا توفيت أثناء الولادة ؟
    o ج: نعم ورد مـا يدل على أن ذلك شهادة في حديث صفوان بن أميـة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة )) رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد وفي سنده مجهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق والمبطون والمطعون والنفساء في سبيل الله شهيد )) وروى أحمد عـن أبي هريرة قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة )) وروي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا )) وفى رواية له: (( والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة )) وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن موت المرأة عند الولادة في حكم الشهادة، أي: لها أجر الشهيد والله أعلم.

    س: هل الأصم مأمور بجميع التكاليف ومسؤول عنها مثل العادي؟
    o ج: نعم بلا شك، لأنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه، والغالب أن فاقد السمع فقط يمكنه السؤال، ويفهم بالإشارة ويشاهد الناس يعملون الأعمال كالعبادات والمعاملات وترك المحرمات، فهو مطالب بمثل ما يعملون، حيث يعلم أن تلك الأعمال لا يستثنى منها أحد من القادرين، أما إن كان قد فقد سمعه في الصغر قبل أن ينطلق لسانه فهذا هو الأبكم، وهو أيضا مكلف، فإن الله تعالى قد من عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك المعاني وبالبصر الذي به يميز، ويعرف ما ينفعه وما يضره فهو يفهم بالإشارة وفي إمكانه أن يسأل ويبحث عن الأحكام، ويعرف ما هو مطالب به، ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه في العبادات كالطهارة وشروط الصلاة، وأداء العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحوها، ويمتنع من المحرمات التي يشاهد الناس يبتعدون عنها، أو يعاقب من فعلها.
    فهو مكلف كغيره، وإن كان قد يعذر في بعض التفاصيل لأسباب ظاهرة كالقراءة والأذكار والأدعية ونحوها.
    · س: هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة ؟
    o ج: عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته وسكون جوارحه في الصلاة كغيره.
    · س: من شروط تولي القضاء أن يكون القاضي سميعا بصيرا، هل البصر يكون لازما؟
    o ج: ليس لازما أن يكون القاضي بصيرا فقد تولى القضاء كثير من المكفوفين ولم ينقص ذلك في معرفتهم، وقد عرف بالعادة أن الأعمى يكون معه من الذكاء والفطنة والحفظ ومعرفة الأصوات، والتمييز بين الناس ما ليس مع المبصر فيقابل ذلك معرفة المبصرين للوجوه والأشخاص، وأما اشتراط الفقهاء في القاضي أن يكون بصيرا فأرادوا بذلك كمال الصفات وتوفرها عند الوجود، وإلا فلا خلاف أن الكثير من فاقدي البصر قد تولوا القضاء وعرفوا ما يدلي به الخصمان بدون اشتباه واعتبر قضاؤهم نافذا، والله أعلم.
    · س: ما هي كيفية اجتهاد الأعمى في تحري القبلة ؟ وإذا لم يعرف الأعمى القبلة، ولم يجد مخبرا عنها فماذا يعمل؟
    o
    ج: عليه أن يعرف ذلك باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر، فإن لم يكن عنده من يسأله، تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه، والله أعلم.

    (1) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي


    الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية
    ( الجزء الثاني )
    لفضيلة الشيخ
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    حفظه الله
    جمعها وأعدها الفقير إلى عفو ربه
    إبراهيم بن عبد العزيز الشثري


    المقدمة
    بسم الله الرحمن الرحيمإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادي له.
    أما بعد..
    فهذا هو الجزء الثاني من كتاب [ الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية]، أجاب على أسئلته فضيلة الشيخ العلامةالدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرينأثابه الله وجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة. وهي أسئلة متنوعة تهم كل مسلم لا سيما الأطباء ومن في حكمهم منالعاملين معهم، وتهم المرضى ومرافقيهم. وقد يجد القارئ الكريم بعض الأسئلة الخارجة عن هذا الموضوع، فقد وضعتها من باب الفائدة العامة.
    أسأل الله - جلّوعلا - أن ينفع بهذا الكتاب كل من اطّلع عليه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهالكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمدوعلى آله وصحبه تسليما كثيرا.

    كتبه
    إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الشثري
    ص ب 151097 الرياض 11777
    المملكة العربية السعودية
    شعبان عام 1420هـ


    س1- ما رأي الشرع في عمليات التجميل كأن يكون في وجه الإنسان تشوه فيجري له عملية إزالة، أو يكون في أنفه طول زائد أو اعوجاج فتجرى له عملية تعديل وما أشبه ذلك، وجهونا؟ وهل يدخل هذا في تغير خلق الله؟
    جـ - لا شك أن الجمال مباح أو مستحب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إن الله جميل يحب الجمال )) فمتى كان ممكنا تجميل البدن بلباس أو اكتحال أو ادّهان أو اغتسال وتنظيف فإن ذلك مندوب، كما جاء الشرع بسنية خصال الفطرة كقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وغسل البراجم، والمضمضة، والاستنشاق.
    فلعل ما ذكر من هذه العمليات داخل في المباح وإن لم يذكره الفقهاء، فقد تقدم الطب، وعرف الأطباء ما لم يكن معروفا في السابق من إجراء العمليات في الجوف وشق البطن، وزرع بعض الأعضاء: كالكبد والكلية و
    القلب والعين ونحوها، وتركيب الأسنان، وتحسين الوجه أو الأنف داخل في الجائز إذا لم يترتب عليه ضرر، فلا يدخل في وعيد النامصة والواشمة والواشرة والمتفلجات للحسن؛ لما في هذه الأشياء من الغش وإظهار خلاف الأصل بحيث يُظَنُّ بها الشباب والفتوة، ولأن هذه الأفعال غير ثابتة، بل تتغير دائما، فيحتاج إلى تجديد الوشر والتفلج والنمص بخلاف عملية التحسين للأنف ونحوه، والله أعلم.
    س2- ما هي فوائد الزواج الصحية والاجتماعية ؟
    جـ - لما ركب الله - تعالى - في الإنسان هذه الشهوة أباح له قضاء وطره بالنكاح الحلال، وجعل له شروطا يتم بها إحلاله، وله فوائد عديدة: منها حفظ النسل ومعرفة النسب والأقارب بخلاف الزنا، الذي تضيع به الأنساب. ومنها تكثير الأمة، الذي رغب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم )) .
    ومنها غض البصر، فإن العادة أن الأعزب يمتد نظره إلى النساء، ويقع في حرج وألم شديد، وقد قال الشاعر:

    كـل الحوادث مبداها من النظر
    ومعظم النار من مستصغر الشرر

    وفي الحديث إن النظرة سهم مسموم من سهـام إبليس ومنها حفظ الفرج عـن الوطء الحرام، وقـد دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )) متفق عليه.
    ثم فيه إخراج المني الذي خلق في البدن، وبه تشتد الشهوة، فحبسه واحتقانه يضر بالصحة ويوهن البدن، وقد ذكر الأطباء أنه إذا طال احتقانه واحتباسه في البدن أحدث أمراضا رديئة كالجنون والصرع والوسوسة وكثرة الهموم والأحزان، وأن احتباسه يحيله إلى كيفية سمية تسبب أمراضا رديئة، ولولا أن الله قدر إخراجه بالاحتلام لأضر بالبدن ضررا بيِّنًا.
    ثم من فوائد النكاح: كف النفس عن التطلع إلى الحرام والتحدث والهم والتفكير في قضاء الوطر بعد حصول ذلك بالوطء الحلال.
    ومن فوائده: إعفاف المرأة التي قد ركب فيها شهوة وميل إلى الرجال لقضاء هذا الوطر الجنسي، الذي يدفع كلا من الزوجين إلى التقارب.
    وأعظم فوائده: الاتباع والاقتداء بالأنبياء وخاتمهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت عنه أنه قال: (( لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني )) .
    وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: (( خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )) وروى ابن ماجه عن ابن عباس رفعه: (( لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح )) وفيه فوائد سوى ما ذكرنا، والله أعلم.
    س3- ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض ؟
    جـ - ورد فيه حديث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار )) رواه أحمد وأهل السنن قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال: (( دينار أو نصف دينار )) .
    وفي الحديث كلام كثير حول رفعه ووقفه واضطرابه، لكن ذلك لا يضره، كما صححه ابن حجر في ( التلخيص الحبير )، والشوكاني في ( النيل )، فعلى هذا تكون الكفارة دينارا أو نصف دينار، أي بالخيار.
    وقيل: إذا كان الدم أحمر، فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي وفي رواية لأحمد (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تُصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار )) هكذا في نيل الأوطار.
    ثم إن الدينار يساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي، فيسأل عن صرف الجنيه، ويخرج أربعة أسباعه إن كان في أول الحيض، وسبعيه إن كان الوطء في آخر الحيض، وقد ذهب كثير من العلماء وأكثر الأئمة إلى أن الواجب التوبة والاستغفار، ولعل تركهم العمل بالحديث لما فيه من الاختلاف، ولكن ذلك لا يعلل به، وقد حرم الله – تعالى - وطء الحائض بقوله: (( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )) والنهي يفيد التحريم، ومن فعل محرما فعليه كفارة ذلك الذنب، والله أعلم.
    س4- إذا استقاء الصائم فخرج كل ما في بطنه فهل يفسد صيامه أم لا؟
    جـ - ورد حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض )) رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه وروى مالك مثله عن ابن عمر موقوفا، ففيه أن من خرج منه القيء بدون اختيار فهو معذور ولا قضاء عليه، فليتم صومه. وأما من تعمد إخراجه بإدخال إصبعه في فمه، أو عصر بطنه بيديه، أو شم ما له رائحة كريهة متعمدا فقد فسد صومه، فعليه قضاء ذلك اليوم ولو أكمل صومه. هذا هو موجب الحديث، ويعم ذلك من خرج كل ما في بطنه ومن لم يخرج منه إلا ملء الفم، فإن الجميع يصدق عليه أنه قيء خرج من الفم، وأحس بطعم الطعام في فيه، فيعتبر عمده مفطرا، ويلزمه القضاء، والله أعلم.

    س5- لدغة العقرب والحية والنملة هل رقيتهم واحدة، أم لكل واحدة منهم رقية خاصة؟ وما هي؟
    جـ - الرقية بالقرآن أو بما تيسر منه مفيدة، وكذا بما ثبت في السنة من الأدعية، كما في حديث أبي سعيد في رقية اللديغ الذي هو سيد حي من العرب، وفيه: فانطلق يتفل عليه، ويقرأ (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) فكأنما نشط من عقال.
    فإن كلام الله - تعالى - هو الشفاء التام، كما قال تعالى: (( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ )) وفاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وفيها أصول أسماء الله - تعالى - ومجامعها وإثبات المعاد والتوحيد وطلب الهداية من الله تعالى.
    ومن رقية ذوات السموم سورة ( قل هو الله أحد ) وسورتا المعوذتين، لما في سورة الإخلاص من التوحيد العلمي الاعتقادي، وما في المعوذتين من الاستعاذة من الشرور جملة وتفصيلا.
    ومن الرقية أيضا الأدعية العامة الواردة في الأحاديث: مثل حديث أبي سعيد وفيه: (( بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك )) رواه مسلم ومنها ما ورد في الحديث أنه يضع يده على موضع الألم ويقول: (( أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر )) وأما النملة فهي قروح تخرج في الجنبين يحس صاحبها كأن نملة تدب عليه وتعضه، وقد ذكر ابن القيم عن الخلال رقية النملة، عن الشفاء بنت عبد الله أنها عرضت رقيتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرها، فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها، ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس. كانت ترقى بها على عود سبع مرات، وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه على حجر بخل حاذق، وتطليه على النملة، والله أعلم.
    س6- كنت في زيارة لأحد أقاربي بالمستشفى، فطلبوا مني التبرع بالدم، وذلك في نهار رمضان فتحرجت هل أفعل أم لا، وأخيرا تبرعت، فهل هذا يفطر الصائم؟
    جـ - وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )) ونظرا لكثرتها وتعدد رواتها وطرقها ذهب إلى القول بها الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وخالفه الأئمة الثلاثة، وحيث إن الأدلة، واضحة الدلالة وما خالفها لا يقوى على معارضتها لعدم صراحته، فأرى أن إخراج الدم الكثير عمدا يفسد الصوم. فالتبرع بالدم عادة يكون كثيرا، حيث إن القصد منه إسعاف المريض الضعيف، فيلحق بالحجامة كما يلحق بها الفصد والشرط وتعمد إخراج الرعاف الكثير، وإلحاقا بخروج الدم من الحائض والنفساء، فإنه مفطر بالإجماع، والله أعلم.
    س7- رجل منوم في المستشفى، وقد جاء وقت إخراج الفطرة بعد صيام رمضان ولا يستطيع الخروج من المستشفى لتوزيع الفطرة، فهل يوكل أحد أقاربه يخرجها من بيته، وإذا أخرجها قريبه من بيته هو فهل تجزئ؟
    جـ - هذا الإخراج مما تدخله النيابة، فحيث إنه معذور لعجزه عن إخراج هذه الصدقة بنفسه، فإن له أن يوكل أخاه أو صديقه، ليخرجها عنه وعن أهل بيته، بل يجوز التوكيل حتى للقادر القوي، فإن تفرقة الزكاة عمل زائد على إخراجها من المال، فمتى وكل المالك من يقبض الزكاة ثم يعطيها لمستحقها جاز له ذلك، وهكذا لو دفع إليه ثمن الفطرة ليشتريها ثم يتصدق بها على الضعفاء والمعوزين، أو أمره أن يأخذ من بيته بإذن أهله مقدارها طعاما ويعطيه للفقراء، فكل ذلك لا بأس به، والله أعلم.
    س8- امرأة عليها نذر أن تصوم أيام البيض من كل شهر واستمرت على ذلك، ولكن في أحد الشهور دخلت المستشفى، وجلست فيها أسبوعا وصادف ذلك أيام البيض، ولا تستطيع صيامها في المستشفى، فهل يسقط عنها أم تصومها مع الشهر الثاني؟
    جـ - عليها أن تقضيها، أي تصوم ثلاثة أيام بعد خروجها من المستشفى من غير البيض، وهكذا يفعل من فاته فعل قد ألزم به نفسه، فإنه يقضيه بعد فواته، ويجزئه: كمن نذر صلاة ليلة ففاتت عليه بنوم أو مرض أو شغل فإنه يصلي ذلك في النهار، لقوله تعالى: (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً )) وفي الصحيح عن عائشة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ تهجده بالليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة )) فهو دليل على قضاء النفل ولو لم يكن منذورا فقضاء النذر أولى بالجواز.
    س9- هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حاملة طفلها حيث إنه قد يكون فيه نجاسة؟
    جـ - عليها قبل البدء في الطواف أن تطهره وتغسل ثيابه، وتحفظه بما يمنع تعدي النجاسة إن خرجت، ثم تطوف به محمولا إن لم تجد من يمسكه مدة الطواف، وخشيت عليه التأثر وكثرة البكاء، فقد ثبت في الصحيح (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالجماعة وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب )) مع احتمال خروج النجاسة منها أثناء حمله لها، فإذا جاز الحمل في الصلاة ففي الطواف أولى للعذر في الحمل خشية الضياع ونحوه، والله أعلم.
    س10- ذهب جماعة للحج، وفي يوم عرفة أصيب أحدهم بمرض فلم يستطع إكمال أعمال الحج الباقية فماذا يلزمه؟
    جـ - يعمل عمل المحصر، فقد قال تعالى: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) أي يذبح عنه شاة، أي واحدة من الغنم، ويتحلل. فإن كان قد وقف بعرفة نهارا أو ليلا زمن الوقوف، فما بقي عليه إلا الطواف والسعي، فله أن يؤخره حتى يشفى، ويتم حجه، ويفدي عن واجبات الحج التي تركها: كالانصراف من عرفه نهارا، وترك المبيت بمزدلفة وبمنى ويوكل من يرمي عنه، ثم يحلق وينحر هديه، فإن لم يكن وقف بعرفة فهو كالمحصر يذبح هديا ويتحلل أو يتحلل بعمرة كمن فاته الوقوف، فإن كان اشترط عند إحرامه بقوله: (( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )) تحلل ولا شيء عليه، والله أعلم.
    س11- كنت في الصحراء مع غنمي، وجاء كلب فعضني عضة قوية، وكنت على طهارة، فهل ينتقض الوضوء بعد العضة وهل يلزمني أن أغسل المكان سبع مرات، أفيدونا؟
    جـ - لا ينتقض الوضوء بهذه العضة، حيث لم يذكروا ذلك مع نواقض الوضوء الثمانية، وكذا لا يلزمه غسل موضع فم الكلب، فإن الغسل إنما ورد للإناء الذي ولغ فيه الكلب، أي غسل أثر لعابه، الذي التصق بالإناء. فأما العض فلا يسمى شربا ولا ولوغا. ويكفي غسل أثر العض مرة أو نحوها، كما يفعل ذلك بالصيد الذي يمسكه بفمه، وقد يجرحه بأنيابه، حيث يكتفي بغسله مرة واحدة لإزالة ذلك الأثر، ويؤكل الصيد، والله أعلم.
    س12- امرأة تسأل وتقول: هل للمرأة أن تطلب الطلاق إذا ثبت أن زوجها عقيم أم ليس لها ذلك؟
    جـ - إذا كانت لا تعلم حالة الزوج قبل النكاح، ولم يخبرها بأنه عقيم، ثم ثبت العقم له، وعلمت أنه لا بأس بها، وأن عدم الإنجاب إنما هو من الزوج، فإن لها الحق في طلب الفراق إن رغبت في الأولاد لنفعهم في الحياة الدنيا وبعد الموت، فقد حكى الله - تعالى - عن زكريا قوله: (( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً )) وقوله: (( رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا )) وقولـه: (( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا )) وعن إبراهيم - عليه السلام - قوله: (( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ )) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )) رواه مسلم وهذا دليل على ما فطر الله الإنسان عليه من محبة الولد الصالح، والله أعلم.

    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س13- يطلق البعض من الناس على النساء الممرضات كلمة (ملائكة الرحمة)، فهل هذا يجوز أم لا؟
    جـ - لا يجوز هذا الإطلاق، ولا مناسبة له، فإن هؤلاء الممرضات قد يكن نصرانيات، كما هو مشاهد، أو بوذيات، والغالب عليهن التكشف وإبداء الزينة، وأنهن لا يعرفن التحجب ولا التستر عن الرجال الأجانب، ولا شك أن ملائكة الرحمة هم الذين ينزلون لقبض روح المؤمن، وينزلون ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة.
    وفي الصحيحين في حديث الذي قتل مائة نفس ثم تاب وهاجر فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الحديث. وهو يدل على أن ملائكة الرحمة من عباد الله المسخرين للنزول بالرحمة، وعلى هذا لا ينبغي تسمية النساء الممرضات بهذا الاسم، الذي هو خاص بالملائكة المقربين، ولو كان في قلوبهن رحمة، ولو عملن بالمرضى عملا حسنا، بل يلتمس لهن اسم مناسب لعملهن، والله أعلم.
    س14- كثيرا ما نسمع عن القضاء والقدر، فهل هما كلمتان مختلفتان أم هما بمعنى واحد؟
    جـ - هاتان اللفظتان متقاربتان غير مترادفتين؛ فالقدر يفسر بالقضاء والحكم وبما قدَّره الله وقضاه، وحكم به في الأزل، وهو تقدير الله - تعالى - للأعمار والآجال والحوادث وجميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالحديث ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمـاوات والأرض بخمسين ألف سنـة )) رواه مسلـم فهـو أن الله - سبحانه - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم ما يحدث في الكون، وقدر لكل حادث وقتا وزمانا، لا يتجاوزه ولا يختلف عنه.
    وأما القضاء فيطلق على الحكم، ومنه أحكام القضاة، وهي الفصل بين المتنازعين، ويطلق على الفراغ، كقوله تعالى: (( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ )) أي خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان فالقدر هو التقدير والتحديد. والقضاء هو الخلق والإيجاد، لما هو مقدر مكتوب معلوم للرب - تعالى - وقد يدخل أحدهما في الآخر عند ذكره مفردا فيعم الأمرين، والله أعلم.
    س15- نرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة .
    جـ - هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الأسود النخعي ثم رواه في ترجمة إبراهيم النخعي عن موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء ثم قال: غريب من حديث إبراهيم والحكم تفرد به موسى .
    ورواه الخطيب في تأريخه في ترجمة إسحاق بن كعب مولى بنى هاشم بإسناده عنه عن موسى بن عمير وقال: تفرد به موسى عن الحكم بن عتيبة ورواه الطبراني في الكبير برقم 10196 من طريق موسى بن عمير بلفظه وإسناده، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3\ 64 وعزاه أيضا للطبراني في الأوسط قال: وفيه موسى بن عمير وهو متروك.
    لكن ذكره السيوطي أيضا في الجامع الصغير بلفظ داووا مرضاكم بالصدقة وعزاه لأبي الشيخ في الثواب عن أبي أمامة - رضي الله عنه - ثم ذكره أيضا بزيادة في آخره، وعزاه للديلمي في مسند الفردوس ورمز له بالضعف. وقد رواه أبو داود في المراسيل قبيل كتاب الزكاة عن الحسن مرسلا مرفوعا بنحوه، وذكر إسناده المزي في تحفة الأشراف برقم 18527 ومن هذه الطرق والمتابعات يعلم أنه حديث له أصل، ومعناه أن الصدقة علاج نافع مفيد يشفي الأمراض ويخفف الأسقام، ويؤيـده قـول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار )) فلعل بعض الأمراض تحدث عقوبة على ذنب أصابه المريض ، فمتى تصدق عنه أهله زالت الخطيئة، فزال سبب المرض ، أو أن الصدقة تكتب له حسنات، فينشط قلبه بها ويخف مع ذلك ألم المرض، والله أعلم.
    س16- هل هذا حديث صحيح أن التجارة فيها تسعة أعشار الرزق كما نسمع ذلك كثيرا؟
    جـ - لم أجده في كتب الحديث مثل (جامع الأصول) و(مجمع الزوائد) و(الترغيب والترهيب) ونحوها، وقد ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الوصابي في كتابه (البركة في السعي والحركة) ص 193 وجزم برفعه، لكنه يذكر أحاديث ضعيفة ولا يعزوها إلى مخرجيها، وحيث لم يروه أهل الصحاح والسنن والمسانيد المشهورة، فالظاهر أنه ضعيف، ويمكن أنه موقوف أو مقطوع أو حكمة من الحكم، قالها بعضهم لما شاهده من أرباح وثروات تحصل بالتجارة.
    وقد ورد في التجارة جملة كثيرة من الأحاديث في فضلها وفي آدابها مذكورة في (الترغيب والترهيب) للمنذري وغيره، ومنها أحاديث صحيحة كقوله - صلى الله عليه وسلم - (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )) متفق عليه وحديث: (( أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )) رواه أحمد والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عمر ورافع بن خديج وأبي بردة بن نيار وغيرهم، والله أعلم.
    س17- كثيرا ما نسمع هذه الكلمة انتقل إلى جوار ربه لمن مات، فهل هذا جائز؟
    جـ - أرى أنه لا بأس بذلك، وكذا قولهم: قدم على ربه، وانتقل إلى رحمة الله ونحو ذلك، وهو من باب التفاؤل للمسلم وإحسان الظن به، فإنه يستحب حسن الظن بالمسلم بعد موته، والدعاء له، وذكر محاسنه، والكف عن أخطائه، رجاء أن يزوده إخوانه بدعوات صالحة، يقبلها الله فيغفر له، فيكون مرادهم: بجوار ربه: أن روحه انتقلت ورفعت إلى السماء، كما ورد أن الملائكة يصعدون بأرواح المؤمنين، وتفتح لها أبواب السماء، فتكون بجوار ربها كما يشاء، والله أعلم.
    س18- امرأة لديها طفل لم يتجاوز السنة الأولى من عمره، كانت ترضعه، ثم نامت، ولما أصبحت وجدت أن ابنها قد مات وفارق الحياة، وهي تعتقد أنه مات بسببها، حيث إنها كثيرة الحركة في أثناء النوم. فماذا يلزمها شرعا؟
    جـ - يترجح أنه مات بسبب ضغطها وضمها له، مع أن العادة أنه إذا كان الطفل قد قارب السنة من عمره، فإنه عند ضمها له يضطرب وتكثر حركته ويحاول التخلص قبل موته، وتلك الحركة تكون سببا لانتباهها وشعورها بأنها قد تحاملت عليه، لكن إذا كانت ثقيلة النوم وكثيرة الحركة سيما من عمرها دون الثلاثين، فإنها قد لا تشعر بحركته، وبالجملة أرى أن عليها الدية والكفارة. فأما الدية فهي لأبيه، ويمكن أن يعفو عنها. وأما الكفارة: فهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما هو معروف في كفارة قتل الخطأ والله أعلم.

    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    08:13 AM

    افتراضي

    س19- هل يجوز سقيا النخيل والأشجار المثمرة بمياه المجاري أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
    جـ - هذه المياه تحمل النجاسة الظاهرة، وتختلط بالأبوال والأقذار، ويظهر ذلك في لونها وفي رائحتها، فعلى هذا أرى أنه لا يجوز استعمالها في سقي النخيل والأعناب والتين والرمان ونحوها، مما له ثمرة مأكولة، فإن هذه النجاسات يظهر أثرها في تلك الثمار، وتؤثر صحيا على من تغذى بها، لكن يمكن أن تصفى وتبستر ويعمل فيها ما يزيل أثر النجاسات، فتصبح صالحة لسقي الأشجار والبهائم أو يضاف إليها ما يزيل أثر النجاسات من طهور كثير ونحوه. فقد قال في زاد المستقنع: فإن أضيف إلى النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو نزح منه فبقي كثير غير متغير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه طهر، والله أعلم.
    س20- ما هو علاج الهم والحزن في الشريعة الإسلامية ؟
    جـ - العلاج المفيد هو دعاء الله - تعالى - بما ورد في السنة النبوية، فمن ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل فيَّ قضاؤُك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا )) رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبزار وأبو يعلى وغيرهم وصححه بعضهم.
    وفي الصحيحين عن أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال )) وغير ذلك من الأدعية، ومن العلاج للهم والحزن كثرة ذكر الله - تعالى - في كل الأحوال، فله أثر في تخفيف آلام القلب كما قال تعالى (( أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) وقال الشاعر:-

    بذكر الله ترتاح القلوب
    ودنيانـا بذكـراه تطيـب

    ومن العلاج للهم والحزن تحقيق الإيمان بالله - تعالى - والإكثار من الأعمال الصالحة، حيث إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في هذا الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه )) متفق عليه .
    ثم إن المؤمن المحتسب واثق بوعد الله - تعالى - بقوله - عز وجل - (( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً )) فالحياة الطيبة يزول معها الهم والحزن. ولعل السبب في ذلك أن المؤمنين بالله الإيمان الحقيقي الذي من ثمرته وتمامه العمل الصالح معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من المحبات والمسرات بقبول وشكر لله عليها، كما يتلقون المكاره والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، والصبر الجميل لما لا بد من وقوعه.
    كما أن من العلاج للهم والحزن الاشتغال بالأعمال والحرف وتعلم العلوم النافعة، ففي ذلك انشغال عن أسباب الهموم والأحزان ونسيان لها، فإن كان عمله عبادة أو علما مفيدا فله أجر على ذلك مع الاحتساب، وإن كان عمله دنيويا أفاده أجرا مع النية الصالحة، وحصل فيه سلامة من تلك الأسباب التي تشغل القلب فعليه أن يُقبِل على أعماله اليومية وما يرتبه في كل وقت وأن يغفل عما مضى.
    ومن أسباب الراحة وطمأنينة القلب السعي في إزالة الأسباب التي جلبت الهم والحزن إذا كانت معلومة، وذلك بعلاجها والنظر في منشأ كل منها، والنظر في تخفيفه مع استشارة أهل الرأي والفكر من إخوانه وأحبابه، فبزوالها أو تخفيفها يسعد في حياته، وما وقع ولم يمكن تداركه تسلى عنه ورضي بقضاء الله وقدره، وأكثر من سؤال ربه أن يحميه في مستقبل حياته، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يَكِله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، فلعله بذلك يسلم من كل ما يكدر عليه صفو حياته، والله أعلم.
    س21- ما هي الآداب القولية والفعلية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يزور المرضى؟ أفيدونا أثابكم الله.
    جـ - عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع )) رواه مسلم .
    ومن الآداب الفعلية أن يزوره كل ثلاث ليال، حتى لا يثقل عليه، إذا علم أن كثرة العيادة تكلفه. أما إن علم أن المريض يفرحه التردد عليه ويسيء الظن بأخيه المسلم إذا تأخر عنه فله أن يعوده كل يوم أو يومين. ومن الآداب الفعلية أن لا يثقل عليه ولا يطيل الجلوس إذا خاف أنه يحرجه؛ وذلك لأن بعض المرضى يتبرم من كثرة الزائرين وطول مكثهم عنده، حيث قد يكلفه الجلوس والتجلد أمامهم.
    ومن الآداب القولية أن يعتذر الزائر عن التأخر إن رأى ذلك، وأن يدعو للمريض بالشفاء والعافية، وأن ينفس له في أجله، ويبشره بالأجر الكبير، على الصبر والاحتساب، ويحثه على الوصية، وأنها لا تقرب الأجل، وأن عليه الصبر والرضى بما قدره الله عليه، وبذلك يؤدي حق أخيه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض )) الحديث، والله أعلم.
    س22- هل يؤجر الإنسان على تبرعه بالدم ؟ وهل ينطبق عليه قوله تعالى: (( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )) أفيدونا مأجورين.
    جـ - لم يكن التبرع بالدم معروفا فيما سبق، فلذلك لم يذكر الأطباء الأولون العلاج بحقن الدم في العروق، وإنما هو شيء جاء في الطب الحديث، ولا شك أنه مما ظهر أثره ونفعه وتأثيره في المرضى، فلذلك أصبح العلاج به سائغا ومشهورا، ولا شك أن الذي يتبرع بشيء من دمه الزائد الذي لا يضره أخذه لينقذ به مريضا مدنفًا، ويكون سببا في زوال مرضه أو تخفيفه، هو مما يؤجر عليه احتسابا، ولعله يدخل في الآية الكريمة، إذا كان الشفاء يتوقف على هذا التبرع بإذن الله تعالى، مع أن كثيرا من العلماء قد أفتوا بمنع العلاج بالدم، وعللوا بنجاسته وتحريمه، وبحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولكن لما أصبح مجربا ومفيدا، وليس فيه مباشرة النجاسة، حض فيه العلماء المتأخرون، وجعلوه من باب الضرورات، أو من العلاج المفيد بما لم يتحقق تحريمه، والله أعلم.
    س23- إذا مد الكافر يده إليَّ مصافحا فهل يجوز لي أن أمد يدي له، وأنا أعلم أنه غير مسلم؟
    جـ - ورد الحديث الصحيح بلفظ: (( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه )) فهذا في لفظ السلام، ففي المصافحة أولى بأخذ الحذر، ولكن قد يجوز مصافحته، إذا رجي إسلامه، ويكون ذلك من باب المداراة والدعوة إلى الله وحسن المعاملة، حتى يأخذ عن الإسلام وأهله فكرة حسنة مما يكون دافعا له إلى اعتناقه، وإلى ذكر المسلمين بين غيرهم بما يقتضي السمعة الحسنة وخصال الخير وحسن الملاطفة ولين الجانب، لكن متى عرف من الكافر الحقد والبغض للإسلام وأهله وإضمار الحقد والكراهية والعناد، فإن معاملته تكون بالشدة والغلظة؛ لقوله تعالى: (( جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ )) والله أعلم.
    س24- هل كان الخلفاء الراشدون لديهم أكثر من زوجة ؟
    جـ - نعم تزوج أبو بكر قتيلة بنت عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء ثم تزوج أم رومان وهي أم عائشة وعبد الرحمن ثم تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي طالب فولدت له محمد بن أبي بكر وتزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم ابنته أم كلثوم بنت أبي بكر - رضي الله عنه.
    أما عمر فتزوج زينب بنت مظعون وهي أم عبد الله وعبد الرحمن وحفصة وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي أم زيد ورقية وتزوج أم كلثوم بنت جرول وهي أم زيد الأصغر وعبيد الله وتزوج جميلة بنت ثابت وهي أم عاصم وتزوج أم حكيم بنت الحارث فولدت له فاطمة وتزوج عاتكة بنت ابن عمه زيد بن عمرو وهي أم عياض بن عمر.
    أما عثمان فتزوج رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فماتت في غزوة بدر ثم تزوج أختها أم كلثوم فماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوج فاطمة بنت غزوان وله منها أولاد، وتزوج أم عمر بنت جندب وفاطمة بنت الوليد وأم البنين بنت عيينة بن حصن ورملة بنت شيبة ونائلة بنت الفرافصة وكلهن لهن أولاد.
    أما علي فتزوج فاطمة ثم خولة بنت جعفر الحنفية وليلى بنت مسعود وأم البنين بنت حزام وأسماء بنت عميس والصهباء بنت ربيعة وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأم سعيد بنت عروة بن مسعود ومحياة بنت امرئ القيس عدي وله منهن أولاد، ولهم أولاد من الإماء كثير.
    س25- أريد صلة أرحامي، ولكن عندما أزورهم أشاهد بعض المنكرات مثل: اجتماع النساء مع الرجال، والتدخين من بعضهم أمام الآخرين، فكيف أصلهم والحال ما ذكر؟
    جـ - عليك بنصحهم وإرشادهم وتحذيرهم من العقوبة على هذه المنكرات، وتحذير النساء من التكشف أمام الرجال ولو كانوا من الأقارب، فإن ذلك من ذرائع الفواحش، فقد قال تعالى: (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ )) الآية، فمن الزينة الوجه واليدان والقدمان ونحو ذلك، فلا تبديه إلا لمحارمها، وهكذا نصحهم عن تعاطي الدخان، وهو الذي ينكره كل ذي عقل سليم من مسلم وكافر، ويعرف ضرره كل عاقل، ويحذره الناصح الأمين، ومتى تكرر نصحك لهم فلم يقبلوا أو سخروا منك وأصروا على غيهم وفسادهم، فقللْ من زيارتهم، وتَحَرَّ الأوقات التي لا يحصل فيها تعاطي المنكرات، فمتى لاموك واستنكروا هجرانك فاعتذر إليهم بما تخشاه من إقرار المنكر، أو خشية الوقوع فيه، فلعل ذلك يدعوهم للانتباه، والله المستعان.
    س26- هل الأعياد والجُمع تسقط عن المسافر أم لا؟
    جـ - المسافر غالبا يلقى مشقة وصعوبة في السفر من الحل والترحال، ومواصلة السير في النهار كله وفي جزء من الليل، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، فلذلك يقصر الصلاة الرباعية تخفيفا عنه، ويجمع بين الصلاتين، ويفطر في رمضان، فعلى هذا لا يكلف في السفر بصلاة الجمعة والعيد، وهذا كان في الأسفار القديمة، التي تحصل فيها الصعوبات والمشقات، فأما في هذه الأزمنة فقد خفت المؤنة، وتقاربت الأسفار، وسهلت تلك الصعوبات، وأصبح المسافر لا يتكلف ما كان يلقاه سابقا، فلا مشقة عليه إذا مر بقرية في طريقه وفيها صلاة جمعة أو عيد أن يقف ساعة أو نحوها، ويؤدي معهم الصلاة.
    وهكذا إذا كان في البرية نازلا وبينه وبين المسجد الجامع نحو ساعة أو ساعتين بسير السيارة، فالمستحب المؤكد أن يصلي الجمعة في أقرب مسجد إليه، وبطريق الأولى إذا كان مقيما في البلد في فندق أو بيت، ومرت به جمعة، فلا يحق له أن يترك الجمعة، وهو يسمع المؤذن والخطيب بقرية، ولا عذر له في تركها، فيحضرها وتنعقد به ويصح أن يتولى الخطابة والإمامة في الجمعة والعيد، ولو كان مسافرا والله أعلم.

    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحيل غير الشرعية لهدم الثوابت الشرعية
    بواسطة ابوغسان في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-11-2012, 05:14 PM
  2. كيفية الرقية الشرعية وبعض المسائل المتعلقة بالنفث والتفل وتحوها
    بواسطة ابو ياسمين دمياطى في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-03-2012, 03:46 PM
  3. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-12-2011, 11:08 PM
  4. موسوعة الفتاوى الاسلامية
    بواسطة Rose4islam في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-06-2009, 12:08 PM
  5. الفتاوى الحاخامية ومجزرة غزة !!
    بواسطة مركز بيت المقدس في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-02-2009, 10:06 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية