أسلمت وأهلها لا يدرون ويريدون تزويجها لغير مسلم


أسلمت من سنتين أو ثلاث ، والحمد لله ، فقد تأثرت بأحد الشباب في الجامعة حيث كنا ندرس سويّاً ، ثم بدأ كل واحد منا يعجب بالآخر ، ونحن نرغب الآن في الزواج ، وبما أن عائلتي كافرة فهي تعارض تماماً هذه العلاقة ، وكذلك الحال مع والدَي الشاب .
والداي لا يعلمان بأمر إسلامي ، فأنا أمارسه في السر ، وأفيدكم أني راغبة في الزواج من المذكور وأن أعيش حياة إسلامية بعد ذلك ، أنا لا أريد أن أتزوج شخصاً كافراً ، ووالداي يريدان مني أن أرجع لبلدي لأتزوج من شخص يدين بدينهما ، فهل من الضروري أن يوافق والدانا - أنا وهو - على الزواج ؟ وهل يمكننا الزواج بدون علمهم ، أو تأجيل استئذانهم ؟ أخشى أن يموت والداي إن هما سمعا أني أسلمت أيضاً ، فهما يكرهان المسلمين ، وأنا لا أعرف كيف أقنعهما ، هل يجب علي إقناعهما بزواجي ، أم يجوز أن أخالف رغبتهما ؟.

الحمد لله

أولاً :


قبل الإجابة يسرنا أن نهنئك على الدخول في الإسلام ، وهو الدين الخاتم للأديان ، وقد رضيه الله تعالى للخليقة كلها ، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالَمين بشيراً ونذيراً ، وقد سبقكِ كثير ممن هدى الله تعالى قلوبهم لهذا الدين العظيم ، وقد حُرمه كثيرون بسبب عنادهم ومكابرتهم ، فيجب عليكِ أن تديمي الشكر لربكِ تعالى أن أخرجك من ظلمات الكفر والجهل إلى نور التوحيد والعلم ، ويجب عليكِ أن تتعلمي أحكام الدين لتزدادي طمأنينة بحسن اختيارك وليثبت الله به قلبكِ .

ثانياً :


ولا يمنعنا إسلامكِ الجديد من أن نخبركِ بأن هذا الدين جاء بأحكامٍ عظيمة ، يحفظ بها للمسلم دينه وعقله وماله وعِرضه ونسبه ، لذا ففيه ما هو حرام ممنوع من أجل المحافظة على ذلك ، وفيه ما هو ما واجب لأجل الأمر نفسه ، ومما يتعلق بسؤالكِ هنا أمران :

فمن باب الحفاظ على العِرض والنسب حرَّم الإسلامُ الاختلاط بين الجنسين ، وخلوة الرجل بالمرأة ، ولمسها بيده ، فضلاً عما هو أكبر من ذلك من فاحشة الزنا ، لذا فإننا نرى أن المرأة جوهرة لا يصح أن تكون سلعة رخيصة – كما هو الحال في دول الكفر ومن تبعهم من سفهاء المسلمين – في الدعايات والصحف والمجلات ، وإن لها دوراً عظيماً ينتظرها بصفتها زوجة وأمّاً .

والأمر الثاني : حفاظاً على دين المرأة فإن الله تعالى قد حرَّم زواج المسلمة بالكافر ، وهو أمر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) . . .

المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع - كما سبق - ولو كان الكافر أصليّاً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافرٌ مسلمةً : فالنكاح باطل ، ويجب التفريق بينهما ، فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك إلا بعقدٍ جديدٍ " انتهى باختصار .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / 138 - 140 ) .

ثالثاً :


ويشترط في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وجود وليٍّ للمرأة ، ولا يجوز أن يكون الكافرُ وليّاً للمسلمة بلا خلافٍ بين العلماء .

قال ابن قدامة :

أما الكافر : فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال , بإجماع أهل العلم , منهم : مالك , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي ، وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم .

" المغني " ( 7 / 21 ) .

وحتى في مثل حالكِ فإنه لا بدَّ من وليٍّ في الزواج ، فإن لم يكن أحد أوليائك مسلماً : فيزوجكِ من يقوم مقام السلطان وهو القاضي الشرعي أو المفتي أو شيخ المركز الإسلامي ، أو إمام المسجد .

ولا يجب عليك استئذان والدك في زواجك لأنه لا ولاية له عليك ، وإذا تمَّ هذا الزواج فإنه يجوز أن يبقى خبره بعيداً عن والديك ، ولا يجب عليكِ إخبارهما به .

رابعاً :

ولو كان الوليُّ مسلماً فإنه لا يجوز له إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترغب ، وقد جعلت الشريعة الإسلامية المطهرة رضاها أحد أركان العقد ، ولا يكون العقد صحيحاً إذا كانت مكرهة عليه ، وإن ثبت إكراهها على الزواج : فإن القاضي المسلم يخيرها بين إمضاء العقد أو فسخه .

كما لا يجوز للوالدين أو أحدهما أن يجبر ابنه على نكاح من لا يرغب ، ولم يجعل الله تعالى رضا الوالدين أو أحدهما شرطاً من شروط صحة نكاح الابن ، لكن ينبغي للابن أن يترفق بوالديه عندما يرفض الاستجابة لرغبتهما ، وعليه أن يبذل وسعه لكسب رضاهما عنه وعن زواجه بمن يرغب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن ، يقول : تزوجها لأنها بنت أخي ، أو لأنها من قبيلتك ، وغير ذلك ، فلا يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز لوالده أن يجبره عليها . وكذلك لو أراد أن يتزوج بامرأة صالحة ، ولكن الأب منعه ، فلا يلزم الابن طاعته ، فإذا رضى الابن زوجة صالحة ، وقال أبوه : لا تتزوج بها ، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه ، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شي لا ضرر علي أبيه فيه ، وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شي حتى في ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لَبِقاً مع أبيه ، وأن يداريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع " انتهى .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 640 ، 641 ) .

خامساً :

عليك بذل ما تستطيعين من أجل إنقاذ والديكِ وإدخالهما في الإسلام ، حتى تتم لكِ ولهما السعادة الدنيوية والأخروية ، ويمكنك أن تسلكي طرقاً كثيرة متعددة لدعوتهم إلى الإسلام ، ومنها : أن تراسليهم بالبريد الإلكتروني – مثلاً – دون أن يعلموا أن الرسائل منكِ ، ويمكنك تزويد عنوانهم لبعض المختصين بالعلوم الشرعية والدعوة ليقوموا بالمهمة عنكِ ، كما يمكنك الاستعانة بالمركز الإسلامي القريب منهم ليقوم بعض الدعاة بزيارتهم ودعوتهم ، ويمكنك مراسلتهم بالبريد العادي وتزويدهم بأشرطة وكتيبات تعرِّف بدين الإسلام .

وأنتِ أعلم بحالهم من غيرك ، وقد يكون إخبارهم بإسلامك فتح باب أمامهم للدخول في الإسلام ، فإن كان هذا واقعاً فأخبريهم ، وإن رأيتِ أن لا نفع من هذا ، وأنه يؤثر فيهم سلباً أو قد يتسبب في التضييق عليك فلا تخبريهم ، ويمكن تأجيل ذلك فترة حتى يفتح الله عليهم ، واستعيني بالله تعالى وتضرعي إليه بالدعاء الصادق أن يهديهم .

نسأل الله تعالى لك الثبات على هذا الدين ، ونسأله تعالى أن يهدي والديك للإسلام .

والله أعلم .