السلام عليكم
قال الله تعالى فى كتابه العزيز:
"يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ........"
ولقد تسال بعض النصارى عن المقصود بالنجاسة فى هذه الايه :
اولا: هذه الاية تتحدث عن حكم مقيد زمنيا بالعام التاسع للهجرة ومن المعلوم اسلاميا ان الوقت عندما يحدد فى القران يستتبع عدم الاجتهاد فى ازمنة لاحقة او ماضية
ثانيا: نعرض لبعض لاراء الفقهاء فى تلك المسالة
الكافر والمسلم كلهم وكل من خلق الله تعالى هم اطهار لعموم قوله تعالى"ولقد كرمنا بنى ادم"
وبنو ادم هم المسلمون والكفار ومقتضى التكريم ان يكون اصلهم طاهرا وابدانهم طاهرة اما قوله تعالى"انما المشركون نجس...."فلامراد -والله اعلم- نجاستهم المعنويه الناتجة عن فساد ونجاسة اعتقادهم لانه باطل او انهم لا يتورعون عن النجاسة اما ابدانهم فطاهرة ويؤيد ذلك انهم كانوا يخالطون المسلمين ويسلمون عليهم بل ويدخلون المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يامر بغسل شئ مما اصابته ابدانهم وهذا قول جمهور الفقهاء
وقال فريق من المالكية وبعض الظاهرية ان الكافر نجس وذلك لما ياتى:
ا-الاية السابقة"انما المشركون نجس...."فقد صرحت الاية بانهم انجاس ولا تحتاج الى تاويل
2-مفهوم حديث حذيفة وكذا ابى هريرة"ان المسلم لا ينجس"فالكافر يكون نجسا
3-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى ثعلبة حين قال :يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل فى انيتهم؟فقال:ان لم وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها"
فالنهى عن الاكل فى انية اهل الكتاب عند عدم وجود غيرها دليل على نجاستها ولا تكون بهذا الوصف الا اذا كانت ابدانهم نجسة اما عند عدم توافر غيرها فان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز الاكل قيها حينئذ للضرورة وامر بغسلها قبل استعمالها وهذا الامر لا يكون الا لنجاستها
اما الجمهور فذهبوا الى الاتى:
1- قوله تعالى"ولقد كرمنا بنى ادم"وشموله كل بنو ادم مسلمهم وكافرهم ومقتضى هذا التكريم كما سلف الذكر
2- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من مزداة لامراءه مشركة"متفق عليه
فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من المزداة يدل على ان اعيانهم طاهرة والا لما كانت اوانيهم طاهرة
3-انه صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التى اهدتها له امراءه يهودية من خيبر فلو كان اعيان الكفار نجسة ما اكل الرسول من هذه الشاة او لقام "على الاقل"بغسل موضع يدها ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
4-انه يجوز لنا ان ناكل من طعام اهل الكتاب,قال تعالى"وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم"
فلو كانت اعيانهم نجسة لما حل لنا طعامهم ولا ذبائحهم لانها لا تخلوا من اصابة ابديهم لها بل انها تصنع بايديهم فكيف تكون نجسة؟ وكذلك الحال فى زواج الكتابية فانه يجوز وبالطبع لا يسلم عند معاشرتها من لمس بدنها كما انه ياخذ من يدها ما صنعته له ولم يرد امر من الشارع بغسل بدن المسلم او غسل ما تناوله منها وما شابه ذلك فدل ان بدنها طاهر
5-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من الجبن المجلوب اليه من بلاد النصارى وكذلك فعل الصحابة كما رواه احمد وابوداود من حديث ابن عمر
6-لم ينقل عن الصحابة والسلف الصالح توقى رطبات الكفار
*الرد على الظاهرية:
وقد رد الجمهور على الظاهرية ومن وافقهم بالاتى:
ا_ان المراد من الاية الكريمة "انما المشركون نجس..."ان المسلم طاهر الاعضاء وكذلك الكافر اما المسلم فلا اشكال فى طهارته لانه تعود مجانبة النجاسة بخلاف المشرك فانه لا يتحرز عنها ويكون المراد بالاية انهم انجاس فى الاعتقاد والاستقذار وهذا لا يفيد نجاسة اعيانهم
ب_ان الاية السابقة وحديث جذيفة يراد بهما التنفير من الكفار والاهانة لهم
ج_الحديث الوارد عن ابى ثعلبة حجة عليكم لا لكم لان الامر بغسل الانية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم لحم الخنزير وشربهم الخمر فيها يؤيد فى ذلك ما عند احمد وابى داود من جديث ابى ثعلبة ايضا بلفظ"ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم...." فالامر بغسل الاوانى لعدم تحرزهم عن النجاسة لا لنجاسة اعيانهم بدليل ام المسلم لو وضع فى انيته لحم خنزير او خمر فانه يجب غسل هذه الانية فهل يقال ان بدنه نجس والاجماع على طهارته؟
اما النهى عن استعمال انية الكفار كما فى الحديث نفسه فلان انية المسلمين افضل لتحرزها عن النجاسة
فالنهى للتنزيه لا للتحريم حمعا بين الادلة
لذا ترجح القول بطهارة ابدان الكفار
وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين
المفضلات