المطلق والمقيد

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

المطلق والمقيد

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: المطلق والمقيد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    01:15 AM

    افتراضي المطلق والمقيد

    السلام عليكم
    قد يرد لفظ خاص بدون قيد فيسمى مطلقا لانه لم يقترن به قيد يقلل من شيوعه مثاله رجل وطالب وكتاب
    وقد يرد معه قيد يقلل من شيوعه يسمى مقيدا مثل رجل مصرى وطالب مجتهد وكتاب تاريخ
    والاصل فى عهذه المسالة ان يظل المطلق على اطلاقه حتى ياتى ما يقيده ويظل المقيد على قيده
    لكن قد يرد اللفظ مرتين فى موضوعين مطلق فى موضع ومقيد فى موضع اخر فهل يحمل المطلق على المقيد او يعمل بالمطلق كما هو وارد فى موضعه الاول وبالمقيد فى الموضع الاخر؟؟
    وللاجابة عن هذا نقول ان الاطلاق والتقيد تعرض له صور عديدة لان هذا الاطلاق والتقيد تارة يكون فى الحكم وتارة يكون فى السبب
    فاذا كان الاطلاق والتقيد فى الحكم فله صور اربع هى:
    1- اتحاد الموضوع واتحاد الحكم فى الواقعتين
    2-اختلاف الموضوع واختلاف الحكم فى الواقعتين
    3-اختلاف الموضوع واتحاد الحكم فى الواقعتين
    4-اتحاد الموضوع واختلاف الحكم فى الواقعتين

    واذا كان الاطلاق والتقيد فى السبب فله صورة واحدة فتكون مجموع صور الاطلاق والتقيد فى السبب فله صورة واحدة فتكون مجموع صور الاطلاق والتقيد خمسة فقط لكل حالة نمط معين ووضع خاص
    يتبع بالبيان
    التعديل الأخير تم بواسطة صفى الدين ; 10-05-2007 الساعة 10:49 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    01:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم
    1- اتحاد الواقعة واتحاد الحكم:
    مثال ذلك الافطار فى نهار رمضان عمدا بالكل والشرب والافطار بالجماع وحكم الحالتين وهوصوم شهرين فى الحالة الاولى وتقييد الشهرين فى الحالة الثانية
    فقد روى حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول منهما عن سعد بن ابى وقاص جاء فيه ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال انى افطرت فى رمضان فقال له"اعتق رقبه او صم شهرين او اطعم ستين مسكينا"
    والثانى عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابى الذى واقع امراءته فى رمضان"فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين"
    فالموضوع واحد وهو الافطار فى رمضان وتنوع المفطر والحكم فيهما واحد وهو وجوب الصوم مدة شهرين اطلق فى حالة الافطار بالاكل وقيد بالتتابع فى حالة الافطار بالجماع
    وفى هذه الصورة ذهب الاحناف الى حمل المطلق على المقيد كما قال الشافعية بهذا وعللوا ذلك بان الموضوع واحد
    ومن ذلك كفارة الحنث فى اليمين بالصوم ثلاث ايام مطلقا بناء على القراءة المتواترة"فصيام ثلاثة ايام"
    فالموضوع وهو الحنث فى اليمين واحد والحكم وهو الصوم ثلاثة ايام واحد كذلك وارتبط الاطلاق والتقيد بالحكم والراى هو الرى السابق اى الحمل لكن فى هذه المسالة بالذات لم ير الشافعية ذلك بناء على انهم لا يعلمون بالقراءة غير المتواترة
    يتبع:

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    01:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم

    2-اختلاف الواقعة واختلاف الحكم:

    مثال ذلك :كفارة القتل الخطا الواردة فى قوله تعالى"فصيام ثلاثة ايام" فقد وردت كفارة القتل وكان حكمها شهرين متتابعين ووردت كفارة اليمين وكان حكمها ثلاثة ايام اى مطلقة عن التقيد فلا يحمل المطلق على المقيد
    ومثال اخر:عقوبة السرقة وهى قطع اليد والحكم فى الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين فقد اختلف الموضوع بين سرقة ووضوء واختلف الحكم بين قطع اليد فى السرقة وغسلها الى المرفقين فى الوضوء فاطلقت اليد فى الاولى وقيدت بالمرفقين فى الثانيه فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم وحدة الموضوع والحكم
    يتبع:
    التعديل الأخير تم بواسطة صفى الدين ; 10-05-2007 الساعة 11:41 AM

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    01:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم
    3-اتحاد الموضوع واختلاف الحكم:

    مثال ذلك:غسل اليدين الى المرفقين فى الوضوء ومسح اليدين فى التيمم دون قيد يقوله تعالى"يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق"ويقول فى التيمم"فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه"فالموضوع فى الايتين واحد وهو غسل اليدين بالماء الى المرفقين فى الوضوء ومسح اليدين بالتراب دون اى قيد فى التيمم والاصولين قد اختلفوا فى هذه الصور فيرى بعضهم ان اتحاد الواقعة يوجب التعارض بين النصين فيحمل حينئذ المطلق على المقيد وقد نقله القرافى عن الكثير من الشافعية
    وجمهور الاصولين لا يرون تعارضا بين هذين النصين فلا يحمل المطلق منهما على المقيد حينئذ الا بدليل قالوا بذلك الماكية والحنابلة والاحناف بعدم الحمل الا انهم فى هذا الموضوع اوجبوا المسح الى المرفقين عملا بما يروى عن ابن عمر انه عليه السلام قال"التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين"
    ومثال اخر:كفارة الظهار بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا لكل الامرين الاولين وهما العتق والصيام قيد كل منهما بان يكون قبل التماس بخلاف الاطعام فانه اطلق ولم يقيد بذلك
    بقول الله تعالى"والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا"
    فالموضوع واحد وهو الظهار وقد اشتمل النص على الاحكام المختلفة التى ذكرت عند الشارع وهى امران دون الثالث
    فالاحناف لا يحملون المطلق على المقيد بخلاف الشافعية
    يتبع:

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    01:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم
    4-اختلاف الموضوع واتحاد الحكم:
    مثال ذلك كفارة القتل الخطا وكفارة الظهار فقد اختلف الموضوع وهو القتل والظهار لكننا نجد الحكم فيهما وهو تحرير الرقبة قيد فى القتل الخطا بوصف الايمان دون الظهار يقول الله تعالى فى كفارة القتل الخطا"ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة" ويقول فى كفارة الظهار"فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا"وفى ذلك الخلاف السابق
    فالاحناف لا يحملون المطلق على المقيد بخلاف الشافعية والسر فى التشديد والتقيد بالنسبة لكفارة القتل الخطا عو عدم تحرز هذا القاتل كما وانه قد اضاع نفسا مؤمنة فعليه ان يعوض المؤمنين عنها باخرى كما كان التخفيف فى الظهار بالاطلاق تسهيلا لرجوع الزوج الى معاشرة زوجته
    مثال اخر:الاشهاد فى البيع وفى مراجعة الزوجة فالموضوع مختلف وهو البيع والمراجعة والحكم متحد وهو الاشهاد لكنه مقيد فى المراجعة دون البيع يقول تعالى"واشهدوا اذا تبايعتم" وفو المراجعة يقول "واشهدوا ذوى عدل منكم"
    وفى هذا الخلاف السابق فالاحناف لا يرون الحمل على المقيد بعكس الشافعية ومع ان الاحناف لا يحملون الا انهم يشترطون العدالة فى الشهود بدليل اخر لا من باب حمل المطلق على المقيد

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    01:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم
    الاطلاق والتقييد فى الموضوع مع اتحاد هذا الموضوع والحكم:

    ومثاله:زكاة الابل فقد وردت فيها رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم"فى خمس من الابل زكاة"ورواية اخرى"فى خمس من الابل السائمة زكاة"فقد اتحد الموضوع وهو زكاة الابل والحكم وهو وحوب هذه الزكاة فيها لكن الاطلاق والتقيد قد انصب على الموضوع فقد روى مرة مطلقا واخرى مقيدا
    ولكن الشافعية بناء على قاعدتهم حملوا المطلق على المقيد بخلاف الاحناف فلم يقولوا بذلك لكن اخذهم بالتقيد فى هذا بالذات انما كان اعتمادا على الحديث لا من باب حمل المطلق على القيد فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال"ليس فى العوامل والحوامل والمعلوفة صدقة"
    ومثال اخر:زكاة الفطر التى تخرج عن كل حر وعبد وصغير او كبير لما روى عن ابى ثعلبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ولكن روى عن ابن عمر بلفظ عن كل حر وعبد ذكر او انثى من المسلمين فتخرج عن الاشخاص الواردين فى الحديث الاول بالاطلاق بخلاف الواردين فى الحديث الثانى فهم مقيدون بوصف الاسلام فقد اتحد الموضوع وهو الشخص واتحد الحكم وهو وجوب الزكاة لكن اطلق الموضوع فى رواية وقيد فى اخرى هنا نجد ان الشافعية يحملون المطلق على المقيد دفعا للتعارض بخلاف الاجناف الذين لا يحتجون بمفهوم المخالفة
    وسلاما على المرسلين والحمدلله رب العالمين

المطلق والمقيد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-03-2008, 06:22 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المطلق والمقيد

المطلق والمقيد