فى الواجب المحدد وغير المحدد

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

فى الواجب المحدد وغير المحدد

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فى الواجب المحدد وغير المحدد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    12:15 AM

    افتراضي فى الواجب المحدد وغير المحدد

    السلام عليكم
    يعرض فى هذه الصفحة تقسيم للواجب-( المتشعب التقسيمات سواء باعتبار وقت الاداء او باعتبار المكلف بفعله او باعتبار تعينه او باعتبار القصد او)- باعتبار المقدار:
    وهو نوعان
    اما الاول :الواجب المحدد:
    وهو ما عين الشارع مقدارا معلوما بحيث لا تبرا ذمة المكلف من هذا الواجب الا اذا اداه على ما عينه الشارع
    ومثال ذلك الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحقوق المالية التى وجبت بسبب عقد او غيره ويدخل فى هذا الواجب المحدد من نذر ان يتبرع بمبلغ معين لبناء مستشفى او مسجد فالواجب عليه بالنذر واجب محدد وكل هذه الامور وامثالها لا تسقط عن المكلف الا اذا اداها كما وجبت والا فذمته مشغولة بها حتى يؤديها
    اما الثانى:الواجب غير المحدد:وهو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد
    ومثال ذلك الانفاق فى سبيل الله واطعام الجائع واغاثة الملهوف والتعاون على البر والتقوى
    ولم يحدد الشارع مقدار هذا الواجب لان المقصود به سد حاجة المحتاج ومقدار سد الحاجة مختلف باختلاف المنفقين والمحتاجين ومختلف كذلك باختلاف الازمنة والاحوال
    الفرق بين الواجب المحدد وغير المحدد:
    يفترق الواجب المحدد عن غير المحدد بان الاول يجب دينا فى الذمة وتجوز المقاضاة به لان الذمة لا تشغل الا بمعين فنفقة الزوجة ونفقة الاقارب واجب غير محدد لانه لا يعرف مقداره فلا تشغل بهما الذمة قبل القضاء والرضا فاذا حكم بهما"نفقة الزوجة ونفقة الاقارب"او تراضى الطرفان عليهما اصبح الواجب محددا فتشغل به الذمة وتصح المطالبة به
    حكم نفقة الزوجة والاقارب قبل ان يحددها القضاء:
    اختلف الفقهاء فى نفقة الزوجة والاقارب قبل ان يحددهما القضاء اتجوز المطالبة بهما ام لا تجوز؟
    فمن الفقهاء من راى انها غير محددة قبل القضاء فقال لا يقضى القاضى بالنفقة الماضية حيث انها لا تعد دينا فى الذمة
    ومنهم من راى انها محددة فى نفسها بحال الزوجين وان القضاء ما هو الا كاشف لا محدد فقالوا بجواز المطالبة بالنفقة الماضية حيث انها تعد دينا فى الذمة
    واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1
    آخر نشاط
    27-04-2009
    على الساعة
    11:40 AM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي ممكن تفيدنا بالمراجع والمصادر شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

فى الواجب المحدد وغير المحدد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فى الواجب العينى والواجب الكفائى
    بواسطة صفى الدين في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 09:47 AM
  2. عن القرآن للمسلمين وغير المسلمين
    بواسطة عبد الرحمن احمد عبد الرحمن في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-11-2006, 09:46 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-02-2006, 04:26 PM
  4. تختلف النظرة تماما لمفهوم الدين بين المسلم وغير المسلم
    بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-01-2006, 05:04 PM
  5. الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها
    بواسطة الفلاسي في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-06-2005, 11:48 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

فى الواجب المحدد وغير المحدد

فى الواجب المحدد وغير المحدد