أحكام المسلم الجديد

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

أحكام المسلم الجديد

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 42

الموضوع: أحكام المسلم الجديد

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س31) هل يؤمر من أسلم حديثا بحلق شعره ؟ أي شعر رأسه .
    ج) فيه خلاف والراجح عندي أنه يؤمر به من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ، وهو حكم خاص بمن أسلم من الرجال فقط ، وأما من أسلمت من النساء فإنها لا تؤمر لا بحلق ولا بتقصير .



    س32) هل غسل الكافر بعد إسلامه شرط في صحة صلاته ؟
    ج) أقول :ــ فيه تفصيل ، فإن كان قد وجد في كفره ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس فيكون الغسل في حقه في هذه الحالة شرطا في صحة الصلاة لتأكدنا من قيام الحدث ، وأما إن لم يوجد في كفره ذلك فلا يكون غسله بشرط في صحة صلاته ، وإنما يؤمر بالوضوء فقط ،قال ابن الهمام ( لا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة على من أسلم محدثا ).



    س33) هل البسملة (قول بسم الله الرحمن الرحيم) شرط في صحة غسله ؟
    ج) لا وإنما هي سنة فقط .



    س34) هل له أن يؤخره عن وقت إسلامه ؟
    ج) الأصل أنه لا يؤخره ، بل يبادر به مباشرة ، لا سيما مع تمكنه منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، والأصل أن الأمر يفيد الفورية إلا بدليل ، وهذا هو المعروف في حق من أسلم في القديم والحديث ، فقد أمر به قيس بن عاصم و ثمامة بن أثال وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير مباشرة فور إسلامهما ، ولأنه أبرأ للذمة وأبعد عن الصوارف ، وأكمل في التطهر في الظهار بعد طهارة الباطن ، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، لكن لو أخره بالعذر الشرعي فلا حرج فيغتسل متى ما زال عذره .


    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س35) ما الحكم لو أراد الغسل ولم يجد الماء ، فهل له أن يتيمم ؟
    ج) فيه خلاف ، والأصح عندي أنه يتيمم فيما إن كان عادما للماء أو غير قادر على استعماله ، لأن الله تعالى يقول " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولأنه قد تقرر أن التراب بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصه .



    س36) هل يلزمه استعمال الماء بعد وجوده ؟
    ج) أقول :ــ فيه تفصيل :ــ فإن كان قد وجد في كفره حدث فعليه إعادة الطهارة بالماء بعد وجوده ، لأن الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته ، وأما إن كان عن غير حدث فيكتفي بالتيمم السابق ، لأن الحدث ليس موجودا حال تيممه فلا حدث يعود بعد وجود الماء أو القدرة على استعماله .



    س37) هل هناك صفة تسن في غسل المسلم الجديد ؟
    ج) لا ، ليس هناك سنة خاصة به ، ولكن الأكمل والأحسن أن يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ، وذلك أحب الغسل إلى الله تعالى ، وصفته :ــ أن يتوضأ أولا كوضوء الصلاة ، ثم يخلل شعره بيديه ، حتى يروي أصول شعره ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم يفيضه على بدنه كله ، مرة واحدة ، وإن أخر غسل رجليه فليغسلهما في مكان آخر غير مكانه الذي اغتسل فيه ، من باب الاستحباب فقط .



    س38) هل يشرع التشهد بعد الغسل كما يشرع بعد الوضوء ؟

    ج) لا ، فإني لا أعلم في ذلك سنة ثابتة ، والقياس في العبادات ممنوع .


    التعديل الأخير تم بواسطة وا إسلاماه ; 04-05-2010 الساعة 03:03 AM
    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س39) ما الذي يلزم المسلم الجديد من الصلاة إذا أسلم بعد الفجر ؟
    ج) إذا أسلم بعد الفجر فلا يلزمه إلا أن يصلي الفجر فقط ، إن كان بقي من وقتها مقدار ركعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر " ويفهم من هذا الشرط أن من لم يدرك مقدار ركعة فإنه لا يعد مدركا للفجر .



    س40) وما الحكم لو كان إسلامه فيما بين طلوع الشمس وقبل الزوال ، أي قبل أذان الظهر ؟
    ج) إن أسلم في هذا الوقت فإنه لا يلزمه شيء من الصلوات حتى يدخل عليه وقت الظهر ، فلا تلزمه صلاة الفجر لأن وقتها قد خرج بالكلية ، ولا تلزمه صلاة الظهر لأنه لم يدخل وقتها بعد .



    س41) ما الحكم فيما لو أسلم بعد أذان الظهر وقبل دخول وقت العصر ؟
    ج) إن أسلم في هذا الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر فقط ، إن كان قد بقي من وقتها مقدار ركعة ، لأن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة فيه .



    س42) ما الحكم فيما لو أسلم بعد دخول وقت العصر ؟
    ج) إن أسلم بعد دخول وقت العصر فإنه جزما تلزمه صلاة العصر ، ولكن هل يجب عليه أن يصلي معها الظهر جمع تأخير ؟ هذا فيه خلاف ، والأصح إن شاء الله تعالى أنه لا بد من صلاة الظهر معها ، فيصلي الظهر أولا ، ثم يصلي بعدها العصر ، وهو مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، بل هو قول أكثر أهل العلم ، وقد أفتى بذلك في حق الحائض جمع من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فهو كالإجماع .



    س43) ومتى يجب عليه ذلك ؟
    ج) يجب عليه ذلك إن أدرك من وقت العصر ركعة ، على القول الصحيح ، فإذا أدرك من وقت العصر ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر كاملة فإذا انتهى منها فإنه يقوم فيصلي العصر كاملة .



    س44) ماذا يفعل في الأذان والإقامة ، إن كان لوحده أو كان إسلامه بعد صلاة الناس في المساجد ؟
    ج) القول الصحيح في هذه المسألة :ــ أنه يؤذن أذانا واحدا ، ويقيم لكل صلاة ، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع بين الصلاتين كما فعله في جمع الظهرين تقديما بعرفة ، وكما فعله في جمع العشائين تأخيرا بمزدلفة ، فإن كان يحسن الأذان والإقامة فليؤذن وليقم ، وإن كان لا يحسنهما فليصل على حسب حاله ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .



    س45) ما الحكم فيما لو أسلم بعد دخول وقت المغرب وقبل دخول وقت العشاء ؟
    ج) إن أسلم في هذا الوقت فليس عليه إلا أن يصلي المغرب فقط ،إن كان قد أدرك من وقتها مقدار ركعة قبل دخول العشاء ، لأن من أدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج فقد أدرك الوقت



    س46) ما الحكم فيما لو أسلم بعد دخول وقت العشاء ؟
    ج) إذا أسلم في هذا الوقت فإنه جزما تلزمه صلاة العشاء ، لأنه أسلم وصار من أهل الوجوب قبل خروج وقتها ، ولكن هل تلزمه صلاة المغرب أيضا ؟ هذا فيه خلاف ، والأصح إن شاء الله تعالى هو أنه يلزمه أن يصلي معها المغرب ، لأن الوقتين يصيران كالوقت الواحد لأهل الأعذار والضرورة ، وقياسا على الحائض ، إذا طهرت في هذا الوقت ، كما أفتى به جمع من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالإجماع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولو كان إسلامه قبل الفجر بركعة ، فيلزمه صلاة المغرب والعشاء ، فيؤذن أولا ثم يقيم فيصلي المغرب ، فإذا فرغ عاد فأقام فقط بلا أذان ، ثم يصلي العشاء .


    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س47) ما الحكم لو عرض عليه الإسلام واقتنع به ولكنه لم ينطق بالشهادة إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية ؟

    ج) إذا كانت الحال كذلك فإنما يلزمه الصلاة التي أوقع الإسلام في وقتها ، لأنه قبل النطق بالشهادة لا يعتبر مسلما ، فلا يطلق عليه اسم الإسلام إلا بعد النطق بالشهادتين ، فيصلي تلك الصلاة التي أسلم في وقتها ، وعليه أن يراعي التفصيل السابق ، فإن أسلم في وقت العصر لزمه صلاة الظهر السابقة لها معها ، وإن أسلم في وقت العشاء لزمه صلاة المغرب السابقة لها معها .



    س48) ما حكم الصلوات التي مرت عليه وتركها حال كونه كافرا ؟ هل يلزمه قضاؤها أم لا ؟
    ج) أقول :ــ أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الكفر ، بل هو عفو عنه ، وهذا الإجماع يرجع لأمور :ــ منها :ــ قوله تعالى " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " والصلاة داخلة في هذا العموم ، ومنها :ــ أنه قد أسلم في عهده صلى الله عليه وسلم الأعداد الكثيرة ولم يثبت في حديث واحد أنه أمر أحدا بقضاء ما فاته زمن كفره من الصلوات ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، ومنها :ـ حديث " إن الإسلام يهدم ما كان قبله " ، ومنها :ــ أن في أمره بقضائها تنفيرا له عن الدين ، وحرجا وإثقالا لا تأتي بمثله الشريعة ، والمتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وأن الأمر إذا ضاق اتسع ، وأن رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد هذه الشريعة المباركة زادها الله شرفا ورفعة .



    س49) ما الحكم فيما لو أسلم وترك عددا من الصلوات بعد إسلامه جاهلا بحكم الصلاة في الإسلام ؟
    ج) أقول :ــ هذه المسألة خلافية كبيرة ، والذي يترجح فيها هو ما اعتمده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو أنه يستأنف الصلاة بعد علمه بالوجوب ، وأما ما تركه جاهلا بوجوبه فإنه غير مؤاخذ على تركه ، وذلك لأن الشرائع ــ على القول الصحيح ــ لا تلزم إلا بالقدرة على القول ولعمل ، فلا تكليف إلا بعلم ، ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، فالعلم بالوجوب شرط في ثبوت الأمر الواجب ، فمن لا يعلم بالوجوب ــ ومثله يجهل ــ فإنه غير مطالب بهذا الواجب الذي جهله ، في حال كونه معذورا بجهله ، وقد بحثنا الأدلة في هذه المسألة في رسالة مستقلة ، وما ذكرناه هو النتيجة والمحصلة النهائية لهذا المبحث ، فالراجح أن من أسلم وفوت مجموعة من الصلوات جاهلا بوجوب الصلاة في شريعة الإسلام ، ومثله يجهل ، فإنه لا يلزمه قضاء شيء مما فاته منها ، بل على من حوله أن يعرفوه بوجوبها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فإذا عرف وجوبها لزمه المحافظة عليها في الوقت الذي عرف الوجوب فيه ، أي يلزمه أن يصلي الوقت الذي عرف الوجوب فيه .





    س50) هل يحكم بإسلام من صلى من الكفار ولو لم ينطق بالشهادتين ؟

    ج) أقول :ــ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد ذلك ، بل ولا تصح صلاته أيضا ، لأن من شرط صحة الصلاة الإسلام ، ومن المعلوم أن الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط ، وهو حال تكبيرة الإحرام لا يزال على كفره ، فالواجب أولا أن ينطق بالشهادتين ثم يمكن من الصلاة ، وأما قبلها فلا ، فإن قلت :ــ أوليس الصلاة فيها الشهادتان ؟ فأقول :ــ نعم ولكن الشهادتين نظمها في الصلاة في التشهد ، وهو متأخر عن تكبيرة الإحرام ، والإسلام السابق على تكبيرة الإحرام شرط لصحة الصلاة بالإجماع ، ولأن المتقرر عند أهل العلم أن الخروج من الخلاف مستحب ، لا سيما في مثل هذه المسألة الخطيرة التي يترتب عليها صحة الإسلام من عدمه ، فلا تنبغي المخاطرة بالدين .


    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س51) هل ُيمَكَّنُ الكافر الأصلي من الدخول للمسجد ؟
    ج) أقول :ــ أما المسجد الحرام فإنه لا يجوز تمكينه من قربانه ، لأنه نجس ــ بفتح الجيم ــ قال تعالى " يا أيها الذين ءآمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " وهذا نهي عن قربانه فضلا عن دخوله ، ولكن هذا الحكم من خصائص المسجد الحرام ، وأما بقية المساجد فيجوز أن يدخلها الكافر للمصلحة الراجحة ، كأن يرى أو يسمع ما قد يكون سببا في إسلامه ، وقد كانت الوفود الكافرة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل عليه مسجده وتستمع العلم والدعوة منه ثم يسلمون ، بل يجوز ربط الكافر في المسجد ، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في سارية المسجد ، وكم من الكفار الذين أسلموا لما رأوا المسلمين صفوفا في الصلاة في المسجد.



    س52) هل يحكم بإسلام الكافر فيما لو أذن أو أقام ؟
    ج) فيه خلاف في ذلك ، والأقرب عندي إن شاء الله أنه يحكم بإسلامه إن نوى به الدخول في الإسلام ، لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد، ومن المعلوم شرعا أن العبرة في الألفاظ بمعانيها لا بمجرد مبانيها .



    س53) ما حكم من أسلم في دار الحرب وبقي مدة تاركا لبعض الواجبات ومرتكبا لبعض المحرمات جاهلا بحقيقة حكمها الشرعي ؟
    ج) أقول :ــ الصحيح في حكم هذا الرجل أنه لا إثم عليه ولا شيء فيما فوته من الواجبات أو ارتكبه من المحرمات ، لأنه جاهل بالحكم جهلا يعذر به ، وقد تقرر أن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم ، وتقرر أن التكاليف من شرط لزومها القدرة على العلم والعمل .



    س54) ما الحكم فيمن أسلم في دار الحرب وبقي بها سنين لا يؤدي الزكاة ؟
    ج) أقول :ــ إن كان قد علم أن الزكاة من واجبات الإسلام في المال فإنه يجب عليه أداء زكاة ما فاته من السنين ، وأما إن كان لا يعلم بوجوبها فلا شيء عليه ، ولكن عليه أن يؤدي الزكاة في السنة التي على أنها من الفرائض الشرعية ، وأما السنوات الماضية فلا زكاة عليه فيها لأنه جاهل بالوجوب جهلا يعذر به فيه ، والشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل .



    س55) ما الوقت الذي إذا أسلم فيه الكافر وجبت عليه زكاة الفطر ؟
    ج) فيه خلاف ، والقول الصحيح إن شاء الله تعالى أنه إن أسلم قبل غروب شمس يوم العيد وجبت عليه زكاة ، لأن هذا هو وقت وجوبها ، وإن أسلم بعد ذلك فلا تجب عليه زكاة الفطر ، فليلة الفطر تبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، فإذا غربت شمس ذلك اليوم فقد انعقد وجوب زكاة الفطر ، والكافر ليس من أهل الوجوب ، فإن أسلم بعد الغروب فإنه لا تجب عليه الزكاة ، لأنه ليس من أهل الوجوب في ابتداء وقت وجوبها ، لكن من أسلم قبل ذلك أي قبل الغروب فإه من أهل الوجوب فعليه أن يخرج زكاة الفطر ، وهو مذهب الجمهور .


    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س56) هل يلزم المسلم الجديد أن يصوم ما بقي من رمضان إن أسلم في أثنائه ؟
    ج) أقول :ــ لا خلاف بين الفقهاء أنه إن أسلم في شهر رمضان فإن عليه صيام ما بقي منه ، لقوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .



    س57) هل يلزمه قضاء ما فاته من رمضان قبل إسلامه ؟
    ج) أقول :ــ الذي عليه عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم وجماهير أهل العلم أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم زمن إسلامه ، وهو الحق ، لقوله تعالى " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " وقال عليه الصلاة والسلام " إن الإسلام يهدم ما كان قبله " .



    س58) هل يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟
    ج) أقول :ــ إن كان إسلامه بعد غروب شمس ذلك اليوم فلا يلزمه قضاؤه على الصحيح من قولي أهل العلم ، لأن الليل ليس محلا للإمساك ، فبغروب الشمس خرج وقت وجوب الإمساك ، وأما إن كان إسلامه في أثناء النهار أي قبل غروب الشمس فالأمر عندي فيه تردد ولكن الذي يترجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن يلزمه إمساك بقية هذا اليوم وعليه قضاؤه فيما يستقبل من الأيام بعد رمضان ، أما وجوب الإمساك عليه بقية اليوم فلأنه أصلا أفطر في أوله بغير المسوغ الشرعي ، لأن بقاءه كافرا لم يسوغ له فيه ، فهو مطالب بالصوم وبما يصححه من الإسلام ، وقد تقرر أن من أفطر في النهار بلا مسوغ شرعي فإنه يلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، وأما وجوب قضائه فلأنه لم يأت بالصوم المأمور به شرعا ، وهذا حكم عليه في هذا اليوم الذي أسلم فيه فقط ، ولا شك أن ما قلناه هو الأحوط في حقه ، وفيه خروج من خلاف العلماء ، وهذا لأن الحق أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب بما يصححها من الإسلام، والله تعالى أعلم وأعلى .



    س59) ما الحكم فيما لو أسلم الكافر بعد انتهاء زمن الوقوف بعرفة ؟
    ج) أقول :ــ إن كان إسلامه بعد انتهاء زمن الوقوف فيكون الحج بذلك قد فاته ، لفوات وقت الوقوف بعرفة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة " وزمن الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ، وقد فاته ذلك الوقت فلم يدرك منه شيئا .



    س60) وما الحكم فيما لو أسلم قبل انتهاء وقت الوقوف بعرفة ؟
    ج) أقول :ــ إن كانت الحال كذلك فإنه يمكنه الحج هذا العام ، لأن زمن الوقوف بعرفة لا يزال باقيا ، فإن كان قادرا على الحج في هذا العام فعليه أن يبادر به ، لأن فرض الحج على الفور على القول الصحيح ، وإن كان غير قادر على الحج فعليه أن يحج العام الذي بعده إن توفرت فيه الشروط ، وعليه أن يتعلم كيفية الحج ، إما بقراءة مسائل الحج من كتاب معتمد ، وإما أن يحرص على سؤال أهل العلم ، والمهم أن الحج على الفور مع توفر الشروط .


    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س61) هل الإحرام قبل الإسلام ينعقد ؟
    ج) لا ، لا ينعقد ، لأن الإحرام من العبادات ، وقد تقرر أن العبادات مبناها على الإسلام ، فالإسلام شرط لصحة العبادات ، فمن أحرم قبل الإسلام فإن إحرامه هذا غير معتبر ، فعليه بعد إسلامه تجديده .



    س62) ما الحكم فيما لو أحرم الكافر ودخل الحرم ، ثم لما رأى عظمة المكان أسلم ، فهل عليه أن يرجع لتجديد الإحرام من الميقات أم لا ؟
    ج) أقول :ــ هذا فيه خلاف ، والقول الصحيح أنه لا يلزمه ذلك ، بل يحرم للحج من مكانه الذي هو فيه ، لأن تجاوزه للميقات من المحرمات التي تغفر بالإسلام ، لحديث " الإسلام يجب ما قبله " ولأن إحرامه قبل إسلامه ليس بإحرام معتبر ، فيحرم من مكانه ولا فدية عليه ولا كفارة .



    س63) ما الحكم فيما لو أسلم ثم أوصى بالحج قبل حلول زمنه، ومات قبل وقت الحج فما حكم وصيته هذه ؟
    ج) لقد اختلف العلماء في هذه الوصية ولكن القول الصحيح هو صحة هذه الوصية ، لكن مع القول بصحتها فإنها إن كانت من ثلثه فهي لازمة التنفيذ ، وأما إن كانت من مال الورثة فإنها تكون من وصايا البر والإحسان ، فلا يلزم الورثة ولا غيرهم تنفيذها ، ولكن يستحب لهم إمضاؤها لأنها من البر والإحسان بميتهم .



    س64) ما حكم الأضحية على من أسلم في يوم النحر ؟
    ج) أقول :ــ الأضحية على المسلم الجديد هي كغيرها على من كان مسلما ، والراجح أن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلمين جميعا ، فمن أسلم في يوم النحر فيستحب له أن يضحي مع إخوانه المسلمين إن كان قادرا على ثمنها ، وإلا فلا حرج عليه .



    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي

    س65) ما الحكم في امرأة أسلمت وأرادت الزواج فمن يكون وليها ؟
    ج) أقول :ــ هذه من المسائل المهمة التي ينبغي فهمها ، فإن كان لها قريب مسلم ولو كان بعيدا في القرابة ، فإنه يكون هو وليها ، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة ، فإن كان هناك أبوها أو أخوها أو ابن عمها أو نحوهم من العصبة فإنه يكون هو الولي ، وأما إن لم يكن من أقربائها أحد من المسلمين فلا يخلو أما أن تكون في ديار المسلمين وإما أن تكون في بلاد الكفار ، فإن كانت في بلاد المسلمين فالأمر سهل وهو أن يكون سلطان البلد هو وليها ، لأن المتقرر شرعا هو أن السلطان ولي من لا ولي له ، وسواء السلطان أو من ينيبه السلطان ، وأما إن كانت قد أسلمت في بلاد الكفار فالراجح أن وليها يكون هو رئيس المركز الإسلامي في بلدها أو في البلاد المجاورة لها ، لأنه أعلى سلطة إسلامية في بلدها ، فيعقد لها هذا الرئيس ، ويكون هو بمثابة وليها ، وبهذا أفتى جمع من أهل العلم .



    س66) هل إذا أسلمت الكافرة على يد رجل يكون هو وليها ؟
    ج) أقول :ــ لا ، لا يكون هو وليها على القول الصحيح ، بل وليها السلطان إن لم يكن من أوليائها مسلم ، وكانت في بلاد المسلمين ، أو يكون وليها رئيس المركز الإسلامي في بلدها .



    س67) من أسلم حديثا وأبواه كافران فهل يكون كفئا لمن كان مسلما بالأصالة وأبواه مسلمان ؟
    ج) فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والحق عندي في هذه المسألة هو أن من أسلم حديثا فإنه يكون كفئا لمن كان مسلما قديما ، حتى وإن كان أبواه لا يزالان كافرين ، فهذا لا يضر في الكفاءة ، فيجوز للمسلم الجديد أن يتزوج بمسلمة قديمة ولا حرج عليه ، فالمسلمون واحد قديمهم وجديدهم ولا فرق بين أحد منهم ، فالمسلمون أكفاء بعضهم لبعض من غير فرق ، هذا ما ندين الله تعالى به .



    س68) ما الحكم في مسلم تزوج نصرانية أو يهودية ثم هي بدلت دينها إلى دين كفري آخر فهل يقر على نكاحها ، أو هل يجوز لمسلم أن ينكحها بعد أن بدلت دينها ؟
    ج) إن كانت بدلت دينها إلى دين آخر يقر عليه بالجزية فلا بأس في بقائه معها ، ولا يبطل عقده بذلك كأن تنتقل النصرانية إلى دين اليهودية أو تنتقل اليهودية إلى دين النصرانية ، فلا ينفسخ نكاح المسلم عليها بذلك ، لأن المتقرر شرعا أنه يجوز للمسلم أن ينكح العفيفة من أهل الكتاب ، بالقرآن والإجماع ، والمرأة هنا قد انتقلت من دين يجوز للمسلم نكاح نسائهم إلى دين آخر يجوز في الإسلام نكاح نسائهم ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ، رحم الله الجميع رحمة واسعة .

    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي


    س69) ما الحكم فيما لو انتقلت امرأة وثنية إلى دين أهل الكتاب فصارت يهودية أو نصرانية فهل يجوز للمسلم نكاحها ؟
    ج) نعم يجوز نكاحها في هذه الحالة ، لأن من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم وله أحكامهم ، وإن كان بالانتقال إلى دينهم ، ولا عبرة بالدين الذي كانت عليه ، ولا ننظر إلى حالة أبويها ، بل العبرة بها هي نفسها ، فالكتابية الأصلية أو بالانتقال يجوز للمسلم أن ينكحها بشرط أن تكون عفيفة .



    س70) ما الحكم في امرأة كانت كافرة وطلقها زوجها الكافر ثم نكحها كافر آخر قبل انقضاء عدتها ثم أسلما معا فهل يفرق بينهما أو يقران على هذا النكاح ؟
    ج) أقول :ــ المشكلة في هذه المسألة هي أن هذه المرأة قد تزوجت قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح والله أعلم أنه إن كانت عدة المرأة لا تزال باقية فإنه يفرق بينهما ، حتى تنتهي عدتها من زوجها الأول ، ثم يعقد لها على الزوج الثاني عقدا جديدا ، ذلك لأن الإسلام يحرم النكاح الجديد مع بقاء العدة من الزوج الأول ، وهو مذهب الجمهور ، لقوله تعالى " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " والكفار مخاطبون بالنواهي ، ولأن المرأة قد تكون قد حملت من زوجها القديم ، فيؤدي نكاحها بالزوج الثاني إلى اختلاط الأنساب ، ومن مقاصد الشريعة حفظ النسل ، والله أعلم .



    س71) ما الحكم في زوجين كافرين ، تزوجا على نكاح متعة ، ثم أسلما معا ، فهل يقران على هذا النكاح أو لا ؟
    ج) أقول :ــ لا ، لا يقران على هذا النكاح ، بل لا بد من تجديد العقد ويكون عقدا شرعيا مستوفيا لكل شروطه الشرعية ، ذلك لأن نكاح المتعة عندنا فاسد ، فإذا أسلما فلا يزال المفسد قائما ، فلا بد من تصحيح النكاح ، وإزالة هذا المفسد ، وهو بأن يعقد لهما عقد صحيح والأمر في تصحيحه سهل ، ولله الحمد والمنة . والله أعلم .



    س72) ما الحكم في الزوجين الكافرين إذا تزوجا على غير مهر ، ثم أسلما ؟
    ج) في هذه الحالة يقران على نكاحهما لأن المفسد في العقد قد زال ، ولا يحتاج إلى تجديده ، لكن ذكر بعض أهل العلم بأنه لا بد من إعطاء المرأة شيئا من المال ولو يسيرا ويتفقان على أن هذا هو المهر الشرعي ، ويزول بذلك المفسد ، وهو أمر حسن ويسير ، والمهر لا بأس بتأخيره كما هو مقرر في الإسلام . والله أعلم .



    س73) ما الحكم لو تزوجها حال كفرهما على غير ولي ، ثم أسلما معا ؟
    ج) في هذه الحالة أيضا يقران على نكاحهما ولا حرج ، لأن المفسد قد زال .



    س74) ما الحكم لو تزوجها حال كفرهما على غير شهود ؟
    ج) إن كانت الحالة ما ذكر فالنكاح صحيح عندنا بعد إسلامهما ، ولا يلزمهما تجديده ، لأن المفسد قد زال وليس هو بقائم .والله أعلم .



    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    4,906
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    05-06-2013
    على الساعة
    08:21 PM

    افتراضي

    س74) ما الحكم فيمن تزوج بأخته ، وهما كافران في دين يجيز ذلك ، ثم أسلما ؟
    ج) إن كانت الحالة كذلك فإنه لا بد فورا من التفريق بينهما ، لأن هذا محرم في كل دين ، وهذا العقد فاسد ، والسبب في فساده لا يزال قائما وهو أنه نكح أخته ، وهي بعد الإسلام أخته ، فلا بد من التفريق بينهما فورا .



    س75) ما الحكم فيمن تزوج أخته من الرضاع وهما كافران ثم أسلما ؟
    ج) إن كانت الحالة كذلك فلا بد من التفريق بينهما ، لأن العقد على الأخت من الرضاع عقد فاسد والمفسد بعد إسلامهما لا يزل قائما .



    س76) ما الحكم في زوجين أسلما معا ونكاحهما في الكفر قد توفرت فيه كل شروط النكاح في الإسلام ؟
    ج) أقول :ــ هذا النكاح صحيح بعد إسلامهما ، باتفاق العلماء ، فيقران عليه بالإجماع


    رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين

    يا حامل القرآن

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

أحكام المسلم الجديد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد
    بواسطة وا إسلاماه في المنتدى منتدى دعم المسلمين الجدد والجاليات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-08-2014, 02:20 PM
  2. الدليل الميسر المسلم الجديد (2)
    بواسطة فداء الرسول في المنتدى منتدى دعم المسلمين الجدد والجاليات
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 21-10-2012, 03:06 AM
  3. تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم
    بواسطة a princess في المنتدى فى ظل أية وحديث
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-2012, 01:00 PM
  4. كتاب تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم
    بواسطة د/مسلمة في المنتدى منتدى دعم المسلمين الجدد والجاليات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 05:10 PM
  5. باركوا لاخيكم المسلم الجديد y2j
    بواسطة قسورة في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 13-11-2008, 03:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أحكام المسلم الجديد

أحكام المسلم الجديد