اقتباس
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 )

الــــــــــــــــــــرد



النبي صلي الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الغنم قال: ( إن شئت قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم ) فلما جعل الوضوء راجع إلى مشيئة الإنسان في أكل لحوم الغنم أما الإبل فقال نعم يعني أن نتوضأ دل ذلك انه لا خيار للإنسان في الوضوء من لحم الإبل وانه يجب عليه إذا أكل لحم إبل أن يتوضأ سواء إن كان قليلا أم كثيرا وسواء كان نيا أم مطبوخا وسواء كان هبرا أم كبدا أم كرشا أم امعائا أم شحما كل ما حمل حف البعير فهو ناقض ولا دليل على التفريق بين هذا وهذا والنبي صلي الله عليه وسلم أطلق الوضوء من لحم الإبل ولم يفصل وهو صلي الله عليه وسلم اعلم إن الإبل تحمل الهبر والشحم والكرش والأمعاء والكبد وغير ذلك هذه أشياء خمسة كلها ناقضة للوضؤ إذا حصلت للإنسان وجب عليه أن يتوضأ .

فيجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة :

* حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .

* حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ . رواه أبو داود ( 184 ) الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .

وأما الذين يدعون بأن به حكم منسوخ ، ودليلهم :

* حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود ( 192 ) والنسائي ( 185 ) .

وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم " .

ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .

فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر .

والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .

ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث .

والله أعلم
.


http://www.islamqa.com/special/index...site=14&ln=ara
.