قاعدة:نتعاون في اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

قاعدة:نتعاون في اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى ... 2 3
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: قاعدة:نتعاون في اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    194
    آخر نشاط
    22-02-2011
    على الساعة
    08:09 PM

    افتراضي




    تأصيل آخر فاسد وقريب من التوسعة في المسائل المختلف فيها، والإلزام بالمتفق عليه، التوسعة في الظنيات، والإلزام في القطعيات.

    وهذا مابنى عليه الدكتور صلاح الصاوي كتابه (الثوابت والمتغيرات) !!من إصدارات المنتدى الإسلامي ببريطانيا!وسمى المسائل القطعية بالثوابت!والظنية بالمتغيرات!!مع تلازم تأصيله مع التأصيل المذكور، فقد جعل من جملة الأمارات على ظنية النصوقوع الخلاف فيه، وأدرج في المتغيرات جملة من مسائل العقيدة لوقع الخلاف فيها.

    قال الصاوي: في (الثوابت والمتغيرات) (ص45) والمقصود في هذا الفصل أن نميز الثوابت من المتغيرات، والقطعيات من الظنيات في ذلك كله، حتى لا نتجاوز محكماً مقطوعاً به تحت دعوى التحديث أو الإحياء، أو تتهاوج صفوفنا بسبب الخلاف في ظني متشابه تحت دعوى السلفية والتمسك بالأصول، والمجافاة عن أهل البدع! اهـ. وفسر الصاوي القطعي (الثابت) بالنص الصحيح الذي لا معارض له، أو الإجماع الصريح الذي لا منازعة في ثبوته، إلا منازعة تعد من قبيل الزلة أو الفلتة التي لا يعتد بها ولا يعول عليها 0 اهـ

    في (الثوابت والمتغيرات) (ص34) وإذا تأملت تفسير الصاوي للقطعي والظني؛ فإنك تعلم أنه لم يأت بأمر يطرد: فوقوع الخلاف في النص لا تسلبه صفة القطعية، فكثير من مسائل الفروع قطعية وإن كان فيها خلاف. في (المسودة) لآل تيمية (ص442) والقطعي: هو الذي يجب ثبوت مدلوله، وعدم علم المخالف بقطعية النص لا تنفي ثبوتها في نفسها. في (طريق الوصول) (ص53) ثم إن القطع والظن ليس وصفاً للقول في نفسه، بل هو أمر إضافي حسب حال المعتقد.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (منهاج السنة 5/91) فكون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو صفاً للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً، وقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن، سريع الإدراك علماً وظناً، فيعرف من الحق ويقطع به مالا يتصور غيره، ولا يعرفه لا علماً ولا ظناً، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال. والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمةللقول المتنازع فيه، حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي، بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يخالف فيه الناس. فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس 0 اهـ

    وكتاب (الثوابت والمتغيرات) فيه أمور كثيرة تستدعي تحذير القارئ منها؛ إذ أسرف مؤلفه غفر الله له كثيراً في الاعتذار لعباد القبور والأولياء والصالحين، وجره ذلك إلى تأويلات سمجة وتقسيمات باطلة: فتراه قد جعل الاستغاثة بالأولياء من التوسل المختلف فيه!وجعل غاية ما في الطواف بالقبور أنه بدعة، وليست شركاً، والتمس العذر لهم بذلك بأنه طواف تحية وليس طواف عبادة، كذا قال!!وما علم هذا أن الطواف بكل حال عبادة، وأنه لم يرد في شيء من الشرع الطواف إلا ببيت الله العتيق. ثم وصف الطواف بالتحية لا يخرجه عن كونه عبادة، بل إنه يزيد ذلك تاكيداً؛ لأنه نزل الضريح منزلة الكعبة، فشرع بتحيته بالطواف!يقول الصاوي: في (الثوابت والمتغيرات) ص 219) بعد الاتفاق على أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام، قد يقع النزاع في اعتبارالتأويل في مسألة بعينها، كاعتبار ما يتأوله الصوفية في النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور، على أن النذر لله، والثواب لأوليائه، وفي الدعاء الذي يتوجهون به إلى أصحاب القبور، على أن المقصود به طلب الشفاعة من الولي إلى الله، وأن الميت في قبره يسمع، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، وفي الطواف بالأضرحة على أنه طواف تحية وليس طواف عبادة، فقصاراه أن يكون بدعاً لا شركاً، وفي طلب المدد على أنه طلب للدعاء والشفاعة إلى الله، فيؤول إلى التوسل المختلف فيه 0 اهـ

    وعذر المؤلف أيضاً من سجد للأولياء لقيام شبهة التوقير، قائلاً: في (الثوابت والمتغيرات) ص187) ولهذا يختلف من سجد للأولياء يظن ذلك من باب التوقير الواجب لهم، وأنه يثاب عليه صاحبه باعتباره قربة إلى الله وبين من سجد للبقر من الهندوس أو للنار، من المجوس ونحوه. فإن الشبهة في الأولى قائمة، واحتمال الجهل قريب ومتوجه، وأما في الثانية؛ فإن الأمر جد مختلف، والعذر فيها ليس بمتوجه، إذا لم ترد شريعة قط بتعظيم الأبقار أو النار، ولكن وردت الشرائع بمحبة الصالحين وتوقيرهم نوفي التبرك بآثارهم خلاف معتبر، بل جاءت الشرائع السابقة بسجود إخوة يوسف ليوسف، وسجود أبويه له، ومن قبل ذلك سجود الملائكة لآدم سجود تحية وليس سجود عبادة. والتدرج من التوقير المشروع إلى التبرك الممنوع محتمل الوقوع، واحتمال اللبس في ذلك قريب، فتأمل 0 اهـ

    واستخف المؤلف بالسلفيين وعظم من شأن من يسميهم (الحركات الجهادية) فقال: في (الثوابت والمتغيرات) ص15/16) أما المذاهب العلمية؛ فهي حركات إحيائية، تسعى غالباً داخل إطار إسلامي قائم للدعوة إلى عدد من الأصول العلمية والعملية، ترى أن اعتقادها من مقتضيات الإيمان، ولا تواجه خصومة حاضرة مع أحد من غير المسلمين، ولا تملك برنامجاً محدداً لتغيير الواقع. فالإطار الذي تتحرك فيه الحركات الجهادية يختلف عن الإطار الذي تتحرك فيه المذاهب العلمية. فالحركات الجهادية تعبئ الأمة بمختلف طوائفها للوقوف في وجه خطر يستهدف أصل وجودها، ويسعى لاجتثاث شأفتها، ومعقد ولائها وبرائها وهو الالتزام المجمل بالإسلام، والاستعداد للمشاركة في هذا الجهاد. أما المذاهب العلمية؛ فإن حركتها تتجه في الأصل إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية، وخصوماتها تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات، ودائرة ولائها وبرائها هي الالتزام باختياراتها الخاصة، والتجافي عن اختيار المذاهب الأخرى اهـ

    قلت: وهذا الإفك المفترى لا ينطلي على بصير متجرد عن الهوى، فالسلفيون وحدهم في العصر الحديث هم الذين أقاموا الدين الصحيح والدولة؛ دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالكتاب الهادي، وسيف الإمام محمد بن سعود رحمه الله الناصر. أما الحركات الجهادية التي يمجدها الصاوي وتملك برنامجاً واضحاً (زعموا)؛ فلا أقامت ديناً ولا أبقت دنيا، بل ذاق المسلمون الأمرين منها، وآل أمرهم إلى شر أعظم مما كانوا فيه قبل تهورات (الحركات الجهادية). فأي الفريقين أحق بالفخر إن كنتم تعلمون؟وفي الكتاب أمور كثيرة تحتاج إلى تحذير وتنبيه لا تتسع هذه الرسالة المختصرة لذلك، فلعل الله ييسر من يقوم بهذا الواجب.



    ليس كل مخطئ مأجوراً

    قال الإمام الشافعي رحمه الله: في (الرسالة ص53) ومن تكلف ماجهل، وما لم تُثبِته معرفتُه؛ كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة 0 والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه 0 اهـ

    وكلام الإمام الشافعي رحمه الله هذا، عليه نور الوحي، فكم من خلاف وقع كان سببه القول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ‍وحديث بريدة في القضاة « اثنان في النار: رجل قضى للناس على جهل فهو في النار » . انظر (إرواء الغليل) (2614-2628) وكما قيل: في (اللطف واللطائف ص41) لو سكت من لا يعلم؛ لسقط الخلاف اهـ

    وكم من خلاف كان سببه العدول عن الكتاب والسنة؛ إما لقول معظم، أو لرأي محدث، أو شبهة مضلة، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}، والقاضي الآخر الذي في النار: «رجل عرف الحق، فجار؛ فهو في النار}. وكم من خلاف قد ظهر فيه الحق ظهوراً واضحاً بيناً، ومع ذلك يخالف البعض فيها لا لخفاء الحكم، بل تعدياً؟!فهؤلاء ظالمون آثمون بلا ريب.

    قال شيخ الإسلام: في (مجموع الفتاوى 19/142) بتصرف يسير. إن الإحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة، إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغاً يمكنه من اتباعها، فخالفها تفريطاً في جنب الله وتعدياً لحدود الله: فلا ريب أنه مخطئ آثم، وإن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة 0 اهـ

    وقال شيخ الإسلام: في (مجموع الفتاوى) (3/317) فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها، أو لأتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد اهـ



    يتبع ...

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    194
    آخر نشاط
    22-02-2011
    على الساعة
    08:09 PM

    افتراضي


    متى يعذر المخطئ؟

    إذا استفرغ العالم وسعه في تحري الحق، وحسن قصده في ذلك، واتبع سبيل المؤمنين في طلب الحق من الكتاب والسنة، وكان جامعاً لآلة العلم التي تمكنه من معرفة الحق، وأخطأ في إدراك الصواب وحكم الله في نفس الأمر؛ فهذا خطؤه مغفور، بل هو مثاب على اجتهاده وتقواه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجر» 0 (رواه البخاري (7352) ومسلم (1716) (15) وعدم وقوع الخطأ من العالم غير ممكن، ولم يدعه أحد من العلماء، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر.

    قال الحافظ ابن رجب: في (الفرق بين النصيحة والتعبير) (ص20) وكلهم يعني العلماء -معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ منه، ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم، يقبلون الحق ممن أورده عليهم؛ وإن كان صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم 0 اهـ

    لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم الشرع قول قاله عالم باجتهاده فأخطأ، وإن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (33/41-42) ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من خطئهم وخطإ غيرهم، كما قال ابن مسعود في المفوضة: (هي المزوجة بغير مهر 0انظر (المغني) (10/138) أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وكذلك روي عن الصديق في الكلالة، وكذلك عن عمر في بعض الأمور، مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه؛ حتى يوجد النص موافقاً لاجتهادهم، كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره، وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله، وبما يجب من تعظيم شرع الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يضيفوا إليه إلا ما علموه؛ وما أخطؤا فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه اهـ



    ضوابط مسائل الاجتهاد
    استجدت بعض النوازل في أيامنا هذه، وهي مسائل غير منصوص عليها بعينها نصاً خاصاً، لكن لا شك أن هذه النوازل قد أحاطت الشريعة بها علماً؛ لكمالها. فالشرع له قواعد كلية ترد إليه أمثال هذه الجزئيات،

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في (منهاج السنة) (6/139-140):" فإن الشارع نصوصه كلما جوامع، وقضايا كلية، وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات؛ هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ اهـ

    ومع الأسف؛ صارت أمثال هذه النوازل سبباً في تفرق شباب الأمة عن علمائها، وصار بعض طلبة العلم يستقل بقوله في هذه النوازل مخالفاً عامة علماء الأمة الكبار المشهود لهم بالاضطلاع بالعلم، وحسن القصد، والسيرة. وإذا قيل له في ذلك! أجابك بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد!! وهذه قاعدة صحيحة، لكن الأمر ليس كما يريد هؤلاء، فثم ضوابط، وآداب لمسائل الاجتهاد:

    فالأمر الأول: أن مسائل الاجتهاد موكولة إلى أهل الاجتهاد، وهم العلماء.

    قال الشاطبي: في (الموافقات) (4/167) الاجتهاد المعتبر شرعاً، هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمايفتقر إليه الاجتهاد اهـ

    الأمر الثاني: مصلحة ائتلاف الأمة على علمائها، واتفاقهم عليهم خير من شذوذ طالب العلم عنهم.

    قال ابن أبي العز الحنفي: في (شرح الطحاوية) (2/534-535) وقد دلت نصوص الكتاب، والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية اهـ

    وهذا عين الفقه، فإن العلماء أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم، وإذا لم تجب طاعتهم في النوازل، فمتى تجب طاعتهم؟!فالمسائل المنصوصة طاعتهم فيها تبع لطاعة الله ورسوله، فليتدبر اللبيب هذا الموضع. الأمر الثالث: مشاورة العلماء: وهي دليل على علم المشاور وإتباعه لأمر الله نوهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وترك مشاورة العلماء نقص في علم المعرض عنهم.

    قال ابن القيم رحمه الله: في (إعلام الموقعين) (4/256) وإن كان عنده من يثق بعلمه، فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب ذهاباً بنفسه، وارتفاعاً بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم!وهذا من الجهل، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقال تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: {وشاورهم في الأمر}، وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم، حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سناً، وكان يشاور علياً رضي الله عنه، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن ابن عوف، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين اهـ

    وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في (سير أعلام النبلاء) (3/344)، وقال الذهبي بعده: إسناده صحيح. إن كنت لأسال عن المر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. الأمر الرابع: بعض النوازل والمسائل المستجدة، الخطأ فيها واضح بين، فلا يتجه الاعتراض على منكرها بدعوى: أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها!

    قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين في ورده على من جوز المظاهرات، ومنع من إنكارها بدعوى: مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها!

    قال حفظه الله: في (شريط رقم 5738) تسجيلات ابن القيم الإسلامية – الكويت.

    مسائل الاجتهاد قسمان: - قسم نعلم خطأها فتنكر. - وقسم يكون الأمر فيها متردداً؛ فهذا هو الذي لا ينكر اهـ

    وعلى هذا عمل سائر علمائنا الكبار ينكرون المظاهرات وأشباهها كسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة الألباني، والعلامة صالح الفوزان، وغيرهم، ولا يلتفتون إلى مثل هذه الإيرادات الواهية الواهنة.





    يتبع...

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    194
    آخر نشاط
    22-02-2011
    على الساعة
    08:09 PM

    افتراضي

    تبيين الأخطاء واجب

    من المعلوم أن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم الله آحادها من الخطإ لا صديقاً ولا غيره. وهذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجوراً، فإذا وقع بعض هذه الأمة في خطإ، فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب، ويبين هذا الحق الذي اتباعه، والخطأ الذي يجب اجتنابه.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (19/123) الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الإقرار على الخطإ، بخلاف الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس معصوماً من ذلك، ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطإ من أخطأ من العلماء والأمراء اهـ

    وهذا التبيين هو من إنكار المنكر، وهو لحفظ الشريعة وصيانتها عن أن تلزم بأخطاء العلماء، وهو من النصيحة لله ولكتابه ورسوله.

    قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في (جامع العلوم والحكم) (ص85) ومن أنواع النصح لله تعالى، وكتابه، ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها اهـ

    وهذا الأصل العظيم شوش عليه دعاة التجميع؛ فصاحوا بمن قام بهذا الأصل العظيم، وسموا من قام بهذا الواجب بداعية الفتنة! وهذا مقام خطر؛ فإن الأخطاء والبدع تصان طلباً لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة لما فيه من صيانة الباطل ومحاربة من ينكره، بل وصل بهم الأمر أن نزلوا نصوص الخوارج في حق المنكرين، فقالوا عنهم: خوارج مع الدعاة؛ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان!وأهل البصائر يعرفون، ويدركون أن هذا بهتان، وأن هؤلاء سلكوا سبيل أسلافهم في قذف أهل الإيمان بخلال الخوارج.

    قال ابن القيم رحمه الله في (نونيته) :

    ومن العجائب أنهم قالوا لمــن قد دان بالآثــــار والقران

    أنتم بذا مثل الخوارج إنـــهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان

    فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعــــة الإيمان

    وهكذا يرد هؤلاء الحق، ويدفعونه بالتهويش، وبوصفه بأقبح الأوصاف لينفر الناس عنه، كما

    قال ابن القيم: في (مفتاح دار السعادة) (1/444) وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح!اهـ

    ولو ترك هذا الأصل؛ لعلا الباطل على الحق، والخطأ على الصواب، والغي على الرشاد، والسنة على البدعة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والحق أن المبتدعة هم خوارج؛ لأنهم خرجوا على الشرع المنزل بأهوائهم؛

    قال أبو الوفاء ابن عقيل في (الفنون) (1/109). (كما لا يحسن في سياسة الملك العفوعمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، لا يحسن أيضاً أن يعفى عمن ابتدع في الأديان؛ لأن فساد الأديان والابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع؛ فالمبتدعون خوارج الشرائع).


    أخطر من اليهود والنصارى

    ضرر أهل البدع المكفرة المضلة على المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى؛ فإن هؤلاء المبتدعة يفسدون القلوب ابتداء، وأما اليهود والنصارى، وأهل الحرب لديار المسلمين؛ ففسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعاً في (مجموع الفتاوى) (28/232) وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين، أما أهل البدع؛ فإنه لا يظهر فسادهم لكل شخص.

    وقال شيخ الإسلام: في (طريق الوصول) (ص251) إن كثيراً من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر اهـ

    ولهذا نبه العلماء إلى أن إنكار منكر المبتدعة أولى من إنكار دين اليهود والنصارى، بل إن أئمة الهدى يرون أن انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع أفضل من انتزاع بلدة من الكفار

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية
    : في (نقض المنطق) (ص156) من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا اهـ

    قال الشيخ حامد الفقي: في (حاشيته نقص المنطق) ص156) أي: من الإفرنج أيام احتلالهم لبعض بلاد الشام ومصر في المائة السادسة.

    وقال شيخ الإسلام في سياق رده على غلاة الصوفية: في (مجموع الفتاوى 2/359). فهذه المقالات وأمثالها، من أعظم الباطل، وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها، وأنه باطل، والواجب إنكارها، فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين، أولى من إنكار دين اليهود والنصارى، الذي لا يضل به المسلمون اهـ

    وهذا الإمام أحمد يرى أنه يستعان باليهود والنصارى، ولا يستعان بالجهمية،

    قال المروزي للإمام أحمد: أيستعان باليهود والنصارى وهم مشركون، ولا يستعان بالجهمي؟قال: يا بني، يغتر بهم المسلمون اهـ

    في (الآداب الشرعية لابن مفلح 1/256) فهؤلاء هم أعيان ورؤوس أهل السنة، وهذا من أقوالهم، وقد ظهر من يلمز من يقول بهذا من العلماء المعاصرين، ولا أدري لماذا لا يلمز هؤلاء أحمد، وابن تيمية؟!

    ...

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    388
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    27-02-2011
    على الساعة
    09:57 AM

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم الاسلام والمسلمين
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى ... 2 3

قاعدة:نتعاون في اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. PO~! فن التعامل مع بعضنا البعض داخل المنتدى !~PO
    بواسطة نضال 3 في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 18-03-2012, 12:05 AM
  2. كيف نكون في بيت واحد ولا يطمئن بعضنا علي بعض ؟!!!
    بواسطة ابوحازم السلفي في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-01-2012, 07:48 PM
  3. فيما عرضته قريش عليه - صلى الله عليه وسلم - ليرجع عن الدعوة
    بواسطة جــواد الفجر في المنتدى من السيرة العطرة لخير البرية صلى الله عليه وسلم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-05-2010, 04:17 AM
  4. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-12-2008, 04:07 AM
  5. هل يشك الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يوحى إليه
    بواسطة الفارس النبيل في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 28-05-2006, 03:41 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

قاعدة:نتعاون في اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

قاعدة:نتعاون في اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه