سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,434
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    29-09-2023
    على الساعة
    10:40 PM

    افتراضي سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني واخواتي
    هذا السوال ليس ذا اهمية ولكن مجرد استطلاع للافكار
    السوال هو عبارة عن حدث وهو كما يلي :

    امرأة تزوجت من رجل وعاشت معة سنين
    وذات يوم ذهب الزوج لمهمة مثل الجهاد في سبيل الله
    او نقول بانة اختفى ولم يعد احد يعلم هل في الاحياء ام في الاموات
    ولما يأست الزوجة من العثور على زوجها
    وافقت على الزواج من اخر وتزوجت من الثاني وانجبت منة كما انجبت من الاول

    ولم تشعر هذا الزوجة ذات يوم الا وزوجها الاول قد طرق باب بيتها

    واذا هو امامها بشحمة ولحمة
    السوال الان ما موقف الزوجة
    هل تبقى مع الزوج الاخر ام تعود للزوج الاول ؟


    انا سألت جدتي قالت الخيار بيد الزوجة
    هي التي تختار مع من تذهب

    لا الة الا الله محمد رسول الله
    محمد صل الله علية وسلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    774
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    15-07-2019
    على الساعة
    04:28 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
    جاءت امرأة إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقالت له إن زوجها قد أمرها أن تنتظره أربع سنين وبعد انقضاء المدة لم يعد الزوج فذهبت المرأة مرة أخرى إلى سيدنا عمر بن الخطاب فأمر بتطليقها وأذن لها أن تتزوج من غير زوجها بعد انقضاء العدة فتزوجت من غيره بالفعل، فعاد الزوج المفقود بعد أن تزوجت زوجته، فقالت له ما حدث، فذهب لابن الخطاب فقال له سيدنا عمر: إما أن نطلق الزوجة وتتزوجها بعد العدة أو تأخذ المهر الذي دفعته لها فاختار الرجل المهر، والشاهد من القصة أن سيدنا عمر اجتهد في تحديد المدة ولكن في الوقت الحاضر ربما تكون المدة أقل من أربع سنوات .

    وكان الشيخ عبد الرحمن بن جبرين قد أكد في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الانترنت في باب الفتاوي أن كثيرا من العلماء قالوا إن الأولى أن يجتهد الحاكم في تحديد مدة المفقود لأنه إذا انقطع خبره مدة طويلة فإن على الآخرين ضررا، فالزوجة عليها ضرر، فلو غاب عنها زوجها هل نطالبها بأن تبقى سبعين سنة وهي معلقة؟! لا شك أن في هذا ضررا؛ فللقاضي أن يجتهد ويحكم بما يراه.

    وأضاف أنه في الأزمنة الحالية قد يقال: إن الحالة قد تغيرت؛ بحيث قربت المسافات فالذي كان لا يقطع إلا في سنتين يقطع في بضع ساعات، والمسافات التي يقطعها بعضهم في خمس سنين بواسطة السير على الرواحل ونحوها تقطع في ساعات، فالأصل أن يجتهد الحاكم، وأن يبعث من يبحث عن المفقود في الجهة التي توجه إليها.

    وبالنسبة لامرأة المفقود قال الخثلان :الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك محمد بن سعود تنتظر حتى يحكم بموته، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد حيث أنه إما أن يكون الغالب على غيبته الهلاك كالذي فقد في القتال- قتال فتنة أو قتال كفار- أو كالذي خرج ليلا من بيته ولم يرجع ويغلب على الظن أنه اغتيل؛ فإنه ينتظر به أربع سنين فإذا مضت الأربع السنين ولم يرجع فإن امرأته تعتد وتتزوج ويقسم ماله، أما إذا كان الغالب عليه السلامة كالمسافر مثلاً إلى أقصى البلاد ثم انقطع خبره فإنه ينتظر به تمام تسعين سنة من عمره ثم يقسم ماله، وكذلك تعتد زوجته بعد ذلك، فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم.

    وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ والقاضي هاني الجبير والدكتور عوض الرحيلي وغيرهم إلى أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك أما إن كان ظاهر غيبته السلامة فالصواب أنها تتقدم للقاضي ليضرب لها أجلا يحكم بعده بموت المفقود فإن حكم القاضي بوفاته تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.

    أما الشيخ محمد صالح المنجد فقد أكد أن للفقهاء رحمهم الله أقوالا كثيرة في المدة التي تتربصها الزوجة حتى يحكم بموت زوجها، والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وبعد ذلك تحلّ للأزواج، أما إذا كانت تعلم مكانه وهجرها هذه المدة فإن حكمه حكم المؤلي، فتراسله المرأة أو وليها أو ترفع الأمر للحاكم ويُجبر على أن يعود إليها فإن أبى طلق عليه الحاكم تطليقة أو فسخ النكاح .

    والله ورسوله أعلم
    وللمراجعة
    http://www.islamfeqh.com/News/NewsIt...ewsItemID=2213
    أستغفِرُ اللهَ ما أسْتَغْفَرهُ الْمُستَغفِرونْ ؛ وأثْنى عليهِ المَادِحُونْ ؛ وعَبَدَهُ الْعَابِدُون ؛ ونَزَهَهُ الْمُوَحِدونْ ؛ ورجاهُ الْسَاجِدون ..
    أسْتَغْفِرَهُ مابقي ؛ وما رضي رِضًا بِرِضاهْ ؛ وما يَلِيقُ بِعُلاه ..
    سُبحانهُ الله ..
    تعالى مِنْ إلهَ ؛ فلا مَعْبودَ سِواه ؛ ولا مالِكَ ومليكٍ إلاه ..أسْتَغفِرَهُ مِن ثِقال الْذُنُوب ؛ وخفي وظاهر العيوب ؛ وما جبلت عليهِ النفسُ من عصيانٍ ولُغوب
    وأستغفرُ الله العظيم لي والمسلمين ..
    وأخِرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربْ العالمين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,561
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    02:09 PM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكرا لك اخى سلام لسرد هذا السؤال الهام جدااا

    وشكر لك اخى الفاضل طائر السنونو

    لهذه المداخلات الطيبة

    موضوع هام جدااا _ ولقد كثر فيه عدة اراء

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين :

    أحدهما :

    أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته

    أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن

    تطلب من القاضي فسخ

    النكاح ، فيفسخ نكاحه.


    الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟

    اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:


    1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي :

    أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك

    ما روى المغيرة أن

    قال النبي
    :

    "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".

    وروى الحاكم وحماد عن علي :

    " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".

    2 - مذهب الحنابلة :

    والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :

    أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا

    يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في

    القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ،

    فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا

    يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .

    ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .

    ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي

    أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي

    هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم

    والجوزجاني والدارقطني .

    ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي

    ، وهو القول القديم للشافعي .

    ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة

    ، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.

    3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً :

    1 - في دار الإسلام

    2 - أو في بلاد الكفر

    3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين

    4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفار

    فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .

    والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون

    سنة على الراجح .

    والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.

    والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .

    وقالوا :

    إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ،

    فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .

    وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض

    أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند

    المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .

    ولهذا نقول : ما أقدمت عليه المرأة من الزواج بأخي زوجها بعد ثلاث سنوات منكر ظاهر ، ويلزمها

    فسخ هذا النكاح ، والرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدهما .

    والله أعلم .

    المفتـــي: مركز الفتوى
    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. رساله من اتباع المرسلين
    بواسطة Merooo في المنتدى الأدب والشعر
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 30-04-2012, 05:52 PM
  2. كتب منتدى اتباع المرسلين
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 273
    آخر مشاركة: 25-05-2011, 05:25 PM
  3. منتديات اتباع المرسلين
    بواسطة جمال الجندى في المنتدى منتدى الأسرة والمجتمع
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-08-2010, 12:32 PM
  4. اتباع المرسلين
    بواسطة جوهر في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-2008, 11:19 AM
  5. رساله الى اتباع المرسلين
    بواسطة Merooo في المنتدى الأدب والشعر
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-09-2005, 11:05 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين

سؤال لكل الاخوة في اتباع المرسلين