أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    66
    آخر نشاط
    20-05-2007
    على الساعة
    08:23 PM

    أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني واخواتي ارجو الرد
    لقد سمعت قبل ايام على قناة اسلامية, وبلسان شيخ فاضل (ابو اسحاق الحويني ) انه يجب ان يتم ختان الفتاة, ارجو الرد ,
    لكننا نسمع ان للختان مضار كثيرة , .
    جزاكم الله كل خير.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    12:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم وبارك الله فيك اختنا الكريمه وساقول راى و ما اعلمه عن هدا الموضوع "والراى للاساتده والشيوخ"
    دهب البعض "الشافعيه والمالكيه"الى انه واجب ياثم تاركه رجالا ونساء للحديث "القى عنك شعر الكفر واختتن" والامر للوجوب بشرط عدم الجور
    ودهب "الحنابله والاحناف وبعض المالكيه والشافعيه" دهبوا الى انه سنه مندوبه "من فعلها يثاب ومن تركها لا اثم عليه والدليل على الندب هو الحديث نفسه السابق على اساس ان الرجل الموجهه اليه الكلام كان حديث عهدا بالاسلام "والكلام كان له اى لرجل"
    ولحديث خمس من الفطره ودكر منها الختان وهده الخمس مندوبه لا واجبه
    والراجح ان الختان سنه للرجال مكرمه للنساء ودلك لقوله صلى الله عليه وسلم"الختان سنه للرجال مكرمه للنساء" والمكرمه اقل من المندوب مفضله ولكن لا يعاقب عليها
    والله اعلم والراى للشيوخ والعلماء

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    66
    آخر نشاط
    20-05-2007
    على الساعة
    08:23 PM

    افتراضي

    اشكرك يا اخي على الرد
    لكن معلوم في عصرنا ان الختان للفتاة مضر , وطبعا اصحاب الشبهات على الاسلام يستفيدون من ذلك .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,687
    آخر نشاط
    19-09-2008
    على الساعة
    12:15 AM

    افتراضي

    السلام عليكم وبارك الله فيك اختى الكريمه اما عن ختان المراءه فقد قلت لك ما اعلمه والله اعلم, اما عن اثارة الشبهات فهم يطعنون فى ذات الله والعياذ بالله افلا يطعنون فى الفقه الاسلامى "ولا يعلمون ما هى الضروريات والحاجيات المبنيه على ادله علميه من مصادر الاسلام الاربعه القران والسنه والاجماع والقياس ولا يعلمون كيفية وماهية تطبيق جوهر الشريعه باختلاف الشكل تبعا لاختلاف الزمن"
    فهو طعن للطعن بدون فهم او محاولة فهم
    اما عن الختان عموما اذا كان لا يروق لهم(مع توضيح حكمه فى المراءه"الندب") فما خبر يسوع الاله من الختان؟ فنحن نعلم انه ختن ,الاله ختن فكيف يطعنون فى طقس فعله الههم ؟ حلوا معه هده المشكله وقولوا له انت كنت ضد التحضر!!!!!!!!!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    66
    آخر نشاط
    20-05-2007
    على الساعة
    08:23 PM

    افتراضي

    اشكرك اخي
    اني قصدت ختان الفتاة,
    بل معروف ان الختان للرجل جدا مهم وافضل
    جزاك الله كل خير,
    ارجو ممن يعلم الاجابة ان يفيدنا , واشكرك جزيل الشكر اخي صفي الدين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    648
    آخر نشاط
    23-08-2017
    على الساعة
    09:06 AM

    افتراضي

    قال النبي صلى الله عليه وسلم"الختان سنه للرجال مكرمه للنساء" والمكرمه اقل من المندوب مفضله ولكن لا يعاقب عليها ..

    و النبي لم ينهى عنه بل نهى عن الغلو فيه بمعنى ..
    انه كان هناك امرأة تختن النساء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( حفي و لا تجوري ) فإن كان الغرض هو الطهارة فلتتطهر الانثى بدون اذيتها اذية نفسية قد تعلق بتصرفاتها و الخلاصة ان الاصل في ختان الذكر انه واجب و الاصل في ختان الانثى انه ليس واجب بل الواجب هو عدم الجور فيه ..

    و الله ادرى و اعلم ..

    اخوانى الذين ياتون بعدى ، آمنوا بى و لم يرونى ، و قال : للعامل منهم اجر خمسين منكم ، قالوا بل منهم يا رسول الله ؟ قال : بل منكم , ردوها ثلاثا، ثم قال : لانكم تجدون على الخير اعوانا اما هم فلا

    الاسلام , ليس دين اعبد به ربي فحسب , بل نبض يدق به قلبي ليضئ عالمي بأسره , تصالحي مع نفسي و رضاي بحياتي و تسامحي مع الاخرين ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    2,902
    آخر نشاط
    05-10-2007
    على الساعة
    05:07 AM

    افتراضي

    وهذه فتوى مفصلة في الموضوع من مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر

    الســؤال

    أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات. وجزاكم الله خيرا

    الفتــوى

    الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

    فقد قال صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب". متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله: تفسير الفطرةهنا بالسنة هو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين). [النحل:123]. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في حكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته. فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته.

    ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.

    وقال أبو حنيفة والحسن: لا يجب بل هو سنة، ففي شرح المختار للموصلي قال: إن الختان سنة للرجال وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. أهـ

    وقال ابن قدامة رحمه الله عنه في (المغني): إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه - أي أحمد- أنه واجب على الرجال والنساء. - والختان لو لم يكن واجباً في حق الرجال لما جاز كشف العورة للكبير ليقوم به، ولما اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، وقد استدل الفقهاء على ختان النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" رواه أبو داود.

    وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال" وقال صلى الله عليه وسلم: " يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض" رواه البيهقي في شعب الإيمان وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه وهو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة. ويجب التنبه إلى أن الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ومنها ماقدمناه مختلف في تصحيحها، ولكن ذلك لايعني نفي استحبابه فهو داخل في الختان وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه من الفطرة، وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وفائدة الختان للرجال معلومة إذ هو عند الرجال إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف الحشفة كلها ولهذا فوائد صحية عظيمة ويكفي أنه اتباع لأمر النبي صلى الله عليه واتباع لسنة إبراهيم عليه السلام.
    ومن ذهب من الأطباء إلى منع الناس منه بدعوى أن له ضرراً فلا يلتفت إلى قوله لأن قوله مصادم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

    والله تعالى أعلم.

    المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    وهذا رابط الفتوى في موقع الشبكة


    http://www.islamweb.net/pls/iweb/fat...a?fatwaid=4487

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    الصورة الرمزية احمد العربى
    احمد العربى غير متواجد حالياً اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    2,327
    آخر نشاط
    15-03-2009
    على الساعة
    07:07 PM

    افتراضي

    أخي الكريم
    أنظر إلى قول الله عز وجل(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) البقرة/143 .
    و ( وَسَطاً ) هنا تعني : أهل دين وسط ، بين الغلو والتقصير ، لأنهما مذمومان في الدين, أي لانغالي ولانغلوا فى أمور ديننا وعبادتنا!
    وقال الشيخ السعدي في تفسيره (ص 66) :

    " أي : عدلا خيارا . وما عدا الوسط , فالأطراف داخلة تحت الخطر . فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين .
    وبما أننا أمة تؤمن بالله ورسوله وماأخبرنا به صلى الله عليه وسلم.وجب علينا أن نأخذ ماآتانا إياه وبقوة, ولو تهاونا فى أمر من أمور ديننا الذي يحض على الطهر والعفاف لصارت أحوالنا كأحوال من هم فى ديارهم أحرار من التقيد بشريعة الله فذهب كل منهم لعمل مايحلوا له من الخبائث والعياذ بالله.
    وحال مثل هؤلاء القوم اليوم لايتقبله عقل ولاشرع بل أن الشيطان قد زين لهم أعمالهم وجعل الدنيا مبلغ همهم, أما نحن فإننا قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغيره اذله الله.
    وموضوع الختان وتناوله في وسائل الإعلام حلقة من حلقات التآمر لإفساد الأمة الإسلامية عن طريق المرأة، وأرجو أن نفرق بين من يريد معرفة حكم الشرع للاهتداء- ولو كان الموضوع هكذا ما تناولوه أبدا في وسائل الإعلام- وبين من يثير القضية ويدخل الشيوخ في المعركة ككاسحات ألغام أمام مشروعه الإفسادي الذي يمثل إفساد المرأة فيه عنصرا أساسيا لكي ينجح باقي المشروع.

    إن عاداتنا وتقاليدنا التان أخذناهما عن آبائنا الأولون الذين تلقوا تعاليمهم على يد خير خلق الله ظلوا على هذه السنة حتىورثومونا إياها تعليما وكتابة كي نرجع إليها عند حاجتنا للزاد منها ومنها هذا الأمر.
    إن الأدلة على ختان الأنثى ثابتة منها ما جاء في الصحيحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان ، وهذا عام في الذكر والأنثى كبقية الخصال المذكورة في الحديث
    وجاء في صحيح مسلم(216) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قعد بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)
    وفي مسلم (349) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)
    وينبغي التنبه إلى صفة الختان الصحيحة للإناث بدون مبالغة في ذلك .
    ومن فتوى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال (نَعَمْ تَخْتَتِنُ وَخِتَانُهَا أَنْ تَقْطَعَ أَعْلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَافِضَةِ - وَهِيَ الْخَاتِنَةُ - : { أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَبْهَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى لَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ } يَعْنِي : لَا تُبَالِغِي فِي الْقَطْعِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِخِتَانِ الرَّجُلِ تَطْهِيرُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُحْتَقِنَةِ فِي الْقُلْفَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَةِ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُشَاتَمَةِ : يَا ابْنَ القلفاء فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلَّعُ إلَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ وَلِهَذَا يُوجَدُ مِنْ الْفَوَاحِشِ فِي نِسَاءِ التتر وَنِسَاءِ الْإِفْرِنْجِ مَا لَا يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا حَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالِغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالِ . هذا والله أعلى وأعلم.


    محاضرة:القول الفصل في الختان للشيخ عمر بن عبدالعزيز الأستاذ بجامعة الأزهر وهي محاضرة مهمة
    وهذا رابط الحفظ
    http://media.islamway.com/lessons/ab.../061-KheTaN.rm


    يتبع إن شاء الله
    التعديل الأخير تم بواسطة احمد العربى ; 16-12-2006 الساعة 10:59 PM
    قال الله تعالى ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿23﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿24﴾ الأحزاب

    إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. .الله سبحانه هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع ، فهي بيعة مع الله ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ، ولا في ماله.. لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله.


    دار الإفتاء المصرية ترد على شبهات وأباطيل أهل الباطل
    ( هنا دار الإفتاء)

  9. #9
    الصورة الرمزية احمد العربى
    احمد العربى غير متواجد حالياً اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    2,327
    آخر نشاط
    15-03-2009
    على الساعة
    07:07 PM

    افتراضي

    بعض فتاوى شيوخ الأزهر السابقين:

    من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور ـ في عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق ـ في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
    سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبا أو سنة، فإننا نختار في الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته. والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى. ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف ما يأتي:
    ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل في مجموعها على مشروعية ختان الأنثى، منها قوله عليه السلام: [خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّار] رواه البخاري ومسلم. فعد منها الختان، وهو عام للذكر والأنثى. ومنها قوله عليه السلام: [مَنْ أَسْلمَ فَلْيَخْتَتِنْ] عزاه في التلخيص لحرب بن إسماعيل. وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: [يا نساءَ الأنصارَ اختفضْنَ ـ أي اختتن ـ ولا تُنْهكن ـ أي لا تبالغن ـ] رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عمر . وحديث: [الختانُ سُنةٌ في الرجالِ ومَكْرُمَة في النِّساء] رواه أحمد والبيهقي. ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال. أما آراء الأطباء مما نشر في مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث، فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد.
    من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
    المفتي الشيخ علام نصار.








    بالطلب المقدم من السيد/ .. قال فيه: إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وإنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
    قال الله تعالى: } ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123){ [سورة النحل] وفي الحديث الشريف: [اخْتَتَنَ إبْراهيمُ وهو ابْنُ ثمانينَ سَنةً] رواه البخاري ومسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ] رواه البخاري ومسلم. وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع ( 1 / 284 ) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة، قال الله تعالى: } فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (30){ [سورة الروم] واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة. ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله: قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مِن السُّنة قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ] ـ رواه البيهقي بهذا اللفظ ولفظ البخاري [مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ] ـ وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لا سيما في صحيح البخاري. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان، قال ابن القيم: ( هامش شرح السنة للبغوي 2 / 110 في باب الختان ) في كتابه تحفة المودود: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفي فقه الإمام أبي حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلي 2 / 121 في كتاب الكراهية ): إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة. وفقه الإمام الشافعي ( 1 / 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي ) أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغني لابن قدامة 1 / 70 مع الشرح الكبير ) أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه ( الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي 1 / 206 ) الأقوال أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفي شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمي بالنسبة لهن ( خفاضا ). وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ] رواه أبو داود. وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم عطية، وقد عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: [يا أم عطية هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟] فقالت: "نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [بل هو حلال ، فادن مني حتى أعلمك. فدنت منه، فقال: يا أم عطية، إذا أنت فعلت فلا تنهكي؛ فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج] ومعنى (لا تنهكي) لا تبالغي في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [يا نساء الأنصار اختفضن (أي اختتن) ولا تنهكن (أي تبالغن في الخفاض)] وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكاني 1 / 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتي جوامع الكلم فقال: [فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج]. وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. قال الإمام البيضاوي: إن حديث [خمس من الفطرة] عام في ختان الذكر والأنثى. وقال ( 1 /113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أي طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية في الرواية المنقولة آنفا. أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل في فقه ( الاختيار شرح المختار 121 / 2 ) الإمام أبي حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولي الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء في فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، لأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة. هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه أ إلى الانحراف والفساد. وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ). والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. لما كان ذلك ففي واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: "هل هو حرام فتنهاني عنه؟" فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: [بل هو حلال..] كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجري الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا. هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ] والله سبحانه وتعالى أعلم.
    من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
    المفتي شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
    قال الله تعالى ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿23﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿24﴾ الأحزاب

    إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. .الله سبحانه هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع ، فهي بيعة مع الله ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ، ولا في ماله.. لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله.


    دار الإفتاء المصرية ترد على شبهات وأباطيل أهل الباطل
    ( هنا دار الإفتاء)

  10. #10
    الصورة الرمزية احمد العربى
    احمد العربى غير متواجد حالياً اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    2,327
    آخر نشاط
    15-03-2009
    على الساعة
    07:07 PM

    افتراضي

    بحث :"تأصيل ختان الأنثى للدكتورة فتحية حسن" وقد نشر في هذا الملتقى المبارك من قبل
    (الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد...
    فالختان خصلة من خصال الفطرة الثابتة بالسنة النبوية الصحيحة، وهو عادة قديمة معروفة عند العرب، وعند غيرهم قبل الإسلام.. سأتناول في هذه المقالة المحاور التالية:
    أولاً: معنى الختان في اللغة والاصطلاح:
    مادة ختن، الغلام والجارية يختنهما، والاسم الختان والختانة، وهو مختون. وقيل الختن للرجال، والخفض للنساء، والختان موضع الختن من الذكر، وموضع القطع من نواة الجارية، قال أبو منصور هو موضع القطع من الذكر والأنثى. ومنه الحديث الشريف: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))[أخرجه أحمد في مسنده 6/239،2/178 إسناده صحيح]. فلفظ الختانان مثنى حقيقي وليس تغليباً[جنى الجنتين في تمييز نوع المثنيين – محمد أمين بن فضل الله المحيي، ص 44 وما بعده].
    ويقال لقطعهما الإعذار، عذر الغلام والجارية يعذرهما عذراً، وأعذرهما ختنهما، أما الخافضة فهي الخاتنة، يقال خفض الجارية يخفضها خفضاً هو كالختان للغلام، وقيل خفض الصبي خفضاً ختنه، فاستعمل في الرجل فالأعرف أن الخفض للمرأة[لسان العرب لابن منظور، مادة ختن، عذر، خفض].
    معنى الختان في الاصطلاح:
    قال ابن حجر: "الختان مصدر ختن أي قطع، والختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص"[فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/340، كتاب اللباس]. وقال الماوردي: "ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وقال في ختان الأنثى أنه قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
    وقال ابن تيمية في ختان الأنثى: "ختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك"[الفتاوى الكبرى، ابن تيمية].
    ووافق هذا التعريف محمد علي البار بقوله: "الختان هو أخذ القلفة التي تكون على القضيب، أو الغشاء الذي يكون على بظر الأنثى"[الأمراض الجنسية، محمد علي البار]، وأيضاً د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي في جراحة الختان: "وهي الجراحة التي يقصد منها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة (رأس الذكر) بالنسبة للرجال، أو قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساء"[ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الباب الثاني، الفصل الأول، المذهب الرابع].
    وذكر د. حامد رشوان وغيره من الأطباء أن "خفاض السنة يعني قطع الجلدة، أو الغلفة التي تغطي البظر"[أسباب محاربة الخفاض في السودان، د. عبد السلام وجريس ود. آمنة الصادق بدري].
    وبهذا يتضح أن ختان الأنثى في الشرع مثل ختان الذكر، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة عند الذكر، وتغطي البظر عند الأنثى.
    ثانياً: الأصل في مشروعية الختان وكيفيته:
    (أ) الأحاديث الواردة في الختان عموماً للذكور والإناث معاً منها:
    1. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رواية: ((الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب))[فتح الباري، 10/349 كتاب اللباس، وصحيح مسلم، شرح النووي 3/146].
    2. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجل: (وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتمهن..)[سورة البقرة: 124]، قال: ((ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتق الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء))[المستدرك للحاكم 2/266. وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى]. هذه النصوص تدل على أن الختان من خصال الفطرة وهو عام في الذكور والإناث معاً، ولم يرد نص بتخصيصه في الذكور فقط.
    (ب) الأحاديث والآثار الواردة في ختان الإناث خاصة:
    1. عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب إلى البعل))[أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 4/368 حديث رقم 5271]. قال أبو داود الحديث ضعيف برواية محمد بن حسان الكوفي، وهو ضعيف، وقد ورد هذا الحديث برواية العلاء بن العراء وهو صحيح الإسناد، وقد أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الرقم (922).
    2. وللحديث شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحّاك بن قيس [خصال الفطرة، رسالة ماجستير، الأستاذة فاطمة كرار]. وجاء في المستدرك للحاكم قوله عليه الصلاة والسلام: ((اخضبن غمساً وأخفضن ولا تنهكن))، وهو صحيح وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وأورده الطبراني.
    ومن الشواهد التي تقوي حديث أم عطية أيضاً رواية البخاري في الأدب المفرد عن أم مهاجر رضي الله عنها قالت: ((أسرت ونساء من الروم، فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام، فأسلمت وجارية، فقال اخفضوهما أو طهروهما قال فطهرنا، وكن نخدم عثمان رضي الله عنه)).
    أما تضعيف ابن المنذر للأحاديث الواردة في الختان بقوله: "ليس في الختان خير يرجع إليه ولا سنة تتبع" [نيل الأوطار للشوكاني، 1/138] تدحضه رواية العلاء بن العراء وجملة الأحاديث والشواهد المذكورة التي تقوي رواية محمد بن حسان الكوفي التقريرية، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ختن الإناث، ولم يمنع الخاتنة من الختن، وأمرها بالإشمام أي القطع من أعلى فقط، ونهاها عن الإنهاك أي ألاّ تبالغ في القطع. وقد قال ابن قيم الجوزية: "وفي الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال من القطع"[تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم].
    ثالثاً: حكم الختان وأقوال أهل العلم فيه:
    ذكر أهل العلم في حكم الختان ثلاثة أقوال:
    القول الأول: الختان واجب على الذكر والأنثى، وهو الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وابن تيمية وابن قيم الجوزية. قال الشافعية هو واجب، وقال عطاء: "لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن". وقالوا إن للرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة، واستدلوا على الوجوب بالآتي:
    (أ) قوله تعالى: (أن اتبع ملة إبراهيم)[سورة النحل: 123]. وقد ورد في الصحيحين مرفوعاً: ((ختن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم))، وأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فخجل واختتن بالقدوم، فالأمر يدل على الوجوب.
    (ب) الختان فيه إيلام، والإيلام لا يكون إلاّ لواجب.
    (ج) الختان فيه كشف عورة، وكشف العورة محرم، ولو لم يكن واجباً لما كشف له..[فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد أسهب في سرد أدلة الوجوب ومناقشتها ومن أراد التفصيل فليرجع إليه].
    القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى، وهو مذهب الحنفية وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية عنه. ورد في الدر المختار: "الختان سنة وهو من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان، فلا يترك إلا لعذر"[رد المحتار على الدر المختار 5/478]، وقال الإمام مالك: "من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته"[نيل الأوطار للشوكاني 1/139].
    القول الثالث: الختان واجب على الذكور مكرمة للإناث وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقال به بعض المالكية والظاهرية واستدلوا بحديث شداد بن أوس: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء))[أخرجه البيهقي 8/325، الحديث ضعيف لكن الشواهد التي ذُكِرَتْ تُقَوِّيه]. قال البيهقي هو ضعيف منقطع لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وللحديث شاهد عند الطبراني، وفي مصنف عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمر قال في الختان: ((هو للرجال سنة وللنساء طُهرة))[رواه البيهقي 11/174].
    قال النووي والصحيح في مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
    كما قال الشوكاني في الترجيح: "والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنّة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه"[نيل الأوطار للشوكاني 1/139-141].
    مما سبق يتضح لنا اتفاق الفقهاء بجواز الختان عموماً واختلفوا في وجوبه للذكور والإناث معاً أو سنيته في الذكور والإناث، أو وجوبه في الذكور وأنه مكرمة في الإناث.
    ولم يقل أحد منهم بمنعه في الإناث، حتى ابن المنذر فقد ضعف الحديث ولم يقل بمنعه في الإناث دون الذكور.
    أنواع ختان الإناث ووقته والدعوة إليه وأجرة الختان:
    ينقسم ختان الأنثى إلى قسمين:
    1. الختان الشرعي: وهو قطع القلفة التي تغطي بظر الأنثى وهو شبيه لختان الذكور، ويعرف بالسنة.
    2. الختان غير الشرعي: وهو قطع أي جزء زيادة على قلفة البظر ويشمل الختان الفرعوني (الكامل) والمتوسط والفرعوني المحسن وغيرهما.
    وعليه فإن الختان الذي يقطع فيه جزء من البظر يدخل في الختان غير الشرعي فهو من درجات الفرعوني وليس من السنة.
    اختلف الفقهاء في وقت الختان. قال الماوردي له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة فإن أُخِّر ففي الأربعين، فإن أُخِّر ففي السنة السابعة، وقال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم. وقال أبو الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، وقال الإمام مالك: يحسن إذا أصغر من ذلك، يكون في السبع سنين وما حولها [فتح الباري 10/349 وما بعدها].
    وقد قالت الدكتورة آمال أحمد البشير في وقت ختان الإناث: "أن يكون في السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أي جزء آخر من المنطقة المجاورة. ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها"[ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط ص38].
    الدعوة إليه وأجرة الخاتن:
    ورد في الأدب المفرد من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ((دعيت إلى وليمة، ولما علمت أن الوليمة ختان جارية قالت لم نكن نعلن له)).
    قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: "والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه"[فتح الباري، والأدب المفرد].
    وختان الإناث كان معروفاً، والإنكار للإعلان فقط [راجع أبواب الوليمة من كتاب النكاح – في المذاهب المختلفة].
    أجرة الخاتن:
    الاستئجار على الختان جائز، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ومأذون فيه شرعاً.
    من يدفع الأجرة؟
    ذهب جمهور الفقهاء أن تكون من مال المختون إن كان له مال، أو على أبيه، ومن تجب عليه النفقة [المغني والشرح الكبير، ابن قدامة].
    فوائد الختان الشرعي:
    1. تثبيت شرع الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
    2. تثبيت البديل الشرعي لمحاربة عادة ضارة (الختان الفرعوني)، مع مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التخلي المطلق عن الختان.
    3. إعلاء شعيرة العبادة (الختان الشرعي) لا العادة (الختان الفرعوني).
    4. مزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذرات عند العرب. وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، فهي تحبس النجاسة، فيصعب نقاء دماء الحيض والبول مما يؤدي إلى الروائح الكريهة ووجود النجاسة [فتح الباري، ص10].
    5. ذهاب القلفة والشبق، وهي تعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها فذهابها يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.
    6. انخفاض حدوث السرطان للمختونين من الرجال والنساء.
    7. التخفيض من كثرة استعمال العادة السرية لدى البالغين. لأن إفرازات القلفة تثير الأعصاب التناسلية حول الحشفة وتدعو المراهق إلى حكها والاستزادة من مداعبة عضوه.
    8. منع التهابات نتيجة تجمع اللخن والميكروبات تحت قلفة الذكور والإناث [ختان الإناث في الطب والإسلام د. آمال أحمد البشير ص 24، وتأصيل ختان الإناث د. ست البنات خالد ص 9 – ورقة طبية قدمت في سمنار ختان الإناث بجامعة أم درمان الإسلامية وبالمجمع الفقهي].
    أضرار الختان غير الشرعي (الفرعوني):
    1. مخالفة الشرع في كيفيته.
    2. تشويه وتغيير لخلق الله بقطع جزء أو أجزاء من أعضاء المرأة التناسلية. قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)[سورة التين: 4]. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُغيِّرات خَلْقَ الله.
    3. الأضرار الصحية التي تتمثل في النزيف، الالتهابات، الأكياس والخراج، احتباس البول في الأيام الأولى، تعسر الولادة، تأثر الجنين بتعثر الولادة، حمى النفاس بعد الولادة، تهتك العجان، تكرار العدل.
    4. الأضرار النفسية، الصدمة النفسية، الخوف والهلع عند الزواج والإنجاب مع صعوبة المعاشرة الزوجية.
    5. الأضرار الاجتماعية؛ للزواج بالأجنبيات، الطلاق [الأبعاد النفسية والاجتماعية لختان البنات، د. آمنة عبد الرحمن. تأصيل ختان البنات (ورقة طبية) د. آمنة خالد].
    وبالنظر لواقع مجتمعنا السوداني اليوم نجد الآتي:
    1. من أفرط في جانب الأخذ بالختان وتجاوز حد الشرع بممارسة الفرعوني.
    2. من أهمل ختان الإناث، ودعا لمنعه للأضرار الناتجة عن الإفراط فيه.
    3. من قام بالختان الشرعي ووقف عند حد الشرع في كيفيته على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وهذا هو الحق الصواب، فلا يقبل شرعاً ولا عقلاً ممارسة الفرعوني ولا منع ما هو شرعي وعبادة للأضرار الناتجة عن غيره (الخفاض الفرعوني).
    ختان الإناث في القوانين السودانية:
    1. بالرجوع إلى قانون العقوبات لسنة 1925 وسنة 1974 الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإنسان نجد الآتي:
    المادة 284 (أ) الختان غير المشروع:
    "فيما عدا الاستثناء المشار إليه فيما بعد، يعد مرتكباً جريمة الختان غير المشروع كل من يسبب عمداً أذى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى".
    استثناء: مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلى من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.
    2. كل من يرتكب جريمة الختان غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
    شرح: تعد الأنثى مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة إذا أحدثت الأذى لنفسها[قانون العقوبات الاجتماعية لسنة 1925 المادة 284/أ وقانون العقوبات لسنة 1974، 284/أ].
    قسّم القانون السوداني لسنة 1925 وسنة 1974 الخفاض إلى نوعين: أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، واعتبره فعلاً مجرّماً فقد استثنى من نطاق التجريم الفعلي المتمثل في إزالة الجزء الناتئ من بظر الأنثى.
    وقال القاضي ضرار: "أنه وفقاً لنص المادة 130 (1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 فأنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية متعلقاً بالمادة 284/أ إلا بناء على إذن من المحافظ"[ورقة عمل حول التطور التشريعي وأثره على الخفاض الفرعوني، القاضي ضرار يوسف سيد أحمد ص 14-15/أبريل 2001م].
    موقف قانوني العقوبات لسنة 1983 وسنة 1991م:
    لم يرد في قانون العقوبات لسنة 1983 ولا في القانون الجنائي لسنة 1991م نص يماثل المادة 284/أ من قانون 1925 و 1974 إذ حُذفت المواد التجريمية للخفاض منذ سن قانون 1983. وقال القاضي ضرار: "إن المعلوم في فقه القانون الجنائي أن الجرائم تتكون من ركنين: هما الركن المادي والركن المعنوي. فإذا ما نظرنا إلى مكونات الركن المادي للخفاض مقارناً بالركن المادي لجريمة الأذى أو قطع الأعضاء نجد أنها تماثلها تماماً، إلاّ أن الأمر يختلف في الركن المعنوي إذ فيما يتشكل القصد الجنائي في جرائم الأذى من القصد الأصيل المباشر أو القصد الاحتمالي، ففي قصد الفاعل في جريمة الخفاض لا يكون بهذه الصورة الآثمة. إذ الأصل أن الفاعل يتفيأ مصلحة (المختونة) سواء أكانت اجتماعية أو صحية. ومن ثم يصعب استكمال أركان الجريمة وإدخال الفعل في دائرة التجريم.. وحسب المبادئ العامة في تفسير النصوص القانونية فإن حذف نص التجريم بهذه الكيفية مؤشر على إرادة واضع التشريع في حذف الفعل من نطاق التجريم".
    أما نص المادة 272/2 من قانون العقوبات لسنة 1983م كالآتي:
    يعتبر قطعاً لعضو كل أذى يؤدي إلى:
    أ. إزالة أي عضو من أعضاء الجسم أو إلى تعطيله كلياً أو جزئياً..
    ب. شل حاسة السمع أو البصر أو النطق أو الشم أو الذوق أو إزالة الصوت أو إزالة القدرة على الجماع أو إزالة القدرة على القيام أو الجلوس أو إزالة أي منفعة للبدن أو لعضو منه كلياً أو جزئياً.. فهو يختص بالقصاص في جرائم الأذى فكل من كتب فيها وشرح مضامينها لم يدخل فيها الختان.. فالأصل في القانون الجنائي عدم التوسع في تفسير نصوصه، (فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
    علماً بأن أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون العقوبات لسنة 1983م لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن القانون مأخوذ بكلياته وفروعه من الفقه الإسلامي، وبالتالي فإنه لا يجوز تفسير أي نص في القانون بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن الختان الشرعي ثابت بالسنة النبوية للشريعة، فتغير نصوص القانون يجب أن تتسق وتتطابق مع روح القانون.
    فعليه؛ إن نص هذه المادة لا يسعف القائل بتجريم الختان الشرعي في القانون السوداني ولا العقوبة عليه من حيث النظرية.
    الخلاصة:
    1. الختان خصلة من خصال الفطرة ومن شعائر الإسلام، فقد اتفق الفقهاء على جوازه واختلفوا في حكمه (واجب، مسنون، مكرمة)، ولم يقل أحد منهم بمنعه.
    2. أدلة مشروعية الختان عامة للذكور والإناث معاً.
    3. إحياء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب التمييز والتفريق بين الختان الشرعي وغيره للعامة حتى ينتهوا عن المنكر (الفرعوني) ويأتمرون بالمعروف (الشرعي). فلا إفراط ولا تفريط في ختان الإناث الشرعي..
    4. الختان الشرعي ليس وأداً للبنات وإنما هو تمسك بالسنة النبوية الشريفة، فلا دليل ولا مصلحة ولا مبرر لمنع ختان الإناث الشرعي، بل هو تعد على السنة النبوية الشريفة.
    5. الاعتماد على تضعيف الأحاديث الشريفة لا يرقى أن يكون دليلاً لمنع ختان الإناث الشرعي وذلك للآتي:
    أ. ورود الأحاديث الصحيحة كأحاديث خصال الفطرة التي تثبت مشروعية الختان.
    ب. الأحاديث الضعيفة: بعضها وردت بطريقة أخرى صحيحة، والبعض الآخر وردت شواهد تقويها.
    ج. الأصل في الأشياء الإباحة.. ومن ثم فإن البحث في أدلة التحريم أدعى من البحث في أدلة الإباحة.. فلم يرد نص شرعي ولا قانوني يمنع أو يحرم الختان الشرعي.
    6. التأكيد على محاربة ومنع كل أنواع الختان غير الشرعي، فالضرر يُزال ولا ضرر ولا ضرار. مع تثبيت الختان الشرعي.)
    قال الله تعالى ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿23﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿24﴾ الأحزاب

    إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. .الله سبحانه هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع ، فهي بيعة مع الله ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ، ولا في ماله.. لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله.


    دار الإفتاء المصرية ترد على شبهات وأباطيل أهل الباطل
    ( هنا دار الإفتاء)

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب : ختان البنات بين الفقه والطب للدكتور حاتم الحاج..
    بواسطة nour_el_huda في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-07-2009, 11:10 PM
  2. ختان الإناث شبهات و ردود
    بواسطة islamsun في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-08-2007, 02:18 AM
  3. يا سلام على ختان اليسوع
    بواسطة ismael-y في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 27-05-2007, 03:48 PM
  4. قنبلة يلقيها القساوسة من افواههم(موضوع اختطاف البنات ..كذبة)
    بواسطة ابو روان في المنتدى قسم التسجيلات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 17-09-2006, 05:32 PM
  5. ختان الاناث
    بواسطة mosslem_b في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-2006, 02:59 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات

أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات