سؤال عاجل

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

سؤال عاجل

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال عاجل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    66
    آخر نشاط
    20-05-2007
    على الساعة
    08:23 PM

    سؤال عاجل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل يحق للزوج ارجاع زوجته بعد مدة شهر من الطلاق؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    449
    آخر نشاط
    07-03-2008
    على الساعة
    02:03 PM

    افتراضي

    --- نعم اذا لم يكن طلاق بائن --واذا كانت قد حاضت ثلاث مرات خلال هذا الشهر----وتحقيق الشرط الموجود باخر البحث------

    الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد و هو ستة:
    ( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
    ( 2 ) طلاق اليائسة.
    ( 3 ) الطلاق قبل الدخول.
    ( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية.
    ( 5 ) طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و إلا كانت له الرجعة كما سيأتي
    ( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها ،،
    و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة ..................

    لا يحق ارجاع الزوجة (بعد العدة)

    العدة:-----


    ___ : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع و إن دخل بها زوجها ، و كذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج لمجرد الطلاق ، و كذلك من لم يدخل بها زوجها ، و إن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه على الأظهر
    ___ : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ـ بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سن اليأس ـ وجبت عليها العدة وعدة الحرة ـ غير الحامل ـ ثلاثة أطهار ، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث
    ___ : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، و لو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور
    ___ : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما
    ___ : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة و مثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، و إذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين ، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي العشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً
    ___ : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان و لا تكفي حيضة واحدة على الأحوط ، و أما من لا تحيض لمرض و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و عدة الحامل المتمتع بها وضع حملها على الأظهر و إن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها و من انقضاء حيضتين أو مضي خمسة و أربعين يوماً
    ___ : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـ و هي لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، و إذا علمت بالطلاق ـ أثناء العدة ـ أكملتها ، و كذلك الحال في المتمتع بها
    ___ : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها . و يختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل و عدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام ، و إذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها ، و إلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، و مبدأ عدة الوفاة ـ فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه ـ من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة و الصغيرة
    ___ : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان و الطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر و الأصفر ، والحلي والتزين بالكحل و الطيب و الخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
    ___ : إذا غاب الزوج عن زوجته ، و بعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بأخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر فدخل بها ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني و الاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق ) ومن الاول عدة الوفاة ، وهل تتداخل العدتان ام لا؟ وجهان احوطهما العدم وعليه فاذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول ، و أما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
    ___ : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرط أن لا تكون متهمة على الأحوط كأن لا تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ,كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك .

    والله ورسوله اعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة islam62005 ; 06-12-2006 الساعة 11:54 AM

سؤال عاجل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عاجل يا اخوان سؤال بدي اجابة عليه
    بواسطة حلواني في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 24-08-2008, 06:42 AM
  2. هل هذا التفسير صحيح .. عاجل .. عاجل
    بواسطة بهجت عبدالغني في المنتدى البشارات بالرسول صلى الله عليه وسلم
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 21-07-2007, 06:28 PM
  3. عاجل..عاجل.. تصويت لرفع الحجاب عن المسلمات
    بواسطة المهدى في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-04-2007, 05:47 PM
  4. عاجل عاجل عاجل
    بواسطة داع الى الله في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-02-2006, 07:29 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

سؤال عاجل

سؤال عاجل