المبادئ : 1 - لم يفرض الجهاد فى سبيل الله على المرأة، وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى وخدمة المجاهدين .
2 - عدم فرض القتال على النساء لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن وعن بيوتهن وبلادهن .
3 - يجوز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب بشرط عدم تسلطهم وعدم تدخلهم، وأن يضمن المسلمون أنه ليس وراء هذه الاستعانة خيانة لهم وإضعاف لقوتهم .
--------------------------------------------------------------------------------
فضيلة الشيخ حسن مأمون عام 1956
سئل : من السيد مندوب روز اليوسف قال : 1 - ما رأى الشرع فيما قامت به المرأة فى الفترة الأخيرة من حمل السلاح وتدريب على القتال .
2 - فى الحرب هل يجوز أن نستعين بمن يخالفوننا فى الدين والعقيدة .
-------------------------------------------------------------------------------
أجاب : عن السؤال الأول لم يفرض الله سبحانه وتعالى على النساء الجهاد فى سبيله أى حمل السلاح والقتال .
وذلك لأن القتال فى الحرب يحتاج إلى قوة بدنية وإلى مشقة لا تتوافران فى المرأة .
فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال الرسول ( جهاد لا قتال فيه - الحج والعمرة ) وقد بين صاحب المغنى علة عدم وجوب الجهاد عليها بقوله ( لأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ) - وقال صاحب نيل الأوطار - وإنما لم يكن الجهاد واجبا على النساء لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، ولذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد .
ولعل من عرف ما يحتاج إليه المجاهد أثناء القتال من قوة وصبر ومشقة يدرك تمام الحكمة فى أن الله خفف عن النساء ولم يفرض عليهن الجهاد بمعنى مقاتلة العدو بالأسلحة المختلفة .
وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى، والقيام بخدمة المجاهدين وغير ذلك من الشئون التى يستعان بها على قهر العدو والتغلب عليه .
ففى صحيح مسلم والبخارى وأحمد أن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم، وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على الزمنى - فالأعمال التى كانت تقوم بها النساء فى الغزوات والحروب التى وردت فى هذين الحديثين من الإعانة على الغزو، قد اعتبرت غزوا، لأنهن ما أتين إلى ميادين القتال لسقى الجرحى ونحو ذلك إلا ذهبن عازمات على المدافعة عن أنفسهن .
وقد ورد فى صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه .
وهذا يدل على أنه وإن لم يفرض القتال على النساء إلا أن هذا لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن، وعن بيوتهن وبلادهن، كما فعلت سيدات بور سعيد اللآتى اشتركن مع الرجال فى الذود عن حياض الوطن ... وعن السؤال الثانى اختلف الفقهاء فى جواز الاستعانة فى الجهاد بغير المسلمين .
جاء فى البحر عن أبى حنيفة وأصحابه أنه يجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامر الحاكم المسلم ونواهيه .
واستدلوا على هذا الحكم باستعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود - وباستعانته بصفوان بن أمية يوم حنين وعلل المخالفون من الفقهاء لهذا الحكم بالخوف من أن يتسلط غير المسلمين على المسلمين بسبب الاستعانة بهم .
وأن يكون فى ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم، وهذا يخالف لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } النساء 141 ، فإذا لم يترتب عليها شىء من ذلك، وضمن المسلمون أن يكون أمرهم بيدهم ينفذون به أحكام الله، ولا يتدخل فى شئونهم أجنبى عنهم بسبب معاونته لهم فى جهادهم، وأمنوا أن يكون من وراء هذه المعاونة خيانة لهم، أو إضعاف لقوتهم جازت الاستعانة بهم، وكانت فى هذه الحالة متمشية مع مصلحة جماعة المسلمين .
وكل ما يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا يمتنع على الحاكم المسلم أن يفعله والله أعلم .