فتاوي رمضانية

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

فتاوي رمضانية

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: فتاوي رمضانية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي فتاوي رمضانية

    بــــســــم الـــلـــه الــــرحــــمــــن الــــرحيـــم

    بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد :
    هذه بعض الأسئلة التي تهم المرأة المسلمة في رمضان
    اسأل الله العظيم أن ينفعنا ويتقبل منا


    سؤال:
    أود أن أعرف ما يستحب عمله في شهر رمضان الفضيل لزيادة الأجر .. من أذكار وعبادات وأمور مستحبة .. أعرف منها : صلاة التروايح ، والإكثار من قراءة القرآن ، وكثرة الاستغفار وصلاة الليل .. ولكن أريد أقوالاً أرددها في ممارستي اليومية ، في حال الطبخ أو الانشغال بأمور المنزل ، فلا أريد أن يضيع عليّ الأجر.




    الجواب:
    الحمد لله
    جزاك الله خيراً على هذا الاهتمام والحرص على أعمال الخير والبر في هذا الشهر الكريم .

    وما ذكرتيه من الأعمال الصالحة ، يضاف إليه : الصدقة ، وإطعام الطعام ، والذهاب للعمرة ، والاعتكاف لمن تيسر له ذلك .

    وأما الأقوال التي يمكنك ترديدها أثناء العمل ، فمنها : التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء وإجابة المؤذن . فليكن لسانك رطباً بذكر الله تعالى ، واغتنمي الأجر العظيم في كلمات يسيرة تنطقين بها ، فلك بكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تهليلة صدقة .

    قال صلى الله عليه وسلم : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) رواه مسلم (720) .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ) رواه البخاري (6682) ومسلم (2694) .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (3465) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ ) رواه أبو داود (1517) والترمذي (3577) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ ) رواه الترمذي (3573) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ) رواه مسلم (384) .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (614)




    سؤال:
    تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟ .



    الجواب:
    الحمد لله
    الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء ، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
    فتاوى الشيخ ابن عثيمين .





    سؤال:
    قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟ أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .



    الجواب:
    الحمد لله
    اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال :

    القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

    القول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .

    القول الثالث : عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني (3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.

    روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي : إسناده حسن .

    وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى : أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك , وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ . قاله الحافظ في "التلخيص" .

    وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه المسألة فقال :
    " اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : : عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .

    واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :

    1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .

    2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع .

    انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .

    وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .

    قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
    "الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184" اهـ .

    وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
    "الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، والله سبحانه يقول : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

    والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء " اهـ .

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
    " إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.

    وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .

    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
    " أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ .

    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
    " وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .
    والله تعالى أعلم .





    سؤال:
    إذا بدأت الدورة الشهرية عند المرأة قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام أم تفطر؟ .



    الجواب:
    الحمد لله
    إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها ، وعليها قضاء هذا اليوم .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجالس شهر رمضان" ص 39 :
    وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ، ولزمها قضاؤه اهـ

    ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ، فإذا فعلت لم يصح صومها .

    قال بن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/397) :
    ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها اهـ .
    والله أعلم .




    سؤال:
    امرأة تبلغ من العمر خمسين عاما وكانت إذا حاضت في رمضان تفطر أيام حيضها ثم لا تقضي تلك الأيام جهلا منها بوجوب القضاء ثم علمت الآن وجوب القضاء فماذا تفعل ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    عليها قضاء تلك الأيام ، والأحوط أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .

    سئل الشيخ ابن باز (15/184)
    : " لي أخت مرّ عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها ليس عليها قضاء في الإفطار ، فماذا عليها ؟

    عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو نصف صاع مقداره كيلو ونصف ، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها .

    قالت عائشة رضي الله عنه : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . متفق عليه .

    فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت ، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام ، وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن ، وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك ، ولقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) " اهـ .

    وسئلت اللجنة الدائمة (10/151) عن امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة . فأجابت :
    عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم ، وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفّر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صام من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم . اهـ .




    سؤال:
    إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام وعلي القضاء .



    الجواب:
    الحمد لله
    قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رسالة الدماء الطبيعية 59.

    وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .
    والله اعلم .





    سؤال:
    يقول بعض الناس : إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره ، لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث ، فهل هذا صحيح ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ، وجب إنكاره عليه ، لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر ، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان ، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته . وهكذا المسافر ليس له أن يُظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله ، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه ، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك ، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين ، سدّاً لباب التساهل في هذا الأمر ، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين . والله وليّ التوفيق .
    فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ، ص/254.





    سؤال:
    ما حكم الإسلام في امرأة نسيت أن تتطهر من الجنابة في يوم من أيام شهر رمضان ؟ مع ملاحظه أن الجماع قد حدث قبل أذان الفجر لكنها نسيت أن تتطهر قبل المغرب .



    الجواب:
    الحمد لله
    إذا أصبح الصائم جنبا من احتلام أو جماع فلا شيء عليه ، طالما أن الجماع قد حصل قبل أذان الفجر ، ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم - أي احتلام - فيغتسل ويصوم ) رواه البخاري (1926) ، ومسلم (1109) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ] .

    وعلى هذا فصيامك ذلك اليوم صحيح ، لكن كان الواجب عليك المبادرة إلى الاغتسال ، لأن عليك صلوات لا بد أن تُصَلِّى في وقتها ولا يجوز تأخيرها .

    والصلاة في الإسلام شأنها عظيم ، فهي أعظم وآكد من الصيام والزكاة و الحجّ وسائر العبادات ، فينبغي أن يكون اهتمام المسلم بها على قدر منزلتها .

    ولذلك فإن المتكاسل عن أداء الصلاة على خطر عظيم ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .

    وورد في الترهيب من ترك الصلاة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553)

    فعلى السائلة أن تتوب إلى الله من تركها الصلاة وتكاسلها عن أدائها في وقتها ، والله تعالى يتوب على من تاب ، ويغفر لمن رجع إليه وأناب .
    والله تعالى أعلم .




    سؤال:
    لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .



    الجواب:
    الحمد لله
    ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).

    بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .
    وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

    فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .

    والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :
    " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

    وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .





    سؤال:
    ما حكم نزول الدم من رحم المرأة أثناء الصيام علما بأن فترة العادة الشهرية قد انقضت لأكثر من عشرة أيام ، وكانت المرأة تعاني من التهابات داخل الرحم ، وأن هذا الدم ليس دم حيض حيث إنه كخيط سلك رقيق وقصير ولمرة واحدة ليوم واحد ثم انقطع ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    هذا الدم ليس بحيض ، فلا يؤثر على الصيام ، فلا تتركي من أجله الصلاة ، وعليك أن تتوضئي لكل صلاة .

    سئل الشيخ ابن عثيمين : إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

    فأجاب : نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف (أي نزيف الأنف) ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه . اهـ
    "رسالة 60 سؤالاً عن أحكام الحيض".

    وسئلت اللجنة الدائمة : أحيانا تأتيني العادة تسعة أيام وأحيانا عشرة وعندما أطهر وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة ، فهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي الصوم والصلاة والعمرة ؟

    فأجابت :
    "مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة ، فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك ، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر ـ فليس بدم حيض ، بل دم علة وفساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات ، بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ، ثم توضئي لكل صلاة ، وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن" اهـ .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/426) .






    سؤال:
    1- صمت في اليوم الخامس للعادة الشهرية وحيث لم أر أي دم خلالها ولكني صمت ولم أغتسل فقالوا لي إن صيام هذا اليوم باطل حيث يقولون في بلادنا إنه يجب على الفتاة الغير متزوجة أن تغتسل قبل المغرب وأن على المتزوجة أن تغتسل قبل الظهر فما الرأي الشرعي في هذا وهل يجب علي قضاء هذا اليوم .
    2- إذا صمت في خامس يوم الدورة الشهرية واغتسلت ولكني رأيت دما بعد صلاة العشاء فهل يحسب لي هذا اليوم , أم على القضاء حيث قيل لي أيضا إنه وإن لم تري أو يكون هناك دم فإنه لا يجب عليك الصيام إلا بعد انقضاء اليوم السابع للعادة الشهرية ، مع العلم أن أيام الدورة الشهرية تنتهي عندي في اليوم الخامس .



    الجواب:
    الحمد لله
    لا أصل لهذا الكلام الذي قيل لك ، فإذا طهرتِ قبل طلوع فجر اليوم الخامس ، وجب عليك صومه، سواء اغتسلت أو لم تغسلي ؛ إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، لكن يلزمك الغسل لأداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك تأخيره إلى قبل المغرب .

    فمن طهرت قبل الفجر ، صح صومها، ولزمها أن تغتسل لتصلي الصبح في وقته ، فإن أخرت الصلاة عن وقتها كانت آثمة إثما عظيما ، لقوله تعالى : ) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ) مريم / 59 ، 60 .

    والواجب عليك أن تتوبي إلى الله من تأخيرك للصلوات عن وقتها وأن تعزمي على عدم العود لذلك أبدا .

    2- وإذا طهرت في اليوم الخامس وصمت ذلك اليوم ، ثم رأيت الدم بعد صلاة العشاء ، فصومك صحيح ، بل لو نزل عليك الدم بعد الغروب بلحظة فصومك صحيح . أما إذا كنت قد طهرت في أثناء اليوم الخامس ، فلا يصح صيام هذا اليوم وعليك قضاء يوم مكانه .

    وما قيل لك من أنك لا تطهرين إلا بعد اليوم السابع ، كلام باطل لا أصل له ، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله ما لا يعلم . والعادة تختلف من امرأة إلى أخرى ، فمن النساء من عادتها سبع ، ومنهن من عادتها خمس ، وكل امرأة تعمل بعادتها . بل من كانت عادتها سبعا ، وطهرت في أثنائها طهرا صحيحا ، فإنها تصلي وتصوم على الراجح من قولي العلماء .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا مشابها لسؤالك ، فأجاب :
    ( إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحد ولكن تيقنت الطهر ، فإنه إذا كان في رمضان ، فإنه يلزمها الصوم ، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج ، كما أن الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا .

    وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء : إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم . وهذا لا أصل له ، بل إن الحيض لو أتاها بعد الغروب بلحظة فإن صومها تام صحيح )
    انتهى نقلا عن فتاوى رمضان ص 345
    والله أعلم .




    سؤال:
    أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر . أذهب إلى الدكتور باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية . أثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب إلى فرجي ليحصلوا على صورة قريبة ، في بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضا . هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير للفرج ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    سئلت اللجنة الدائمة : إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج ، فهل يجب الاغتسال ؟

    وهل يفسد ذلك الصوم ؟
    فأجابت " إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم " .




    سؤال:
    ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .

    فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )

    والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير . لسان العرب (4/46) .





    سؤال:
    يوجد امرأة عليها شهر رمضان ، وهي حامل في الشهر التاسع ، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء ، وليس بدم ، وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها ، وهذا حصل قبل عشر سنوات ، سؤالي : هل على المرأة القضاء ، علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرّب منها ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    إذا كان الواقع كما ذكرت فصيامها صحيح ولا قضاء عليها .

    فتوى اللجنة الدائمة من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/
    355




    سؤال:
    كانت الدورة قد انتهت كاملا واغتسلت ليلاً ، ونويت الصوم من الليل ، ولكن عندما قمت لأصلي الفجر وأنا على طهارة كاملة تفاجأت بنزول خيط أبيض ومعه جزء يسير لونه بني فاتح يكاد لا يلاحظ إلا من قرب، ولكن لم ينزل أثناء الغسل .
    فهل هذه الصلاة صحيحة أم لابد من إعادتها ؟ وهل يصح الصوم في ذلك اليوم ؟ مع العلم أنني لم أغتسل بعد نزول هذا الشيء؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    هذه الكدرة التي تنزل بعد الطهر ليست بشيء ، ولا تعتبر حيضاً ، فصومك صحيح ، ولا يجب عليك الاغتسال بعد نزولها ، لقول أُمِّ عَطِيَّةَ : ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ) . رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ورواه البخاري (326) بلفظ : ( كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا ) .

    لكن هذه الكدرة ناقضة للوضوء ، فإذا كنت توضأت لصلاة الفجر بعد نزولها فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك ، وإن كانت نزلت بعد الوضوء وقبل الصلاة ولم تعيدي الوضوء فعليك إعادة تلك الصلاة لأنك قد صليتها بلا وضوء .

    سئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (10/214) :
    ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه ؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ؟

    فأجاب :
    إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .

    أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل ؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اهـ .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص105) : امرأة تقول : جاءها الحيض ، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً ، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده ، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم ، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام ؟

    فأجاب :
    هذه الكدرة ليست من الحيض ، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء ، قالت أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ». وفي رواية أخرى : «كنا لا نعدها شيئاً» . ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة ، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً ، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة ، لأن هذه الكدرة ليست بحيض اهـ .

    وسئلت اللجنة الدائمة (10/158) :
    عن امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح ؟

    فأجابت :
    إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) اهـ .





    سؤال:
    استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟
    .

    الجواب:
    الحمد لله
    نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .

    فقال :
    متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .

    فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .
    والله أعلم .


    يتبع إن شاء الله
    التعديل الأخير تم بواسطة Mariem ; 22-09-2006 الساعة 01:50 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي

    سؤال:
    هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في النفاس أي لم تطهر بعد ؟ .


    الجواب:
    الحمد لله
    اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة .

    وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون حائضاً ، وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء .




    السؤال :
    امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .



    الجواب :
    الحمد لله
    الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

    فتاوى الشيخ ابن عثيمين




    سؤال:
    هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟
    نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .
    أجهضت في نهاية رمضان وهي في الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث) ، فما هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟ هل يجب أن تقضيهما قبل رمضان القادم ؟
    هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟
    تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء الحمل سيساعد في هذا .


    الجواب:
    الحمد لله
    وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:

    الأول : حكم إفطار الحامل في رمضان . الثاني : ما يترتب على الإجهاض في رمضان . الثالث : حكم القضاء بعد رمضان .

    ـ فأما بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى , وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم " وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .

    وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ، ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) . لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 ) وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .

    (انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )

    وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .

    ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .

    ـ وأما بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )

    ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام : " فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً . أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) والله الموفق " . ( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




    السؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟ .

    الجواب :
    الحمد لله
    إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

    فتاوى اللجنة الدائمة .





    سؤال:
    كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان؟ ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.


    الجواب:
    الحمد لله

    _ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ، وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن ، قال تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .

    _ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ، ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في القلب . وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا ، قال عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " .
    الشيخ وليد الفريان




    السؤال :
    ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ، وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟



    الجواب:
    الحمد لله
    يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها . ( يراجع كتاب سبعون مسألة في الصيام المنشور على هذه الصفحة ) .
    وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




    السؤال :
    إنني فتاة في السادسة عشرة من عمري وقد جاءني الحيض وأنا في الثالثة عشرة ولكن خلال تلك السنة لم أصم رمضان كاملاً ، وصمت سبعة أيام منه ، ووالداي لم يضغطا عليّ لاعتقادهما أنني غير مكلفة فهل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل ؟ أفيدوني وجزاكم الله خيراً .



    الجواب:
    الحمد لله
    يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو الإنبات أو الاحتلام أو الحمل ، فوجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ فأنت بالغة ومكلفة فلا بد وأن تصومي شهر رمضان ، والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال ، ولا تبرأ ذمتك إلا بالقضاء والتوبة لأنك كنت مكلفة عندما أفطرت ، وقد أخطأ أهلك في تسامحهم معك ، فلست بصغيرة وعليك التوبة من هذا التفريط ، والله أعلم .
    من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 176





    سؤال:
    أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟ وكيف أصلي ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .


    سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

    عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .

    فأجاب بقوله :
    الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .

    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) .

    والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي

    سؤال:
    المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم ، فهل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان ؟ وهل هناك ضوابط ؟.



    الجواب:
    الحمد لله

    الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم ، والمريض إذا افطر ثم برئ من مرضه ، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار ، فقد أفطروا بعذر ، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي .

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
    إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك ؟


    فأجاب :
    " إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .

    "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 59) .

    وأما ضابط ذلك :
    فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض منعه من إظهار الفطر ، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور .

    وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً ، وإن كان عذره خفياً فإنه يفطر سراً ، وهذا القول الثاني هو الأصح .

    قال المرداوي في " الإنصاف" (7/348) :
    " قال القاضي : يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم ؟ فقال : إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى .
    والله أعلم .



    سؤال:
    لقد اغتسلت في الليل عند السحور لأنني أعلم أن الدورة ستنتهي اليوم ، وتسحرت ، وصمت وصليت أيضا ، ولم ينزل أي شي خلال الفترة من الفجر إلى وقت أذان المغرب ، وعندما أردت الذهاب إلى الصلاة اكتشفت أن الدورة انتهت عندي ، فهل صيامي وصلاتي صحيحان ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    لا يجوز للمرأة الحائض أن تبادر إلى الاغتسال من حيضتها والصلاة والصيام قبل التيقن من انتهائها .

    وتَعرف المرأة انتهاء حيضتها بخروج سائل أبيض معروف لديهن وهو القَصَّة البيضاء ، وبعض النساء تعرف طهرها بجفاف الدم .

    فعلى المرأة أن لا تغتسل من الحيض حتى تتيقن حصول الطهر .

    قال الإمام البخاري رحمه الله :
    بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . انتهى .

    (بِالدُّرَجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا .

    (الْكُرْسُفُ) هو القطن .

    (الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    " اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض , واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن يخرج ما يحتشي به جافا , وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف – أي : البخاري - . .

    وفيه : أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر , واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض , بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ، قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر " انتهى . "فتح الباري" (1/420) .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد ، فما الحكم ؟

    فأجاب :
    " صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : لا تعجَلْنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء .

    فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ... . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/السؤال رقم 53) .

    والسائلة قد اغتسلت في وقت لم تتيقن فيه انتهاء الحيض ، واكتشافها الحقيقي لطهارتها من الحيض جاء متأخراً ، فقد كان بعد غروب الشمس على حسب قولها .

    فعلى هذا ، ما فعلته السائلة غير صحيح ، وصيامها في هذا اليوم لم يكن صحيحاًَ ، فعليها قضاء ذلك اليوم .

    نسأل الله لها التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .
    والله أعلم .



    سؤال:
    إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .


    الجواب:
    الحمد لله

    هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .

    وإنما فقط ينقض الوضوء .

    وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب :

    الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

    هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

    وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

    أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ
    مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

    ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

    وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .




    سؤال:
    هل تستطيع المرأة الحامل الفطر في رمضان إذا شعرت ببعض التعب ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كلُّ تعب أو مشقة يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان ، لأن الصوم لا يخلو من مشقة وتعب ، إلا أنها مشقة يسيرة معتادة في الغالب .

    وعلى هذا ؛ فالحامل إذا شعرت ببعض التعب فلا يخلو من حالين :

    الأولى : أن يكون التعب يسيراً بحيث لا يشق عليها الصوم مشقة شديدة غير معتادة ، ولا تخاف على نفسها ولا على جنينها ، فحينئذ يجب عليها الصوم ، ولا يجوز لها الفطر .

    الثانية :
    أن تكون المشقة شديدة أو تخاف على نفسها أو على جنينها الضرر ، فالفطر لها أفضل ، وقد يكون واجبا .

    ويدل على الرخصة للحامل في الفطر قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ) رواه النسائي (2274) وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي .

    وإذا أفطرت الحامل فإنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها .

    وهل يلزمها الإطعام في حال فطرها خوفا على جنينها ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء فيما يجب على الحامل إذا أفطرت : " القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا القول أرجح الأقوال عندي ؛ لأن غاية ما يكون أنهما – الحامل والمرضع - كالمريض والمسافر ، فيلزمهما القضاء فقط " انتهى من الشرح الممتع (6/362)




    سؤال:
    ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    لا كفارة عليه ولا إثم ، لأن المسافر يجوز له الفطر ، ولكن عليه قضاء هذا اليوم .

    سئلت اللجنة الدائمة (10/202) عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهما مسافران ومفطران .

    فأجابت :
    "يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى : ( َمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 ، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر" اهـ .

    وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/307) :
    عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله ؟


    فأجاب :
    على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعني كفارة الظهار ( هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه ، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ، كما قال الله سبحانه )ٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .

    وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها اهـ .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (344) عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟

    فأجاب : " لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع ، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة . ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان .

    كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه ، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً ؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه" اهـ .




    سؤال:
    كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي ، فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ، وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام ، فما هو الحكم الصحيح ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً : فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ، وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .

    قال علماء اللجنة الدائمة :

    إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .

    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
    إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...

    أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
    " فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين :

    قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .

    قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...
    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) .

    والله أعلم



    سؤال:
    أفطرت أيام حيض سنوات سابقه وكنت لا أعلم أن علي صيام هذه الأيام فيما بعد قبل رمضان التالي ، وأنا صحيا أعاني من ضعف ولا أقوى علي صيامها فهل يجوز أن أطعم ؟ إذا كان يجوز لا أعلم كم عدد الأيام كيف يكون الإطعام ؟ .


    الجواب:
    الحمد لله

    أولاً :
    الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أن تقضي الأيام التي أفطرتها . لقول عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ –تعني الحيض- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ . رواه مسلم (335) .

    ثانياً :
    تقدم في إجابة السؤال رقم (26865) أنه يجب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان التالي ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا من عذر .

    ثالثاً :
    من وجب عليه القضاء ثم لم يتمكن منه بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه فإنه ينتقل إلى الإطعام ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً .

    سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص455) :
    فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها ؟

    فأجاب :
    يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها ، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ، لأن القضاء لا حد لوقته .

    وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ اهـ .

    وسئل أيضاً عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم عليها حوالي مائتي يوم ، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ، فماذا عليها ؟

    فأجاب :
    هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عن كل يوم مسكيناً اهـ فتاوى الصيام (ص 121) .

    ولمعرفة القدر الواجب في الإطعام راجع السؤال رقم (38867) .

    وخلاصة الجواب:
    إذا كنت تستطيعين الصيام وجب عليك القضاء ، وإن لم تكوني تستطيعين الصيام فإنك تطعمين عن كل يوم مسكيناً ، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام التي أفطرتيها حتى يغلب على ظنك أنك قد أحصيتيها .

    يتبع إن شاء الله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    5,424
    آخر نشاط
    12-07-2013
    على الساعة
    02:24 PM

    افتراضي

    السلام عليكم أختي mariem
    مشكورة على هذا النقل الموفق
    أنه موضوع مفيد جدا لكل أمرأة مسلمة
    بارك الله فيك
    نسأل الله عز وجل أن يجعل لك لكل حرف حسنة
    أختك نورا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    2,687
    آخر نشاط
    24-04-2013
    على الساعة
    04:30 PM

    افتراضي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    15
    آخر نشاط
    20-02-2008
    على الساعة
    01:21 AM

    افتراضي


    بـــــســـــــم الـــلـــه الــرحــمـــن الـــرحــــيــــم

    سؤال:
    هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام ؟ .


    الجواب:
    الحمد لله
    التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يبطل الصيام .
    و ( لا حرج في ذلك ، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط ) .

    وبالله التوفيق .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 251



    سؤال:
    هل الاستحمام يفطر الصائم ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    يباح للصائم أن يغتسل (يستحم) ولا أثر لذلك على صومه .

    قال ابن قدامة في "المغني" (3/18) :
    لا بأس أن يغتسل الصائم . واستدل بما رواه والبخاري (1926) ومسلم (1109) عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .

    وروى أبو داود (2365) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

    قال عون المعبود : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِر الْحَرّ بِصَبِّ الْمَاء عَلَى بَعْض بَدَنه أَوْ كُلّه , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُور وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الاغْتِسَال الْوَاجِبَة وَالْمَسْنُونَة وَالْمُبَاحَة اهـ .

    وقال البخاري رحمه الله :
    بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ . . . وَقَالَ الْحَسَنُ لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ .

    قال الحافظ :
    قَوْلُهُ : ( بَابٌ اِغْتِسَالُ الصَّائِمِ ) أَيْ بَيَانُ جَوَازِهِ . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ : أَطْلَقَ الاغْتِسَالَ لِيَشْمَل الأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَالْوَاجِبَة وَالْمُبَاحَة , وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى ضَعْف مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ النَّهْي عَنْ دُخُول الصَّائِمِ الْحَمَّامَ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ اهـ .
    والله أعلم



    سؤال:
    هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .


    الجواب:
    الحمد لله
    يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .

    وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ

    وقالت اللجنة أيضاً :
    ( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
    فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين :
    وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .
    فتاوى أركان الإسلام ص 469 .




    سؤال:
    أعمل في شركة تنتج قهوة ، كثير من الأحيان نقوم بتذوق القهوة لمقارنة الطعم والرائحة أنا أعلم أنه يجوز التذوق خلال الصيام إذا تأكدت عدم مرور الشراب إلى داخل الجسم ، عندما أتذوق القهوة أحاول جاهدا عدم بلع أي كمية ولو كانت صغيرة ، ولكن تذوق القهوة يترك طعماً ورائحة في الفم . هل تذوق القهوة خلال الصيام يبطل الصيام ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    إذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام فلا بأس بذلك ، ولا يضر الصيام ما لم ينزل شيء من الطعام إلى جوف الصائم ، ويستوي في هذا القهوة وغيرها .

    فإن ذاقه من غير حاجة إلى ذلك فإنه مكروه ، ولا يبطل صومه بذلك .

    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ . رواه البخاري معلقاً .

    وقَالَ الإمام أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ , فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ , وَلا بَأْسَ بِهِ اهـ . المغني (4/359) .

    وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (4/474) :
    وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ; لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ اهـ .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص356) هل يبطل الصوم بتذوق الطعام ؟

    فأجاب : لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل اهـ .

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/332)

    لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه اهـ .
    ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم لا يؤثر على الصيام ، إذا لم يتعمد ابتلاع شيء .

    قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ –يعني للصائم- قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ . قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ .

    وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/261) :
    يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس .

    ووجه هذا : أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، وأيضا ربما يكون مشتهي الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به ، وربما يمتصه بقوة ، ثم ينزل إلى جوفه .

    والحاجة مثل : أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه ، أو حلاوته ، أو ما أشبه ذلك اهـ .

    وعلى هذا ؛ لا بأس أن تذوق القهوة وأنت صائم لأنك محتاج إلى ذلك ، وعليك الاحتراز حتى لا يدخل شيء إلى حلقك .
    والله أعلم .



    سؤال:
    ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .

    فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/ 349




    سؤال:
    ضرس العقل بدأ يخرج الآن وهو مؤلم جداً فهل يجوز أن :
    1- أضع مرهم مسكن للآلام على اللثة أثناء الصيام ؟
    2- أقوم بإجراء عملية جراحية لنزعه وأبقى صائمة وأنا تحت المخدر ؟ .



    الجواب:
    الحمد لله
    نعم ، يجوز معالجة الأسنان ، ووضع مرهم أو نحوه على اللثة في الصيام . لكن بشرط ألا يبتلعه .

    وفي كتاب "سبعون مسألة في الصيام :

    وهناك أشياء ليست من المفطّرات ، نذكر منها على سبيل المثال :

    1. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

    2. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

    3. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

    انتهى من كتاب سبعين مسألة في الصيام

    وكذلك لا بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثير المخدر ، مادام التخدير لن يستغرق اليوم كله ، أي : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأن حكم المخدر حينئذ حكم النوم .




    سؤال:
    هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار .

    وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




    سؤال:
    هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .

    روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .

    قال السندي :

    قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .

    فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟


    فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .

    ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :

    الأول : الإثم .

    الثاني : فساد الصوم .

    الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .

    الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .

    الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

    أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :

    الإثم والقضاء .

    وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .




    سؤال:
    يوجد في وجهي حب الشباب ، وقد فقعت واحدة وأنا صائم في رمضان ، وكنت في شك من إفطاري ، ولكني قد قضيت ذلك اليوم فيما بعد بالصيام . هل يترتب عليّ فعل شيء ؟.


    الجواب:
    الحمد لله

    فقأ حَب الشباب الذي يظهر في الوجه لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء .

    ومفسدات الصيام أشياء معلومة ، دل عليها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي :

    1- الجماع .

    2- الاستمناء .

    3- الأكل والشرب .

    4- ما كان بمعنى الأكل والشرب – كالحقن المغذية .

    5- القيء عمداً .

    6- الحجامة ، وما كان بمعناها كالتبرع بالدم .

    7- الحيض والنفاس للمرأة .

    ولمعرفة أدلة ذلك انظر السؤال (38023) .

    ولا يجوز القول بأن هذا الشيء مفسد للصوم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك .

    ولا يوجد دليل على إفساد الصيام بفقأ حب الشباب أو البثور التي تظهر على الجسم .

    وعلى هذا فصومك صحيح ولا يلزمك القضاء ، وتثاب على اليوم الذي صمته قضاءً ويكون لك نافلة .

    مع التنبيه إلى أنه ينبغي مراجعة الأطباء في فقأ حب الشباب ، هل هو مضر أم لا ؟

    فإن كان مضراً فإنه ينبغي تركه .

    والله أعلم




    سؤال:
    زوجتي تعاني من آلام شديدة في أسنانها وهي حامل في شهرها الأخير ، وكما تعلمون أنه لا يمكن خلع الأسنان أثناء الحمل ، فهل يمكنها المضمضة بالماء والملح والقرنفل أثناء نهار رمضان ?.



    الجواب:
    الحمد لله
    لا حرج أن يتمضمض الصائم بالماء ، أو بالماء والملح ، لاسيما إذا كانت هناك حاجة لذلك كتخفيف الألم ونحوه ، بشرط أن يتحرز من وصول شيء إلى جوفه ، فإن وصل إلى جوفه شيء عن طريق الخطأ فلا إثم عليه ، وصيامه صحيح .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ." مجالس شهر رمضان ، المجلس الخامس عشر ، والله أعلم .

    وسئل رحمه الله تعالى : عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم ؟

    فأجاب بقوله : " لا يفسد الصوم بذلك ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به ، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة في الوضوء ، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجبا في الوضوء ، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم ، رواه أبو داود (2365) وصححه الألباني .

    وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده ، وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملؤه ماء فيسبح فيه وهو صائم ، كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به ، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه ، فإن ذلك يكون خطرا ، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس " مجموع الفتاوى 19 ، والأثران عن ابن عمر وأنس رواهما البخاري في صحيحه تعليقاً .
    الإسلام سؤال وجواب




    سؤال:
    ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .

    سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟

    فأجاب :
    "الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ .

    وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :
    "الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره" اهـ .

    وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا ؟
    فأجابت :
    "من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ .
    والله اعلم .



    السؤال :
    هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟.



    الجواب :
    الحمد لله
    إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

    فتاوى الشيخ ابن باز




    سؤال:
    يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.



    الجواب:
    الحمد لله
    يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .

    المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/121




    سؤال:
    منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في الحدود المناسبة.
    في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا (ولله الحمد) لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام.
    فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟
    هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم (لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟




    الجواب:
    الحمد لله
    المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " ..وفي رواية أخرى ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )

    أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ، لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ

    فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139

    و" المريض له أحوال :
    الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .

    والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .

    الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "

    الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354.
    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




    سؤال:
    أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر، وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .


    الجواب:
    الحمد لله
    لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .
    والله اعلم .
    الإسلام سؤال وجواب



    سؤال:
    هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .

    والله أعلم .
    الشيخ محمد صالح المنجد




    سؤال:
    ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة ، من طعام وطيب وغير ذلك ، إلا أنه لا يستنشق البخور ، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام ؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة .

    جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525) :
    " متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .





    سؤال:
    هل التجشؤ يفطر الصائم ؟.


    الجواب:
    الحمد لله

    الجُشاء هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع ‏.‏ ‏

    ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم ، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه ، فإن ابتلعه مختاراً عامداً فسد صومه ، فإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه ، فصيامه صحيح .

    قال الرملي في نهاية المحتاج (3/171) :
    أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَيْلا كَثِيرًا وَعُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ حَصَلَ لَهُ جُشَاءٌ يَخْرُجُ بِسَبَبِهِ مَا فِي جَوْفِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ لا , وَهَلْ إذَا خَالَفَ وَخَرَجَ مِنْهُ يُفْطِرُ أَمْ لا ؟

    فِيهِ نَظَرٌ , وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لا يُمْنَعُ مِنْ كَثْرَةِ ذَلِكَ لَيْلا , وَإِذَا أَصْبَحَ وَحَصَلَ لَهُ الْجُشَاءُ الْمَذْكُورُ يَلْفِظُهُ وَيَغْسِلُ فَمَه وَلا يُفْطِرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ اهـ .




    سؤال:
    هل الريق يفطر في رمضان أم لا ؟ حيث أنه يأتيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد .


    الجواب:
    الحمد لله
    ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره ، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه ، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد .

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 270

    فإن قيل :
    هل يجوز بلع النخاعة ( النخامة ) متعمداً ؟


    فالجواب :
    يحرم بلع النخاعة على الصائم وغير الصائم ، لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن .

    ولكنها لا تُفطر الصائم إذا ابتلعها ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يُعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفطر بها . انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله . أنظر الشرح الممتع (6/428) .

    الإسلام سؤال وجواب





    سؤال:
    ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟.


    الجواب:
    الحمد لله
    " لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .

    والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " .

    فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/502.

    يتبع إن شاء الله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    5,424
    آخر نشاط
    12-07-2013
    على الساعة
    02:24 PM

    افتراضي

    بارك الله فيكى أختيmariem وجعلها في ميزان حسناتك ولكن أختي الفاضلة لنضع رابط الموقع الذى تم النقل منه وخاصة فى الفتاوى.
    أختك نورا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nura
    بارك الله فيكى أختيmariem وجعلها في ميزان حسناتك ولكن أختي الفاضلة لنضع رابط الموقع الذى تم النقل منه وخاصة فى الفتاوى.
    أختك نورا
    جزاكم الله خيرا
    http://www.islam-qa.com/index.php?ref=10901&ln=ara
    http://www.islam-qa.com/index.php?ref=38907&ln=ara
    .
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    5,424
    آخر نشاط
    12-07-2013
    على الساعة
    02:24 PM

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي الفاضل
    مشكور أخي على الرابط
    جزاك الله كل خير

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    645
    آخر نشاط
    27-07-2010
    على الساعة
    05:56 AM

    افتراضي

    فتاوى رمضانية



    للعلامة بن عثيمين رحمه الله


    أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :



    س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟

    ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟

    ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
    أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟

    ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟

    ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟

    ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

    ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟

    ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟

    ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟

    ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟

    ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟

    ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟

    ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]



    س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟

    ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .

    [ الشيخ محمد بن عثيمين]
    http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/5.htm
    التعديل الأخير تم بواسطة معماري ; 30-08-2008 الساعة 08:45 AM
    {إنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءاياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(56)}. سورة غافر

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

فتاوي رمضانية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فتاوي النساء
    بواسطة نورة في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-05-2013, 11:21 AM
  2. هدايا رمضانية
    بواسطة kholio5 في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 16-09-2007, 04:31 PM
  3. طرق جديدة للحصول علي فتاوي مجانية بأربع لغات
    بواسطة احمد العربى في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-03-2007, 07:15 PM
  4. 250 سؤال وجواب - فتاوي وأحكام في كل شؤون الحياة
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-02-2007, 08:20 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

فتاوي رمضانية

فتاوي رمضانية