اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سرجيوس
حقيقة كل المسلمين خايفين يدخلو
موضوع رائع
اسجل حضورى
ربنا يباركك
ياراجل تصدق رجلي بتخبط في بعضها من الرعب
اقتباس
فكيف لنبي أن يأتي بشريعة على أنها من عند الله وهو أول من يخالفها ؟!
إيه الحلاوة دى
تصدق انك مسكر أمال بيقولوا عليك ما بتعرفش تفكر ليه؟
تعرف إيه عن أصول الفقه عشان تتكلم وتعرف إيه عن مصادر التشريع هذا السؤال لا يصدر عن إنسان فتح كتاب أصول ولو لمرة واحدة في حياته كيف يسئل هل طبق محمد شريعته أم لا ؟ وسنته ها المصدر الثاني للتشريع وهى الموضحة لأحكام القرآن وما نزل من القرآن وإنما نقول بل أرسى النبي صلى الله عليه وسلم شريعته وأوضح شريعته وفسر ما جاء من أحكام في القرآن ففعله هو الشرع وقوله هو الشرع ولا شرع غير ذلك فمصادر التشريع كتاب وسنة ثم إجماع
أعطيك نبذة لعلك تفهم شيئا واشك في ذلك
أولا السنة إما أن تكون قوليه أو فعلية أو تقريرية
السنة القولية وهي ما تحدث به الرسولفي مختلف الأغراض والمناسبات مما يتعلق بالتشريع وكمثال عليها هي ما روي أن رسول اللهقال" إِنَّما الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكُلِّ امرئ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها أو امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليه".
السنة الفعلية وهي أفعاله التي نقلها لنا الصحابة..مثل وضوءه وأدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها وأدائه لمناسك الحج. عن ابن العباس قال"كان رسول اللهيعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن"
السنة التقريرية وهي سكوته عن فعل الغير أو عن قوله سواء أكان ذلك بمحضر الرسولأو بمجلس آخر كما جاء عن أبي سعيد الخدري قال:خرج رجلان في سفر..فحضرت الصلاة وليس معهما ماء..فتيمما صعيدا طيبا..فصليا..ثم وجدا الماء في الوقت ..فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر..ثم أتيا رسول اللهفذكروا له ذلك ..فقال للذي لم يعد "أصبت السنة وأجازتك صلاتك"وقال للذي توضأ وأعاد "لك الأجر مرتين
أما عن أهميتها في التشريع
نقول بعون الله أن ماجاء في السنة هو واجب العمل به لما جاء من الآيات القرآنية
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }
[النساء: 59].
قال الله عز وجل: {وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا } [الحشر: 7].
وقال ايضا سبحانه وتعالى
{وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة } [النساء: 113].
وقال تعالى محذرا عن مخالفة امر النبى صلى الله عليه وسلم
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
وقال سبحانه
{واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } [الأحزاب: 34].
قال الإمام الشافعي: "ذكر الله عز وجل الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم يقول: الحكمة: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ثم قال الإمام رحمه الله معلقاً على هذا القول:" وهذا أشبه ما قال والله أعلم " ثم علل ذلك قائلاً:" لأن القرآن ذكر وتبعته الحكمة، وذكر الله منَّـتَهُ على خلقه، بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز- واللّه أعلم- أن يقال: الحكمة هاهنا غير سنة رسول اللّه، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأنه افتراض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض، إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام "، إلى أن قال : "وذلك لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان بالله وسنة رسوله، مبينة عن الله معنى ما أراد ثم قرن الحكمة بكتابه، واتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خـلقه غير رسـوله عليه الصلاة والسلام "
قال صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي ) رواه مالك في الموطأ
وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ) رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وصححه الألباني.
اى ان القرآن والسنة سواء فى التشريع لان السنة جاءت مفسرة للقرآن كما ذكرنا
فالسنة إذاً صنو القرآن، وهي وحي مثله، وملازمة له، ولا تكاد تفارقه، ولا يكاد القرآن يُفهم كما يجب أن يفهم، إلا بالرجوع إلى السنة في كثير من آياته، ولا سيما آيات الأحكام
قال البيهقي:" باب ما أمر الله به من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والبيان أن طـاعته طـاعته "، ثم ساق الآيات التالية:قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً}[32]، قال عز من قائل:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[33] إلى غيرها من الآيات البينات التي مضمونها أن طاعة رسوله هي طاعة له تعالى، وأن معصيته معصية له تعالى، ثم أورد البيهقي حديث أبي رافع قال: قال رسول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:" لا ألقينّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممـا أمرت به أو نهيت عنه يقول: لا أدري؟!!! ما وجدنا في كتاب اللّه اتبعناه " أخرجه أبو داود والحاكـم، ومن حديث القدام بن معدي كرب قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام حرّم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول اللّه عليه الصلاة والسلام: " يوشك أن يقعد رجل على أريكته، يتحدث بحديثي فيقول: بيني و بينكم كتاب اللّه، فما وجدنا فيه من حلال إستحللناه، وما وجدنا فيه من حـرام حرمناه، ألا وإن ما حرّم رسـول اللّه مثل ما حرم اللِّه "[34]، ثم قال البيهقي،: "وهذا خبر من رسول اللّه عليه الصلاة والسلام، عما يكون بعده من ردّ المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعد "؛ ويقول الإمام البيهقي في هذا الصدد:" ولولا ثبوت الحجة بالسنة، لما قال رسول اللّه عليه الصلاة والسلام في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: " ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع ".
ثم أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المكي:" أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن !! فغضب عمران فقال للرجل: قرأت القرآن كله؟!! قال: نعم. قال: هل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً، ووجدت المغرب ثلاثاً، و الغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً ؟!! قال: لا. قـال: عمن أخذتم ذلك ؟!! ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن النبي عليه الصلاة والسلام ؟!! ثم قال: أوجدتم في القرآن من كل أربعين شاة، شاة ؟!! وفي كل كذا بعير، كذا، وفي كل درهم كذا؟!! " إلى آخر ذلك الحوار الحاد الذي أفحم فيه الصحابي الجليل ذلك السائل، الذي تجرأ فسأل ما ليس له
هذا والادلة اكثر من ان تحصى
وعن اهمية السنة وماجاءت به من تشريعات يقول ابن القيم رحمه الله فى اعلام الموقعين
أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها
وقال ايضا رحمه الله فى اعلام الموقعين
" والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.
الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له.
الثالث: أن تكون موجبةً لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمةً لما سكت عن تحريمه.
ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به
وقال ايضا فى نفس المصدر
" والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه – أي الموافقة والمبينة – والذي قال لنا: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [سورة الحشر: 7]. هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه، والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء، كما ولاه منصب البيان لما أراد بكلامه، بل كلامه بيان عن الله، والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه، بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن، ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم، وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر.
ولا فرق أصلاً بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية، فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه، فهذا الوجه هو المراد، فجاءت السنة بيانًا للمراد في جميع وجوهها حتى في التشريع المبتدأ، فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله، فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرها، بل هذا بيان المراد من شيء وذاك بيان المراد من أعم منه"(
وقال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى
الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره، فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله إن كان خبرًا وجب تصديقه به، وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا وجب اتباعه فيه، فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًا، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب، وأنه ينبئ بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه
وقد جاءت السنة مفسرة للقرآن: تبين مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتفصل أحكامه، وتوضح مشكله، فمن الفرائض والأحكام ما جاء في القرآن مجملة نصوصه، كالصلاة والزكاة، والحج، فلم يذكر في القرآن هيئاتها ولا تفاصيلها، فبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بسُنَّته الفعلية والقولية: فبيَّن في الصَّلاة عددَها وكيفياتها وجميع ما يتعلق بها، وفي الزكاة أنواع ما تجب فيه من الأموال، ومقدار الواجب فيها وما يتصل بذلك، وفي الحج أفعاله، وكيفيته ومناسكه، ومن الأحكام ما جاء النص فيه مطلقًا مثل قول تعالى في آية المواريث من سورة النساء {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}فقيدت السنة مطلق الوصية بأن جعلتها وصية لغير وارث، وذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وصية لوارث))، ومن الأحكام ما جاء النص فيه عامًّا فخصصته السنة؛ مثل قوله تعالى في سورة النساء: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} بعد بيانه المحرمات، فخصصته السنة بأن أخرجت من عمومه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، كما أخرجت منه ما حرم نكاحه بسبب الرضاع، ممن لم يذكر في الآية قبله، وهو ما تناوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))؛ كما فصلت السنة كثيرًا مما حرمه الله بمقتضى نصوص القرآن العامة؛ مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}إلى غير ذلك من بيانها وتفصيلها للأحكام الشرعية. وعلى هذا فالسنة مصدرا من مصادر التشريع التى لا ينبغى غض النظر عنها او اهمالها فهى الموضحه لما جاء فى كتاب الله عزوجل
فخلاصة الامر
إذا حاولنا أن نقارن بين ما جاء فى القرآن الكريم والسنة من الأحكام فسنستطيع القول بأن السنة تنقسم من حيث
دلالتها على ما فى القرآن من الأحكام الى ثلاثة أقسام :-
القسم الاول :- السنة المؤكدة للقرآن :-
وهى السنة التى تدل على الحكم كما دل عليه القرآن ، ومن أمثلتها قول النبى –صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه )
فالحكم المستفاد من هذا الحديث يطابق نفس الحكم الذى دل عليه قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) سورة النساء آيه 29
القسم الثانى :- السنةالمبينة للقرآن :-
وتنقسم الى أنواع
(أ) السنة المفسرة لألفاظ القرآن :- ومن أمثلتها ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قوله تعالى
(( حافظوا على الصَلوات والصلاة الوسطى )) : (صلاة الوسطى هى صلاة العصر )
وقال فى قوله تعالى (( أدعونى أستجب لكم )) : ( الدعاء هو العبادة )
(ب) السنة المفصلة لمجمل القرآن :- وذلك مثل الأحاديث التى تبين كيفية الصلاة وعدد ركعاتها ومواقيتها
والأحاديث التى تبين شروط وجوب الزكاة والأموال التى تجب فيها ومقدار ما يجب ، فهذه الأحاديث
تفصل قوله تعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ))
(ج) السنة المخصصة لعموم القرآن :- ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث) فهذا الحديث يخصص العموم فى قوله تعالى : ((يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) حيث أن الآية تدل على أن كل ولد يستحق الإرث سواء كان قاتلا لأبية أم غير قاتل له فجاءت السنة وخصصت الإرث بغير القاتل لأبيه .
(د) السنة المقيدة لمطلق القرآن :- ومن امثلتها ققوله تعالى (( السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ))
فالآية لم تقيد اليد باليمين أو الشمال وقيدتها السنة باليمين .
القسم الثالث :- السنة المستقلة :-وهى السنة التى تدل على حكم سكت عنه القرآن الكريم ، فلم ينص عليه ولا على ما يخالفة ، وذلك كالأحاديث الدالة على
أن للجدة السدس فى الميراث والأحاديث الدالة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتحريم الرضاع ما يحرم من النسب
وعلى هذا فلا يصح ان نسأل هل طبق محمد صلى الله عليه وسلم شريعته ؟
لان ما فعله صلى الله عليه وسلم او قال هو الشرع بعينه لان سنته هى الموضحه لما جاء فى كتاب الله
ارأيت الى اى حد اوصلك فهمك العقيم حتى مجرد السؤال لم تصب فيه فكيف يرجى من امثالك حوار هادف ثم تأتى لتدعى عجز المسلمين بالعجز وصدق صاعقة حينما وصفك بالجاهل
السؤال لايصح اتمنى ان تكون فهمت شيئا
المفضلات