بسم الله الرحمن الرحيم
العبادات
الطهارة (وتشتمل على 5 نقاط)
1) الطهارة: تعريفها - حكمها - بم تكون؟ - مفسداتها (النجاسات)
2) قضاء الحاجة
3) الوضوء
4) الاغتسال
5) التيمم والمسح
1) الطهارة:
- تعريفها: هي التطهر من:
أ) الخبث : أي النجاسات في البدن والملبس ومكان الصلاة، بالماء الطهور
ب) ومن الحدث: بالوضوء أو بالتيمم .
- حكمها: الطَّهارة واجبة بالكتاب والسنة (1)
- بم تكون؟ الطهارة تكون بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء وإن لم يوجد فبالصعيد (التراب) الطاهر.
- تفسد الطهارة بالنجاسات وهي:
( أ ) ما يخرج من المخرجين (وتسمى الحدث)
( ب ) بول وروث الحيوان
( ج ) الدم والقيح والقيء
( د ) الميتة وجلود الحيوان، إلا أن تدبغ.
الشواهد من الكتاب والسنة
(1) دليل وجوب الطهارة
الآية: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6].
و : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر : 4].
والحديث: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان) (مسلم) .
2) قضاء الحاجة:
- من آداب قضاء الحاجة:
( أ ) تجنب الأماكن العامة وموارد المياه (1)
(ب) الاستتار من الناس (2)
( ج ) لا يتحدث أثناءها (2)
( د ) لا يصطحب ما فيه ذكر الله تعالى (3)
( هـ ) لا تستقبل القبلة بقدر الإمكان (4)
- الاستنجاء من البول والبراز:
أ) بالماء أفضل من غيره (5)
ب) ويسن أن يكون باليد اليسرى (6)
جـ) وأن يدعو بدعاء مأثور بعد الخروج من بيت الخلاء. (7)
الشواهد (الأدلة) من الكتاب والسنة
(1) تجنب موارد المياه:
للحديث: (اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاث : البَرَاز فى الموارد وقارِعةِ الطريقِ والظِّلّ) (أبو داود وابن ماجه)
(2) الاستتار وعدم التحدث:
للحديث: (لا يَخْرُجِ الرَّجُلانِ يَضْرِبانِ الغائِطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يتحدثان فإن اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَمْقُتُ ذلك) (أبو داود).
(3) عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله:
للحديث : أنه :salla-s:: لَبِسَ خاتَماً نَقْشُه محمدٌ رسولُ الله ، وكان إِذا دخل الخَلاءَ وَضَعَه (الترمذي وصححه).
(4) تجنب استقبال القبلة:
للحديث: (لا تستقبلوا القِبْلَةَ بغَائِطٍ أو بَوْل) (البخاري).
(5) الاستنجاء:
الحديث: حديث عائشة : (مُرْنَ أَزْواجَكُنَّ أن يَسْتَطيبوا بالماء ، فإنى أسْتَحْيِيهُم ، فإِن رسولَ اللهِ :salla-s: كان يفعلُه) (الترمذي وصححه).
(6) باليسار:
للحديث: (لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِه وهو يَبُول ، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاءِ بِيَمِينِه) (متفق عليه).
(7) ذكر الخروج من الخلاء:
عَنْ عَائِشَةُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ :salla-s: كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ. حسن / صحيح الجامع الصغير للألباني، 4707.
التعديل الأخير تم بواسطة أسد الإسلام ; 09-05-2010 الساعة 10:51 PM سبب آخر: بناء على طلب الأخت د/ مسلمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *جزاك الله خيرا اختى الكريمة د/ مسلمة
3) الوضوء:
- الوضوء شرط لصحة الصلاة (1) ، وفيه فضل كبير. (2)
- فرائض الوضوء (3):
( أ ) النية (سنة لدى الأحناف) (4)
(ب) غسل الوجه
(ج) غسل اليدين إلى المرفقين
(د) مسح الرأس
(هـ) غسل الرجلين، مع مراعاة هذا الترتيب (5) (لدى الحنابلة والشافعية) والموالاة (لدى الحنابلة والمالكية).
- سنن الوضوء:
( أ ) التسمية
(ب) غسل الكفين (6)
(ج) المضمضة (7) (فرض لدى الحنابلة) والسواك (8)
(د) الاستنشاق (9) (فرض لدى الحنابلة) والاستنثار (إخراج الماء من الأنف)
(هـ) مسح الأذنين ظاهرا وباطنا (فرض لدى الحنابلة)
(و) التيامن (10)
(ز) تثليث الغسل
(ح) تخليل أصابع اليدين والرجلين (11)
(ط) أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه
(ى) إطالة الغرة، أي غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه، وإطالة التحجيل، أي غسل ما فوق المرفقين والكعبين (12)
(ك) تخليل اللحية (13)
(ل) أن يختم الوضوء بدعاء مأثور. (14)
- يكره في الوضوء:
( أ ) الإسراف في الماء (15)
(ب) الزيادة على الثلاث (16)
(ج) ترك إحدى سننه
(د) التوضؤ في مكان نجس.
- ينقض الوضوء:
( أ ) كل ما يخرج من السبيلين (17)
(ب) النوم الثقيل في وضع الرقود (18)
(ج) غياب العقل بإغماء أو سكر أو جنون وقتي
(د) مس الذَّكَر (19) أو مس المرأة (20)؛ بشهوة أو بدونها (على خلاف بين المذاهب).
- يستحب الوضوء لكل صلاة: للمستحاضة (21) وصاحب السلس (22)، ويكون ذلك بعد دخول الوقت.
الشواهد من الكتاب والسنة
(1) الوضوء للصلاة :
الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6].
والحديث : (مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهُور) (أبو داود والترمذى) .
و: (لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهور) (مسلم) .
و: (لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُم إِذا أحْدَثَ حتى يتوضأ) (متفق عليه).
(2) فضل الوضوء:
الحديث : (ألا أَدُلُّكُم على ما يَمْحو اللهُ به الخَطايا ، وَيَرْفَعُ به الدَّرَجات ، قالوا : بَلَى يا رسولَ الله . قال : إِسْباغُ الوضوءِ على المَكارِه وكَثْرَةُ الخُطا إِلى المساجد ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّباط، فَذَلِكُمُ الرِّباط) (مسلم)
(3) فرائض الوضوء :
الآية : انظر (الوضوء للصلاة) أعلاه.
(4) النية:
للحديث: (إنما الأعمالُ بِالنِّيَّات) (متفق عليه).
(5) الترتيب:
لترتيب الأعمال فى الآية.
سنن الوضوء:
(6) غسل الكفين:
الحديث: (إذا استيقظ أحَدُكُم من نومه فلا يَغْمِسْ يَدَهُ فى الإِناءِ حتى يَغْسِلَهَا ثلاثاً، فإِنه لا يدرى أين باتت يَدُه) (مسلم).
(7) المضمضة:
للحديث: (إِذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ) (أبو داود).
(8) السواك:
للحديث: (لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بالسِّواكِ عندَ كُلِّ وضوء) (متفق عليه).
(9) الاستنشاق:
للحديث: (وبالِغْ فى الاستنشاقِ إِلاّ أَنْ تكونَ صائماً) (النَّسائي وأبو داود والترمذى).
(10) التيامن:
للحديث: (إِذا تَوَضَّأْتُمْ فابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُم) (أحمد وابن ماجه) .
وحديث عائشة: كان النبىُّ :salla-s: يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ فى تَنَعُّلِهِ وتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِه وفى شأنِه كُلِّه (متفق عليه)
(11) تخليل أصابع اليدين والرجلين:
للحديث: (إِذا توضأت فَخَلِّلْ بَيْنَ أصابِعِ يَدَيْكَ ورجليك) (الترمذى).
(12) إطالة الغرة والتحجيل:
للحديث : (إِن أُمَّتِى يأتون يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلِين من آثارِ الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) (متفق عليه).
(13) تخليل اللحية :
لقول عمار بن ياسر: وما يَمْنَعُنِى (يقصد عن ذلك) ولقد رأيتُ رسولَ اللهِ :salla-s: يُخَلِّلُ لِحْيَتَه (الترمذى)
(14) ذكر بعد الوضوء:
الشهادتين للحديث : (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ( أو فيسبغ ) الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء " . وفي رواية : فذكر مثله غير أنه قال " من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (مسلم)
مكروهات الوضوء :
(15) الإسراف فى الماء:
للحديث: أن رسولَ اللهِ :salla-s: كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ (حفنة) (النَّسائي).
(16) الزيادة عن الثلاث:
للحديث: فَأَرَاه الوضوءَ ثلاثاً ثلاثا ،
وقال : (هكذا الوضوءُ فَمَنْ زادَ على هذا فقد أساءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم) (النسائى وأبو داود).
نواقض الوضوء:
(17) ما يخرج من السبيلين:
للحديث: (لا يقبل الله ..) انظر فى (الوضوء للصلاة).
(18) النوم الثقيل:
للحديث: (العينُ وِكاء السَّه فمن نامَ فليتوضأ) (أبو داود وفيه لين).
الوكاء : خيط تشد به الصرة أو الكيس ، والسَّه : حلقة الدبر.
(19) مس الذكر:
للحديث : (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلا يُصَلّ حتى يتوضأ) (الترمذى)
(20) مس المرأة:
لحديث ابن عمر : (قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّها بيدِهِ من المُلامَسَة، فمن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها فعليه الوضوء) (مالك).
(21) وضوء المستحاضة:
لقوله :salla-s: لفاطمة بنت أبى حبيش : (ثم تَوَضَّئِى لكلِّ صلاة) (البخاري).
(22) وضوء صاحب السلس:
قياسا على المستحاضة .
4) الاغتسال:
- موجباته: يجب الاغتسال (1) :
( أ ) بعد الجنابة، بسبب الجماع أو خروج المني (2)
( ب ) عند انقطاع دم الحيض أوالنفاس (3)
( ج ) لدى الدخول في الإسلام (4)
- يستحب الاغتسال:
( أ ) لصلاة الجمعة (5)
( ب ) للإحرام، ولدخول مكة وللوقوف بعرفة.
- فروض الاغتسال:
تعميم سائر الجسم بالماء بدلك ما يمكن دلكه ؛
وتخليل الأصابع والشعر
وإيصال الماء إلى السرة ونحوها ؛
وإضافة الماء على ما يتعذر دلكه ، حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله.
- من سنن الغسل:
( أ ) التسمية في أوله
( ب ) غسل الكفين
( ج ) البدء بإزالة الأذى
( د ) المضمضة والاستنشاق وغسل داخل الأذنين
( هـ) تقديم أعضاء الوضوء ( عدا الرجلين )
- يكره في الاغتسال (مكروهاته):
( أ ) الإسراف في الماء (6)
( ب ) الاغتسال في الماء الراكد أو المكان النجس، أو بلا ساتر (7).
- لا يجوز للجنب:
( أ ) قراءة القرآن (8) أو مس المصحف (9)
( ب ) الصلاة (10)
(ج) دخول المساجد إلا عابرَ سبيل (10)
الشواهد من الكتاب والسنة
(1) وجوبه:
للآية: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة : 6].
(2) من الجنابة:
للآية: (وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43] .
والحديث: (إِذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ فقد وَجَبَ الغُسْل) (مسلم).
(3) من الحيض والنفاس:
للآية: (فَاعْتَزِلُوا الِنّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: 222].
والحديث (امْكُثِى قَدْرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثم اغْتَسِلى) (مسلم) .
(4) الدخول فى الإسلام:
لأمره :salla-s: ثمامة الحنفِىّ بالاغتسالِ حين أسلم (أصله فى الصحيحين) .
الغسل المستحب:
(5) للجمعة:
للحديث: (غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجبٌ على كلِّ مُحْتَلِم) (متفق عليه).
مكروهات الاغتسال:
(6) الإسراف:
الحديث: كان رسولُ اللهِ :salla-s: يُغَسِّلُهُ الصّاعُ من الماء من الجَنَابَةِ ويُوَضِّئُهُ المُدّ (مسلم)، والصاع حوالى ستة لترات.
(7) ضرورة الاستتار:
للحديث: (إِن اللهَ عزّ وجلّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يحب الحياءَ وَالسَّتْرَ ، فإذا اغتسل أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ) (أبو داود).
ما لا يجوز للجنب:
(8) قراءة القرآن:
لحديث على رضى الله عنه: كان رسولُ اللهِ :salla-s: يُقْرِئُنا القرآنَ على كلِّ حال، ما لم يَكُنْ جُنُباً (الترمذى).
(9) مس المصحف:
للآية : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة : 79].
(10) دخول المساجد والصلاة:
للآية : (لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء : 43].
5) التيمم والمسح:
التيمم
- مشروعيته، لمن يشرع التيمم؟
يشرع التيمم – بدلا من الوضوء – (1):
عند انعدام الماء؛
أو خشية ضرر منه.
- كيفيته:
التيمم هو وضع اليدين على تراب طاهر ثم مسح الوجه والكفين بهما.
- نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء ،
أو وجود الماء،
أو زوال العذر المانع من استخدامه.
المسح على الخفين
- مشروعيته (2) :
>> يجوز المسح على الخفين أو ما في معناهما كالجوربين بشروط:
( أ) أن يلبسهما على طهارة (3)
(ب) لا ينـزعهما إلا لغسل الرجلين
(ج) لا تزيد مدة المسح عن يوم وليلة للمقيم ، أو ثلاثة للمسافر (4)
(د) أن يغطيا كامل الرجلين ولا يشفان.
>> يشرع المسح على الجبيرة مطلقا (5)
الشواهد من الكتاب والسنة
(1) التيمم:
الآية: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ الِنّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [النساء: 43].
والحديث: (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلمِ وإِن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنين) (النَّسائى) .
(2) المسح على الخفين وما فى حكمهما :
الآية: آية الوضوء (المائدة / 6) لقراءة وأرجلِكم: بالجر بدلاً من النصب .
والحديث: وأنه قد رُئِيَ :salla-s: يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْن ( البخاري ).
و: (كَانَ رَسُولُ الله ِ:salla-s: يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا)(النَّسائي).
وقول عمر: كنا ونحن مع نبيِّنا :salla-s: نَمْسَحُ على خِفافنا ( أحمد ).
(3) لبسهما على طهارة:
إِذ لما أراد المغيرة بن شعبة أن يَنْزِعَ خُفَّى النبىِّ :salla-s: ليغسلَ رِجْلَيْه فى وضوئه قال :salla-s:: (دَعْهُما فإِنى أدخلتُهما طاهِرَتَيْن) (متفق عليه).
(4) توقيت المسح:
لقول علىٍّ رضى الله عنه: جعل رسولُ اللهِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمُقيم (مسلم).
(5) المسح على الجبيرة:
للحديث: قوله :salla-s: فى الذى شُجَّ رأْسُه فَغَسَلَ رأسَه فمات : (إِنما كان يكفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ على جَرْحِهِ خِرْقَةً ثم يَمْسَحَ عليها ويَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه) (أبو داود).
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات