ساعيد مشاركة الاخت ارجو رحمة الله مشاركتها الرابعة صفحة واحد واناقش على ما اعرفه مما نقلته قالت
إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ..
أولاً: قول أئمتنا من الحنفية رحمهم الله :
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) ..
ابو بكر الجصاص قال ذلك ناقلاً عن شيخ اسمه ابو بكر وليس تعبيرا عن رأيه لكن لما تكلم عن رأي المذهب الحنفي قال
وقال أصحابنا : المراد الوجه والكفان, لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين .
والجصاص من الذين رجحوا تفسير ابن عباس وابن عمر في الاستثناء "الا ما ظهر منها" الوجه والكفين .
تقولين
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال
في كلام السرخسي اشارة انه رايه بمنع النظر الى وجه المراة لا ان تكشف المرأة وجهها والله اعلم . اما عن الشيخ علاء الدين لم تنقلي في اي كتاب ذكر ذلك .
،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
اولاً لابد من ان يعرف ان ابن عابدين من متاخري الحنفية فقد توفي نة 1252 فهو لا يعتبر لا هو ولا كتابه لا يعتبران من اصول المذهب الحنفي .
تقولين
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
في نفس الكتاب ايضا لاحظي
(وَالْمَرْأَةُ) فِيمَا مَرَّ (كَالرَّجُلِ) لِعُمُومِ الْخِطَابِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ الْخُصُوصِ (لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا .
تقولين
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
ابن عابدن كما قلت من متاخريالحنفية
وفي شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي(ت سنة 322 هـ) وهو المرجع الرئيسي لفقه الإمام الطحاوي قوله :" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وقال أيضاً:" وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال ، خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، وقد قيل في قول الله عز وجل {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان ، فقد وافق هذا التأويل ما ذكرناه سابقا من الأدلة على ذلك .."
والاهم من ذلك كله جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة والذي جمع مذهبه وكان من اقرب الناس اليه قال وَأما الْمَرْأَة الْحرَّة الَّتِي لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَلَا حُرْمَة مِمَّن يحل لَهُ نِكَاحهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء مِنْهَا مكشوفا إِلَّا الْوَجْه والكف .
تقولين
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة رحمهم الله :
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
ابن العربي في تفسيره احكام القران من الذين رجحوا الاستثناء "الا ما ظهر منها"الوجه والكفين .
حيث قال في تفسيره للاستثناء وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً.
اما القرطبي اقول لك اين ما نسبتيه من الكلام القرطبي اذكري نصه حرفا
تقولين
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).
لم تذكري كتاب ان عبد البر الذي نوهتي الى كلامه مع ان ابن عبد البر من الذين رجحوا تفسير ابن عباس الوجه والكفين
الذي اعرفه قال ابن عبد البر [الكافي 2/1136] : " وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها .
بل قال في التمهيد والمراة فيما عدا وجهها وكفيها عورة .
والأهم من ذلك ان الامام مالك ابن انس وهو شيخ المذهب المالكي له رواية قوية يرى فيه جواز النظر الى وجه المرأة الاجنبية
فقد روى الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (المتوفى ت:240هـ) " (6/83) في مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وهو احد تلامذة الامام مالك في حكم المظاهر:
(قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها .
فهذه رواية صحيحة وقوية عن امام دار الهجرة مالك بن انس يقول فيها ان النظر لوجه المرأة ليس بمحرم
تقولين
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة :
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
اختي الكريمة
هذا الكلام يرده ما جاء في كتب علماء الشافعية من ذلك
قال القاضي عياض"شافعي"
قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصرفي جميع الأحوال . المصدر شرح النووي على صحيح مسلم - و الرد المفحم
وقال البغوي "شافعي" في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلىشيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فلم يشترط عند خوف الفتنة تغطية الوجه بل غض البصر.
وقال النووي "شافعي" في المنهاج :وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ , وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ . انتهى
اما ما نقلتيه عن امام الحرمين الجويني فهذا يجاب عليه بالتالي
هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .
ثانيا : أجاب ابن حجر عن ذلك بكلام يطول ....ثم قال : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
ثالثا : لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء
تقولين
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
هذا كلام فيه تعميم مبالغ فيه كثيراً وليس بصحيح فقد نقل النووي في المجموع قال وَقَالَ أَحْمَدُ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا وَجْهَهَا .
يشير الى رواية لأحمد اخرى يرى فيها ان الوجه ليس من العورة .
وورد في الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة(ت سنة560هـ) :
باب ذكر حد العورة... وقال أحمد في إحدي روايته: كلها عورة إلا وجهها وكفيها...والرواية الأخري كلها عورة إلا وجهها خاصة وهي المشهورة ولها اختار الخرقي.
واتفقوا علي أن من أراد تزويج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة...
ومن علماء الحنابلة ابن مفلح الحنبلي (ت 763):
قال " قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40). المصدر الرد المفحم واصله الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي .
المفضلات