-
فيلم «رجم ثريا»هو من أهمّ أفلام القضايا في العقد الأخير، إنْ صحّ استخدام التعبير. والقضية هنا ليست في الدفاع عن حقوق المرأة المسلوبة وإدانة عقوبة الرجم فحسب، وإنما تتعداها إلى أبعد من ذلك، إلى فضح مجتمعاتنا الشرقية الذكورية، إلى فضح التآمر الصامت بين الناس ضد إنسان بريء، إلى إدانة الخبث والرياء الدينيّ والتستر خلف الدين والتقاليد لتنفيذ مخططات جهنمية . فما فعلت شيء يستحق هذا العذاب والإهانة من اناس قست قلوبهم فكانت اقسى من الحجارة الصلبة تشج جبين حقوق الإنسان المرهونة بعمامة رجل دين قذر اقرب ما يمكن ان نشبهه بالدجال باسم الحفاظ على الأخلاق واقامة شرع الله وهو ابعد ما يكون عنه. ويمكن النظر إلى هذه القرية الصغيرة، باعتبارها نسخة مصغرة من إيران والدول الخاضعة للحكم الإسلامي، حيث تُعاني النساء، في ظل سيادة النظرة الدونية لهن، والتعامل معهن باعتبارهن في منزلة أدنى من الرجال على مختلف المستويات، لذلك فالتمييز والعنف ضدهن مشرعن بالقانون والأحكام المصبوغة بالدين. فيلم «رجم ثريا» هو عبارة عن صرخة كل نساء العالم الاسلامي.
أجاد المخرج في النصف الثاني من الفيلم في أن يعكس الوحشية التي تسود هذه القرية، وإلى أي مدى بلغ الاستبداد باسم الدين، وعلى الرغم مما قد يبدو إطالة أو بطء في وتيرة الأحداث، لكن ذلك عبر بصدق ونقل الصورة المؤلمة بواقعية شديدة، من خلال استعراضه لتأهب أهالي القرية لتطبيق الحد عليها، وكيف صدقوا دون تبين الاتهامات التي وُجهت إليها، وكيف تحولت لحظات الرجم إلى مشهد احتفالي يُدعى إليه الجميع ليلبي، والأهم كيف تبدو السلطة السياسية ممثلة في «إبراهيم» محافظ القرية، ضعيفة وهشة ومنصاعة أمام السلطة الدينية ممثلة في المُلا «حسن”، وفي هذا العالم الذي تغيب فيه الإنسانية، يصبح طبيعيًا، أن يسارع الأطفال إلى جمع الحجارة، استعدادًا للرجم، ويهلل الرجال مرددين «الله أكبر» ثم يهتفون «الإعدام» وهم يقودون من اتُهمت بالزنا زورًا إلى الرجم، وكأن نصرًا تحقق، والأنكى أن يقف بين الراجمين، الأب والزوج والأبناء الذكور، ويشاركون في رجمها، وبعد أن يفرغوا الدماء، وينفذوا المجزرة، دون أن يمس أحدهم أي شعور بالذنب، يقضون الليلة يحتفلون، بعد أن حضرت إحدى فرق عروض الشارع إلى قريتهم، وكأن شيئًا لم يحدث.
قصص كثيرة في هذه البقعة من الأرض، تتشابه مع قصة «ثريا»، حيث تُقتَل النساء وتستباح دماؤهن، لأجل أن يحيا الرجال، متمتعين بكامل السلطة ووافر القوة، ومن أبرز هذه القصص، قصة مهندسة الديكور الإيرانية «ريحانة جباري»، التي أُعدِمت في أكتوبر من العام 2014، بعد اتهامها بقتل رجل يدعي «مرتضي سربندي”، كانت قد اتهمته بمحاولة اغتصابها قبل عدة سنوات، واعترفت بقتله دفاعًا عن نفسها، لكن المحكمة الإيرانية لم تأخذ بكلامها ونفذت الإعدام، وفي وصية تسلمتها أمها قالت «كانت جثتي ستُرمى في زاوية ما من المدينة، وبعد أيام كانت الشرطة ستقتادك إلى زاوية المكتب لتتعرفي على جثتي، وهناك ستعرفين أنني تعرضت للاغتصاب أيضًا، ولن يُعرف القاتل أبدًا، لأننا لا نملك ثروتهم وسلطتهم».
وقد أكد عدد من المثقفين العرب والمسلمين على تبني مبدأ سلامة النفس والجسد كحق إنساني أساسي، منهم للمثل لا للحصر عبد الرحمن الكواكبي وجميل صدقي الزهاوي وعبد الرزاق السنهوري ومحمد مندور ومحمود عزمي وطه حسين وعلي عبد الرازق وعلي الوردي والطاهر حداد ومحمود محمد طه والشيخ عبد الله العلايلي، وقد أصدر الأخير في 1978 كتابه (أين الخطأ!) يؤكد فيه بأن لا رجم في الإسلام أصلا.
ما من عقوبة جنائية حوت من التناقض والفوضى والاضطراب ما نجد في عقوبة الرجم في الإسلام. هذه العقوبة التي تستعاد حسب الطلب في الرياض أو طهران أو الأراضي التي يسيطر عليها “طالبان” ومنظمة الشباب المجاهدين وغيرهم ممن يختزل الإسلام في البتر والجلد والرجم. ولعل قصة الشيخ محمد أبو زهرة والرجم من أبلغ ما يعبر عن التناقض الداخلي في المنطق الفقهي السائد.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972): “في هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأياً فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟ هذا الرأي يتعلق بقضية “الرجم” للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
الأول: أن الله تعالى قال: “إذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب” [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: “وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين” [النور: 2].
والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها.
والثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآناً ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. ثم قال القرضاوي أنه لقيه بعد انفضاض الجلسة، وقال له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟ قلت: جاء في الحديث الصحيح: “البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة”.
قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازماً في كل حال (معنى ذلك أن للحنفية وهم أحد مذاهب أهل السنة الأربعة رأياً في رجم الزناة يخالف رأي بقية المذاهب- الكاتب).
ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم”!! (انتهى الاستشهاد بالقرضاوي).
هل أدل من هذه القصة على الإرهاب الفكري الذي يعيشه المجتمع والمثقف بل وعلماء الدين؟
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
-
لمحة من التاريخ
تعود أقدم الأحاديث عن الرجم إلى موطّأ الإمام مالك، فقد جاء في رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 693 الحديث التالي: اخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح، ثم كوم كومة من بطحاء، ثم طرح عليها ثوبه، ثم استلقى ومد يده الى السماء، فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس: قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، وصفق بأحدى يديه على الأخرى، إلا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم الرسول(ص) ورجمنا، وإني والذي نفسي بيده: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: “الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، فانا قد قرأناها، قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. انتهى الاستشهاد، ص 241 من موطأ مالك. ط2. المكتبة العلمية.
الراوي الأصل لهذا الحديث هو سعيد بن المسيب الذي يقول أن عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم في القرآن الكريم في آية تم حذفها. ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب، فكيف يروي طفل يحبو عن عمر بن الخطاب.
لم تنجح أحاديث الموطّأ بعد موت الإمام مالك سنة 197 هـ في اقناع المنكرين لحد الرجم مما حمل الإمام البخاري المتوفي سنة 256 هـ على أن يأتي برواية أخرى تقول إن الشيباني سأل عبد الله بن أبي أوفى وهو من الصحابة المتأخرين، هل رجم رسول الله؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري (الجزء الثامن ص 204) وجاء الإمام مسلم بالرواية نفسها في اسنادين مختلفين. وما يرويه الشيعة الإثني عشرية من أحاديث نبوية أو أقوال للإمام علي ليس أكثر توثيقا ودقة. والذي حدث هو إضافة جمع من القصص والأحاديث في نصف قرن مما لم يكن معروفا، لجعل الرواية الارثوذكسية عند أهل السنة والشيعة أكثر تماسكا.
أوقفوا الرجم
الرجم في رأينا هو الجريمة الخطأ في القضاء المتأزم الخطأ، في المكان والزمان الخطأ باسم دين عادل وبحق إنسان مكرّم. والمشكلة أننا في تناولنا لهذا الموضوع ننحدر دائما إلى دون مستوى التاريخ ودون مستوى النقد، لأن الخوارج والمعتزلة بل الحنفية لم يجدوا سندا دينيا لعقوبة الرجم ورفضوها، وما زلنا أسرى اليمين المتطرف الإسلامي الذي يقول بها اعتمادا على حكم توراتي تسلل للفقه الإسلامي. المؤرخ الحنبلي ابن الجوزي في كتابه “المنتظم في تاريخ الملوك والأمم” وفي 18 جزءا ليس لديه أثر واحد لعقوبة الرجم في روايات التاريخ العباسي. والقصة الوحيدة هي حادثة زنى يهودي بمسلمة محصنة في عام 336 هجري قام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له؟ (ج13).
وقد اعترف الوفد السعودي للمنتدى الإسلامي العالمي للحوار بأنه “لا يوجد إلا قرابة أربع عشرة حالة رجم في أربعة عشر قرنا من الإسلام”، فكيف تحولت الآية وأصبحت هذه الحالات بالعشرات بل بالمئات في الدول الإسلامية المعاصرة؟ وفي حين اعتبر الدكتور حسن الترابي منذ 2007 عقوبة الرجم غير شرعية في الإسلام، طالب الجامعي الإسلامي طارق رمضان بتعليق العقوبات الجسدية في الدول الإسلامية. ويطالب اليوم عدد كبير من الباحثين الإسلاميين بفقه مقاصد معاصر، أي أن تكون الأحكام في ضوء المقاصد والعواقب وليس على الأشكال والصور، منسجمة مع مفهوم الكرامة الإنسانية في القرآن والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وباستعارة تعبير العلايلي، بغاياتها لا بحرفيتها.
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
-
المطلب الأول
شبهات وردود حول رجم المحصن الزاني
لقد انتشر في الآونة الأخيرة مقالات لكتاب ومفكرين خلاصتها: (لا رجم في شريعة الرحمة الإسلامية!).
ومن الملاحظ ولبادئ ذي بدءٍ أنهم قد استعملوا وصف (الرحمة) وهي "كلمة حق أريد بها باطل" استعطافاً لقلوب من لم يقدر ولم يرجُ لله وقاراً من الكفار والملحدين من جهة واستمالة لضعاف القلوب من السذج وأهل الأهواء والبدع من جهة أخرى وأرادوا تثبيت فهم غالط وفكر منحرف في قلوبهم لكن باسم الشريعة الإسلامية وأرادوا أن يستقر في أذهان القارئين أو المستمعين لهذا الإفك من البداية فيجعلوا قلوبهم تُشرب بأي دليل باطل معنىً أو حجة هاوية ساقطة أو منطق سخيف معوج ليؤيدوا فكرتهم، بالنسبة لوصف (الرحمة).
وهل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا رحمة لما حكم بالرجم وباشره بنفسه الشريفة وكذلك الحال في قطع يد السارق وجلد القاذف وسَمَل أعين العُرَنيين فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناساً من عُرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا، فصحّوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمَّل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وهذا سياق الإمام مسلم وزاد في رواية: (قال أنس: إنما سمّل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة.
الآن تكلموا في الرجم وغداً سيبحثون عن شبهات لإلغاء حد الحرابة وحد الردة والقِصاص وبعد غد سيكون الكلام حول الرأفة بالإنسان ثم الحيوان وعدم قتل بعض الحيوانات ذات الأذى. . . وهكذا.
وما يدريك لعل بعض المنتسبين إلى الإسلام تنحط عقولهم فتتهوع بحماية البقر وسائر الحيوانات من الذبح بل يريدون كائنات تهيم في الأرض كالبهيم تماشياً مع جمعيات حقوق الحيوان!.
وسبب التأخير أن تلك الحدود موجودة في القرآن الكريم الذي له قداسة عند أهله لا عندهم فإنه بالنسبة إليهم أحد مصادر ومراجع الثقافة والمعرفة.
لكنهم الآن يحاولون - وبئس الفعال هم - كسر باب عظيم؛ حتى يلجوا منه لباقي الشريعة كما يبدأ المغرضون بإثارة شبهات حول القرآن الكريم فإذا راجت وماجت ستلغى الكتب السابقة من باب أولى، وهكذا يثيرون الشغب حول بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدل عمر وحفظ أبي هريرة رضي الله عنهما وفقه أبي حنيفة رحمه الله…وهذا خبث متوارث لكن أنى لهم وحول العرين ليوث ضارية على أعداء الدين الذين يتكلمون باسم الدين والله أعلم كم لهم فيه من نصيب؟!.
فهؤلاء مهما تكلموا باسم الإسلام ليخلطوا وليلبسوا على الناس الحق بالباطل فيقال لهم:
ويا ليت أولئك الكتاب اقتصروا على ما يتقنون من فنون ويبرعون فيها ويخدمون الكون والبشرية به لكنهم في كل وادٍ يهيمون وتجدهم يقولون مالا يعلمون ولا يعتقدون ويشترون بآيات الله ثمناً قليلاً وإلا فمن مصلحة من نشر أمثال هذه الأمور؟ أيستطيع هؤلاء الدخول على أباطيل العلمانيين ويعددوها أو يعددوا سمومها هي وكل من شاكلها من أصناف أهل الكفر والضلالة أم البقاء بين ظهرانَي الكفار والليبراليين والعلمانيين و. . . له ثمن آخر؟! فسيأخذوا شهرة ومالاً وجاهاً في الدنيا لكنهم سيسألون يوم القيامة لوجه من نشرتم تلك المقالات والكتب؟!. وماذا ابتغيتم منها؟! نشر العفة والفضيلة أم الستر على أهل العهر والرذيلة؟!.
وبعض منكري السنة من هؤلاء تراهم يطعنون في أحاديث رجم الزاني المحصن ولا يعلمون أن حد الرجم ثابت في القرآن الكريم لو تدبروه، وقد أشار الله في كتابه إلى أن إنكار هذا الحد من صفات اليهود.فأثاروا الشبهات وراء الشبهات ولكن هيهات هيهات..
فإليكم بيان ذلك وهو على فروع
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
-
-
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه:
وقوله تعالى: »إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ «هو استثناء وارد على حرمة المحصنات من النساء، فإن هؤلاء المحصنات محرّمات ما دمن في حراسة الحصانة القائمة عليهن، ولكن هناك حالة ترفع هذه الحراسة عن المرأة، وتجردها من الحصانة التي كانت لها، وهي أن تقع أسيرة حرب، فتصبح ملكا لآسرها، وبهذه الملكية لا يكون لزوجها، ولا لنفسها ولا لأهلها سلطان يدفع يد مالكها عنها، فله أن ينكحها بعد أن يستبرئ رحمها بالعدّة إن كانت متزوجة، وإلا فهي حل له من أول ساعة تقع فيها ليده.. وملك اليمين من النساء كما يكون بالغنيمة في الحرب، يكون بالشراء بالمال، أو الهبة ونحو هذا.
وقوله تعالى: »كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ «هو إغراء بالحفاظ على هذه الحدود، والتزامها، كما بينها الله وجعلها عهدا وميثاقا بينه وبين المؤمنين به.. بمعنى احفظوا وارعوا ما كتب الله لكم وافترض عليكم من أحكام الزواج.
قوله تعالى : »وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ «.هو إطلاق للقيد الوارد على المحرمات من النساء.. فما وراء هذا القيد الذي ضمّ ستة عشر صنفا من النساء، فهنّ مما أحلّ الله للرجال التزوج بهن، بشرط أن يطلب الرجل الزواج ممن يريدها، وأن يأخذ الرضا منها أو من وليتها، وأن يمهرها من ماله المهر المطلوب لها..
وفى قوله تعالى: »مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ « تنبيه إلى أن يبتغى بهذا المال الذي يسوقه الرجل إلى المرأة، الإحصان والتعفف بالزواج، لا مجرد الوصول إلى المرأة وقضاء الوطر منها، فذلك مال أنفق في حرام، واستبيح به مالا يحلّ، وأوقع صاحبه في محظور، هو السفاح والزنا..-مازال المتحدث هو ابن عثيمين-:«والْمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الذِّمِّيَّةَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ، عَاقِلاَنِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا فَلاَ إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا....... »..فقوله: «والمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ أَوِ الذِّمِّيَّةَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلاَنَ حُرَّانِ» ، هذه هي شروط الإحصان. وقوله: «امرأته» ، أي: زوجته. وقوله: «أو الذمية» هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول: أو الكتابية؛ لأن الكتابية سواء كانت ذمية، أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها. وقوله: «في نكاح صحيح» هذا متعلق بقوله: «وطئ» ، وذلك احترازاً من النكاح الفاسد، والنكاح الباطل، والفرق بين الباطل والفاسد، أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذاً حيح، وفاسد، وباطل. مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، فهذا نكاح فاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك. مثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛ لأنه بالإجماع. وقوله: «وهما» الضمير يعود على الزوجين. وقوله: «بالغان» البلوغ بالنسبة للرجل يحصل بواحد من أمورٍ ثلاثة، تمام خمس عشرة سنة، والإنبات، والإنزال، والمرأة تزيد واحداً وهو الحيض. وقوله: «عاقلان» ضد المجنونين، «حران» ضد الرقيقين.
فالإحصان شروطه خمسة: أولاً: الجماع. ثانياً: النكاح الصحيح. ثالثاً: البلوغ لكلٍّ منهما. رابعاً: العقل. خامساً: الحرية. قوله: «فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا فَلاَ إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا» فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها، ثم زنا فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنها لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله، وحصل الجماع فإنها ترجم؛ لأن الحكم يتبعض، ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي، وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح فإنه لا يرجم؛ لأنه نكاح غير صحيح. ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ. ولو تزوج مجنونة بالغة وجامعها لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن. كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن. ولو كان الأمر بالعكس، فلو تزوج العبد حرة فلا إحصان، لا له ولا لها. والدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذاً كاملاً إذا كانت زوجته مجنونة، فربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها، أو صغيرة فهي لا تروي غليله ولا تشفي عليله، وكذلك الأمة فهي ناقصة.
وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بيِّن في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «الثيب بالثيب» وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل. وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا، أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته، أو ماتت زوجته، ثم زنا بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟ الجواب: هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها، فما دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصناً، فإن تزوج صغيرة، وبقيت معه، وماتت قبل البلوغ، فلا يكون محصناً. وذهب بعض المتأخرين ـ ولكني لا أجد لهم مستنداً ـ إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني، قال: لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاج إلى جماع، ويكون حينئذٍ معذوراً بعض العذر؛ لأنه ليس عنده أحد يستمتع به بوطء حلال. ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة أن الثيب بالثيب، وهذا الوصف يحصل بأول جماع، فما دام الوصف حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَاماً .
ويقول: «وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ المُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَامَاً» إذا زنا الحر غير المحصن، بأن يكون حراً لم يتزوج، أو تزوج ولم يجامع، أو جامع في نكاح فاسد، أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون، فإن حده أن يجلد مائة جلدة، والدليل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، وثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام».ومن هذا التقديم نستطيع درء الشبهة وذلك من خلال التأمل في الأية الكريمة محل النظر.
إن المقصود بالمحصنات في الآية الكريمة {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}النساء:25. هن المحصنات المذكورات في أول الآية {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء:25.
أي المحصنة العفيفة غير المتزوجة، ودليل ذلك، قول الحق سُبحانه وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، إذ يستحيل أن يتزوج المرء امرأةً متزوجةً لو فسّرنا الإحصان بالزواج فقط… وهذا هو الخطأ الذي سقط فيه كثير من العلماء إذ أنّ الإحصان لا يكون بالزواج وحده فقط، قال ابن منظور – رحمه الله -: (وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةٌ بِالْإِسْلَامِ وَالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ. يُقَالُ: أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ، فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ. (…) وَكُلُّ امْرَأَةٍ عَفِيفَةٍ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ مُحْصَنَةٌ) لسان العرب لابن منظور – ط دار صادر – ج 4 ص 144.
وعلى ذلك فإن العذاب الذي على الأمة المتزوجة هو نصف عذاب المحصنة البكر – غير المتزوجة -، و هذا ما فهمه سلفنا الصالح من الآية أيضاً، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا; وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} والمراد بهن الحرائر فقط، من غير تعرض لتزويج غيره، وقوله: {نصف ما على المحصنات من العذاب} يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم، والله أعلم.) تفسير القرآن العظيم لابن كثير – ط دار طيبة – ج 2 ص 265.
ويرد الإمام أبو إسحاق الشاطبي على من يظن أن المحصنات في قوله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) يقصد بها اللاتي قد تزوجن من قبل، ويقول إن الرجم لا يتنصف، فقال رحمه الله في الاعتصام 2/315-316: قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء (فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ) لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت الأمة بعده لأنه يقتضى أن الرجم يتنصف وهذا غير معقول فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهابا منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله أول الآية (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنت فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت ) وليس المراد هنا إلا الحرائر لان ذوات الأزواج لا تنكح.
أذاً من أين أتى حكم الرجم؟!… ربما ستتفاجأ لكن الأثر يروي لنا بأن هناك آية للرجم نسخت من القران وبقي حكمها.يقول نص الأية كما جاءت في الجامع لأحكام القران وابن كثير وصحيح مسلم:
«الشَّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتَّة».أخرجه مجموعة من رواة الحديث.
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
-
-
المطلب الثاني
الفرع الأول
الحديث في مصادر الشيعة
ولما كان هذا الحديث قد تعرض للغمز من بعض علماء الشيعة، لذلك فإنه من المناسب هنا أن أنقل اقوال بعضهم في هذا الخصوص:
1. والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.[ تهذيب الأحكام للطوسي 8/195، الاستبصار له أيضاً 3/377، وسائل الشيعة للحر العاملي 15/610].
2. والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.[ وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء22 صفحة437].
3. والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. [من لا يحضره الفقيه للصدوق 4/26. وقال محقّق الكتاب: السند صحيح وروى نحوه الكليني وأيضاً في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) وقيل: إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم، والظاهر أنه سقط جملة "إذا زنيا" بعد قوله "الشيخة"... وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 -القضاء- ص350.].
4. والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة.[ بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه].
5. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.[ دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2/449، مستدرك الوسائل للنوري 18/39.].
6. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأنهما قد قضيا الشهوة.[ بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه].
7. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.[ وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95].
8. إذا زنى والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.[ فقه القرآن للراوندي 2/392.].
9. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لانهما قد قضيا شهوتهما. [ علل الشرائع للشيخ الصدوق ابن بابويه 2/540.].
10. والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله شديد العذاب. [ الراغب الأصبهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، باب "ما ادّعى أنّه من القرآن ممّا ليس في المصحف وما ادّعى أنه منه وليس فيه".].
11. والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم.[ التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء3 صفحة414 ].
12. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.[ التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13].
13. إن والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.[ .وبحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة34 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه].
14. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.[ وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 -القضاء- ص350.].
15. من لا يحضره الفقيه للصدوق 4/26. وقال محقّق الكتاب: السند صحيح وروى نحوه الكليني وأيضاً في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) وقيل: إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم، والظاهر أنه سقط جملة "إذا زنيا" بعد قوله "الشيخة".
16. نام تاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 540
17.تفسير الصافي للفيض الكاشاني ج3 ص413
(وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي: وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم. )
18.وسائل الشيعة للحر العاملي ج28 ص67
[ 34225 ] ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .
19.ملاذ الاخيار ج13 ص379
20.(43 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله ع قال: اذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتي يقول رايت بين رجليها رجلا يزني بها و قال اذا قال الرجل لامراته لم اجدک عذراء و ليس له بينه يجلد الحد و يخلي بينه و بين امراته و قال کانت ايه الرجم في القران و الشيخ و الشيخه فارجموهما البته بما قضيا الشهوه.........................
الحديث الثالث والاربعون : صحيح
الطبعة المحققة لكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق بتحقيق علي اكبر غفاري يعترف ان اية الرجم منسوخة
الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم ج4 ص26.
4998 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة). السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة ".
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
-
-
-
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة ابوغسان في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-11-2014, 05:02 PM
-
بواسطة limo2004 في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 4
آخر مشاركة: 08-11-2009, 10:45 PM
-
بواسطة حامد النمير في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 26-11-2008, 11:45 PM
-
بواسطة البريق في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 6
آخر مشاركة: 18-11-2007, 10:26 PM
-
بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 14-02-2006, 05:26 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات