رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام

صفحة 6 من 9 الأولىالأولى ... 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 85

الموضوع: رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام

  1. #51
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    فيلم «‏رجم ثريا»هو من أهمّ أفلام القضايا في العقد الأخير، إنْ صحّ استخدام التعبير. والقضية هنا ليست في الدفاع عن حقوق المرأة المسلوبة وإدانة عقوبة الرجم فحسب، وإنما تتعداها إلى أبعد من ذلك، إلى فضح مجتمعاتنا الشرقية الذكورية، إلى فضح التآمر الصامت بين الناس ضد إنسان بريء، إلى إدانة الخبث والرياء الدينيّ والتستر خلف الدين والتقاليد لتنفيذ مخططات جهنمية . فما فعلت شيء يستحق هذا العذاب والإهانة من اناس قست قلوبهم فكانت اقسى من الحجارة الصلبة تشج جبين حقوق الإنسان المرهونة بعمامة رجل دين قذر اقرب ما يمكن ان نشبهه بالدجال باسم الحفاظ على الأخلاق واقامة شرع الله وهو ابعد ما يكون عنه. ويمكن النظر إلى هذه القرية الصغيرة، باعتبارها نسخة مصغرة من إيران والدول الخاضعة للحكم الإسلامي، حيث تُعاني النساء، في ظل سيادة النظرة الدونية لهن، والتعامل معهن باعتبارهن في منزلة أدنى من الرجال على مختلف المستويات، لذلك فالتمييز والعنف ضدهن مشرعن بالقانون والأحكام المصبوغة بالدين. فيلم ‏«‏رجم ثريا‏» هو عبارة عن صرخة كل نساء العالم الاسلامي.
    أجاد المخرج في النصف الثاني من الفيلم في أن يعكس الوحشية التي تسود هذه القرية، وإلى أي مدى بلغ الاستبداد باسم الدين، وعلى الرغم مما قد يبدو إطالة أو بطء في وتيرة الأحداث، لكن ذلك عبر بصدق ونقل الصورة المؤلمة بواقعية شديدة، من خلال استعراضه لتأهب أهالي القرية لتطبيق الحد عليها، وكيف صدقوا دون تبين الاتهامات التي وُجهت إليها، وكيف تحولت لحظات الرجم إلى مشهد احتفالي يُدعى إليه الجميع ليلبي، والأهم كيف تبدو السلطة السياسية ممثلة في «إبراهيم» محافظ القرية، ضعيفة وهشة ومنصاعة أمام السلطة الدينية ممثلة في المُلا «حسن”، وفي هذا العالم الذي تغيب فيه الإنسانية، يصبح طبيعيًا، أن يسارع الأطفال إلى جمع الحجارة، استعدادًا للرجم، ويهلل الرجال مرددين «الله أكبر» ثم يهتفون «الإعدام» وهم يقودون من اتُهمت بالزنا زورًا إلى الرجم، وكأن نصرًا تحقق، والأنكى أن يقف بين الراجمين، الأب والزوج والأبناء الذكور، ويشاركون في رجمها، وبعد أن يفرغوا الدماء، وينفذوا المجزرة، دون أن يمس أحدهم أي شعور بالذنب، يقضون الليلة يحتفلون، بعد أن حضرت إحدى فرق عروض الشارع إلى قريتهم، وكأن شيئًا لم يحدث.
    قصص كثيرة في هذه البقعة من الأرض، تتشابه مع قصة «ثريا»، حيث تُقتَل النساء وتستباح دماؤهن، لأجل أن يحيا الرجال، متمتعين بكامل السلطة ووافر القوة، ومن أبرز هذه القصص، قصة مهندسة الديكور الإيرانية «ريحانة جباري»، التي أُعدِمت في أكتوبر من العام 2014، بعد اتهامها بقتل رجل يدعي «مرتضي سربندي”، كانت قد اتهمته بمحاولة اغتصابها قبل عدة سنوات، واعترفت بقتله دفاعًا عن نفسها، لكن المحكمة الإيرانية لم تأخذ بكلامها ونفذت الإعدام، وفي وصية تسلمتها أمها قالت «كانت جثتي ستُرمى في زاوية ما من المدينة، وبعد أيام كانت الشرطة ستقتادك إلى زاوية المكتب لتتعرفي على جثتي، وهناك ستعرفين أنني تعرضت للاغتصاب أيضًا، ولن يُعرف القاتل أبدًا، لأننا لا نملك ثروتهم وسلطتهم».



    وقد أكد عدد من المثقفين العرب والمسلمين على تبني مبدأ سلامة النفس والجسد كحق إنساني أساسي، منهم للمثل لا للحصر عبد الرحمن الكواكبي وجميل صدقي الزهاوي وعبد الرزاق السنهوري ومحمد مندور ومحمود عزمي وطه حسين وعلي عبد الرازق وعلي الوردي والطاهر حداد ومحمود محمد طه والشيخ عبد الله العلايلي، وقد أصدر الأخير في 1978 كتابه (أين الخطأ!) يؤكد فيه بأن لا رجم في الإسلام أصلا.
    ما من عقوبة جنائية حوت من التناقض والفوضى والاضطراب ما نجد في عقوبة الرجم في الإسلام. هذه العقوبة التي تستعاد حسب الطلب في الرياض أو طهران أو الأراضي التي يسيطر عليها “طالبان” ومنظمة الشباب المجاهدين وغيرهم ممن يختزل الإسلام في البتر والجلد والرجم. ولعل قصة الشيخ محمد أبو زهرة والرجم من أبلغ ما يعبر عن التناقض الداخلي في المنطق الفقهي السائد.
    يقول الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972): “في هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأياً فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟ هذا الرأي يتعلق بقضية “الرجم” للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
    الأول: أن الله تعالى قال: “إذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب” [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: “وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين” [النور: 2].
    والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها.
    والثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآناً ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. ثم قال القرضاوي أنه لقيه بعد انفضاض الجلسة، وقال له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟ قلت: جاء في الحديث الصحيح: “البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة”.
    قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازماً في كل حال (معنى ذلك أن للحنفية وهم أحد مذاهب أهل السنة الأربعة رأياً في رجم الزناة يخالف رأي بقية المذاهب- الكاتب).
    ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم”!! (انتهى الاستشهاد بالقرضاوي).
    هل أدل من هذه القصة على الإرهاب الفكري الذي يعيشه المجتمع والمثقف بل وعلماء الدين؟
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  2. #52
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    لمحة من التاريخ
    تعود أقدم الأحاديث عن الرجم إلى موطّأ الإمام مالك، فقد جاء في رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 693 الحديث التالي: اخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح، ثم كوم كومة من بطحاء، ثم طرح عليها ثوبه، ثم استلقى ومد يده الى السماء، فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس: قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، وصفق بأحدى يديه على الأخرى، إلا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم الرسول(ص) ورجمنا، وإني والذي نفسي بيده: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: “الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، فانا قد قرأناها، قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. انتهى الاستشهاد، ص 241 من موطأ مالك. ط2. المكتبة العلمية.
    الراوي الأصل لهذا الحديث هو سعيد بن المسيب الذي يقول أن عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم في القرآن الكريم في آية تم حذفها. ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب، فكيف يروي طفل يحبو عن عمر بن الخطاب.
    لم تنجح أحاديث الموطّأ بعد موت الإمام مالك سنة 197 هـ في اقناع المنكرين لحد الرجم مما حمل الإمام البخاري المتوفي سنة 256 هـ على أن يأتي برواية أخرى تقول إن الشيباني سأل عبد الله بن أبي أوفى وهو من الصحابة المتأخرين، هل رجم رسول الله؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري (الجزء الثامن ص 204) وجاء الإمام مسلم بالرواية نفسها في اسنادين مختلفين. وما يرويه الشيعة الإثني عشرية من أحاديث نبوية أو أقوال للإمام علي ليس أكثر توثيقا ودقة. والذي حدث هو إضافة جمع من القصص والأحاديث في نصف قرن مما لم يكن معروفا، لجعل الرواية الارثوذكسية عند أهل السنة والشيعة أكثر تماسكا.
    أوقفوا الرجم
    الرجم في رأينا هو الجريمة الخطأ في القضاء المتأزم الخطأ، في المكان والزمان الخطأ باسم دين عادل وبحق إنسان مكرّم. والمشكلة أننا في تناولنا لهذا الموضوع ننحدر دائما إلى دون مستوى التاريخ ودون مستوى النقد، لأن الخوارج والمعتزلة بل الحنفية لم يجدوا سندا دينيا لعقوبة الرجم ورفضوها، وما زلنا أسرى اليمين المتطرف الإسلامي الذي يقول بها اعتمادا على حكم توراتي تسلل للفقه الإسلامي. المؤرخ الحنبلي ابن الجوزي في كتابه “المنتظم في تاريخ الملوك والأمم” وفي 18 جزءا ليس لديه أثر واحد لعقوبة الرجم في روايات التاريخ العباسي. والقصة الوحيدة هي حادثة زنى يهودي بمسلمة محصنة في عام 336 هجري قام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له؟ (ج13).
    وقد اعترف الوفد السعودي للمنتدى الإسلامي العالمي للحوار بأنه “لا يوجد إلا قرابة أربع عشرة حالة رجم في أربعة عشر قرنا من الإسلام”، فكيف تحولت الآية وأصبحت هذه الحالات بالعشرات بل بالمئات في الدول الإسلامية المعاصرة؟ وفي حين اعتبر الدكتور حسن الترابي منذ 2007 عقوبة الرجم غير شرعية في الإسلام، طالب الجامعي الإسلامي طارق رمضان بتعليق العقوبات الجسدية في الدول الإسلامية. ويطالب اليوم عدد كبير من الباحثين الإسلاميين بفقه مقاصد معاصر، أي أن تكون الأحكام في ضوء المقاصد والعواقب وليس على الأشكال والصور، منسجمة مع مفهوم الكرامة الإنسانية في القرآن والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وباستعارة تعبير العلايلي، بغاياتها لا بحرفيتها.
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  3. #53
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    المطلب الأول

    شبهات وردود حول رجم المحصن الزاني
    لقد انتشر في الآونة الأخيرة مقالات لكتاب ومفكرين خلاصتها: (لا رجم في شريعة الرحمة الإسلامية!).
    ومن الملاحظ ولبادئ ذي بدءٍ أنهم قد استعملوا وصف (الرحمة) وهي "كلمة حق أريد بها باطل" استعطافاً لقلوب من لم يقدر ولم يرجُ لله وقاراً من الكفار والملحدين من جهة واستمالة لضعاف القلوب من السذج وأهل الأهواء والبدع من جهة أخرى وأرادوا تثبيت فهم غالط وفكر منحرف في قلوبهم لكن باسم الشريعة الإسلامية وأرادوا أن يستقر في أذهان القارئين أو المستمعين لهذا الإفك من البداية فيجعلوا قلوبهم تُشرب بأي دليل باطل معنىً أو حجة هاوية ساقطة أو منطق سخيف معوج ليؤيدوا فكرتهم، بالنسبة لوصف (الرحمة).
    وهل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا رحمة لما حكم بالرجم وباشره بنفسه الشريفة وكذلك الحال في قطع يد السارق وجلد القاذف وسَمَل أعين العُرَنيين فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناساً من عُرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا، فصحّوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمَّل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وهذا سياق الإمام مسلم وزاد في رواية: (قال أنس: إنما سمّل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة.
    الآن تكلموا في الرجم وغداً سيبحثون عن شبهات لإلغاء حد الحرابة وحد الردة والقِصاص وبعد غد سيكون الكلام حول الرأفة بالإنسان ثم الحيوان وعدم قتل بعض الحيوانات ذات الأذى. . . وهكذا.
    وما يدريك لعل بعض المنتسبين إلى الإسلام تنحط عقولهم فتتهوع بحماية البقر وسائر الحيوانات من الذبح بل يريدون كائنات تهيم في الأرض كالبهيم تماشياً مع جمعيات حقوق الحيوان!.
    وسبب التأخير أن تلك الحدود موجودة في القرآن الكريم الذي له قداسة عند أهله لا عندهم فإنه بالنسبة إليهم أحد مصادر ومراجع الثقافة والمعرفة.
    لكنهم الآن يحاولون - وبئس الفعال هم - كسر باب عظيم؛ حتى يلجوا منه لباقي الشريعة كما يبدأ المغرضون بإثارة شبهات حول القرآن الكريم فإذا راجت وماجت ستلغى الكتب السابقة من باب أولى، وهكذا يثيرون الشغب حول بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدل عمر وحفظ أبي هريرة رضي الله عنهما وفقه أبي حنيفة رحمه الله…وهذا خبث متوارث لكن أنى لهم وحول العرين ليوث ضارية على أعداء الدين الذين يتكلمون باسم الدين والله أعلم كم لهم فيه من نصيب؟!.
    فهؤلاء مهما تكلموا باسم الإسلام ليخلطوا وليلبسوا على الناس الحق بالباطل فيقال لهم:
    ويا ليت أولئك الكتاب اقتصروا على ما يتقنون من فنون ويبرعون فيها ويخدمون الكون والبشرية به لكنهم في كل وادٍ يهيمون وتجدهم يقولون مالا يعلمون ولا يعتقدون ويشترون بآيات الله ثمناً قليلاً وإلا فمن مصلحة من نشر أمثال هذه الأمور؟ أيستطيع هؤلاء الدخول على أباطيل العلمانيين ويعددوها أو يعددوا سمومها هي وكل من شاكلها من أصناف أهل الكفر والضلالة أم البقاء بين ظهرانَي الكفار والليبراليين والعلمانيين و. . . له ثمن آخر؟! فسيأخذوا شهرة ومالاً وجاهاً في الدنيا لكنهم سيسألون يوم القيامة لوجه من نشرتم تلك المقالات والكتب؟!. وماذا ابتغيتم منها؟! نشر العفة والفضيلة أم الستر على أهل العهر والرذيلة؟!.
    وبعض منكري السنة من هؤلاء تراهم يطعنون في أحاديث رجم الزاني المحصن ولا يعلمون أن حد الرجم ثابت في القرآن الكريم لو تدبروه، وقد أشار الله في كتابه إلى أن إنكار هذا الحد من صفات اليهود.فأثاروا الشبهات وراء الشبهات ولكن هيهات هيهات..
    فإليكم بيان ذلك وهو على فروع
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  4. #54
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    الفرع الأول
    الشبهة الأولى:عدم ثبات حد الرجم من كتاب الله
    قالوا: [أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )).والرجم لا ينتصف.
    وفي بعض مصارد الشيعة قالوا: الحاخام (عمر ابن الخطاب) وارتباطه بالتلمود-תלמוד- اليهودي -واية الرجم والاصرار-هدية

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر المجلد السابع عشر-ص590
    حديث07543: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنَيا، فقال لهم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ما تَجِدونَ في التَّوْرَاةِ في شأنِ الرَّجْمِ) . فقالوا :نَفْضَحُهُمْ ويُجْلَدونَ، قال عبد الله بن سلام : كذَبْتُمْ إنَّ فيها الرَّجْمَ، فأتَوْا بالتَّوْراةِ فنَشَروها، فوَضعَ أحَدُهُمْ يَدَهُ علَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدُ اللهِ بن سلامٍ : ارفع يدكَ، فرفعَ يدهُ فإذا فيها آيةُ الرَّجْمِ، قالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمرَ بهِما رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرُجِما فرأيْتُ الرَّجُلَ يَحْني علَى المَرْأةِ، يَقيها الحِجارَةَ.
    والان من اين اتت ايه الرجم من التوراة
    سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني المجلد السادس ص974.
    قال زيدٌ كنَّا نقرأُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ . . فقال مروانُ أفلا نجعلُهُ في المصحفِ قال لا ألا ترى أنَّ الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرجمانِ قال وقال ذَكروا ذلكَ وفينا عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ قال أنا أَشفيكم من ذاكَ قال قلنا كيفَ قال آتي النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأذْكُرُ كذا وكذا فإذا ذُكِرَ الرَّجْمُ أقولُ يا رسولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيةَ الرَّجْمِ قال فأتيتُهُ فذكرْتُهُ قال فذكرَ آيةَ الرَّجْمِ قال فقال يا رسولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيةَ الرَّجْمِ قال لا أستطيعُ ذاكَ.
    حديث أن النبي غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة و قال : أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي
    حسن واخرجه احمد من طريق مجالد عن الشعبي
    يقول الالباني-وهذا سند فيه ضعف
    ويقول الالباني--------قلت لكن الحديث قوي. فان له شواهد كثيره.
    ويذكر شواهده



    والمستند هو:
    ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل-محمد ناصر الدين الالباني-الجزء السادس-ص34

    الرد على الشبهة:
    بداية من هو المحصن وما تعريف الإحصان؟..فالمحصنات هن اللاتي تحصنّ بالزّواج، وصرن في عصمة الغير، أو تحصنّ في بيوتهن، وملكن أنفسهن، ولم يتزوجن بعد..فهؤلاء هنّ في حصن يحرم على الرجل دخوله عليهن، إلا عن الطريق الشرعي بالزواج منهن، بعد أن تزول الحواجز التي كانت تحول بين الرجل وبين حلّهن له.فإذا طلقت المرأة، المحصنة، أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها المقدرة في الطلاق أو في الموت أحلّ لها من كان من غير محارمها أن يخطبها إلى نفسه، وأن يمهرها، ويتزوج بها، إذا رضيت أو رضى أهلها به زوجا.وكذلك المرأة غير المتزوجة، هي محرمة على الرجل الذي أحلّ له الزواج منها، حتى يخطبها لنفسه، وترضى به أو يرضى به أهلها زوجا، ثم يمهرها، ويعقد عليها، عقدا صحيحا مستوفيا شروطه.فهؤلاء المحصنات من النساء محرمات حرمة موقوتة بحواجز قائمة، فإذا زالت تلك الحواجز حلّ الزواج بهن.. ولهذا جيء بهذا الصنف من المحرمات في آخر المحرمات، ملحقا بصنف آخر حرّم حرمة مؤقتة، وهو الزواج من الأختين.. فإن الزواج بالثانية منهما محرم حرمة مؤقتة إلى أن تبين الأولى بطلاق أو موت، وتنقضى عدتها.
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  5. #55
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه:
    وقوله تعالى: »إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ «هو استثناء وارد على حرمة المحصنات من النساء، فإن هؤلاء المحصنات محرّمات ما دمن في حراسة الحصانة القائمة عليهن، ولكن هناك حالة ترفع هذه الحراسة عن المرأة، وتجردها من الحصانة التي كانت لها، وهي أن تقع أسيرة حرب، فتصبح ملكا لآسرها، وبهذه الملكية لا يكون لزوجها، ولا لنفسها ولا لأهلها سلطان يدفع يد مالكها عنها، فله أن ينكحها بعد أن يستبرئ رحمها بالعدّة إن كانت متزوجة، وإلا فهي حل له من أول ساعة تقع فيها ليده.. وملك اليمين من النساء كما يكون بالغنيمة في الحرب، يكون بالشراء بالمال، أو الهبة ونحو هذا.
    وقوله تعالى: »كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ «هو إغراء بالحفاظ على هذه الحدود، والتزامها، كما بينها الله وجعلها عهدا وميثاقا بينه وبين المؤمنين به.. بمعنى احفظوا وارعوا ما كتب الله لكم وافترض عليكم من أحكام الزواج.
    قوله تعالى : »وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ «.هو إطلاق للقيد الوارد على المحرمات من النساء.. فما وراء هذا القيد الذي ضمّ ستة عشر صنفا من النساء، فهنّ مما أحلّ الله للرجال التزوج بهن، بشرط أن يطلب الرجل الزواج ممن يريدها، وأن يأخذ الرضا منها أو من وليتها، وأن يمهرها من ماله المهر المطلوب لها..
    وفى قوله تعالى: »مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ « تنبيه إلى أن يبتغى بهذا المال الذي يسوقه الرجل إلى المرأة، الإحصان والتعفف بالزواج، لا مجرد الوصول إلى المرأة وقضاء الوطر منها، فذلك مال أنفق في حرام، واستبيح به مالا يحلّ، وأوقع صاحبه في محظور، هو السفاح والزنا..-مازال المتحدث هو ابن عثيمين-:«والْمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الذِّمِّيَّةَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ، عَاقِلاَنِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا فَلاَ إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا....... »..فقوله: «والمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ أَوِ الذِّمِّيَّةَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلاَنَ حُرَّانِ» ، هذه هي شروط الإحصان. وقوله: «امرأته» ، أي: زوجته. وقوله: «أو الذمية» هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول: أو الكتابية؛ لأن الكتابية سواء كانت ذمية، أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها. وقوله: «في نكاح صحيح» هذا متعلق بقوله: «وطئ» ، وذلك احترازاً من النكاح الفاسد، والنكاح الباطل، والفرق بين الباطل والفاسد، أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذاً حيح، وفاسد، وباطل. مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، فهذا نكاح فاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك. مثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛ لأنه بالإجماع. وقوله: «وهما» الضمير يعود على الزوجين. وقوله: «بالغان» البلوغ بالنسبة للرجل يحصل بواحد من أمورٍ ثلاثة، تمام خمس عشرة سنة، والإنبات، والإنزال، والمرأة تزيد واحداً وهو الحيض. وقوله: «عاقلان» ضد المجنونين، «حران» ضد الرقيقين.
    فالإحصان شروطه خمسة: أولاً: الجماع. ثانياً: النكاح الصحيح. ثالثاً: البلوغ لكلٍّ منهما. رابعاً: العقل. خامساً: الحرية. قوله: «فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا فَلاَ إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا» فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها، ثم زنا فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنها لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله، وحصل الجماع فإنها ترجم؛ لأن الحكم يتبعض، ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي، وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح فإنه لا يرجم؛ لأنه نكاح غير صحيح. ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ. ولو تزوج مجنونة بالغة وجامعها لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن. كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن. ولو كان الأمر بالعكس، فلو تزوج العبد حرة فلا إحصان، لا له ولا لها. والدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذاً كاملاً إذا كانت زوجته مجنونة، فربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها، أو صغيرة فهي لا تروي غليله ولا تشفي عليله، وكذلك الأمة فهي ناقصة.
    وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بيِّن في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «الثيب بالثيب» وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل. وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا، أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته، أو ماتت زوجته، ثم زنا بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟ الجواب: هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها، فما دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصناً، فإن تزوج صغيرة، وبقيت معه، وماتت قبل البلوغ، فلا يكون محصناً. وذهب بعض المتأخرين ـ ولكني لا أجد لهم مستنداً ـ إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني، قال: لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاج إلى جماع، ويكون حينئذٍ معذوراً بعض العذر؛ لأنه ليس عنده أحد يستمتع به بوطء حلال. ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة أن الثيب بالثيب، وهذا الوصف يحصل بأول جماع، فما دام الوصف حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَاماً .
    ويقول: «وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ المُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَامَاً» إذا زنا الحر غير المحصن، بأن يكون حراً لم يتزوج، أو تزوج ولم يجامع، أو جامع في نكاح فاسد، أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون، فإن حده أن يجلد مائة جلدة، والدليل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، وثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام».ومن هذا التقديم نستطيع درء الشبهة وذلك من خلال التأمل في الأية الكريمة محل النظر.




    إن المقصود بالمحصنات في الآية الكريمة {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}النساء:25. هن المحصنات المذكورات في أول الآية {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء:25.
    أي المحصنة العفيفة غير المتزوجة، ودليل ذلك، قول الحق سُبحانه وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، إذ يستحيل أن يتزوج المرء امرأةً متزوجةً لو فسّرنا الإحصان بالزواج فقط… وهذا هو الخطأ الذي سقط فيه كثير من العلماء إذ أنّ الإحصان لا يكون بالزواج وحده فقط، قال ابن منظور – رحمه الله -: (وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةٌ بِالْإِسْلَامِ وَالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ. يُقَالُ: أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ، فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ. (…) وَكُلُّ امْرَأَةٍ عَفِيفَةٍ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ مُحْصَنَةٌ) لسان العرب لابن منظور – ط دار صادر – ج 4 ص 144.
    وعلى ذلك فإن العذاب الذي على الأمة المتزوجة هو نصف عذاب المحصنة البكر – غير المتزوجة -، و هذا ما فهمه سلفنا الصالح من الآية أيضاً، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا; وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} والمراد بهن الحرائر فقط، من غير تعرض لتزويج غيره، وقوله: {نصف ما على المحصنات من العذاب} يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم، والله أعلم.) تفسير القرآن العظيم لابن كثير – ط دار طيبة – ج 2 ص 265.
    ويرد الإمام أبو إسحاق الشاطبي على من يظن أن المحصنات في قوله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) يقصد بها اللاتي قد تزوجن من قبل، ويقول إن الرجم لا يتنصف، فقال رحمه الله في الاعتصام 2/315-316: قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء (فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ) لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت الأمة بعده لأنه يقتضى أن الرجم يتنصف وهذا غير معقول فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهابا منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله أول الآية (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنت فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت ) وليس المراد هنا إلا الحرائر لان ذوات الأزواج لا تنكح.
    أذاً من أين أتى حكم الرجم؟!… ربما ستتفاجأ لكن الأثر يروي لنا بأن هناك آية للرجم نسخت من القران وبقي حكمها.يقول نص الأية كما جاءت في الجامع لأحكام القران وابن كثير وصحيح مسلم:
    «الشَّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتَّة».أخرجه مجموعة من رواة الحديث.
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  6. #56
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي


    الفرع الثاني


    دراسة الحديث من ناحية الأسانيد أولاً ثم من ناحية المتن ثانية.
    أولاً: من ناحية الإسناد
    ومن كتاب : أسانيد آية الرَّجم "الشَّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتَّة"..جمع ودراسة:الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان.
    انقل لكم ما يلي من ص 277- 284:





    يقول بنصه:
    « الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فقد كان الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- يشرح كتاب «زاد المستنقع» في الفقه الحنبلي –كتاب الحدود منه- وتكلم فضيلته عن الرجم في حق الزاني المحصنن وذكر حفظه الله أن هذا الحكم ثابت بالسنة لفظًا وحكمًا، وأنه ثابت بالقرآن حكمًا وأن لفظه منسوخ، وذكر رحمه الله ما تناقله الفقهاء والمفسرون من أن الآية المنسوخة في الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). والشيخ –رحمه الله- بصير ناقد للنصوص لا يقبلها إلا بعد تدبر وتمحيص، وأورد الشيخ – رحمه الله- إشكالًا على الآية المذكورة وقال:
    إن حكم الرحم مناط بالإحصان، وليس بالشيخوخة كما في الآية المذكورة، فالشاب المحصن يرجم، والشيخ غير المحصن لا يرجم، وإن بلغ من العمر عتيًّا. وهذا لا يفيده ظاهر الآية.
    ووقع في قلبي –لما ذكر الشيخ كلامه حول الآية المذكورة- أن أجمع الأسانيد المذكورة للآية، ويسر الله ذلك بعد زمن، ولله الحمد والمنة.
    قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى (4/273): أخبرنا محمد بن منصور المكي قال: ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول:
    (قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف؛ وقد قرأناها:( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.( روى هذا الطريق البخاري أيضًا في صحيحه رقم (6829) من دون ذكر للفظة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة)، وكأنها لم تصح عنده من هذا الطريق، وقد غفل الإسماعيلي عن هذا الإعلال الدقيق، وأورد اللفظة التي أعرض عنها البخاري في مستخرجه على الصحيح من نفس الطريق. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (12/143).).
    ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 8725)، ومن طريقه ابن ماجه في السنن، (2553) وأصل الحديث مخرج في الصحيحين بأطول من هذا اللفظ، أما التنصيص على أن آية الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؛ فهي من إفراد سفيان بن عيينة الزهري، وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: الحديث، وهؤلاء الثمانية هم:
    1- صالح بن كيسان؛ كما في صحيح البخاري (رقم 6830).
    2- يونس بن عبد الأعلى؛ كما في صحيح مسلم رقم (1691)، وسنن النسائي الكبرى (رقم 7158-4/247).
    3- هشيم؛ كما في مسند الإمام أحمد (1/29)، وسنن أبي داود رقم (4418).
    4- معمر؛ كما في مصنف عبد الرزاق رقم (13329)، ومسند الحميدي (1/15، 16)، وأحمد في مسنده (1/47)، والترمذي في جامعه رقم (1432).
    5- مالك؛ كما في موطئه ص(823)، والشافعي في الأم (5/154)، وأحمد في المسند (1/40)، والدارمي في مسنده (2/179)، والنسائي في الكبرى رقم (7158 – 4/274).
    6- عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» رقم (7159 – 4/274) بإسناد صحيح إليه.
    7- عقيل؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» (7160 – 4/274).
    8- سعد بن إبراهيم؛ كما في مسند أحمد (1/50)، وسنن النسائي الكبرى (7151 – 4/272) بإسناد صحيح إليه.( سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة، رواه بنفس الإسناد الذي ساقه أصحاب الزهري في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عنه كما في «السنن الكبرى» للنسائي (4/272 – رقم 7153)، ورواه بإدخال عبد الرحمن بن عوف بين عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم في رواية كل من:
    1- غندر عن شعبة عنه؛ كما في مسند أحمد (1/50)، وسنن النسائي (4/273).
    2- حجاج بن محمد عن شعبة عنه؛ كما في مسند أحمد (1/50)، وسنن النسائي الكبرى (4/273).
    3- عبد الرحمن بن غزوان؛ كما في سنن النسائي الكبرى (4/272).
    4- أبو داود الطيالسي في رواية أيضًا؛ كما في سنن النسائي الكبرى (4/272).
    فكما ترى، المحفوظ عن سعد بن إبراهيم إدخال عبد الرحمن بن عوف بين ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، والمحفوظ عن أصحاب الزهري عدم إدخال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وليس هذا بقادح في رواية سعد بن إبراهيم؛ إذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي حدث عبد الله بن عباس بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، كما هو صريح في صحيح البخاري رقم (6830)، وأصحاب الزهري أسقطوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تجوزًا.).
    وبهذا يتبين أن الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير محفوظة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المذكر وبالطريق السابق.
    قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه الكبرى (2/273): لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم. اهـ.
    والذي يدل أيضًا على ان سفيان بن عيينة لم يحفظه هو ما صرح به؛ كما في مسند الحميدي (1/16)، فقال: «سمعته من الزهري بطوله، فحفظت منه أشياء، وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ». اهـ.
    وقال العلامة مالك رحمه الله في «الموطأ» (ص824) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: «لمَّا صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومةً بعلجاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مدَّ يديه إلى السماء» فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيها الناس، قد سنَّت لكم السنن، وفُرضت لكم الفرائض، وتُركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم؛ أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا.( المراد: أن يحيى بن سعيد هو الذي سمع سعيد بن المسيب يقول: لما صدر عمر ... الحديث، كما هو واضح أيضًا في رواية محمد بن الحسن (ص421).).
    والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها» (لفظة: (إذا زنيا) سقطت من النسخة المطبوعة للموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي مثبتة في النسخة المطبوعة رواية محمد بن الحسن (ص241).).
    رجاله ثقات، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه، وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك في دراستي لكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه (ص13 - 15).
    وقد خالف يحيى بن سعيد الأنصاري داود بن أبي هند، فرواه عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه، ولم يذكر قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، كما في مسند مسدد ، و«الحلية» لأبي نعيم (3/95)، (انظر «تهذيب التهذيب» (4/88).).والله أعلم.
    وقال النسائي في «السنن الكبرى» (4/270): أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة).
    ورواه النسائي في الكبرى أيضًا (4/271): أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثنا ابن مريم قال: إن الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال به.
    وهذا إسناد ضعيف آفته مروان بن عثمان الذي ضعفه أبو حاتم، وقال عنه النسائي: ومَنْ مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل. اهـ، ثم هذه الآية تخالف في اللفظ ما رواه الثقات الحفاظ.
    وقال النسائي في السنن الكبرى (4/271- رقم 7148): أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: ثنا خالد بن الحارس، قال: ثنا ابن عون عن محمد، قال: نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت فقال زيد: كنا نقرأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فقال مروان لا تجعله في المصحف، قال: ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان، ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: أنا أشفيك، قلنا: وكيف ذلك؟ قال: أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر آية الرجم فأقول: يا رسول الله أكتبني آية الرجم، قال:فأتاه فذكر آية الرجم، فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال: (لا أستطيع).إسناده ضعيف؛ لجهالة عين من نبأ محمد عن كثير بن الصلت.
    وقال الإمام أحمد في المسند (5/132): ثنا خلف بن هشام، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن أبي كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).إسناده حسن ورجاله معروفون مشهورون، قال ابن حزم في «المحلى» (11/235): «هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه». اهـ. وقال ابن كثير في تفسيره (3/465): «وهذا إسناد حسن». اهـ.
    وتابع حماد بن زيد في روايته عن عاصم به كل من:
    1- منصور بن المعتمر؛ كما في «السنن الكبرى» للنسائي (4/271)، وصحيح ابن حبان (6/302).
    2- وحماد بن سلمة كما في صحيح ابن حبان (6/302) ومستدرك الحاكم (2/415).
    3- وسفيان الثوري كما في «المحلى» (11/234).
    4- وابن فضالة كما في مسند الطيالسي (ص 73).
    قال ابن حزم في «المحلى» (11/235): «فهذا سفيان الثوري، ومنصور شهدا على عاصم ما كذبا، فهما الثقتان الإمامان البدران، وما كذب عاصم على زر، ولا كذب زر على أبي». اهـ.
    وقال الإمام أحمد في المسند (5/183): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصحف، فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبنها. قال شعبة: فكأنه كره ذلك.
    فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.
    ورواه كل من: الدرامي (2/179)، أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي، ثنا العقدي، ثنا شعبة به.
    والنسائي في الكبرى (4/270)، أخبرنا محمد بن المثني، حدثنا محمد به.
    وإسناده حسن، وابن العاص هو سعيد، وقتادة أحد الثلاثة الذين كفانا شعبة تدليسهم، على أنه قد صرح بالتحديث من يونس بن جبير، كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (8/211).
    قال ابن حزم في «المحلى» (11/235): «وهذا إسناد جيد» اهـ.
    وبالعودة إلى أصل المسألة، وهو أن حكم الرجم مناط بالإحصان، وليس بالشيخوخة، لا نجد أن مادة (شيخ) في لغة العرب تفيد الإحصان.
    قال الجوهري في «الصحاح» (1/425): «شيخ: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء، والمرأة شيخة».
    قال أبو عبيد: «كأنها شيخة رقوب».
    وقد شاخ الرجل يشيخ شيخًا بالتحريك، جاء على أصله، وشيخوخة وأصل الياء المتحركة سكنت؛ لأنه ليس في الكلام فعلول.
    ثم قال: «وشيَّخَ تشييخًا، أي شاخ، وشيَّخته: دعوته شيخًا للتبجيل.
    وتصغير الشيخ شُييخٌ وشييخٌ أيضًا بالكسر، ولا تقل شويخ». اهـ.
    وقال ابن فارس في «معجم مقاييس» اللغة (3/234):
    «شيخ الشين والياء والخاء كلمة واحدة، وهي الشيخ، تقول: هو شيخ، وهو معروف بين الشيخوخة والشيخ والتشييخ».
    وقد قالوا أيضًا كلمة، قالوا: شيَّخت عليه. اهـ.
    والجواب الأمثل والله أعلم، عن الإشكال المذكور هو أن نقول: إن قوله (الشيخ والشيخة) عام أريد به الخاص، وهو المحصن من الشيوخ، وإلى هذا أشار جماعة من السلف، قال الإمام مالك –رحمه الله- في «الموطأ» (ص824): «قوله (الشيخ والشيخة) يعني الثيِّب والثَّيبة». اهـ.
    ولهذا كان يورد بعض الصحابة والتابعين لفظة (الشيخ) في مقابل الشاب المحصن مشيرين بذلك إلى مراد الآية، وهو المحصن من الشيوخ، قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (11/234):
    «عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمان والثيبان يرجمان، والبكران يجلدان وينفيان. وعن أبي ابن كعب قال: يجلدون ويرجمون يجلدون ولا يرجمون، وفسره قتادة قال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زنى، والشاب إذا لم يحصن زنى، وعن مسروق قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، ولا يجلدان والشيخان يجلدان ويرجمان». اهـ.
    أما الشاب المحصن، فالرجم ثابت في حقه إذا زنى بدلالة نصوص أخرى غير الآية المنسوخة لفظًا الثابتة حكمًا. كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم 1690). وفي حديث المرأة التي زنى بها العسيف، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت محصنة، كما في صحيح البخاري (رقم 6827)، ومسلم (رقم 1697).
    وفي رجم ماعز بن مالك وهو شاب، كما في صحيح البخاري (رقم 6815)، وصحيح مسلم (رقم 1318)، وفي رجم الغامدية وهي شابة، وليست شيخة؛ بدليل أنها كانت حبلى من الزنى، كما في صحيح مسلم (رقم 1695- 23)، والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ». اهـ.انتهى بنصه.
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  7. #57
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    المطلب الثاني
    الفرع الأول
    الحديث في مصادر الشيعة
    ولما كان هذا الحديث قد تعرض للغمز من بعض علماء الشيعة، لذلك فإنه من المناسب هنا أن أنقل اقوال بعضهم في هذا الخصوص:
    1. والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.[ تهذيب الأحكام للطوسي 8/195، الاستبصار له أيضاً 3/377، وسائل الشيعة للحر العاملي 15/610].
    2. والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.[ وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء22 صفحة437].
    3. والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. [من لا يحضره الفقيه للصدوق 4/26. وقال محقّق الكتاب: السند صحيح وروى نحوه الكليني وأيضاً في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) وقيل: إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم، والظاهر أنه سقط جملة "إذا زنيا" بعد قوله "الشيخة"... وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 -القضاء- ص350.].
    4. والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة.[ بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه].
    5. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.[ دعائم الإسلام للقاضي النعمان 2/449، مستدرك الوسائل للنوري 18/39.].
    6. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأنهما قد قضيا الشهوة.[ بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه].
    7. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.[ وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95].
    8. إذا زنى والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.[ فقه القرآن للراوندي 2/392.].
    9. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لانهما قد قضيا شهوتهما. [ علل الشرائع للشيخ الصدوق ابن بابويه 2/540.].
    10. والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله شديد العذاب. [ الراغب الأصبهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، باب "ما ادّعى أنّه من القرآن ممّا ليس في المصحف وما ادّعى أنه منه وليس فيه".].
    11. والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم.[ التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء3 صفحة414 ].
    12. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.[ التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13].
    13. إن والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.[ .وبحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة34 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه].
    14. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.[ وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 -القضاء- ص350.].
    15. من لا يحضره الفقيه للصدوق 4/26. وقال محقّق الكتاب: السند صحيح وروى نحوه الكليني وأيضاً في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) وقيل: إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم، والظاهر أنه سقط جملة "إذا زنيا" بعد قوله "الشيخة".
    16. نام تاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 540
    17.تفسير الصافي للفيض الكاشاني ج3 ص413
    (وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي: وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم. )

    18.وسائل الشيعة للحر العاملي ج28 ص67
    [ 34225 ] ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .
    19.ملاذ الاخيار ج13 ص379
    20.(43 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله ع قال: اذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتي يقول رايت بين رجليها رجلا يزني بها و قال اذا قال الرجل لامراته لم اجدک عذراء و ليس له بينه يجلد الحد و يخلي بينه و بين امراته و قال کانت ايه الرجم في القران و الشيخ و الشيخه فارجموهما البته بما قضيا الشهوه.........................
    الحديث الثالث والاربعون : صحيح
    الطبعة المحققة لكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق بتحقيق علي اكبر غفاري يعترف ان اية الرجم منسوخة
    الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم ج4 ص26.
    4998 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة). السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة ".
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  8. #58
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    الفرع الثاني
    اختلاف أئمة الشيعة في قضية نسخ آية الشيخ والشيخة
    والروايات هي :
    علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540
    1413 أَبِي (رحمه الله) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا شَهْوَتَهُمَا وَ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ الرَّجْمُ
    14 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْقُرْآنِ الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ
    15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا تَحَرَّكَ شَفَةٌ لَهَا
    16 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ أَنَّهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ بِهِ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ
    17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
    من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26
    4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ".

    تهذيب الأحكام الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
    43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد
    الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
    3-وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
    واما بالنسية الى الصحة, فلا مجالا انكار صحة الأحاديث, وقد صرح الخوئي بصحة روايتين ولم يتكلم عن الاخرى.
    قال الخوئي : وأمّا ما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» ونحوها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم ؟ «قال : نعم» قلت : كيف ؟ «قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة»
    ثم قال لردها : ولا شكّ في أنّهما وردتا مورد التقيّة.

    ولكن شيخ الطائفة لم يعتبرها تقية, بل اعتبرها من القران الكريم, ولكنها نسخت نسخ تلاوة.
    قال شيخ الطائفة الطوسي في تفسيره ( التبيان ) (1 / 13) : لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من أقسام ثلاثة ، أحدها : نسخ حكمه دون لفظه , الثاني: ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم ، فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا).
    ثم قال في موضع اخر : (1/ 394) : " وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها ".
    فها هو أبو القاسم الخوئي يقول في كتابه (البيان في تفسير القرآن ص١٠٥) :نسخ التلاوة هو عين التحريف والاسقاط .



    ولكن المعصوم شيخ الطائفة الطوسي والمجلسي وأكثر الأصوليين يتفقون على جواز نسخ التلاوة كما هو وارد في (عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة :٥١٤ الفصل الرابع. " في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم)..حيث جاء فيه:
    " جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه، لان التلاوة إذا كانت عبادة، والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحداهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين، وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة. وأتفق أكثر الأصوليين على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا، واستدلوا على ذلك بدليل العقل والنقل، وخالفهم شواذ من المعتزلة، حيث نسب إليهم القول بأنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه، وأيضا لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم تابع لها فلا يجوز ارتفاع الأصل وبقاء التابع.
    وقد وردت آية الرجم عن الامام المعصوم في روايات عدة وهي:
    1-علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540
    14- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
    2-من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة24


    4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  9. #59
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي

    3-تهذيب الأحكام الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
    43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد.
    4-
    الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة114 باب الرجم والجلد، ج14مسألة 13665 /3. ومن يجب عليه ذلك
    *وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.



    5-واما بالنسية الى الصحة، فلا مجالا انكار صحة الاحاديث، وقد صرح الخوئي بصحة روايتين ولم يتكلم عن الاخرى.
    قال الخوئي : وأمّا ما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» ونحوها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم ؟ «قال : نعم» قلت : كيف ؟ «قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» ثم قال لردها : ولا شكّ في أنّهما وردتا مورد التقيّة.
    5-ولكن شيخ الطائفة لم يعتبرها تقية, بل اعتبرها من القران الكريم, ولكنها نسخت نسخ تلاوة.
    قال شيخ الطائفة الطوسي في تفسيره ( التبيان ) (1 / 13) : لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من أقسام ثلاثة ، أحدها : نسخ حكمه دون لفظه , الثاني: ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم ، فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا).




    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



  10. #60
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    2,125
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-12-2022
    على الساعة
    12:17 PM

    افتراضي


    6-ثم قال في موضع اخر : (1/ 394) : " وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها "..
    ومن هنا نستنتج قولين مختلفين للشيعة الامامية:
    القول الاول قول الخوئي: ان الامام المعصوم ادخل الآية في القران تقية .
    القول الثاني قول الطوسي والمجلسي: ان الامام المعصوم لم يتق في ذلك, والآية نسخت نسخ تلاوة.
    وبدورنا نسأل الشيعة: ما هو الاقرب للحق (الخوئي ام الطوسي):
    الخوئي - التّقول على الله تقية من قبل المعصوم.
    الطوسي والمجلسي - كلام المعصوم صحيح والاية منسوخة نسخ تلاوة.
    خيارات صعبة ... وموقف أصعب.
    وكلام المحقق (محمد رضا الأنصار) محقق كتاب عدة الاصول..
    هذا مما وجدته في حاشية كتاب عدة الاصول للشيخ الطوسي الجزء الثاني الصفحة 104
    ) إن حديث آية الرجم ونسخ تلاوتها وبقاء حكمها قد اخرجه الشيعة والسنة في كتبهم الحديثية في أبواب الحدود فقد أخرجه الكليني في " الكافي " والصدوق في " من لا يحضره الفقيه " والشيخ الطوسي في " التهذيب " و " عدة الاصول " وأيضا ورد في " صحيح البخاري " و " صحيح مسلم " و " مسند أحمد " و " موطأ مالك " وغيرها من مسانيد أهل السنة (أنظر: جامع الاصول 4: 116، كنز العمال 5: 418 باختلاف يسير) والاصل في هذه القضية هو تفرد عمر بنقله للآية المنسوخة تلاوتها دون حكمها ولا يبعد أنه لو كان قد عثر على من يشفعه بالشهادة على دعواه الاضافها إلى القرآن، قال السمرقندي (ميزان الاصول 2: 1010): " وفي رواية عن عمر - إنه قال: " لولا أن الناس يقولون أن عمر زاد في كتاب الله تعالى لكتبت على حاشية المصحف (الشيخ والشيخة... الاية) إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظها سوى عمر ولا يكون إلا لحكمة بالغة لانقف عليها ! ! " وقد روى الشوكاني في نيل الاوطار (7: 102 ط مصر): " أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء أن مما انزل الله من القرآن: (الشيخ والشيخة إذا زينا فأرجموهما البتة بما قضيا من اللذة) وأخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث أبي بن كعب بلفظ (كانت سورة الاحزاب توازي سورة البقرة) وكان فيها آية الشيخ والشيخة " ! ! والتدقيق في هذه الآية المزعومة ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها واسلوبها يؤدي إلى انكار كونها قرانا، هذا فضلا عن أن عليا - عليه السلام - قد أنكر - بالملازمة وليس بالصراحة - كونها آية قرآنية، فإنه - عليه السلام - لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: " حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم


    فشيخ الطائفة الطوسي يؤمن ويعتقد بوقوع نسخ التلاوة في القران ونقول يعتقد بوقوعه وليس تجويز وقوعه
    وكل عالم اعتقد بنسخ التلاوة فانه اول ما يورد مثالا فانه يورد اية الرجم كمثال على نسخ التلاوة دون الحكم
    وكما قلنا سابقا ان دليلنا على ان الشيخ الطوسي يعتقد بوقوع وليس تجويز وقوع نسخ التلاوة في القران هو ان الشيخ الطوسي عندما تكلم عن الجزء الثالث من النسخ وهو نسخ التلاوة والحكم معا قال صراحة انه يجوز وقوعه الا انه لايثبت انه قد وقع.
    وهذه العبارة لو انه ارادها في نسخ التلاوة النوع الثني عنده من النسخ لقالها صريحة فيه كما قالها صريحة في النوع الثالث.لكننا لما وجدنا العكس من ذلك من الشيخ الطوسي وانه شبه النوع الثاني من النسخ بالنوع الاول من حيث قطعية وقوعه ولم يشبه بالنوع الثالث علمنا انه يجزم بوقوع نسخ التلاوة دومن الحكم كما يجزم بوقوع نسخ الحكم دون التلاوة

    كما أنه- الشيخ الطوسي -نقل رواية اية الرجم صريحة في كتابه تهذيب الاحكام عن الامام الصادق بسند شيعي بحت وصحيح وهاكم الدليل :
    تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 195
    الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد....انتهى
    لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



صفحة 6 من 9 الأولىالأولى ... 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة

رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصلاة بين اليهودية والمسيحية والإسلام
    بواسطة ابوغسان في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-11-2014, 05:02 PM
  2. حمل كتاب ( الخلاص فى اليهودية والمسيحية والاسلام )
    بواسطة limo2004 في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-11-2009, 10:45 PM
  3. مصطلح أبن الله فى اليهودية والمسيحية
    بواسطة حامد النمير في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-11-2008, 11:45 PM
  4. الله فى اليهودية والمسيحية
    بواسطة البريق في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-11-2007, 10:26 PM
  5. اليهودية والمسيحية تمهيد للأسلام
    بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-02-2006, 05:26 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام

رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام