بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام بارك الله فيكم فأقول لكم بأنني تابعت أقوالكم وردودكم القوية جزاكم الله خيرا
ولكن أخي الكريم ما أرجوه منكم أن لاتدفعكم الغيرة على دين الاسلام والغضب من كفريات النصارى الى انكار أشياء كان عليها جمهور المسلمين .
فأنتم ناقشتم مسألة الزواج من نساء أهل الكتاب وهو ما على اباحته جمهور الصحابة والتابعين ولم ينفرد من الصحابة الا ابن عمر رضي الله عنه وقوله مردود كما قال المفسرين أما الحكاية عن ابن عباس رضي الله عنه فهي مغلوطة عليه في الفهم بل المروي عليه اباحة ذلك ولكن تحريم الزواج من الحربية فقط انما هو قصد ان لفظ المشركات عام ولكن آية أهل الكتاب تخصص العموم.
اما احتجاج بعضكم بعدم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابية فهو ليس فيه حجة لأن الأصل في العبادات الترك ما لم يرد عليها دليل من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله أما العادات((هذه المسألة منها ))فالأصل فيها الاباحة مالم يرد دليل تحريم .
ثم ان المروي عن عدة من الصحابة هو زواجهم من نساء كتابيات فلا يجوز الطعن فيهم واتهامهم بأن زواجهم كان زنا وعمر رضي الله عنهم حين امرهم بتطليقهم اعترف بأنه لايزعم أنهن حرام.
وسننقل تحريرا فقهيا للمسألة على هذا الرابط
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1193049118552
وبالنسبة لشروط فضيلة الدكتور القرضاوي فان اثنين منها مؤصلة شرعيا ((وهي ان تكون كتابية فعلا لا ملحدة أو وثنية وأن تكون عفيفة(هذا شرط في المسلمة أيضا) ))
وشرط عدم كونها من قوم محاربين فهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه كما ورد في الرابط.
وشرط عدم الخوف من تأثيرها على الأولاد فهو شرط اجتهادي وجيه وهو يرجع الى المسلم ذاته المقدم على الزواج ولكن هو من شروط اباحة الزاج وليس صحة العقد فتبينو.
أنا أخواني الكرام لا أدافع عن فكرة الزاج بكتابيات ولكن لا أريد أن يدفعنا كره النصارى الى تحريم الحلال بسبب ردود عصبية والا حكمنا على كثير من المسلمين المتزوجين لكتابيات بأنهم زناة وأولادهم أولاد زنا وهذا أمر خطير .
وبالنسبة لمسألة كون أهل الكتاب الذين نزلت فيهم الآية غير أهل الكتاب اليوم فهو غير صحيح كما قال ابن الجوزي في الرابط وكما أفتتت اللجنة الدائمة كما أن أحد الشيوخ قد أجابني على هذا السؤال بالتالي:
قال الشيخ أحمد القاضي (عضو البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ردا على السـؤال (24475):$0 $0أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، وقد بُعث النبي – صلى الله عليه وسلم – فيهم وهم يعتقدون عقائد كفرية؛ كالقول بألوهية المسيح، وبنوته لله، ومقالة التثليث عند النصارى، والقول ببنوة عزير لله عند اليهود وغيرها من كفرياتهم، ومع ذلك سماهم الله "أهل الكتاب"، فقال: "لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ" [البينة:1]، وكان من آخر ما نـزل من القرآن سورة المائدة وفيها كفر الله النصارى في ثلاث آيات صريحة، وهي قوله: "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ" [المائدة: من الآية72]، في موضعين، وقوله: "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ"[المائدة: من الآية73] ومع ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أحل ذبائحهم ونساءهم في نفس السورة، فقال: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [المائدة:5]، وبهذا يتبين أن نصارى اليوم هم نصارى الأمس، من حيث الجملة، ما داموا ينتسبون لدينهم، ولم يعتنقوا المذاهب الإلحادية، ويتبين أن أحكام أهل الكتاب التي خصهم بها الكتاب والسنة دون سائر ملل الكفار تشملهم، ومن ذلك حل نكاح الكتابية من يهودية أو نصرانية، لكن بالشرط الذي نصت عليه الآية الكريمة، وهي أن تكون (محصنة) أي حرة عفيفة، فأما الحرية فتكاد أن تكون وصفاً متحققاً اليوم، وأما العفة في نساء النصارى كالأمريكان فتكاد أن تكون منعدمة، إلا ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة لموضع اباحة نساء أهل الكتاب فهذا لا يعني فصلهم عن حكم المشركين ولكن هذا يدعى في الفقه الاسلامي تخصيص العموم.
فآية تحريم المشركات عامة خصصتها آية المائدة.
أما آية ((انما المشركوون نجس)) فلم تأتي آية أخرى تخص أهل الكتاب بحكم معين ولذلك فان تلك الآية شاملة لهم.
وقد رجح المفسرون أن نجاستهم حكمية بسبب الشرك أي أنهم في حكم الجنب والحائض ولذلك يشترط على من يدخل الاسلام من الكفار أن يغتسل غسل جنابة.
بالنسبة لتخيير المشرك غير الكتابي بين الاسلام والقتل فقط في حالة الحرب فهو رأي فقهي ولكن هناك آراء تخالفه
من يجوز عقد الذمة معه : تتجاذب غير المسلم الذي يمكن أن يصير ذمياً اتجاهات ثلاثة في الفقه الإسلامي: اتجاه مضيق واتجاه متوسط واتجاه موسع، فالمضيقون كالشافعية والحنابلة والظاهرية والإباضية والإمامية يقصرون عقد الذمة على أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ولو كانوا عرباً، ومن جرى مجراهم ممن له شبهة كتاب وهم المجوس ولا تقبل من عبدة الأوثان. ويجيز المتوسطون كالحنفية والزيدية هذا العقد مع كل شخص غير مسلم، ماعدا عبدة الأوثان من العرب. وأما الموسعون كالأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور فيبيحون إبرام هذا العقد مع أي شخص غير مسلم، سواء أكان من العرب أم من العجم، ولا يجوز هذا العقد بالاتفاق مع المرتدين
http://www.arab-ency.com/index.php?m..._term&id=15539
وسيرة الفاتحين دلت على العمل بالاتجاه المتوسط الذي يقبل الجزية من الجميع الا مشركي العرب الوثنيين.
بارك الله فيك أخى الكريم
كلامك هذا يدل على الحكمة وحصافة العقل وسعة الأفق
وهى صفات يتحلى بها من أطلق عليهم القرآن الكريم " أولى الألباب "
نحسبك منهم ان شاء الله ولا نزكيك على الله
وحقا ما قلت من ان الكراهية لما عليه النصارى من أباطيل لا يجب أن تدفعنا الى تحريم شىء قد أحله الله ، فهذا هو مكمن الخطر فى الأمر كله ، وهو ما يجب أن نحذره ونتجنبه بكل ما فى وسعنا من حيطة وحذر
اننى أشاطرك الرأى فيما ذهبت اليه وأتفق معك تماما وأرى أنك بهذا قد استوفيت الموضوع حقه من البحث وأنه بذلك قد تم واستوفى أركانه وفروعه ومسائله المتشعبة ، اللهم الا فى جزئية واحدة أجدها لم تنل بعد نصيبها الأوفى من البحث والتدبر أو لم تسلط عليها الأضواء بشكل كاف ، انها تلك المسألة الخاصة بعلة تحريم زواج المرأة المسلمة بغير المسلم ، أو بالكتابى ، فى حين أن زواج الرجل المسلم بالمرأة الكتابية ليس محرما
والسؤال هو : لماذا حرم الله جل شأنه ذلك على المرأة ، ولم يحرمه على الرجل ؟
لا بد لذلك من حكمة
وفى المداخلة القادمة ان شاء الله سوف أعرض لوجه الحكمة فى ذلك ، والله المستعان
لماذا أحلت الشريعة الاسلامية الغراء للرجل أن يتزوج بالمرأة الكتابية ( النصرانية أو اليهودية ) ، بينما حرمت على المرأة الزواج بالرجل الكتابى ؟
ونحن نتساءل هنا عن وجه الحكمة فى ذلك الأمر الذى قد يبدو للبعض متناقضا أو مجحفا للمرأة دون الرجل ، فهذا ما قد يبدو للوهلة الأولى ، ولكن من يتدبر حقيقة الأمر حق التدبر يجد أن التشريع الاسلامى جاء فى غاية الحكمة فى هذه المسألة وفى غاية العدل والرحمة بالمرأة المسلمة ، كيف هذا ؟ !
نقول وبالله التوفيق :
ان زواج المسلم من نساء أهل الكتاب هو أمر مباح شرعا لأن الاسلام كما نعرف يعترف بالديانات السماوية السابقة عليه ويحترم المؤمنين بها ، وكثيرا ما نجد القرآن الكريم يثنى على البعض منهم ويمتدح أخلاقهم سواء كانوا من قوم موسى عليه السلام أم من أتباع عيسى عليه السلام ، والشواهد على ذلك كثيرة ، وليس هنا مقام بسطها
أما زواج غير المسلمين من نساء المسلمين فانه لا يجوز لأن غالبية أهل الكتاب وكما نعرف أيضا لا يعترفون بالاسلام على أنه دين سماوى ، ولا يقرون بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وخاتم الأنبياء والمرسلين
ومن هنا نعلم أن الرجل المسلم يحترم زوجته الكتابية ولا يكرهها على اعتناق الاسلام ، بل ويمكنها - اذا رغبت - من ممارسة شعائر دينها وفقا لما رخصه لها شرعنا الحنيف
أما الرجل غير المسلم فان مسلكه مع زوجته - لو كانت مسلمة - سيكون فى غالب الأمر على غير هذا المسلك ولنفس السبب المذكور ، وقد لا يمكنها من ممارسة شعائر دينها من صلاة وصيام وحج وعمرة وما الى ذلك من الشعائر والمناسك التى لا يؤمن بكونها تشريعات الاهية موحى بها ومنزلة من عند الله جل وعلا
ومن هنا يظهر لنا وجه الحكمة البالغة فى تحريم زواج المسلمة من غير المسلم
كما يتجلى لنا الى أى مدى كان شرعنا الحنيف رفيقا بالمسلمات رحيما بهن ومراعيا لأحوالهن ومشاعرهن
هذا والله عز وجل هو أعلى وأعلم
يا صاح
إن قولك (هو أمر مباح)
هو عكس ما يقوله السيف البتار منذ الصباح
فالغريب أنك تحاول أن تقنعني وفريقك بعكس ما حاول هو - أي السيف البتار - وفريقه أن يقنعوني به ، وإليك ما خلصت إليه :
مجادل بالحسنى وفريقه : الزواج بالكتابيات مباح
السيف البتار وفريقه : الزواج بالكتابيات حرام
فمن نصدق يا عزيزي؟ إذ أنه من المستحيل أن يكون كلا الفريقين على صواب!
انتبه أنت يا صاح
لماذا لا تريد أن تفهم ؟!!
لقد سبق لى فى موضوع ( دفن شبهة التناقض فى قصة موسى ) أن أخبرتك بأن :
اختلاف الفقهاء رحمة
كما أخبرتك كذلك بأن باب الاجتهاد مفتوح فى الاسلام
وبأنه لا تقوم للاجتهاد قائمة بدون الاختلاف فى الرأى
تبعا للاختلاف فى وجهات و زوايا النظر
للمرة الأخيرة أرجو أن تفهم :
ان مسألة الزواج بالكتابية انما هى مسألة فقهية بحتة تعددت فيها الآراء
صحيح أنه لا اجتهاد مع النص
ولكن اذا كان النص نفسه يسمح بمساحة للتأويل والاختلاف فلا بأس من الاجتهاد
وهنا عليك أن تعلم بأن النص الذى أباح الزواج بالكتابيات قد ترك مساحة للاختلاف
وهى تتمثل فى وصفه لهن بلفظ ( المحصنات )
فحول دلالة هذا الوصف اختلف الفقهاء
ومن هنا يزول وجه الغرابة فى قولك :
ثانيا :اقتباسفالغريب أنك تحاول أن تقنعني وفريقك بعكس ما حاول هو - أي السيف البتار - وفريقه أن يقنعوني به
أنا لم أتزعم فريقا على الاطلاق مثلما تقول
كما أننى أحترم رأى أخى السيف البتار
حتى وان اختلفت معه
فلا تحاول كعادتك الوقيعة بين اعضاء المنتدى
أما كفتك محاولتك السابقة فى موضوع ( دفن شبهة التناقض . . ) ؟!
ثالثا :
ما تراه أنت مستحيلا
لا أراه أنا كذلك
والسبب ببساطة هو ما أخبرتك به المرة تلو المرة :
اختلاف الفقهاء رحمة
هل وصلتك الفكرة ؟!
أرجو ذلك !
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ديكارت
تغيب دهراً ثم تأتي وتنطق كفراً
لقد رد عليك الاخوة بما لا يدع مجالا للشك
فان كنت لا تفهم فهذه مشكلتك
كفاك سفسطة واتباعاً للهوى بغير علم
سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ
ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ
وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات