عضو شرف ..

في الزريبة الصهيونية ... اسمه "فريد" .. وهو حقا فريد من نوعه ... كتب موضوعا ظريفا جدا جدا في الزريبة هناك حول حديث شريف يطالب المسلمين بشرحه له ...

اقرأوا ماذا قال الجهبذ ... واحمدوا الله على نعمة العقل ...

تحت عنوان "ممكن شرح هذا الحديث" كتب الفريد من نوعه قائلا :

اقتباس
‏حدثنا ‏ ‏عبد السلام بن مطهر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جعفر يعني ابن سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن الحكم البناني ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الحسن الجزري ‏ ‏عن ‏ ‏مقسم ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال
‏‏إذا ‏ ‏أصابها ‏ ‏في الدم فدينار
وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار


سنن أبي داود .. كتاب النكاح .. في كفارة من أتى حائضا
ثم أضاف في مداخلة أخرى تفسير مودرن للحديث على طريقة زكريا بطرس والقرآن يصرح بألوهية المسيح فقال :

اقتباس
الحديث واضح
فهو مسموح به لكن الاهم
هو الاجر
فهل الزوج يدفع لزوجته عند اصابتها
ام هذا الحديث كما يظهر لغير الزوجة
فهل هو اجر الهي للزاني


جاب منين الكلام ده ؟ مش عارف .

ثم أضاف :

اقتباس
انني منتظر الرد
فهل من مجيب
ألم أقل لكم انه فريد من نوعه ؟ واضح إنه فاكر إنه جاب الديب من ديله وإن المسلمين عجزوا عن الرد عليه .. - مش بعيد والله يفتكر كده -

قلت اتسلى بيه شوية فكتبت :

اقتباس
أولا : بتقول إنه أجر لغير الزوجة كما يظهر ... والصراحة انا مش عارف ظهرلك إزاي كده ؟ وإزاي ظهرلك إنه أجر أصلا ؟ إلا إذا كان ظهور بأه زي الظهورات إياها . لكن معلش ... السائل دائما جاهل ... والجهل مش عيب ..

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال‏:‏ ‏"‏يتصدق بدينار أو بنصف دينار‏"‏‏.‏

إذن المال المذكور في الحديث هو صدقة للمحتاجين وكفارة .

فما هي يا ترى كفارة إتيان الحائض وإتيان المرأة في دبرها عندكم ؟


بامانة الله وأحكم ضميركم ... هل بقي شيئ يمكن أن يقوله النصراني ؟


تابعوا