الرد على : تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

الرد على : تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء

النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: الرد على : تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    اقتباس


    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء "
    الراوي: عبدالله بن عباس
    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
    المحدث: ابن القيم
    المصدر: تهذيب السنن


    لم " يمس ماء " !!!!!
    ولا نقطة ماء لينظف يديه بعد الخراء !!

    ثم جلس ليتناول الطعام !!!!!


    يعني فعلاً قرف ونتانة لا حدود لها !!!



    " تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته للخلاء ثم جاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس ماء ".

    الراوي: عبدالله بن عباس
    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
    المحدث: أحمد شاكر
    المصدر: مسند أحمد

    " فأكل " !!!
    وبعد ان قضى حاجته دون ان يلمس نقطة ماء !!
    وشو فيها .. عادي !!!

    يا مسلمين .. تستطيعون ان تأكلوا بأيديكم دون اغتسال بعد " قضاء الحاجة " !!!!!
    وهذا يتوافق مع كل نظريات العلم والصرف الصحي !!!!!!!

    لا بل ان بعض الصحابة اعترضوا على هذه الوساخة .. فقيل له بكل جرأة : انك لم تتوضأ ( اي تغتسل ) ..!

    فماذا يا ترى تتصورون محمد قد اجابه ؟؟؟!!

    اقرأوا بأنفسكم :

    "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء . فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء . قال : وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : إنك لم توضأ ؟ قال " ما أردت صلاة فأتوضأ " وزعم عمرو ؛ أنه سمع من سعيد بن الحويرث . "

    الراوي: عبدالله بن عباس
    خلاصة الدرجة: صحيح
    المحدث: مسلم
    المصدر: المسند الصحيح
    الصفحة أو الرقم: 374

    وايضاًً :

    " خرج من الخلاء فأتي بطعام ، فقالوا : ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : لا أصلي فأتطهر ، وبعضهم يقول فيه : ألا تتوضأ ؟ فقال : ما أردت الصلاة فأتوضأ ، ثم تناول عرقا فأكل منه ، ولم يمس ماء "

    الراوي: عبدالله بن عباس
    خلاصة الدرجة: صحيح
    المحدث: ابن عبدالبر
    المصدر: الاستذكار
    الصفحة أو الرقم: 1/324


    بكل بساطة .. !
    محمد لم يكن يصلي ليتوضأ ..؟!

    انه جاء بعد ان قضى خراءه وتبرز ثم تناول طعامه ..
    وهذا لا يحتاج لوضوء واغتسال ؟!!!

    تعلموا النظافة يا مسلمين .. من رسولكم !
    تعالوا نرى حجم الجهل والتخلف الذي أصاب بعض المخلوقات ، فلكي ينسبوا الخطأ لرسول الله أعلونا لنا عن غباءهم .

    جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي




    قوله : ( خرج من الخلاء ) ‏
    بفتح الخاء ممدودا المكان الخالي وهو هنا كناية عن موضع قضاء الحاجة ‏

    ( فقالوا ) ‏
    أي بعض الصحابة رضي الله عنهم ‏

    ( ألا نأتيك بوضوء ) ‏
    بفتح الواو أي ماء يتوضأ به , ومعنى الاستفهام على العرض نحو ألا تنزل عندنا , والمعنى ألا تتوضأ كما في رواية , ظنا منهم أن الوضوء واجب قبل الأكل ‏

    ( قال إنما أمرت ) ‏
    أي وجوبا ‏

    ( بالوضوء ) ‏
    أي بعد الحدث ‏

    ( إذا قمت إلى الصلاة ) ‏
    أي أردت القيام لها , وهذا باعتبار الأعم الأغلب وإلا فيجب الوضوء عند سجدة التلاوة ومس المصحف وحال الطواف , وكأنه صلى الله عليه وسلم علم من السائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به , فنفاه على طريق الأبلغ حيث أتى بأداة الحصر وأسند الأمر لله تعالى , وهو لا ينافي جوازه بل استحبابه فضلا عن استحباب الوضوء العرفي سواء غسل يديه عند شروعه في الأكل أم لا , والأظهر أنه ما غسلهما لبيان الجواز مع أنه أكد لنفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم .

    وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام مع أن في نفس السؤال إشعارا بأنه كان الوضوء عند الطعام من دأبه عليه السلام , وإنما نفى الوضوء الشرعي فبقي الوضوء العرفي على حاله , ويؤيده المفهوم أيضا فمع وجود الاحتمال سقط الاستدلال , كذا قال القاري في المرقاة .

    قلت : وفي بعض كلامه نظر كما لا يخفى . ‏


    قال النووي في شرحه حديث ابن عباس : المراد بالوضوء الوضوء الشرعي , وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي وجعل المراد غسل الكفين.

    وحكى اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه . وحكى الكراهة عن مالك والثوري والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي انتهى وقال الحافظ ابن القيم في حاشية السنن : في هذه المسألة قولان لأهل العلم : أحدهما يستحب غسل اليدين عند الطعام , والثاني لا يستحب , وهما في مذهب أحمد وغيره الصحيح أنه لا يستحب .

    وقال الشافعي في كتابه الكبير : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام , ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء وإسناده صحيح , ثم قال غسل الجنب يده إذ طعم , وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة , وإذا أراد أن يأكل غسل يديه , وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب .

    وقال الخلال في الجامع عن مهنا : قال سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان فذكر الحديث فقال أبو عبد الله : هو منكر , فقلت : ما حدث هذا إلا قيس بن الربيع قال لا . وسألت يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع فقال لي يحيى بن معين : ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده , فقلت له : بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام , قال مهنا : سألت أحمد قلت : بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال : كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام , قلت : لم كره سفيان ذلك ؟ قال لأنه من زي العجم . وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع . قال الخلال : وأنبأنا أبو بكر المروزي قال : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء انتهى كلام ابن القيم .


    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE

    يتبع
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

    اقتباس
    حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏عبد الله بن محمد بن عقيل ‏ ‏سمع ‏ ‏جابرا ‏ ‏قال ‏ ‏سفيان ‏ ‏وحدثنا ‏ ‏محمد بن المنكدر ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏قال ‏
    ‏خرج رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأنا معه فدخل على امرأة من ‏ ‏الأنصار ‏ ‏فذبحت له شاة ‏ ‏فأكل وأتته ‏ ‏بقناع ‏ ‏من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته ‏ ‏بعلالة ‏ ‏من ‏ ‏علالة ‏ ‏الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ‏
    ‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏وابن عباس ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏وابن مسعود ‏ ‏وأبي رافع ‏ ‏وأم الحكم ‏ ‏وعمرو بن أمية ‏ ‏وأم عامر ‏ ‏وسويد بن النعمان ‏ ‏وأم سلمة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏ولا يصح ‏ ‏حديث ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏في هذا الباب من قبل إسناده إنما رواه ‏ ‏حسام بن مصك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والصحيح إنما هو عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هكذا رواه الحفاظ ‏ ‏وروي من غير وجه عن ‏ ‏ابن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ورواه ‏ ‏عطاء بن يسار ‏ ‏وعكرمة ‏ ‏ومحمد بن عمرو بن عطاء ‏ ‏وعلي بن عبد الله بن عباس ‏ ‏وغير واحد عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم يذكروا فيه عن ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏وهذا أصح ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والتابعين ومن بعدهم مثل ‏ ‏سفيان الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول ‏ ‏حديث الوضوء مما مست النار
    جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

    ما هو الوضوء


    1) الوضوء الشرعي : وهو وضوء الصلاة
    2) الوضوء العرفي : وهو غسل الفم والأيدي


    قوله : ( وأتته بقناع ) ‏
    بكسر القاف قال الجزري في النهاية : القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه ‏

    ( فأتته بعلالة ) ‏
    بضم العين وهي البقية من كل شيء ‏

    ( فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) ‏
    هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب . ‏

    قوله : ( وفي الباب عن أبي بكر الصديق ) ‏
    قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ . أخرجه أبو يعلى والبزار وفيه هشام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه كذا في مجمع الزوائد ‏
    ( ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك ) ‏
    بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدي أبو سهل البصري ضعيف يكاد أن يترك . ‏

    قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة ) ‏
    . ‏
    أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ .

    قال في مجمع الزوائد هو في الصحيح خلا قوله ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار انتهى .

    وعن أبي هريرة أيضا قال نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأ . أخرجه أبو يعلى , قال في مجمع الزوائد فيه محمد بن عمرو عن أبي سلمة . وهو حديث حسن انتهى , وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد وأبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء . قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون , وأما حديث أبي رافع فأخرجه مسلم بلفظ : قال أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ . وله حديث آخر في هذا الباب أخرجه أحمد ذكره صاحب المشكاة : ‏
    وأما حديث أم الحكم فلم أقف عليه , وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه الشيخان , وأما حديث أم عامر فأخرجه الطبراني في الكبير وأما حديث سويد بن النعمان فأخرجه البخاري , وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد بلفظ . إنها قالت قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ . ‏

    قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلخ ) ‏
    وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم , قال البخاري في صحيحه وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضئوا . ‏

    قال الحافظ في الفتح : وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر , قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مسته النار ولم يتوضئوا . ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا . ‏

    قوله : ( رأوا ترك الوضوء مما مست النار ) ‏
    أي اعتقدوه ‏
    ( وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن ) ‏
    بتشديد النون من الحروف المشبهة بالفعل ‏
    ( هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار ) ‏

    قوله : ( حديث الوضوء مما مست النار ) بدل من قوله الحديث الأول . ‏
    وكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة .

    واعترض عليه بحديث جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما . لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي , وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ . فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة , وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين , وارتضى النووي بهذا في شرح المهذب , وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب , يعني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ , بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة .

    قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل . ‏
    وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب كذا في الفتح . ‏
    قلت : واختاره صاحب المنتقى فقال : هذه النصوص يعني التي فيها ترك الوضوء مما مست التار إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب , ولهذا قال الذي سأله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ .

    ولولا أن الوضوء من ذلك مستحبا لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى . واختار الشوكاني أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس بمنسوخ فقال في النيل : وأجاب الأولون يعني الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك يعني عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين . ‏
    الأول : أنه منسوخ بحديث جابر . ‏
    الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين .

    قال : ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه , والمتقرر في الأصول خلافه .

    وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل .

    وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه , نعم الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار , وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم انتهى كلام الشوكاني .
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE
    .

    يتبع
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    1,257
    آخر نشاط
    06-09-2020
    على الساعة
    05:46 PM

    افتراضي

    بارك الله فيك أستاذنا السيف البتار على هذا العرض الممتع والرد المفحم ... لقد قرأت هذه الشبهة بالامس في المنتدى النصراني ... وحينما قررت كتابة رد عليه وجدت الخنزير النصراني يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر المداخلة .. فتوقفت ... وقلت في نفسي : والله إنك خنزير ولا تستحق الهداية ... ولا الرد . فالتحترق بكفرك .

    ولكن ومهما كانت طريقة ردي عليه فلن تكون بمثل شرحك وتوضيحك وشمولية ردك ... فبارك الله فيك .

الرد على : تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على شبهة العبودية والرق وملكات اليمين في الإسلام - الرد الأخير ونتحدى !
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 22-08-2014, 10:27 PM
  2. قول (الله غير مادي) ( الغاية تبرز الوسيلة)
    بواسطة ronya في المنتدى العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-11-2009, 10:14 AM
  3. الرجو الرد لني قليل المعرفه ولم اقدر الرد
    بواسطة Eiffel tower في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 19-03-2007, 02:50 PM
  4. تابع الرد على أبو جهل والحلقة الرابعة في الرد على أسئلة في الإيمان
    بواسطة مجاهد في الله في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-02-2007, 03:09 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على : تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء

الرد على : تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء