"إنما النساء شقائق الرجال"

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

"إنما النساء شقائق الرجال"

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: "إنما النساء شقائق الرجال"

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    09:13 AM

    افتراضي

    الشريعة عدل الله

    جاء هذا الإسلام للرجال وللنساء معاً، ولذلك لا يتصور في هذا الدين أن يحيف على النساء كما يتقوَّل المتقوِّلون ويتخرَّص المتخرِّصون، ليست هذه الشريعة من وضع الرجال حتى يجوروا على النساء، إنما صاحب هذه الشريعة هو خالق الزوجين الذكر والأنثى، هو رب الجنسين، فلا يُعقل أن يجور على أحدهما لحساب الآخر، وهو الحكم العدل من أسماءه أنه العدل فلابد أن تكون شريعته ممثلة لعدله عز وجل، الشريعة عدل الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومن هنا يكون خطأ الذين يظنون أن الإسلام جار على المرأة في بعض القضايا، هناك أناس يشوِّشون على هذا الدين وعلى هذه الشريعة، ويقولون أن الإسلام جعل المرأة نصف الرجل في عدة قضايا، جعلها نصف الرجل في الميراث وجعلها نصف الرجل في الشهادة، وجعلها نصف الرجل في الدية فهذه هي قيمة المرأة في الإسلام، ونقول لهؤلاء إن الإسلام جعل المرأة مساوية للرجل في أصل الإنسانية وفي الكرامة الإنسانية (ولقد كرمنا بني آدم) وفي المسؤولية العامة "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها" قرر المساواة في المسؤولية في العمل وفي الجزاء وفي المصير، لكنه خالف بينهما في بعض الأشياء، لأن هذا هو العدل لأنهما مختلفان في التكوين مختلفان في الوظيفة

    لا يمكن أن نقول أن المرأة هي نفس الرجل في تكوينه، جسم المرأة غير جسم الرجل، المرأة أعدت لوظيفة، أعدت للأمومة ولهذا هيأ الله لها ما يجعلها تقوم بهذا الأمر خير قيام، علماء الغرب في عصرنا هذا أنكروا على الحضارة الغربية وعلى الفلسفة الغربية والثقافة الغربية أنها تعامل الجنسين معاملة واحدة، في التعليم والعمل، وهما مختلفان فطرة وتكويناً، هكذا قال الدكتور "أليكسيس كاريل" في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" أنكر على الغربيين أنهم يجعلون المرأة كالرجل في كل شيء وقال هذا الرجل "إن هذا تدمير للعلاقات وتدمير للوظائف وظلم للمرأة أن تُحمَّل ما يُحمَّل الرجل وعليها من الأعباء ما ليس على الرجل، القرآن والإسلام حين فرق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام لم يُرِد ظلم المرأة إنما أراد إنصافها.

    قضية الشهادة
    خذ مثلاً قضية كقضية الشهادة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) هكذا قال الله تعالى في أطول آية في القرآن الكريم وهي آية المداينة التي يأمر الله تعالى عباده فيها بالاستيثاق لحقوقهم حتى لا تضيع وحتى لا تتناكر فأمر بكتابة الدين، وأمر بالإشهاد قال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) حينما يكون لك دين على آخر في قضية مالية حاول أن تستشهد برجلين فهذا أوثق لإثبات حقك وعدم ضياعه، قد تستشهد بامرأة فيمنعها زوجها أن تأتي يوم الشهادة أو يمنعها أبوها .. ضاع حقك (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) هذا أوثق للحقوق، قد لا تساعد ظروف المرأة على الحضور للشهادة، فالأولى بالناس حينما يريدون أن يثبتوا الحقوق ويؤكدوها أن يستشهدوا بالرجال (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) لماذا رجل وامرأتان؟ لم يقل القرآن أن ذلك لنقص ذكاء المرأة أو لأنها أقل من الرجل إنما علله بعلِّة واضحة معقولة قال (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) أن تنسى إحدى المرأتين فتذكرها الأخرى، ولماذا تنسى المرأة؟ لأن هذه المعاملات المالية ليست من اهتمام المرأة، ليست من محاور الحياة التي تعنى بها وتنشغل بها، هي تنشغل بالبيت إن كانت زوجة، تنشغل بالأولاد إن كانت أماً تنشغل بالزواج إن كانت أيمة، تنشغل بالزينة وأمور النساء، إنما هذه المعاملات فليست مما تهتم به، ولذلك سرعان ما تنساها، بعد مدة من الزمن تنسى هذه الحادثة، ولا يعلق منها إلا أشياء لا تفيد الحكم ولا تنفع عند القضاء، ولهذا ليست وثق الناس لحقوقهم قال الله تعالى رجل وامرأتان (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) هذه هي القضية، ليس هذا امتهاناً للمرأة ولا احتقاراً لها، إنما هو اعتراف بحقائق الحياة كما هي، لم يرد القرآن ـ وهو كلام الله ـ أن يجامل المرأة على حساب الحق، إنما قرر هذا الحق ليقوم العدل في الأرض، ولهذا نجد في بعض الأحيان شهادة المرأة تقبل وحدها فيما تختص به، في أمور الرضاع، في أمور البكارة والثيوبة والحيض والولادة، المرأة تشهد، أنا أرضعت فلان، وتقبل شهادتها وحدها، فلانة ولدت أمامي كذا، تقبل شهادتها، إذا كانت قابلة أو نحو ذلك، في بعض الأمور شهادة المرأة وحدها تكفي، وفي بعض المجتمعات التي لا يحضر فيها إلا النساء تقبل شهادة النساء حتى في الجنايات، التي يقول جمهور الفقهاء لا تقبل فيها شهادة النساء وهذا ليس بالإجماع، عطاء يجيز شهادة النساء حتى في الحدود والقصاص، والفقهاء الذين منعوا ذلك منعوه حتى لا تضيع الحقوق لأن المرأة قد ترى الجريمة فتغمض عينها، المرأة لا تطيق أن ترى رجلاً يقتل رجلاً أمامها، المرأة من حيائها لا يمكن أن تشهد على رجل زنى بامرأة أو غير ذلك، فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع ومع هذا قالوا: لو وجدت جريمة في مجتمع نسائي كما يحدث في الأعراس حيث يكون للنساء مكانهن وللرجال مكانهم، فلو اعتدت امرأة على أخرى بجرح أو قتل ولا يوجد إلا النساء هنا تقبل شهادة النساء، وكذلك قالوا في حمامات النساء لو اعتدت امرأة على أخرى، ليس الأمر تعصباً ضد المرأة إنما هو تعصب للحقائق ومراعاة للعدل وبحث عنه بقدر الإمكان.

    قضية الميراث
    الأمر الثاني أمر الميراث يقولون أن الإسلام ظلم المرأة حينما جعلها تأخذ نصف الرجل، أولاً ارجعوا إلى ما كانوا في الجاهلية، الجاهلية لم تكن تورِّث النساء والصبيان، الجاهلية العربية كانوا لا يورِّثون إلا من حمل السلاح وركب الجواد وذاد عن الحمى، ولذلك لم يكونوا يورثون الصبيان الصغار، ولا يورثون النساء لأن المرأة لا تستطيع أن تقاتل وتدافع عن الحِمى إذا أغار عليهم المغيرون، فاقتصروا الميراث على الرجال فقط، هذا ما كان عليه العرب وعند الإنجليز إلى عهد قريب كانوا يورثون الذكر الأول الابن الأكبر، ولا يورثون إخوانه ولا أخواته، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحصروا الثروة في واحد لتبقى الطبقة الأرستقراطية كما هي، من حكمة الميراث أنه يفتت الثروات الكبيرة، تتفتت الثروات بعد عدة أجيال تصبح الثروة الكبيرة ثروة عادية، هؤلاء لا يريدون أن تفتت الثروة فيورثوها للابن الأكبر، الإسلام رفض هذا وشرع في الميراث أن يكون للأبناء والبنات كبار وصغاراً للذكر مثل حظ الأنثيين (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) هكذا شرع الله عز وجل، لماذا جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟، لتفاوت الأعباء والتكاليف المالية على كل من الابن والبنت فليست أعباءهما واحدة في نظر الشرع، الابن عليه أن يدفع المهر لمن يتزوجها، وأن يؤثث البيت وعليه النفقة الزوجية وأولاده، أما البنت فهي حينما تريد أن تتزوج تأخذ مهراً ولا تدفع، وحينما تتزوج بالفعل ليس عليها نفقة إنما ينفق عليها زوجها، ولهذا لو افترضنا أن رجلاً توفي وترك ابناً وبنتاً وترك مائة وخمسين ألفاً مثلاً من الريالات، الولد أخذ مائة ألف والبنت أخذت خمسين ألفاً، يريد الابن أن يتزوج فماذا يفعل؟ نتصور أنه سيعطي مهراً وهدايا بـ 25 ألفاً، أصبح إذن قد نقل نصيبه من مائة ألف إلى خمسة وسبعين ألفاً، والبنت حينما تتزوج يأتيها مهر وهدايا بمثل ما دفع أخوها 25 ألفاً، معناها أنه ارتفع نصيبها إلى 75 ألفاً هو نزل نصيبه إلى 75 ألفاً، ثم بعد ذلك هو عليه أن ينفق باستمرار وهي ليس عليها أن تنفق، معناها أن الإسلام في الحقيقة ربما نقول أنه اعتبر أن المرأة لها نصيب أكبر من الرجل في هذه الحالة إن لم يكن قد تساووا، فربما تكون المرأة في بعض الأحوال أحسن حالاً وأكبر نصيباً، ليس هناك ظلم ولا يتصور أن يظلم الله عباده، قضية أن للذكر مثل حظ الأنثيين ليست دائمة، في بعض الأحيان تكون الأنثى مثل الذكر، كما قال الله تعالى في نفس الآية (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) إذا ترك أولاداً وأباً وأماً، الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذه مساواة، في الآية الأخرى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) أخ أو أخت لأم، إذا كان لإنسان كلالة، لا والدة له ولا والد إذا مات وترك أخاً لأم أو أختاً لأم فله السدس، ذكراً أو أنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك أو أخ أو أخت كل واحد منها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا أكثر من ذلك ثلاثة أو أكثر يشتركون في الثلث، الذكور والإناث سواء هناك قضايا عديدة في الميراث، تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر، وأحياناً تأخذ أكثر من الذكر لا يتسع المجال لذكر هذا.

    قضية الدية
    بقيت قضية الدية والدية إذا نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث الصحيحة نجد المساواة بين الرجل والمرأة، صحيح أن جمهور الفقهاء وأن المذاهب الأربعة ترى أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولكن لا يوجد نص يعتمد عليه، هناك حديثان استدل بهما أصحاب المذاهب وهما ضعيفان بإجماع أهل الحديث: بعضهم استدلوا بالإجماع ولم يثبت الإجماع فقد ثبت عن الأصم وابن علية أنهما قالا: دية المرأة مثل دية الرجل، وهذا ما تشهد به الآيات الكريمة (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدقوا) وكلمة مؤمن لا تعني الرجل وإنما تعني الإنسان المؤمن، لا يجوز لإنسان مؤمن أن يقتل إنساناً مؤمناً إلا خطأ سواء كان رجلاً أو امرأة فهذا هو المقصود، هنا حينما يقتل عليه دية وكفارة، الدية للجميع، دية مسلَّمة إلى أهله، وفي الحديث الصحيح "في النفس مائة من الإبل" وإذا كان الجزاء الأخروي سواء (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) هذا ينطبق على قتل الرجل وقتل المرأة، فلماذا نفصل بينهما في أمور الدنيا في هذا التشريع، ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا أن دية المرأة مثل دية الرجل، وقد قال بعض فقهاء العصر في مناقشة معاً إن خسارة الأسرة بفقد المرأة غير خسارتها بفقد الرجل، الرجل حينما يقتل تفقد الأسرة عائلاً، ولكن خسارة الأسرة بقتل المرأة ليست كالرجل، قلت له هذا ينتقد بقتل الطفل إن الصبي الطفل ولو كان عمره أياماً وقتل فيه دية كاملة، وهذا لا يعتبر أن الأسرة خسرت شيئاً، إن القول الذي نميل إليه ونرى أن مقتضى الأدلة الشرعية هو أن دية المرأة مثل دية الرجل وهذا ما ذهب إليه شيخنا، شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" أيد أن دية المرأة مثل دية الرجل، الشاهد أيها الأخوة أن الإسلام أنصف المرأة باعتبارها إنسانة وما كان له إلا هذا، لأن هذا الإسلام دين الله جاء للجميع جاء للرجال والنساء، ولم تجد المرأة العدل والإنصاف والكرامة ورعاية الحقوق إلا في ظل هذا الدين العظيم، لا يمكن أن تجد المرأة المسلمة خارج الشريعة الإسلامية ما ينصفها، إنها تمضي وراء سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، الشريعة عدل الله لعباده رجالاً كانوا أم نساء، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من الله حديثاً.

    يتبع الموضوع طويل شوية لكن فيه معلومات مفيدة جدا


    التعديل الأخير تم بواسطة ronya ; 03-10-2009 الساعة 04:30 AM سبب آخر: تكبير الخط
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

"إنما النساء شقائق الرجال"

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سلسلة لماذا أنا مسلم"إجابة شافية عن سؤال صعب" الاصدار الاول ""الربانية""
    بواسطة خالد حربي في المنتدى حقائق حول التوحيد و التثليث
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-09-2015, 12:22 PM
  2. صدق أو لا تصدق !! """التوراة والإنجيل تجعل من المسيح ملعون """
    بواسطة mataboy في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-06-2013, 08:44 AM
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-11-2010, 11:07 PM
  4. أصدقاء يسوع يرفعون دعوى لإعتبار إعدامه "باطلاً "وصلبه "غير قانوني"
    بواسطة الساجد لله في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-09-2007, 07:02 PM
  5. معنى " إنما الأعمال بالنيات ....."
    بواسطة محاور60 في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-07-2006, 11:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

"إنما النساء شقائق الرجال"

"إنما النساء شقائق الرجال"