بعض فتاوى شيوخ الأزهر السابقين:
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور ـ في عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق ـ في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبا أو سنة، فإننا نختار في الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته. والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى. ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف ما يأتي:
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل في مجموعها على مشروعية ختان الأنثى، منها قوله عليه السلام: [خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّار] رواه البخاري ومسلم. فعد منها الختان، وهو عام للذكر والأنثى. ومنها قوله عليه السلام: [مَنْ أَسْلمَ فَلْيَخْتَتِنْ] عزاه في التلخيص لحرب بن إسماعيل. وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: [يا نساءَ الأنصارَ اختفضْنَ ـ أي اختتن ـ ولا تُنْهكن ـ أي لا تبالغن ـ] رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عمر . وحديث: [الختانُ سُنةٌ في الرجالِ ومَكْرُمَة في النِّساء] رواه أحمد والبيهقي. ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال. أما آراء الأطباء مما نشر في مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث، فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
المفتي الشيخ علام نصار.
بالطلب المقدم من السيد/ .. قال فيه: إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وإنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
قال الله تعالى: } ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123){ [سورة النحل] وفي الحديث الشريف: [اخْتَتَنَ إبْراهيمُ وهو ابْنُ ثمانينَ سَنةً] رواه البخاري ومسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ] رواه البخاري ومسلم. وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع ( 1 / 284 ) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة، قال الله تعالى: } فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (30){ [سورة الروم] واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة. ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله: قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مِن السُّنة قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ] ـ رواه البيهقي بهذا اللفظ ولفظ البخاري [مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ] ـ وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لا سيما في صحيح البخاري. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان، قال ابن القيم: ( هامش شرح السنة للبغوي 2 / 110 في باب الختان ) في كتابه تحفة المودود: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفي فقه الإمام أبي حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلي 2 / 121 في كتاب الكراهية ): إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة. وفقه الإمام الشافعي ( 1 / 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي ) أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغني لابن قدامة 1 / 70 مع الشرح الكبير ) أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه ( الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي 1 / 206 ) الأقوال أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفي شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمي بالنسبة لهن ( خفاضا ). وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ] رواه أبو داود. وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم عطية، وقد عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: [يا أم عطية هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟] فقالت: "نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [بل هو حلال ، فادن مني حتى أعلمك. فدنت منه، فقال: يا أم عطية، إذا أنت فعلت فلا تنهكي؛ فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج] ومعنى (لا تنهكي) لا تبالغي في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [يا نساء الأنصار اختفضن (أي اختتن) ولا تنهكن (أي تبالغن في الخفاض)] وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكاني 1 / 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتي جوامع الكلم فقال: [فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج]. وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. قال الإمام البيضاوي: إن حديث [خمس من الفطرة] عام في ختان الذكر والأنثى. وقال ( 1 /113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أي طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية في الرواية المنقولة آنفا. أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل في فقه ( الاختيار شرح المختار 121 / 2 ) الإمام أبي حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولي الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء في فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، لأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة. هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه أ إلى الانحراف والفساد. وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ). والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. لما كان ذلك ففي واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: "هل هو حرام فتنهاني عنه؟" فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: [بل هو حلال..] كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجري الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا. هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ] والله سبحانه وتعالى أعلم.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
المفتي شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
المفضلات