الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

مشاهدة المواضيع

  1. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    http://www.islamonline.net/fatwa/ara...hFatwaID=37731


    كانت المرأة قبل الاسلام تـُحرم هي وأطفالها من حقهم في ميراث رب الأسرة، وعندما جاء الاسلام أصلح هذا الفساد، وجعل القرآن الكريم للمرأة حقاً في الميراث، وجعل لها نصيباً باعتبارها زوجة وبنتاً وأماً وأختاً . فقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة كامل الحرية في إدارة شؤونها المالية من أموال وأملاك وتجارة وإجارة ، ووقف ، وبيع ،وشراء، واستغلال، وشركة ورهن ، وهبة أو وصية .

    ونظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل فقد وضعه خالق هذا الكون الذي لا يمكن أن يظلم. ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لا نعرف منه إلا (( للذكر مثل حظ الأنثيين ))وقد تمسك خصوم الإسلام وأعداءه بهذا الحكم لإبراز ظلم الإسلام للمرأة كما يزعمون ، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن الشريعة كل متكامل ،فإذا أردنا مناقشة أحكامها فلا بد أن ندرسها من جميع الجوانب والزوايا.

    فيجعل هؤلاء الجهال من قوله تعالى (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة الميراث .

    إن الآية تبدأ بقول الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد أما الورثة الآخرون ذكورا وإناثا ، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم ، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات ، وربما زاد نصيب الأنثى على الذكر في بعض الأحيان وإليكم طائفة من الأمثلة:

    إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ، ورث كل من أبويه سدس التركة ، دون تفريق بين ذكورة الأب، وأنوثة الأم وذلك عملا بقوله تعالى: (( ولابويه لكل واحد منهما السدس))

    إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفى الربع، أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر .

    إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له فإن الزوجة ترث ثمن المال وترث البنتان الثلثين وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما.

    وللأخ الفاضل أبو بكر 3 بحث شامل في هذا الموضوع ، فارجو من أختنا الفاضلة نسيبة بنت كعب أخذ الأذن منه بسرد هذا البحث بالمنتدى

    إذن فقد تبين قوله تعالى (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ليس قاعدة عامة بل هي قيد للحالة الذي ذكرها الله تعالى أي الحالة التي يعصب فيها الذكر أخته. وإنما جعل الإسلام نصيب المرأة من الميراث نصف نصيب الرجل لكون الرجل هو المسؤول عن دفع المهر عند الزواج بالمرأة، وهو المسؤول على الإنفاق على زوجته وأولاده وفي المقابل لايكلف الإسلام المرأة الإنفاق على الأسرة مهما كانت غنية ومهما كان زوجها فقيرا إلا أن يكون ذلك مكرمة منها وفضلا.

    ولنضرب لذلك مثلا: أخ وأخت ورثا ثلاثة آلاف دينار للأخ ألفان وللأخت ألف، الأخ مكلف بالإنفاق على أخته حتى تتزوج شرعا.

    وهي لا تنفق من ميراثها درهما واحدا، هو مكلف بالإنفاق على أسرته وعلى ولده وإن لم تكن له أسرة فعليه أن يسعى في زواج نفسه بالمال الذي يدفعه بالأثاث الذي يشتريه، فإذاً الأعباء الاقتصادية التي تترتب على الرجل أعظم بكثير من الأعباء الاقتصادية التي تطالب بها المرأة.

    ولهذا يلاحظ أن المرأة قبل زواجها يلزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد الزواج يلزم الزوج بذلك فإن لم يكن لها زوج ولا أب يلزم الإخوة فإن لم يكن لها إخوة فأقاربها ولذلك ترى الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن (( أن المرأة في الواقع أكثر من الرجل امتيازا ذلك أنها ترث نصف ما يرث الرجل ولكنها ترث هذا النصف معفيا من كل تضييق ...حتى تكليف الإنفاق على أولادها بل إن المرأة في كل حالاتها بنتا أو زوجة أو أما غير مكلفة شرعا بان تسعى على رزقها وإنما المكلف بالإنفاق عليها في جميع تلك الحالات أقرب رجل من أهلها)).

    وأنتهز الفرصة في هذا الأمر وأقدم ما جاء بالكتاب المقدس عن حقوق المرأة بالميراث

    الميراث للذكور فقط في الكتاب المقدس :

    يقول كاتب سفر التثنية [ 21 : 15 _ 17 ] :

    (( إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، 16فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. 17بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ. )) [ ترجمة كتاب الحياة ]

    الأنثى لا ترث إلا عند فقد الذكور في الكتاب المقدس :

    جاء في سفر العدد [ 27 : 1 _ 11 ] :

    (( وَأَقْبَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ . . . 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ، وَأَمَامَ الْقَادَةِ وَالشَّعْبِ، عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَقُلْنَ: 3«لَقَدْ مَاتَ أَبُونَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَ قُورَحَ وَتَمَرَّدُوا ضِدَّ الرَّبِّ، بَلْ بِخَطِيئَتِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ بَنِينَ. 4فَلِمَاذَا يَسْقُطُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفِ ابْناً؟ أَعْطِنَا مُلْكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5فَرَفَعَ مُوسَى قَضِيَّتَهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 7«إِنَّ بَنَاتَ صَلُفْحَادَ قَدْ نَطَقْنَ بِحَقٍّ، فَأَعْطِهِنَّ نَصِيباً مُلْكاً لَهُنَّ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ. انْقُلْ إِلَيْهِنَّ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ. 8وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى )) [ ترجمة كتاب الحياة ]

    ونسأل بعد ذلك المرأة ونقول لها : أي التشاريع تقبلي أن تتطبق عليكِ ؟

    وهذه مواقع توضح حقوق المرأة في الإسلام

    التعديل الأخير تم بواسطة نسيبة بنت كعب ; 17-04-2005 الساعة 06:35 PM

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 12:25 PM
  2. حقوق المرأة فى الأسلام
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-06-2011, 10:33 PM
  3. ميراث المرأة في الإسلام عدل و إنصاف أم ظلم و إجحاف ؟!
    بواسطة وليد دويدار في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-05-2008, 05:07 AM
  4. الرد على ميراث المرأة في الإسلام في حالات يكون ميراثها أكثر من الرجل
    بواسطة قيدار في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-11-2007, 02:52 AM
  5. ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر
    بواسطة طارق حماد في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-09-2006, 08:36 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !