فعلا كما دكر الاخ البتاراقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
1*/
فتح الباري بشرح صحيح البخاريقوله : ( فنزل : ما قطعتم من لينة )
هي صنف من النخل , قال السهيلي : في تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لا يكون معدا للاقتيات , لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة . وفي الجامع : اللينة النخلة وقيل الدفل , وعن الفراء كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين .
2*/
رغم انه نخل غير معد للاقتيات لكن من الدي قطعه هل الرسوا ام غيره
جاء في تفسير الزمخشري
أن رجلين كانا يقطعان: أحدهما العجوة، والآخر اللون، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا: تركتها لرسول الله، وقال هذا: قطعتها غيظاً للكفار. وقد استدل به على جواز الاجتهاد، وعلى جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما بالاجتهاد فعلا ذلك، واحتج به من يقول: كل مجتهد مصيب
البيضاوي
فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً، فلنسألنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: { مَا قَطَعْتُمْ مّن لّينَةٍ } الآية، وفي الباب أحاديث، والكلام في صلح بني النضير مبسوط في كتب السير.
الكتاب : شرح كتاب السير الكبير
المؤلف : السرخسي
(1/20)
وفي رواية استعمل رسول الله عليه السلام، أبا ليلى المازني، وعبد الله بن سلام أبا لبابة، على قطع نخيلهم، وكان أبو ليلى يقطع العجوة، وعبد الله يقطع اللون، فقيل لأبي ليلى: لم قطعت العجوة:؟ قال: لأنها كانت أغيظ لهم، وقيل لابن سلام: لم قطعت اللون؟ قال: علمت أن الله مظهر نبيه ومغنمه أموالهم، فأحببت إبقاء العجوة وهي خيار أموالهم ففي ذلك نزل قوله تعالى: " ما قطعتم من لينة " الآية، وفي رواية: نادى اليهود من فوق الحصون: تزعمون أنكم مسلمون لا تفسدون، وأنتم تعقرون النخل، والله ما أمر بهذا، فاتركوها لمن يغلب من الفريقين، فقال بعض المسلمين: صدقوا، وقال بعضهم: بل نعقرها كبتاً وغيظاً لهم، فأنزل الله تعالى: " ما قطعتم من لينة " رضاء بما قال الفريقان
المؤلف / العلامة أبو الحسن الماوردى
دار النشر / دار الفكر ـ بيروت
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُوَ كَمَا ذُكِرَ يَجُوزُ أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ نَخْلَهُمْ وَشَجَرَهُمْ ، وَيَسْتَهْلِكَ عَلَيْهِمْ زَرْعَهُمْ وَثَمَرَهُمْ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الظَّفَرِ بِهِمْ ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [ الْبَقَرَةِ : 60 ] .
وَهَذَا فَسَادٌ ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ وَنَهَاهُمْ عَنْ قَطْعِ شَجَرِهَا ، وَلِأَنَّهَا قَدْ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ .
وَدَلِيلُنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - حَاصَرَ بَنِي النَّضِيرِ فِي حُصُونِهِمْ بِالْبُوَيْرَةِ حِينَ نَقَضُوا الجزء الرابع عشر < 185 > عَهْدَهُمْ فَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ عَدَدًا مِنْ نَخْلِهِمْ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - يَرَاهُمْ إِمَّا بِأَمْرِهِ وَإِمَّا لِإِقْرَارِهِ .
وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ قَطْعِهَا
(14/406)
أي نخل بني النضير : فَقِيلَ : لِإِضْرَارِهِمْ بِهَا ، وَقِيلَ : لِتَوْسِعَةِ مَوْضِعِهَا لِقِتَالِهِمْ فِيهِ ، فَقَالُوا وَهُمْ يَهُودُ أَهْلِ الْكِتَابِ : يَا مُحَمَّدُ ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ نَبِيٌّ تُرِيدُ الصَّلَاحَ ، فَمِنَ الصَّلَاحِ عَقْرُ الشَّجَرِ وَقَطْعُ النَّخْلِ ؟ وَقَالَ شَاعِرُهُمْ سِمَاكٌ الْيَهُودِيُّ : أَلَسْنَا وَرِثْنَا كِتَابَ الْحَكِيمِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى وَلَمْ يَصْدِفِ وَأَنْتُمْ رِعَاءٌ لِشَاءٍ عِجَافٍ بِسَهْلِ تِهَامَةَ وَالْأَخْيَفِ تَرَوْنَ الرِّعَايَةَ مَجْدًا لَكُمْ لَدَى كُلِّ دَهْرٍ لَكُمْ مُجْحِفِ فَيَا أَيُّهَا الشَّاهِدُونَ انْتَهُوا عَنِ الظُّلْمِ وَالْمَنْطِقِ الْمُؤْنِفِ لَعَلَّ اللَّيَالِيَ وَصَرْفَ الدُّهُورِ يُدْرِكْنَ عَنِ الْعَادِلِ الْمُنْصِفِ بِقَتْلٍ النَّضِيرِ وَإِجْلَائِهَا وَعَقْرِ النَّخِيلِ وَلَمْ تُخْطَفِ فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ : هُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ وَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التَّوْرَاةِ نُورُ كَفَرْتُمْ بِالْقُرْآنِ وَقَدْ أُتِيتُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ ؟ أَوْ هَلْ عَلَيْنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ وِزْرٍ ؟ فَحِينَئِذٍ أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ تَعَالَى : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ معنى اللينة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ [ الْحَشْرِ : 5 ] .
وَفِي اللِّينَةِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا الْعَجْوَةُ مِنَ النَّخْلِ : لِأَنَّهَا أُمُّ الْإِنَاثِ ، كَمَا أَنَّ الْعِتْقَ أُمُّ الْفُحُولِ ، وَكَانَتَا مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ ، وَلِذَلِكَ شَقَّ
(14/407)
عَلَيْهِمْ قَطْعُهَا .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا الْفَسِيلَةُ : لِأَنَّهَا أَلْيَنُ مِنَ النَّخْلَةِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا جَمِيعُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ لِلِينِهَا بِالْحَيَاةِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَذَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا [ الْأَعْرَافِ : 56 ] .
فَعَنْهُ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الظَّفَرِ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَقُوَّةُ الدِّينِ كَانَ صَلَاحًا ، وَلَمْ يَكُنْ فَسَادًا ، وَفِي الْآيَةِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بِالْإِيمَانِ .
وَالثَّانِي : لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِالْجَوْرِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بِالْعَدْلِ .
الجزء الرابع عشر < 186 > وَالْجَوَابُ الثَّانِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَدْ فَعَلَ بَعْدَ بَنِي النَّضِيرِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ نَخْلًا ، وَقَطَعَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ وَهِيَ آخِرُ غَزَوَاتِهِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا لُزُومًا عَلَى بَقَاءِ الْحُكْمِ فِي قَطْعِهَا وَأَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ، وَلِأَنَّ حُرْمَةَ النُّفُوسِ أَعْظَمُ وَقَتْلَهَا أَغْلَظُ ، فَلَمَّا جَازَ قَتْلُ نُفُوسِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ ، كَانَ قَطْعُ نَخْلِهِمْ وَشَجَرِهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْلَى ، فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِجَوَابِهِ مَا ذَكَرْنَا .
(14/408)
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَخْلُ حَالُ نَخْلِهِمْ وَشَجَرِهِمْ فِي مُحَارَبَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أي المشركين في حال القتال : أَحَدُهَا : أَنْ نَعْلَمَ أَنْ لَا نَصِلَ إِلَى الظَّفَرِ بِهِمْ إِلَّا بِقَطْعِهَا ، فَقَطْعُهَا وَاجِبٌ : لِأَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الظَّفَرِ بِهِمْ وَاجِبٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الظَّفَرِ بِهِمْ وَبِهَا مِنْ غَيْرِ قَطْعِهَا ، فَقَطْعُهَا مَحْظُورٌ : لِأَنَّهَا مَغْنَمٌ ، وَاسْتِهْلَاكُ الْغَنَائِمِ مَحْظُورٌ ، وَعَلَى هَذَا حَمْلُ نَهْيِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ بِالشَّامِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَنْفَعَهُمْ قَطْعُهَا ، وَيَنْفَعَنَا قَطْعُهَا ، فَقَطْعُهَا مُبَاحٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : لَا يَنْفَعُهُمْ قَطْعُهَا ، وَلَا يَنْفَعُنَا قَطْعُهَا ، فَقَطْعُهَا مَكْرُوهٌ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي هَدْمِ مَنَازِلِهِمْ عَلَيْهِمْ ، عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ معناها [ الْحَشْرِ : 2 ] .
وَفِيهِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتِ : أَحَدُهَا : بِأَيْدِيهِمْ فِي نَقْضِ الْمُوَادَعَةِ ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُقَابَلَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ .
وَالثَّانِي : بِأَيْدِيهِمْ فِي إِخْرَابِ دَوَاخِلِهَا ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ، وَبِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فِي إِخْرَابِ ظَوَاهِرِهَا ، حَتَّى يَصِلُوا إِلَيْهَا ، وَهَذَا قَوْلُ عِكْرِمَةَ .
وَالثَّالِثُ : بِأَيْدِيهِمْ فِي تَرْكِهَا ، وَبِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ بِإِجْلَائِهِمْ عَنْهَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ .
(14/409)
خلاصة /
ان النبيامر بقطع النخيل التي لا يقتات بها و التي كان يحتمي بها اليهود كحصون او دروع و لتسهيل الطريق و حتى لا يقع ضحايا بين المسلمين تم قطع هدا النوع من النخيل التي كانت تعيق سير المسلمون ووجودها يسبب لهم خسائر لانها كانت كانت حصنا لهم..و الدليل الاقوى ان النبي
لم يامر بقطع اي نخل مثمر -بغض النظر عن الاجتهاد من بعض الحابة فيما هو مشار اليه اعلاه -انه تبت عن ابي بكر
حديث رقم: 18660
سنن البيهقي الكبرى > كتاب السير > باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما
و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني صالح بن كيسان قال : : ( لما بعث أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشأم على ربع من الأرباع ، خرج أبو بكر رضي الله عنه معه يوصيه ، و يزيد راكب و أبو بكر يمشي ، فقال يزيد : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم إما أن تركب ، و إما أن أنزل ، فقال : ما أنت بنازل و ما أنا براكب ، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ، يا يزيد إنكم ستقدمون بلادا تؤتون فيها بأصناف من الطعام ، فسموا الله على أولها و احمدوه على آخرها ، و إنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع ، فاتركوهم و ما حبسوا له أنفسهم ، و ستجدون أقواما قد اتخذ الشيطان على رءوسهم مقاعد ، يعني الشمامسة ، فاضربوا تلك الأعناق ، و لا تقتلوا كبيرا هرما ، و لا امرأة ، و لا وليدا ، و لا تخربوا عمرانا ، و لا تقطعوا شجرة إلا لنفع ، و لا تعقرن بهيمة إلا لنفع ، و لا تحرقن نحلا و لا تغرقنه ، و لا تغدر ، و لا تمثل ، و لا تجبن ، و لا تغلل ، و لينصرن الله من ينصره و رسله بالغيب ، إن الله قوي عزيز ، أستودعك الله و أقرئك السلام ، ثم انصرف .).
حديث رقم: 18662
سنن البيهقي الكبرى > كتاب السير > باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني : : ( أن أبا بكر رضي الله عنه بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشأم ، فمشى معه يشيعه ، قال يزيد بن أبي سفيان : إني أكره أن تكون ماشيا و أنا راكب ، قال : فقال : إنك خرجت غازيا في سبيل الله ، و إني أحتسب في مشيي هذا معك ، ثم أوصاه فقال : لا تقتلوا صبيا ، و لا امرأة ، و لا شيخا كبيرا ، و لا مريضا ، و لا راهبا ، و لا تقطعوا مثمرا ، و لا تخربوا عامرا ، و لا تذبحوا بعيرا و لا بقرة إلا لمأكل ، و لا تغرقوا نحلا و لا تحرقوه
ادن ممنوع في الاسلام في الخرب مع العدو حرق و قطع اي شجر للاقتيات خاصة ان المسلمين هم ايضا في حاجة اليه .اللهم النخل الغير المثمر الدي يعوق سير المسلمين و يتحصن به الاعداء و قد يوقع اصابات بين المسلمين
حديث رقم: 965
موطأ مالك > كتاب الجهاد > باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد : (ان أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا ان يزيد قال لأبي بكر أما ان تركب واما ان انزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا انهم حبسوا أنفسهم له وستجدوا قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن).
الحكم على الكتاب بشكل عام : قال الشافعي ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك يعني الموطأ. (وقد مات الشافعي عام 204هـ قبل ظهور البخاري ومسلم)
حديث رقم: 9197
مصنف عبد الرزاق > كتاب المناسك > باب الدوحة وهي الشجرة العظيمة
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت إسماعيل ابن أمية يقول : أخبرني خالد بن مضرس : ( أن رجلا من الحجاج قطع شجرا في منزله بمنى - أو قال شجرة - قال : فا نطلقت به إلى عمر بن عبد العزير ، وأخبرته خبره ، فقال : صدق ، كانت قد ضيقت علينا منازلنا ، ومساكننا ، قال : فتغيظ عليه عمر ثم ما إلا دينه .).
حديث رقم: 18665
سنن البيهقي الكبرى > كتاب السير > باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما
أخبرنا عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن عمر مولى عنبسة القرشي عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : : ( كان نبي الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال : انطلقوا باسم الله ، فذكر الحديث و فيه : و لا تقتلوا وليدا طفلا ، و لا امرأة ، و لا شيخا كبيرا ، و لا تغورن عينا ، و لا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا ، أو يحجز بينكم و بين المشركين ، و لا تمثلوا بآدمي و لا بهيمة ، و لا تغدروا و لا تغلوا .
في هذا الإسناد إرسال و ضعف ، و هو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى . و الله اعلم .).
المفضلات