الاعتراض الرابع :
احتجوا بقوله تعالى : (( و اللائي لم يحضن )) للاستدلال على جواز زواج الصغيرة التي لم تبلغ و الدخول بها .

الرد على الاعتراض الرابع :
اولا : الامر فيه تفصيل و ليس هو بهذه السهولة فهناك فرق بين جواز عقد النكاح مع الصغيرة و بين وقت الدخول بها بعد ابرام العقد .
و قد اختلف اهل العلم الى عدة اراء :
1. منهم من اشترط بلوغ البنت لقيام العقد و استثنو النبي عليه الصلاة و السلام من هذا كابن شبرمة و ابن عثيمين رحمهما الله
2. منهم من لم يشترط البلوغ لقيام العقد الا انهم حدو وقت الدخول بها بقابلتيها لتحمل الوطء و عدم وقوع الضرر عليها و هذا قول عامة المالكية و الاحناف و الشافعية.
3. منهم من لم يشترط البلوغ لقيام العقد الا انهم حدو وقت الدخول بسن التاسعة وهو قول عامة الحنابلة
.

اما اقوال الفريقين الثاني و الثالث ممن لم يشترط البلوغ لقيام الزواج ( وقد حكي فيه الاجماع ) :

نقرا من كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للامام الكرماني رحمه الله الجزء التاسع عشر كتاب النكاح :
((و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة (ابن سليمان) و (لم يردها) من الارادة وفي بعضها من الرد قوله (ولده) بضم الواو وإسكان اللام وفي بعضها ولده بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد والجمع و (عدتها) أى عدة المرأة التى لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هى للموطوءة والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ، فإن قلت مقتضى الآية أعم من أن يكون ولدا قلت بالاجماع لا إجبار إلا للأب أو الجد و (أدخلت) بصيغة مجهول الغائبة قوله (معلي) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة (ابن أسد) مرادف الليث ))

و نقرا من شرح ابن بطال لصحيح البخاري الجزء السابع كتاب الرضاع :
(( باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لقوله: (وَاللائِى لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: 4] ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ/ 29 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِىَ بِنْتُ تِسْع سِنِين، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. قال المهلب: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم الآية: (واللائى لم يحضن) [الطلاق: 4] ، ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلق، وأظن البخارى أراد بهذا الباب الرد على ابن شبرمة، فإن الطحاوى حكى عنه أنه قال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز، ولهن الخيار إذا بلغن، وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره، ولا يلتفت إليه لشذوذه، ومخالفته دليل الكتاب والسنة، وإنما اختلفوا فى الأولياء غير الآباء إذا زوج الصغيرة، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى باب تزويج الصغار من الكبار قبل هذا. وفيه من الفقه: جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين: لصغر، أو آفة، أو غير إرب فى الجماع، بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر، وكفاية المؤنة والخدمة بخلاف من قال: لا يجوز نكاح لا وطء فيه، ويؤيد هذا فعل سودة حين وهبت يومها لعائشة، وقالت: ما لى فى الرجال إرب. واختلف العلماء فى الوقت الذى تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فى ذلك، فقالت طائفة: تدخل على زوجها وهى بنت تسع سنين اتباعًا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبى عبيد. وقال أبو حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها. وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك وتطيق الرجال. وقال الشافعى: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع، فلزوجها أن يدخل بها، وإن كانت لا تحتمل الجماع فلأهلها منعها من الزوج حتى تحتمل الجماع ))

و نقرا من عمدة القاري لبدر الدين العيني رحمه الله في شرح صحيح البخاري كتاب فضائل القران باب انكاح الرجل ولده الصغار :
(( 83 - (بابُ إنْكاحِ الرَّجُلِ ولدَهُ الصِّغارَ)
أَي: هَذَا فِي بَاب فِي بَيَان جَوَاز إنكاح الرجل وَلَده الصغار، بِضَم الْوَاو وَسُكُون اللَّام جمع ولد، ويروي بِفَتْح الْوَاو وَالدَّال وَهُوَ اسْم جنس يتَنَاوَل الذُّكُور وَالْإِنَاث.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { (65) واللائِي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) فَجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاَثَةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلُوغِ
ذكره قَوْله تَعَالَى: {اللائي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) إِلَى آخِره فِي معرض الِاحْتِجَاج فِي جَوَاز تَزْوِيج الرجل وَلَده الصَّغِير، بَيَانه أَن الله تَعَالَى لما جعل عدتهَا ثَلَاثَة أشهر قبل الْبلُوغ دلّ ذَلِك على جَوَاز تَزْوِيجهَا قبله، قيل لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِك بِالْآبَاءِ وَلَا بالبكر فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال. وَأجِيب: بِأَن الأَصْل فِي الإيضاع التَّحْرِيم إلاَّ مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل. وَقد ورد فِي حَدِيث عَائِشَة أَن أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، زوَّجها وَهِي دون الْبلُوغ، فَبَقيَ مَا عداهُ على الأَصْل، ولهذه النُّكْتَة أورد حَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب. وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح: وَكَأن البُخَارِيّ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على ابْن شبْرمَة، فَإِن الطَّحَاوِيّ حكى عَنهُ أَن تَزْوِيج الْآبَاء الصغار لَا يجوز، ولهن الْخِيَار إِذا بلغن. قَالَ: وَهَذَا لم يقل بِهِ أحد غَيره. وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ لشذوذه ومخالفته دَلِيل الْكتاب وَالسّنة. وَقَالَ الْمُهلب: أجمعواعلى أَنه يجوز للْأَب تَزْوِيج اينته الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يُوطأ مثلهَا الْعُمُوم قَوْله: {واللائي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) فَيجوز نِكَاح من لم يخضن من أول مَا يخلقن. وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي غير الْآبَاء،...وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الْوَقْت الَّذِي تدخل فِيهِ الْمَرْأَة على زَوجهَا إِذا اخْتلف الزَّوْج وَأهل الْمَرْأَة، فَقَالَت طَائِفَة، مِنْهُم أَحْمد وَأَبُو عبيد: يدْخل وَهِي بنت تسع اتبَاعا لحَدِيث عَائِشَة، وَعَن أبي حنيفَة: نَأْخُذ بِالتسْعِ غير أَنا نقُول: إِن بلغت التسع وَلم تقدر على الْجِمَاع كَانَ لأَهْلهَا منعهَا، وَإِن لم تبلغ التسع وقويت على الرِّجَال لم يكن لَهُم منعهَا من زَوجهَا، وَكَانَ مَالك يَقُول: لَا نَفَقَة لصغيرة حَتَّى تدْرك أَو تطِيق الرِّجَال، وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا قاربت الْبلُوغ وَكَانَت جسيمة تحْتَمل الْجِمَاع فلزوجها أَن يدْخل بهَا وإلاَّ منعهَا أَهلهَا حَتَّى تحتمله أَي: الْجِمَاع ))

و نقرا ما قاله النووي رحمه الله في المنهاج في شرح صحيح مسلم رحمه الله كتاب النكاح باب جواز تزويج الاب البكر الصغيرة :
(([باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة]
[1422] فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصغيرة بغير اذنها لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَنَا وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي بَسْطُ الِاخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تزويجه بنته الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ .....وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ وَلَا الْإِذْنُ فيمن لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله عنها ))

و نقرا من المغني لابن قدامة رحمه الله الجزء السابع كتاب الصداق :
(( [فَصْلٌ إمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الصَّغِيرَةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا وَاحْتِمَالِهَا لِذَلِكَ]
(5635) فَصْلٌ: وَإِمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الصَّغِيرَةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا وَاحْتِمَالِهَا لِذَلِكَ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ يَخْتَلِفْنَ، فَقَدْ تَكُونُ صَغِيرَةَ السِّنِّ تَصْلُحُ، وَكَبِيرَةً لَا تَصْلُحُ. وَحَدَّهُ أَحْمَدُ بِتِسْعِ سِنِينَ، فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ فِي الصَّغِيرَةِ يَطْلُبُهَا زَوْجُهَا: فَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا تِسْعُ سِنِينَ، دُفِعَتْ إلَيْهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا بَعْدَ التِّسْعِ. وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ التَّحْدِيدِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَمَتَى كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِلْوَطْءِ، لَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِهَا تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ، وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْضُنُهَا وَيُرَبِّيهَا وَلَهُ مَنْ يَخْدِمُهَا، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَيْسَتْ لَهُ بِمَحِلٍّ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرَهُ نَفْسِهِ إلَى مُوَاقَعَتِهَا، فَيَفُضُّهَا أَوْ يَقْتُلُهَا. ))

و قد مال الامام الطبري رحمه الله في تفسيره الى راي من قال جواز العقد و الدخول على الصغيرة قبل البلوغ اذا طاقت ذلك و ايضا قال بهذا الضحاك
نقرا من تفسير الطبري رحمه الله لسورة الطلاق :
(( ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) قال: الجواري.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ... الآية، قال: القواعد من النساء ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) : لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة. ))

و اما قول الفريق الاول :

نقرا ما نقله ابن حجر رحمه الله عن القاضي بن شبرمة في فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء التاسع كتاب النكاح باب انكاح الرجل ولده الصغار:
((قَالَ الْمُهَلَّبُ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ الْبِكْرِ وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حكى عَن بن شبْرمَة مَنعه فِيمَن لَا تُوطأ وَحكى بن حزم عَن بن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَبَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ ))

نقرا من الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء 12 كتاب النكاح :
((بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور.
فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر.
قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها.
إذاً القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ الصحيح ـ أيضاً ـ أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الحق.
وأما من دون تسع سنين، فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟
نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» (1)، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.
لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها إلى الله ـ عزّ وجل ـ فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله ـ سبحانه وتعالى ـ.))

و على هذا يكون تاويل الاية محمولا على من طلق الصغيرة قبل الدخول او من كبرت و لكن لم تحض لداعي المرض او غيره .

وقد روي في سبب نزول الاية حديثا مرفوعا لا يصح ضعفها ابن حجر رحمه الله بعد ان اوردها في كتابه المطالب العالية و ضعفها الشيخ سعد الشثري ايضا الا انه جعله صحيح لغيره .
نقرا من المطالب العالية لابن حجر رحمه الله كتاب التفسير باب سورة الطلاق :
((3758 - [1] قال إسحاق: أخبرنا جرير، عن مطرت بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أُبي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدِ النِّسَاءِ (1)، قَالُوا: قَدْ بَقِيَ عِدَدٌ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ: الصِّغَارِ، وَالْكِبَارِ اللَّائِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ، وذوات الحمل، فأنزل الله تعالى الآية التي (2) في سورة النساء الصغرى (3) {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4) (5).
[2] أخبرنا (6) يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ، عن مطرت بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَعِدَّةِ المتوفَّى (7) عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ أُبي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
5837 - درجته:
ضعيف لأن رواية عمرو عن أُبي بن كعب مرسلة.
وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (2/ق 170 ب)، وسكت عليه.))

نقرا تعليق الشيخ سعد الشثري على الرواية :
(( تخريجه:
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 492)، تفسير سورة الطلاق، من طريق عمرو بن سالم عن أبي به، وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في السنن، كتاب العدد، باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض (7/ 420)، وفي باب سبب نزول الآية في العدة (7/ 414)، من طريقين تلتقيان في مطرف.
وابن أبي حاتم في تفسيره: كما في تفسير ابن كثير (4/ 333). وابن جرير في تفسيره (28/ 141)، كلاهما من طريق عمرو به بنحوه. وعزاه في الدر (6/ 234)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه. وعلى هذا يبقى الأثر ضعيفًا.
لكن له شاهد عن ابن مسعود أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ...} (3/ 203: 4532)، وفي تفسير سورة الطلاق (3/ 312: 4910)، قال الحافظ في الفتح (8/ 532)، أي: سورة الطلاق بعد سورة البقرة. والمراد بعض كل. فمن البقرة قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ}، ومن الطلاق قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...}، ومراد ابن مسعود: إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، وإلاَّ فالتحقيق أن لا نسخ هناك. اهـ. وذكر ما يدل على مراد ابن مسعود وهو الحديث المروى عنه قال: "من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة". وهذا الحديث ورد بعدة صيغ.
أخرجه النسائي في التفسير (2/ 446: 625). وأخرجه كذلك في السنن، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفَّى عنها زوجها (6/ 197). وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل (2/ 730: 2307). وغيرهم، مما يدل على أن مراد ابن مسعود بالنساء الطولى سورة البقرة. وعليه يترقى الأثر إلى درجة الصحيح لغيره ))

و الحاصل ان من اجاز الزواج قبل البلوغ قيد الوطء اما بشرط الاطاقة على الوطء او ببلوغها تسع سنين
و اما من لم يجز الزواج قبل البلوغ فقيد الزواج و الدخول بالبلوغ
و كلا الامرين ليس على ما يهدف اليه المعترض من تعريض الصغيرة للخطر
.

ثانيا : الثابت ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه كانت بالغة في تلك السن لما ذكرنا من الادلة السابقة .
نقرا من سنن الترمذي رحمه الله ابواب النكاح :((1109 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ))

حسنه الامام الالباني رحمه الله في صحيح وضعيف سنن الترمذي

و نقرا من تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي:
(((قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ) كَأَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا حِينَئِذٍ مَا يُعْرَفُ بِهِ نَفْعُهَا وَضَرَرُهَا مِنَ الشُّعُورِ وَالتَّمْيِيزِ واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ))

و يدل على هذا ما نقلناه سابقا
نقرا من السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله الجزء السابع كتاب العدد :
((بَابُ السِّنِّ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَحِيضَ فِيهَا الْمَرْأَةُقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ
15417 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: " أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ فَصَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ))

و هذا الذي نقله البيهقي رحمه الله عن الشافعي موجود في كتابه الام
نقرا من كتاب الام للشافعي رحمه الله الجزء الخامس كتاب العدد :
((قَالَ) : وَأَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت بِهِ مِنْ النِّسَاءِ حِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ، فَلَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ الْحَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَاسْتَقَامَ حَيْضُهَا اعْتَدَّتْ بِهِ وَأَكْمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي ثَلَاثِ حِيَضٍ))

و على كل حال فلا يشترط من تاويل الاية على انها تعني الصغيرة الموطوءة و التي لم تبلغ الحلم (مع وقوع شرط احتمال اوطء) ان تكون عائشة رضي الله عنها غير بالغة اثناء بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها .

هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم