ثانيا : الرد على الحديث الذي استدل به المنصر و بيان خطا تصحيح العيني رحمه الله وغفر له للحديث .
قال المنصر
اقتباس
هكذا ضاق الحال بالمسلمين ان يردوا بالرويات الضعيفه لكن تعالوا لنرى حينما يتكلم المسيحى بالروايات الصحيحه ويعلم المسلمين دينهم
تمخض الجبل فولد فارا !!!

انما حالك كما قيل :
إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تدري
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري
إذا كنت من كل الأمور على عمى فكن هكذا أرضا يطاك الذي يدري
ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري

تعال نعلمك و نعلم النصارى علم الحديث الذي تفتقرونه اشد الافتقار :

الحديث الذي استشهد به المنصر روي بهذين الاسنادين :
في كتاب اتحاف المهرة لابن حجر رحمه الله ، باب حرف العين :
(( 7483 - حَدِيثٌ (طح) : طح فِي النِّكَاحِ: ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْأَلُ أُمَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ رِجَالا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا مِنْهَا.))

و في كتاب شرح معاني الاثار للطحاوي كتاب النكاح باب نكاح المتعة
(( 4306 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَخْطُبُ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ , §يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَسْأَلُ أُمَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا» , فَسَأَلَهَا , فَقَالَتْ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ , قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «لَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا فِيهَا» ))

التحقيق سندا :
الحديث اسناده ضعيف لان مدار كلا الاسنادين على صالح بن عبد الرحمن المصري شيخ الطحاوي رحمه الله
نقرا من كتاب الجرح و التعديل لابن ابي حاتم رحمهما الله باب كل اسم ابتدا حروفه على الصاد :
((1790 - صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث مصري روى عن العلاء بن عبد الجبار وأبي عبد الرحمن المقرئ وابن أبي حريم، سمعت منه بمصر ومحله الصدق. ))

وقد يفهم المنصر بجهله ان عبارة " محله الصدق " تعني التوثيق المطلق الا ان هذا باطل لان عبارة " محله الصدق" عند ابي حاتم رحمه الله تعني انه في الدرجة الثانية من التوثيق عنده وهو من كان صدوقا في نفسه الا انه ينظر في حديثه قبل الاحتجاج به
.
نقرا من مقدمة كتابه الجرح و التعديل في الجزء الاول حيث قال :((قال أبو محمد فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة.ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، واذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا إنه دونه، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعه.))


و حديثه هنا ساقط لمخالفة متنه الروايات التي ذكرناها سابقا و التي صرحت بمتعة الحج لا متعة النساء و اذا تفرد مثله ممن هو في طبقته بما يخالف رواية من هو اوثق منه بطل الاستدلال بما تفرد فيه .
نقرا من كتاب الشذا الفياح من علوم بن الصلاح الجزء الاول النوع الثالث و العشرون :
(( الثانية قال: ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به2 فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية.قلت هذا كما قال: لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع وإن لم نستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر.
ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة فقيل له أكان ثقة فقال كان صدوقا وكان خيرا وفي رواية وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال: قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو بثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو ثقة لا تكتب حديثه. قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم ))

التحقيق متنا :
المتن هنا معلول بعلة الا وهي : ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولد بداية مقدم اسماء رضي الله عنها المدينة وقد هاجرت اسماء رضي الله عنها من مكة و هي حامل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه فكيف يكون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولد من نكاح المتعة و المعلوم ان نكاح المتعة لم يشرع الا في المدينة حينما نزل الامر بالغزو
.

وقد حاول النصراني الترقيع بعد ان لاحظ هذه المعضلة فلجا الى التدليس على الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم كتاب النكاج باب نكاح المتعة و اقتبس منه هذا :
(( وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ كَانَا مَرَّتَيْنِ وَكَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ أُبِيحَتْ يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالهما ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِبَاحَةَ مُخْتَصَّةُ بِمَا قَبْلَ خَيْبَرَ))

ودلس حيث حمل عبارة النووي رحمه الله " و كانت حلالا قبل خيبر" على كونها حلالا منذ الفترة المكية حيث قال
اقتباس
ولكن يقول ابو عمر الباحث ان لم توجد متعه للنساء قبل سبعه للهجرة او تمانيه للهجرة وهذا غير صحيح لنرى الادله ماذا تقول
بينما الثابت الصحيح ان زواج المتعة بالاتفاق شرع في الفترة المدنية بعد ان نزل الامر بقتال الكفار
نقرا من صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة
((2766 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }))

وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النكاح قَوْلُهُ بَابُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
((وَأَيْضًا فَيُقَالُ كَمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَعْ فِي الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمُ اسْتَمْتَعُوا فِي خَيْبَرَ وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّدُ النَّهْيِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّمَتُّعَ مِنَ النِّسَاءِ كَانَ حَلَالًا وَسَبَبُ تَحْلِيلِهِ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ حَيْثُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ فَأَشَارَ إِلَى سَبَبِ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَاجَةُ مَعَ قِلَّةِ الشَّيْءِ وَكَذَا فِي حَدِيثِ سهل بن سعد الَّذِي أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ بِلَفْظِ إِنَّمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ لِعُزْبَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ))

و كما قلنا فان الثابت ان اسماء رضي الله عنها لما هاجرت الى المدينة كانت حاملا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب الاداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته و حمله الى صالح يحنكه
((25 - (2146) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ «فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ» قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، «فَمَضَغَهَا. ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: «ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ» ))

و هذا كله ينفي ان يكون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد ولد من زواج متعة بين ابيه الزبير و امه اسماء رضي الله عنهما .

و اما تصحيح العيني للحديث : فنقول هذا اجتهاد العنيني رحمه الله و طالما ان الدليل جاء خلاف كلامه فاننا نلتزم الدليل و نقول اجتهد فله اجر الاجتهاد .
و بما انك استعنت بالامام الالباني رحمه الله في توثيق الراغب الاصفهاني فانني اقتبس من كلام الالباني رحمه الله ما ينفع في مسالة اجتهاد الائمة حيث نقرا من كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام :
((ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتتابع على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم
1 - فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه". "وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"
2 - وقال مالك رحمه الله تعالى:"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
3 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد".
وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي".
وقال:"كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني"4 - وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ".
واشتهر عنهم أنهم قالوا: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم وقد ذكرت نخبة طيبة منها في مقدمة كتابي. ))

يتبع