تادعاءك ان ليست هناك اجابة على تعليقك هو كذب كذب و ما هذه الدعوي منك الا للتهرب . و الامر الان للادارة يا مجدي رجائي حيث انك تهربت من الاجابة و تجاهلت ردودنا كنوع من السفسطة
اما بخصوص ما ذكرته فتدليييييس . هذه الاية ليست منسوخة كما ثبت ذلك في تفسير الامام الطبري رحمه الله وقد رد قول من قال بنسخها :
وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار ، لم ينسخ . وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه ، هو نهيه عن قتل النساء والذراري . قالوا : والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم . قالوا : فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية .
ذكر من قال ذلك :
3091 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " ، قال : فكتب إلي : " إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم " .
3094 - حدثني علي بن داود قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " يقول : لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده ، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم .
3095 - حدثني ابن البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : " إني وجدت آية في كتاب الله : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين "أي : لا تقاتل من لا يقاتلك ، يعني : النساء والصبيان والرهبان " .
قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب ، القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز . لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة ، بغير دلالة على صحة دعواه ، تحكم . والتحكم لا يعجز عنه أحد .
وقد دللنا على معنى " النسخ " ، والمعنى الذي من قبله يثبت صحة النسخ ، بما قد أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا - : وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله ، وسبيله : طريقه الذي أوضحه ، ودينه الذي شرعه لعباده يقول لهم تعالى ذكره : قاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني ، وادعوا إليه من ولى عنه واستكبر بالأيدي والألسن ، حتى ينيبوا إلى طاعتي ، أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب . وأمرهم تعالى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم ، فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا ، فذلك معنى قوله : " قاتلوا في سبيل الله الذين [ ص: 564 ] يقاتلونكم " لأنه أباح الكف عمن كف ، فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغارا .
فمعنى قوله : " ولا تعتدوا " : لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ، ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس " إن الله لا يحب المعتدين " الذين يجاوزون حدوده ، فيستحلون ما حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم . . انتهى كلام الامام الطبري
فهذه الاية يا جهول عليك و ليست علينا
اما الاية الثانية يا جهول (مجدي رجائى)
قال تعالى ((فاذا لقيتم الذين كفرو فضرب الرقاب))
اقول : كعادتك و عادة بعض النصارى فانتم جهلة
فاذا لقيتم يعني اذا لقيتموهم في ساحة الحرب
اقرا تفسير ابن كثير :
يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف ، ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ) أي : أهلكتموهم قتلا ) فشدوا ) [ وثاق ] الأسارى الذين تأسرونهم ، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا ، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه .. انتهى كلام الامام بن كثير
فالامر يا جهبذ زمانك يتكلم عن ساحة الحرب
و اما ما ذكرته بخصوص الصغار فكذلك انت تنتقي ما تشاء و تترك ما لا تحب :
فما ذكرته من تفسير البغوي مبتور و النص الكامل هنا يا مدلس رجائي :
قال عكرمة : يعطون الجزية عن قيام ، والقابض جالس . وعن ابن عباس قال : تؤخذ منه ويوطأ عنقه .
وقال الكلبي : إذا أعطى صفع في قفاه .
وقيل : يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه . [ ص: 34 ] وقيل : يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف .
وقيل : إعطاؤه إياها هو الصغار .
وقال الشافعي رحمه الله : الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم . . انتهى كلام البغوي
اقول : الكلبي لا ناخذ منه شيئا فهو كذاب و مجروح و متهم بالزندقة
قول ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح كما سابين لاحقا
القول الاخير هو الصواب و كذلك القول باخذها حال الجلوس ليس فيها شيئا
يقول الامام الطبري :(( واختلف أهل التأويل في معنى "الصغار" ، الذي عناه الله في هذا الموضع .
فقال بعضهم : أن يعطيها وهو قائم ، والآخذ جالس .
ذكر من قال ذلك :
16618 - حدثني عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال : حدثنا سفيان ، عن أبي سعد ، عن عكرمة : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، قال : [ ص: 201 ] أي تأخذها وأنت جالس ، وهو قائم .
وقال آخرون : معنى قوله : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، عن أنفسهم ، بأيديهم يمشون بها ، وهم كارهون ، وذلك قول روي عن ابن عباس ، من وجه فيه نظر .
وقال آخرون : إعطاؤهم إياها ، هو الصغار . )) انتهى كلام الامام الطبري
اعطاء الكتابي الجزية للمسلمين و جريان احكام الاسلام عليهم هو الصغار و هو المعنى الصحيح للاية و لا مانع من اخذها حال الجلوس.
طبعا هذا كله نوع من التهرب على ما ذكرناه و لذلك سوف اعيد ما طالبته لك في المشاركة السابقة و انت ملزم حسب قوانين المنتدى ان تجيب :
اقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سني 1989اقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سني 1989
هل عندك اجابة ام ستشتت الموضوع الى الاسلاميات او تتجاهل الردود ؟؟؟
يبدو ان اجابة المدلس غالي رياض لم تنفع فتعمدت الان الى التهرب يا الحق الحق او اقول يا مجدي رجائي او اقول يا Alhak
المفضلات