نماذج من محظورات الإحرام



الحمد لله العظيم القهار القوي القدير الجبار فرض الفرائض، وحد الحدود، وربك يخلق ما يشاء، ويختار أمر بتعظيم شعائره، وجعل ذلك من تقوى القلوب، ورتب على ذلك الفوز بالمحبوب والنجاة من المرهوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع على الظواهر والبواطن، وهو علام الغيوب، وأشهد أن محمداًً عبده ورسوله المصطفى، وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى، وعظموا شعائره، فإن ذلك من
تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله، فهو خير له عند ربه يكفر عنه سيئاته، ويرفع درجاته، وينجيه من كل مكروب ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، فعظموها، واحترموها، واجتنبوا محظوراتها لعلكم تفلحون، واعلموا أيها الناس أن من محظورات الإحرام حلق الشعر، أو قصه، أوإزالته بأي مزيل كان، فلا يجوز للمحرم رجلاً كان أو إمرأة أن يزيل شيئاً من شعره، ويجوز له أن يحك رأسه برفق، فإن سقط بذلك شعر من غير قصد، فلا حرج عليه، وإذا كان في عين الإنسان شعر يؤذيه، فلا بأس أن يأخذه بالمنقاش، ومن محظورات الإحرام إزالة الأظفار بتقليم أو قص، فلا يجوز للمحرم أن يقص شيئاً من أظفاره، فإن إنكسر من أظفاره شيء، وآذاه، فلا بأس أن يقص المنكسر الذي يؤذيه خاصة، ولا شيء عليه، ومن محظورات الإحرام الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا بثوبه، ولا بدنه، ولا بما يأكل، أو يشرب أما الطيب عند عقد الإحرام قبل أن ينوي الإحرام، فهو سنة للرجال والنساء، ولا يضر بقاؤه بعد الإحرام، ومن محظورات الإحرام الرفث، وهو الجماع، وما يتصل به من مباشرة بشهوة، أو نظر بشهوة، أو تقبيل لشهوة، ونحوها، فلا يجوز للمحرم أن يفعل شيئاً من ذلك، ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم عقده لنفسه، ولا لغيره، ومن محظورات الإحرام لبس القفازين، وهما شراب اليدين، فلا يجوز للمحرم أن يلبسهما، وهذه المحظورات عامة للرجال والنساء، وهنا محظورات خاصة، فمنها لبس الثياب والأكوات والمشالح والفنايل والصدرية والشراب والكنادر والسراويل والغتر والطواقي، كل هذه الملبوسات لا يجوز للرجل خاصة إذا أحرم أن يلبسها على صفة ما يلبسها عليه عادة، ومن محظورات الإحرام على الرجل خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق يقصد به الستر مثل الغترة والطاقية وغيرهما ممن يستر به الرأس متصلاً به، فأما الشيء الذي ليس متصلاً به مثل الشمسية والخيمة وسقف السيارة، فلا بأس به، وكذلك لا بأس أن يحمل الرجل على رأسه فراشه وعفشه، وإذا خشي المحرم من الضرر ببرد، أو غيره إذا كشف رأسه، فإنه لا بأس أن يغطيه، ولكن يجب عليه أن يفدي، والفدية إما ذبح شاة يفرقها على المساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة فقراء لكل فقير ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة والسبتة والكمر الذي فيه النفقة والمناظر التي على العين، وأن يشبك رداءه بمشبك، ولا شيء عليه بذلك خصوصاً مع الحاجة أما المحظورات التي تختص بالمرأة، فهي تغطية الوجه، فلا تغطي المحرمة وجهها، إلا أن يمر الرجال قريباً منها، فإنه يجب أن تتغطى عنهم إذا لم يكونوا من محارمها، ويجوز أن تتغطى، ولو مس الغطاء وجهها، وتلبس ما شاءت من الثياب إذا لم يكن فيها تبرج عند من لا يجوز التبرج له، وهنا مسائل أحب أن أنبهكم عليها وهي:
أولاً: أنه يجوز للنساء وللرجال أن يلبسوا بدل الثوب الذي أحرموا به، فإذا أحب الرجل أن يغير إزاره بإزار آخر أو رداءه برداء آخر، فلا بأس، أو كذلك إذا أحبت المرأة أن تلبس غير ثيابها التي أحرمت بها فلا بأس.
ثانيًا: يجوز للمحرم أن يقلع الشجر الأخضر وغير الأخضر إلا إذا كان داخل الأميال، فإنه لا يجوز له قلع الشجر والحشيش، وعلى هذا يجوز قلع الشجر بعرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال ومنى ومزدلفة داخل الأميال.

ثالثًا: يجوز للمرأة أن تلبس الشراب والكنادر، ولو كانت عند عقد الإحرام حافية، ولا يجوز للرجل أن يلبس الكنادر والشراب، وإنما يجوز له لبس النعال، ولو كان حافياً عند الإحرام.

يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام وهي حائض، وتغتسل، وتتطيب عند الإحرام كما يفعل الناس، وتحرم بالعمرة، فإذا وصلت بمكة، فإن طهرت قبل الطلوع قضت عمرتها، وحلت من إحرامها، ثم أحرمت بالحج مع الناس، وإن جاء الطلوع قبل أن تطهر، فإنها تنوي بالحج وتكون قارنة، ويحصل لها حج وعمرة، فإذا طافت، وسعت نوت الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الأَلْبَابِ [البقرة:197].
أخطاء الطَّواف

فإذا كنتَ - أخي الحاج أو المُعْتَمِر - استعنتَ بالله وتخلَّصت من أخطاء الإحرام، ونجوت منها، فعليك بمعرفة الأخطاء التي تقع منك عند القيام بالحجِّ والعمرة.




الخطأ الأول:

صلاة الحاجِّ ركعتَيْن تحية المسجد حين دخوله إلى المسجد الحرام:
والصواب: أن تحية المسجد الحرام هي الطَّواف بالكعبة، وليس الصلاة كبقيَّة المساجد.
قال الزَّرْكشي كما في كتابه "إعلام السَّاجد بأحكام المساجد": "التحيات خمسٌ: أحدها: تحية المسجد بالصلاة. ثانيها: تحية البيت بالطَّواف. ثالثها: تحية الحرم بالإحرام بالحج والعمرة. رابعها: تحية مِنى بالرَّمْي. خامسها: تحية المسجد بالنسبة للخطيب يوم الجمعة قبل الخطبة".


الخطأ الثاني:
اعتقاد بعض الحجَّاج أنَّ الملتزَم هو باب الكعبة:
والصواب: أن الملتزَم هو ما بين باب الكعبة والرُّكن الأسود، فوق الحجر الأسود والشاذروان - جدار الكعبة - وليس باب الكعبة كما هو اعتقاد بعض الحجَّاج.


الخطأ الثالث:
الطَّواف من داخل حِجْر إسماعيل:
والصواب: أن الحِجْر من الكعبة، فلابدَّ من الطَّواف من خارجه وليس من داخله؛ لقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما أخرجه البخاري ومسلم: ((الحِجْر من البيت)).
وعند البخاري ومسلم أيضاً من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: ((ألم ترى أنَّ قومكِ لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم)).
فلو طاف الحاجُّ أو المُعْتَمِر من داخل حِجْر إسماعيل؛ فإنه لا يُعْتَدُّ بذلك الشوط؛ لأنه بطل حينئذٍ.


الخطأ الرابع:
الطَّواف من غير وضوء:
وهذا يُبْطِل الطَّواف؛ فإن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الطَّواف؛ فهي واجبةٌ فيه.
فمن طاف بالبيت يجب عليه أن يكون متوضِّأً، فإذا انتقض وضوءه أثناء الطَّواف فليذهب وليتوضأ، وعندما يرجع فليكمل طوافه، وليبنِ على ما مضى من غير أن يطيل الفصل.


الخطأ الخامس:
الرَّمَل في جميع مرات الطَّواف:
والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهزِّ الكتفَيْن، ولا يكون الرَّمَل إلاَّ في المرَّات الثلاث الأولى في الطَّواف، ويكون في طواف القدوم فقط.
ملحوظة: الاضطباع والرَّمَل خاصَّان بالرِّجال دون النِّساء؛ لقول عائشة – رضي الله عنها – كما عند البيهقي: ((يا معشر النساء، ليس عليكنَّ رَمَلٌ بالبيت، لكُنَّ فينا أُسْوَة)).
وعند أبي شيبة في "مصنَّفه" عن ابن عمر: ((ليس على النساء رَمَلٌ، ولا بين الصفا والمروة)). وعند أبي شيبة في "مصنَّفه" عن ابن عباس: ((ليس على النساء رَمَلٌ)).


الخطأ السادس:
المزاحمة على الحجر الأسود وإيذاء الضعفاء:
والصواب:
أ – أن تقبيل الحجر الأسود في حالة عدم الزحام، أما مع الزحام في موسم الحج - فلا ينبغي المزاحمة عليه وإيذاء الضعفاء والمرضى؛ حتى لا يكون الحاجُّ ارتكب إثماً محقَّقًا ووزرًا أكيدًا من أجل الوصول إلى تحصيل سُنَّة؛ إنما يكفي الإشارة فقط مع التكبير.
بل هناك ما هو أشدُّ من ذلك: وهو أن بعض النساء تقوم بمزاحمة الرجال بجسمها، فيلتصق بها الرجال، وهنا مَكْمَن الشرِّ والفتنة، فترتكب المحرَّم، وتتسبَّب في فتنة الآخَرين في تحصيل أمرٍ مسنون؛ بل تَرْكُه في حقِّها - والحال كما تقدَّم – واجبٌ، ودَرْءُ المفاسد مقدَّمٌ على جَلْب المصالح.
ب – التمسُّح بالحجر الأسود أثناء التَّقبيل التماسًا للبركة بدعةٌ لا يجوز فعلها، وإنما السُّنة تقبيله فقط إن تيسَّر، من غير مزاحَمة.


الخطأ السابع:
تقبيل الرُّكن اليماني والمزاحمة عليه:
والسنة مَسْحُهُ إن تيسَّر ذلك، ولا يُسَنُّ تقبيله كالحجر الأسود، وعند المزاحمة عليه لا يُشار إليه كما يُفْعَل مع الحجر الأسود.
بل يصل الشَّطَطُ بالبعض أنه لا يكتفي بأن يستلم جميع أركان الكعبة؛ بل يتمسَّح البعض بأي جزءٍ منها، وهذا يخالف السُّنة.


الخطأ الثامن:
التزام أدعية خاصَّة في الطَّواف، وأحيانًا يردِّدونها بصوتٍ جماعيٍّ:
وهو خطأٌ من ناحيتَيْن:
الأولى: أنه التزامُ دعاءٍ لم يؤمَر بالتزامه في هذا الموطن؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الطَّواف دعاءٌ خاصٌّ.
الثانية: أنَّ الدُّعاء الجماعي بدعةٌ، وفيه تشويشٌ على الطَّائفين، والمشروع أن يدعوَ كلُّ شخصٍ لنفسه، وبدون أن يرفع صوتَه.
وهناك مَنْ يلتزم بعض الأوراد المعيَّنة، والتي فيها دعاءُ الشَّوْط الأول ودعاء الشَّوْط الثاني وهكذا، ولم يَرِدْ شيءٌ من ذلك عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنما الذي وَرَدَ فقط أثناء الطَّواف دعاءٌ بين الرُّكن اليمانيِّ والحجر الأسود، وهو: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].
والأفضل أن يدعو بما يتيسر من حفظه؛ فإن ذلك أخشع له.


الخطأ التاسع:
اعتقاد بعض الحجَّاج أن كلَّ طوافٍ يَعْقُبُه سعيٌ:
والصواب أنَّ الطَّواف ينقسم إلى عدَّة أنواع:
1- طواف القدوم: ويسمَّى كذلك طواف القادم والورود والوارد والتحية؛ ودليل هذا النوع ما أخرجه مسلم من حديث جابر: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمَّا قدم مكة أتى الحجر - الحجر الأسود – فاستلمه، ثم مشى على يمينه - جاعلاً الكعبة عن يساره - فرَمل ثلاثًا ومشى أربعًا.
2- طواف التطوُّع: وهو ما يفعله الحاجُّ على سبيل التقرُّب إلى الله، ومن هذا النوع طواف التحية.
3- طواف الإفاضة: ويسمَّى طواف الزِّيارة والفرض والرُّكن والصَّدر، وهو المقصود بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، وإذا لم يفعله الحاجُّ بَطَلَ حجُّه بإجماع العلماء.
4- طواف الوداع: ويكون آخِر عهد الحاجِّ بالبيت، وهو على غير الحائض والنفساء، ومن فات حجُّه أو فسد، وكذلك غير المكي.
والسَّعي يكون بعد طواف القدوم أو طوف الإفاضة إذا لم يكن الحاجُّ سعى في طواف القدوم، وما عدا ذلك ليس فيه سعيٌ.


الخطأ العاشر:
الإصرار على أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم:
من المعلوم أنَّ من السُّنة الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطَّواف إن تيسَّر ذلك، وإن لم يتيسَّر ذلك ففي أيِّ مكانٍ من المسجد الحرام يصلِّي هاتين الركعتَيْن، ولتحرص النساء على عدم المزاحمة على هذه الأمكنة.
وهناك من الحجاج مَنْ يتمسَّح بمقام إبراهيم عند المرور عليه أثناء الطَّواف، وهذا لا يجوز.
ملحوظة: من الأخطاء الجهر بالنيَّة عند بدء الطَّواف والسَّعي.