السُؤَالُ: شَابٌّ كَانَ يَصُومُ وَلا يُصَلِّي، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِالهِدَايَةِ، فَمَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الآنَ؟

الجَوَابُ: الَّذِي يَصُومُ وَلا يُصَلِّي لَيْسَ لِصِيَامِهِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لا يُصَلّي جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ تَسَاهُلاً وَكَسَلاً فَإِنَّهُ كَافِرٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ، وَمَا دَامَ كَافِرًا فَصَوْمُهُ لا يُقَدِّمُ وَلا يُؤَخِّرُ؛ لِأَنَّ الصِّيَامَ تَبَعٌ لِلصَّلاةِ، فَلا وُجُودَ لِلصَّلاةِ حَتَّى يَأْتِي التَّبَعُ.

وَأَمَّا مَاذَا يَفْعَلُ، فَمَا دَامَ أَنَّ اللهَ هَدَاهُ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَجَادَ وَدَخَلَ تَحْتَ حَظِيرَةِ الإِسْلامِ وَالإِيمَانِ فَإِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدِ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ، وَلَوْ أَخَذََهُ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ لَأَصْبَحَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي الجَحِيمِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَإِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الصَّلاةِ وَمِنْ صَوْمِ النَّوَافِلِ وَمِنَ الصَّدَقَاتِ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَلِيُرِ اللهَ مِنْ نَفْسِهِ خَيْرًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

وَنَحْنُ أَمَامَ مَوَاسِمِ الخَيْرَاتِ فَأَبْوَابُ الجَنَّةِ تُفَتَّحُ وَالرَّحَمَاتُ تُنَزَّلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغِلَّ تَلْكَ الأَيَّامَ، واعْلَمُوا أَنَّنا فِي أَيَّامِ كَانَ هَدْيُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا كَمَا ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» وَ«صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ(36)، فَأَكْثَرُ شَهْرٍ يَصُومُهُ بَعَْد رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ شَعْبَانَ، وَعَلَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ كَمَا عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ من حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ . قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ».(37) فَهُوَ شَهْرٌ يَأْتِي بَيْنَ شَهْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ رَجَبٌ وَهُوَ مِنْ أَشْهُرِ اللهِ الحُرُمِ، وَرَمَضَانَ وَهُوَ أَعْظَمُ شَهْرٍ فَيَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، فَلِذَلِكَ الرَّسُولُ أَرَادَ أَنْ يُحْيِي عِبَادَةً وَقْتَ الغَفْلَةِ، وَالتَّعْلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ الأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْي عَنِ الصِّيَامِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ شَهْرِ شَعْبَانَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» (38)، فَلِلْعُلَمَاءِ مِنْهُ مَوْقِفَانِ:

أَحَدُهُمَا تَضْعِيفُهُ، وَهُوَ مَا يَرَاهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.

وَالآخَرُ تَأْوِيلُهُ، بِحَيْثُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ صَامَ قُرْبَ رَمَضَانَ حَتَّى يَصُومَ أَيَّامَّ الشَّكِ، فَقَدْ نُهِيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ، كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ, أَوْ يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ» (39).

وَمَعَ ضَعْفِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». (40) أَيْ سَبْعِينَ سَنَةً، هَذَا لِأَيِّ يَوْمٍ، فَكَيْفَ بِصَوْمِ أَيَّامٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصُومُهَا، وَكَيْفَ بِأَيَّامٍ هَيَ أَيَّامُ الخَيْرَاتِ.

السُؤَالُ: مَنْ كَانَ لَهُ عَادَةً يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الأَيَّامَ الثَّلاثَةَ الَّتِي قَبْلَ رَمَضَانَ، هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ أَمْ لا بَأْسَ بِذَلِكَ؟

الجَوَابُ: هَذَا اسْتُثْنِيَ بِنَصِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِِي الحَدِيثِ الَّذِي فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ»(41)، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَادَةً كَصِيَامِ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، أَوْ ثَلاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الأَيَّامُ البِيضُ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، عَلَى كُلِّ حَالٍ مَنِ كَانَ لَهُ صِيَامٌ فَلْيَصُمْهُ وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ.

السُؤَالُ: بَدَأْتُ فِي حِفْظِ كِتَابِ اللهِ، هَلْ اسْتَمِرُّ فِي الحِفْظِ لِأَنِّي أَخْشَى نِسْيَانَهُ، أَمْ أَنَّ القِرَاءَةَ مِنَ المُصْحَفِ أَفْضَلُ خِلالَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

الجَوَابُ: رَمَضَانُ هُوَ شَهْرُ القُرْآنِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَتَدَارَسُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِبْرِيلَ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ النَّاسِ، وَنَحْنُ وَاللهِ مُقَصِّرُونَ مَعَ كِتَابِ اللهِ، فَإِنَّنَا مُطَالَبُونَ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ خَمْسَةِ وَجُوهٍ: قِرَاءَتُهُ، وَتَدَبُّرُهُ، وَالعَمَلُ بِهِ، وَالتَّحَاكُمُ إِلَيْهِ، وَالاسْتِشْفَاءُ بِهِ، وَالأَصْلُ أَنَّ الإِنْسَانَ يُكْثِرُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَلَكِنْ مَنْ لَهُ بَرْنَامَجٌ كَهَذَا فَلْيُقَسِّمْ زَمَنَهُ عَلَى أَمْرَيْنِ:

قِسْمٌ لِلْحِفْظِ وَالمُرَاجَعَةِ، وَقِسْمٌ لِلْقِرَاءَةِ، والَّذِي لَهُ بَرْنَامَجٌ يَهْتَمُّ بِالحِفْظِ أَكْثَرُ مِنَ القِرَاءَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لا بَرْنَامَجَ لَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ القِرَاءَةِ.

وَقَدْ كَانَ لِي جَارٌ نَشِيطٌ مُكْثِرٌ لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الأَيَّامِ كُلِّهَا سَأَلْتُهُ: مَا قِرَاءَتُكَ؟ قَالَ: أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنِّي أَخْتِمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَأَمَّا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَإِنِّي أَخْتِمُ فِي كُلِّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّتَيْنِ، فَمَا زَالَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رِجَالُهَا، وَمَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللهِ وَبِكِتَابِ اللهِ وَلَكِنَّ الأَمْرَ بَدَأَ يَضْعُفُ، فَهَلْ نُعِيدُ عِلاقَاتِنَا مَعَ كِتَابِ اللهِ فِي شَهْرِ القُرْآنِ، أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.

السُؤَالُ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، فِي أَيِّ مَوْضِعٍ فِي الصَّلاةِ تُقَالُ فِي السُّجُودِ أَمْ فِي الرُّكُوعِ؟

الجَوَابُ: أَوَّلاً: ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «فَأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عز وجل - وَأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»(42)، فَأَيُّ شَيْءٍ فِيهِ تَعْظِيمُ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ فِي الرُّكُوعِ هَذَا الأَصْلُ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ وَرَدَ فِي الرُّكُوعِ، فَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا مُجَرَّدَ أَفْضَلَ وَأَوْلَى وَأَحْرَى؛ لِأَنَّ الأَوْلَى أَنْ نُكْثِرَ فِي السُّجُودَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ أَثْنَاءُ السُّجُودِ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعِينَ نَوْعًا كُلِّهَا أَنْوَاعُ اسْتِجَابَةٍ، وَمِنْ ضِمْنِهَا دَعْوَةُ الصَّائِمِ مُطْلَقًا، «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهم : الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ»(43)، أَوْ عِنْدَ فِطْرِهِ أَيْضًا، فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي تِلْكَ اللَّحَظَاتِ فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي أَدْيَانِنَا فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي أَبْدَانِنَا فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي أَمْوَالِنَا فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي أَوْلادِنَا فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي أُسَرِنَا فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي مُجْتَمَعِنَا فِيمَا يَنْفَعُنَا فِي أُمَّتِنَا، فَوَاللهِ إِنَّنَا فِي أَمَسِّ الحَاجَةِ لِذَلِكَ فَالأُمَّةُ مُصَابَةٌ، وَالقُلُوبُ فِيهَا نَظَرٌ، وَالأَحْوَالُ مَسْتُورَةٌ، وَلَكِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ يُزِيلُ هَذِهِ الأُمُورَ، فَهَلْ نَلْجَأُ إِلَى اللهِ فِي وَقْتٍ يُسْتَجَابُ فِيهِ!

وَصَلَّى اللهُ وَسَلِّمَ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

(1) أخرجه البخارى في كتاب الصوم- باب صيام يوم عاشوراء (2004)، ومسلم في كتاب الصيام- باب صوم يوم عاشوراء (1130).

(2) أخرجه أحمد (5/246)، وأبو داود في كتاب الصلاة- باب كيف الأذان (506)، والحاكم في «المستدرك» (3085)، وصححه الألباني، في «صحيح سنن أبي داود».

(3) سورة البقرة: 185.

(4) سورة البقرة: 187.

(5) سورة البقرة: 187.

(6) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ( 1006 ).

(7) سورة البقرة: 183.

(8) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع- باب في اجتناب الشبهات (3331)، والنسائي في «المجتبى» في كتاب البيوع- باب اجتناب الشبهات في الكسب (4455)، وابن ماجه في كتاب التجارات- باب التغليظ في الربا (2278)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (4864).

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام- باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (1690)، قال البوصيرى (2/69): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3488).

(10) سورة البقرة: 185.

(11) أخرجه البخارى في الإيمان- باب تطوع قيام رمضان من الإيمان (38)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (760).

(12) أخرجه الترمذي في كتاب العلم- باب ما جاء في ذهاب العلم (2653)، وصححه الألباني «تخريج اقتضاء العلم والعمل» (89).

(13) سورة العنكبوت: 45.

(14) أخرجه الترمذى في كتاب الصوم- باب ما جاء في فضل الصوم (682)، وابن ماجه في كتاب الصيام- باب ما جاء في فضل الصيام (1642)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (2/68).

(15) أخرجه البخارى في كتاب الصوم- باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان (1799) ، ومسلم في كتاب الصيام- باب فضل شهر رمضان (1079).

(16) أخرجه البخاري في كتاب الصوم- باب من صام رمضان إيمانًا وإحتسابًا (1901) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (760).

(17) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات- باب في دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3550) وقال: «حسن غريب». وابن ماجه في كتاب الزهد- باب الأمل والأجل (4236).

(18) أخرجه أحمد (3/12)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (3683).

(19) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له) (1094)، ومسلم في كتاب الحج- باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (978)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(20) آل عمران: 17.

(21) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (3/350) ، والبزار كما فى مجمع الزوائد (3/151)، قال الهيثمى: «رجاله رجال الصحيح»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6772).

(22) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (3/ 53 و 109) و (8/ 253)، والبيهقي في «الشعب» (2/ 486/ 6612)، وابن عدي في «الكامل»، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (4148).

(23) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2681) وقال: «صحيح الإسناد»، والبيهقى فى «شعب الإيمان» (4/383/5487)، وقال الألباني: حسن لغيره، «صحيح الترغيب والترهيب» (1917).

(24) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2/225/8477)، وضعفه الألباني في «سلسلة الضعيفة» (253).

(25) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات- باب الضجع على الشق الأيمن (6310)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (736).

(26) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة- باب ما جاء في الوتر (6310)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (749).

(27) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة- باب في قيام شهر رمضان (1375)، والترمذي في كتاب الصوم- باب ما جاء في قيام شهر رمضان (806)، والنسائي في كتاب السهو- باب ثواب من صلى مع الإمام ثم انصرف (1364)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب ما جاء في قيام شهر رمضان (1327)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي».

(28) أخرجه البخاري في كتاب الحج- باب فضل مكة وبنيانها (1583)، ومسلم في كتاب الحج- باب نقض الكعبة وبنائها (1333).

(29) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة- باب الصلاة بمنى (1084)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب قصر الصلاة بمنى (695).

(30) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك- باب الصلاة بمنى (1960)، والبيهقي (3/144/ 5641)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

(31) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم- باب التغليظ في من أفطر عمدا (2396) ، والترمذى في كتاب الصوم- باب ما جاء في الإفطار متعمدًا (723) وقال: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وابن ماجه في كتاب الصيام- باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان (1672)، وضعه الألباني «ضعيف الجامع» (5462).

(32) ذكر البخاري الأثر معلقا بصيغة التمريض في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان.

(33) أخرجه البخاري في كتاب الصوم- باب متى يقضى قضاء رمضان (1950)، ومسلم في كتاب الصيام- باب قضاء رمضان في شعبان (1146).

(34) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2/225/8477)، وضعفه الألباني في «سلسلة الضعيفة» (253).

(35) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب- باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله (4855)، والحاكم «المستدرك» (1808)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5508).

(36) أخرجه البخاري في كتاب الصوم- باب صوم شعبان (1969) ، ومسلم في كتاب الصيام- باب صيام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (782).

(37) أخرجه أحمد (5/201)، والنسائى في كتاب الصيام- باب صوم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2357)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (1898).

(38) أخرجه أحمد (2/442) ، وأبو داود في كتاب الصوم- باب في كراهية ذلك (2337)، والترمذى في كتاب الصوم- باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان (738) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى «السنن الكبرى» (2/172/2911) ، وابن ماجه في كتاب الصيام- باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم (1651) ، والبيهقى «السنن الكبرى» (4/209/7750). وقال البيهقى: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (397).

(39) أخرجه البخارى في كتاب الصوم- باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (1914)، ومسلم في كتاب الصيام- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (1082).

(40) أخرجه البخارى في كتاب الجهاد والسير- باب فضل الصوم في سبيل الله (2840)، ومسلم في كتاب الصيام- باب فضل الصيام في سبيل الله (1153).

(41) تقدم تخريجه.

(42) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة- باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (479). قمن: بفتح الميم وكسرها خليق أو جدير.

(43) أخرجه أحمد (2/445) ، والترمذى في كتاب الدعوات- باب في العفو والعافية (3598) وقال : «هذا حديث حسن »، وابن ماجه في كتاب الصيام- باب في الصائم لا ترد دعوته (1752) ، والبيهقى (3/345 /6186)، وضعفه الألباني في الضعيفة (1358).