{{{{{{{{{ حكم تعلـيم القـــراءات }}}}}}}}

قال الإمام ابن الجـزري:
تعليم القراءات فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد؛ تعين عليه، وإن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضم سقط الحرج عن الباقين، وإن طُلب من أحدهم وامتنع؛ فأظهر الوجين عندنا أنه لا يأثم، لكن يُكره له ذلك إن لم يكن له عذر”.
( منجد المقرئين، ص 77 ).