نسيت ان اذكر نقاط اخرى تتبع
قواعد فقهية مرجحة لتفسير ابن عباس وابن عمر لقوله تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قالا الوجه والكفين .

ثامناً لاني ذكرت نقطة ذكرها الشيخ الددو الشنقيطي واخر نقطة كانت السادسة

وهي نقطة عرج عليها ايضا الشيخ الددو وانا لم اذكرها تاركاً اياها لمن تابع معي لقاء الشيخ الدوو
ان النص القرآني استخدم الفعل الرباعي "يبدين" من ابدو وابدين . والرباعي "يفيد القصد فالله تعالى لم يقل عند النهي ولا يبدو من زينتهن الا ما ظهر منها , ولم يقل ولا يُرى من زينتهن الا ما ظهر منها بل قال ولا يبدين فخرج من ذلك ما كان بغير قصد كما هو بسبب ريح ويقى الذي بقصد واذن فيه الشارع كالوجه والكفين , لكن اضيف وايضا كالثياب الخارجية لانها تظهر بقصد وسيتضح ذلك من النقطة التالية .


تاسعاً
وهي نقطة اخرى ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه جلباب المراة المسلمة واظنها مهمة ولم انتبه لها او افهمها كثيراً الا اخيراً حيث ذكر ان الذين فسروها بالثياب انما قصدوا الخارجية منها فقط لأن الثياب الداخلية الخروج بها محرم بالاجماع - بل قد يكون هذا حرمته قد تصل الى الكبائر - , فعلم من هذا انهم انما قصدوا ما ظهر بقصد من لباسها الخارجي فقد التقى فعلها هذا مع فعلها بكشف الوجه والكفين بأن كلا منهما ظهر بقصد , فمناط الحكم إذن في الآية الكريمة ليس هو ما حصل ظهوره دون قصد من المرأة - فهذا مما لا مؤاخذة عليه اتفاقًا - وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم .فلا مشاحة اذن ان يقال ان ظهور الوجه والكفان بقصد لا يختلف كثيراً عن ظهورالثياب الخارجية .