يقول الاحمق :
20. اباح هدر دم القتيل اي شخص يعارض الاسلام يحلل دمه ويقتل من الجماعات الاسلاميه (سورة البقرة 178)اقول و بالله التوفيق:
قبح الله الجهل!!!
و هل كانت هناك جماعات اسلامية زمن النبي صلى الله عليه وسلم يا طفل؟؟
الاية الكريمة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
اعتقد الان تاكد للناس انك لا كنت شيخا سابقا و لا كنت اصلا مسلما , و لكنك في اسلوبك تتبع استاذك الكذاب بولس :
رسالة كورنثوس الاولى الاصحاح 9:
19 فإني إذ كنت حرا من الجميع، استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين
20 فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس
21 وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس - مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس للمسيح - لأربح الذين بلا ناموس
22 صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء، لأخلص على كل حال قوما
23 وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل، لأكون شريكا فيه
و لكن هيهات فحبل الكذب قصير !!!
ايها الجاهل الاية الكريمة تتحدث عن الحدود في الدنيا و ليس عن القتال , عن القصاص و ليس الجهاد يا جويهل
يقول النصراني :
21. اباح قتل المرتد اي مسلم يترك الاسلام ويؤمن بدين اخر يقتل وهذا ضد حقوق الانسان (سورة البقرة 217)ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم .
اقول و بالله التوفيق:
اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فتارك الدين المرتد يقتل ان كان في حدود الدولة الاسلامية و ذلك حفاظا على نسيج الامة و حتى لا يؤحذ الدين هزوا !!!!
فتارك الاسلام في بلد الاسلام يكون مسلما يوما ثم يمسي نصرانيا ثم يصبح يهوديا ثم ينام و هو ملحد !!! و في هذا مفسدة للامة الاسلامية و لوحدة المجتمع و فساد في الارض
ثم ان في خذا خيانة لدولته اذ ان قانون الدولة المسلمة يعتمد على القران و على السنة و في الردة خروج عنهما و خيانة للبلد المسلم فوجب حينئذ على الحاكم الشرعي وولي الامر ان ينفذ عليه حكم الردة :
و قتل المرتد ياتي بعد الاستتابة :
قال ابن بطال : اختلف في استتابة المرتد فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور ، وقيل : يجب قتله في الحال جاء ذلك عن الحسن وطاوسوبه قال أهل الظاهر .
قلت : ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع ، وبعموم قوله : " من بدل دينه فاقتلوه " وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك .
قال الطحاوي : ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى ، قالوا : وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة ، فأما من خرج عن بصيرة فلا .
ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال : إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى .
وعن ابن عباس وعطاء : إن كان أصله مسلما لم يستتب [ ص: 282 ] وإلا استتيب ، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي ؛لأن عمر كتب في أمر المرتد : هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال : ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه أي إن لم يرجع ، وقد قال تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي : يستتاب شهرا ، وعن النخعي : يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا ، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة. انتهى كلام الامام بن حجر رحمه الله
فتح الباري في شرح صحيح البخاري , كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم
و لكن ماذا عن حد الردة في الكتاب المقدس , ام انك لا تقرا كتابك !!!:
سفر التثنية 13:
6 «وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرًّا أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرَأَةُ حِضْنِكَ، أَوْ صَاحِبُكَ الَّذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلاً: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلاَ آبَاؤُكَ
7 مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ حَوْلَكَ، الْقَرِيبِينَ مِنْكَ أَوِ الْبَعِيدِينَ عَنْكَ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَائِهَا،
8 فَلاَ تَرْضَ مِنْهُ وَلاَ تَسْمَعْ لَهُ وَلاَ تُشْفِقْ عَيْنُكَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَرِقَّ لَهُ وَلاَ تَسْتُرْهُ،
9 بَلْ قَتْلاً تَقْتُلُهُ. يَدُكَ تَكُونُ عَلَيْهِ أَوَّلاً لِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَيْدِي جَمِيعِ الشَّعْبِ أَخِيرًا.
10 تَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، لأَنَّهُ الْتَمَسَ أَنْ يُطَوِّحَكَ عَنِ الرَّبِّ إِلهِكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيَّةِ.
11 فَيَسْمَعُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ وَيَخَافُونَ، وَلاَ يَعُودُونَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هذَا الأَمْرِ الشِّرِّيرِ فِي وَسَطِكَ.
12 «إِنْ سَمِعْتَ عَنْ إِحْدَى مُدُنِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ لِتَسْكُنَ فِيهَا قَوْلاً:
13 قَدْ خَرَجَ أُنَاسٌ بَنُو لَئِيمٍ مِنْ وَسَطِكَ وَطَوَّحُوا سُكَّانَ مَدِينَتِهِمْ قَائِلِينَ: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفُوهَا.
14 وَفَحَصْتَ وَفَتَّشْتَ وَسَأَلْتَ جَيِّدًا وَإِذَا الأَمْرُ صَحِيحٌ وَأَكِيدٌ، قَدْ عُمِلَ ذلِكَ الرِّجْسُ فِي وَسَطِكَ،
15 فَضَرْبًا تَضْرِبُ سُكَّانَ تِلْكَ الْمَدِينَةِ بِحَدِّ السَّيْفِ، وَتُحَرِّمُهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَهَائِمِهَا بِحَدِّ السَّيْفِ.
16 تَجْمَعُ كُلَّ أَمْتِعَتِهَا إِلَى وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتُحْرِقُ بِالنَّارِ الْمَدِينَةَ وَكُلَّ أَمْتِعَتِهَا كَامِلَةً لِلرَّبِّ إِلهِكَ، فَتَكُونُ تَلاُ إِلَى الأَبَدِ لاَ تُبْنَى بَعْدُ.
ما رايك الان!!!
نكمل باذن الله .....








رد مع اقتباس


المفضلات