******************

للمزيد من البيان :

...

لقد قال سبحانه وتعالى : ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )

أى : أباح الله الزواج من : الأيامى .. والإماء ..

الأيامى : بين الله لنا المحرمات منهن ( الأمهات والأخوات والبنات ...... )

والإماء : وضع الله شروط للزواج منهن وهى :

( من لايملك الطول .. العفة .. الإيمان .. عدم اتخاذ خدن أو صاحب )

فقال تعالى :

( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ..... )

*********

من قال بخلاف ذلك فقد خالف كتاب الله

****

النقطة الثانية :

لقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .... )

هنا :

أحل الله للرجل أن يتزوج بزوجة واحدة أو بإثنتين أو بثلاثة أو أربعة . وليس له أن يزيد فى الجمع

بينهن فوق أربع .

ثم :

بيّن سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنه لا إثم ولا لوم على من يتزوج منهم مما يشاء من ملك اليمين بجانب زوجاته

حتى ولو زاد بالزواج منهن فوق زوجات أربع من الحرائر . فقال عز وجل :

( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )

بمعنى :

أن الله قد أباح وأحل للمرء فروج أربعة نسوة . وأحل له أيضاً أن يتزوج مما ملكت يمينه مما يشاء

ممن تم سبيهن من الإماء ووقعن فى سهمه ونصيبه بعد الحرب والقتال .

هذا هو المقصود من قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وليس المقصود به حل

وطء ملك اليمين دون زواج .

.................................................. ...................